loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون  عدد 2018/56 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسركية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:45
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 1س 45دق
معدلات الحضور 40%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر صباحا بحضور 5 نواب، و بعد انتظار دام أكثر من ساعتين نظرا لعدم الاحالة الرسميّة لمشروع القانون من قبل مكتب المجلس و انطلقت أعمال اللجنة قبل الاحالة الرّسميّة بالنظر في جدول أعمال اللجنة للمدّة القادمة، 

انطلق رئيس اللجنة بعرض مختلف الدعوات و المراسلة الواردة على اللجنة، و لدى عرضه تطرّق لطلب استماع من قبل جمعيّة أصوات نساء و من قبل لجنة الحريّات الفرديّة و المساواة حول مشروع القانون المتعلّة بالمساواة في الإرث و قال أنّه من الضروري الشروع في الاستماعات المتعلّقة بمشروع القانون. اعترض البشير اللزام (حركة النهصة) عن الشروع في الاستماعات قبل الانتهاء من النظر في مشروع القانون النقّح لقانون المهن الصيدليّة و مشروع القانون المتعلّق بالمسؤوليّة الطبيّة المنتظر إيداعه لدى المجلس في غضون أسبوع. لم يعلّق أيذ من أعضاء اللجنة الحاضرين (أميرة زوكاري و عبد المؤمن بلعانس ) رغم سؤال الرئيس. 

اثر ذلك تمّ الاعلام بأنّه تمّت إحالة مشروع القانون عدد 2018/56 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المورخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسركية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي من قبل مكتب المجلس للجنة ، 

يجدر بالذكر أنّ مشروع قانون مماثل لمشروع القانون هذا سبق و سقط في الجلسة العامّة في أوائل الدّورة البرلمانيّة الخامسة نظرا لغياب النواب و عدم توفّر الأغلبيّة اللازمة، و تمّ استيفاء أجل 3 أشهر لإعادة إحالته و النظر فيه مجدّدا، 

[كلمة المدير العام للضمان الإجتماعي : كمال المدوري]

  •  أؤكّد على أهميّة مشروع القانون هذا، و أنتم الأدرى بوضعيّة الصناديق الاجتماعيّة سوى صناديق التقاعد أو صندوق التأمين على المرض، أمام التزامات ماليّة كبرى، 
  • 1800 مليون دينار هي قيمة الاعتمادات الاضافيّة اللازمة سنويّا لصندوق التقاعد و الحيطة الاجتماعيّة، 
  • بفعل التخلّي عن الاعتماد الجبائي و بفضل الزيادة في الأجور تمّ التقليص من هذا المبلغ من 1800 مليون دينار إلى 1165 مليون دينار، 
  • سيتمّ الترفيع في المساهمات على عاتق المؤجّر و الأجير كما سيتمّ الترفيع في سنّ التقاعد و هو ما سيأتي بعائدات ماليّة للصندوق، 
  • تمّت المحافظة على المشروع القديم مع تغيير طفيف في الأحكام الانتقاليّة في ما يتعلّق بالأحكام الماليّة في الفصل 71 سابعا 
  • الدّولة يجب أن تتكفّل بالفارق المنجرّ على الاجراءات الاستثنائيّة التي اتخذتها و أثّرت على عائدات الصندوق، 
  • تمّ تغيير الأحكام الماليّة و تمّ توحيد أجال الخصم بالنسب للأجير و للمؤجّر و سيتمّ ذلك بداية من اليوم الأوّل للشهر الموالي لدخول هذا القانون حيز النفاذ. 
  • تمّ وضع استثناء بوضع اختيار الترفيع في سنّ التقاعد بسنة أو سنتين و ثلاث سنوات و ذلك بطلب كتابي من الأجير في غضون 20 يوما  و سيتمّ القيام بالحملات الدعائيّة اللازمة، 
  • تمّ اضافة فقرة أخيرة للفصل 5 ، و قد وردت ملاحظة في هذا الصدد من قبل وزارة الدّفاع بأن لا ينطبق الترفيع في سنّ التقاعد على العسكريين المتمتّعين بالعطل لستة أشهر قبل الإحالة إلى التقاعد، 
  • تمّ إضافة الفصل السابع الغاية منه ضمان الأمن القانوني للموظفين الذين اختاروا التقاعد في سنّ 57 سنة، 
  • الصياغة الأولى لمشروع القانون خاصّة في أحكامه الانتقاليّة كانت صياغة عامّة، 
  • من الأفظل أن تبقى الأحكام الانتقاليّة أحكاما عامّة، و أقترح أن نكتفي بالفقرة الأولى للفصل 7 عامّة دون تفصيل القوانين و ذلك لعدم التغاضي على قوانين أخرى، 

اثر ذلك تمّ الشروع في النظر في الفصول دون نقاش عام، 

[مناقشة الفصول]

 العنوان 

الفصل الأوّل

 

الفصل 2

الفصل 3 

  • مع 8

الفصل 4

الفصل 5

الفصل 6

  • مع 8

الفصل 7 معدّلا (الاكتفاء بالفقرة الأولى) 

*لم يتمّ التصويت على التعديل

  • مع 8

التصويت على مشروع القانون برمّته 

تمّ اثر التصويت على مشروع القانون التداول حول برنامج اللجنة للفترة القادمة و اقترحت هاجر بوزمي فتح باب طلب الاستماعات و تحديد الآجال للطلب، ثمّ تحديد مختلف الجهات المعنيّة، الحكوميّة و المجتمع المدني، 

لترفع  الجلسة على الساعة الثانية بحضور 7 نواب،