loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة حول:
  1. مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"
  2. مشروع قانون عدد 2019/16 يتعلق بالموافقة على اتفاقية الضمان عند أول طلب المبرمة بتاريخ 4 جانفي 2019 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية والمتعلقة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لتمويل مشروع الشبكة الذكية لتوزيع الكهرباء 
  •  الإستماع إلى الهيئة العامة للتأمين حول مقترح قانون عدد 2017/36 يتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 14:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 59.09%

إستمعت لجنة المالية إلى الهيئة العامة للتأمين حول مقترح قانون عدد 2017/36 المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين على الساعة 13:15 و بحضور 3 نواب.

و خلال خمس دقائق قدّمت الهيئة العامة للتأمين مقترحاتها التعديلية و من ثم أحيلت الكلمة إلى النواب للإدلاء بتفاعلاتهم.

و قد أبدى النواب تخوفهم من أن يكون التنقيح منافيا لصالح البلاد و المواطنين و تساءل بعضهم عن كيفية تأثير هذا التنقيح على السلوك و العقلية الجماعية مبدين تخوفهم من أن يفتح هذا التنقيح الباب للغش و التهرب من تحمل المسؤولية.

و بسبب العدد الضئيل للحضور, اعتذر رئيس اللجنة لممثلي الهيئة العامة للتأمين عن عدم تمكنهم من التصويت على المقترح و رفعت الجلسة على الساعة 14:00.