loading...
مرصد مجلس
  • جلسة إستماع الى ممثلي عن الإتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية حول مشروع قانون عدد 2019/22 يتعلق بتحفيز الإستثمار و تحسين مناخ الأعمال
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:12
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير 42دق
معدلات الحضور 31.58%

اجتمعت لجنة الفلاحة و التجارة و الخدمات ذات الصلة للاستماع الى اتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية في خصوص مشروع قانون عدد 2019/22 تحفيز الاستثمار و تحسين مناخ الأعمال

انعقدت اللجنة على الساعة 3:15 بحضور  5 نواب

 شكر زهير الرجبي الحضور و أشار الى أهمية هذا القانون من الناحية التشريعية اذ انه يدخل العديد من التحسينات عديد من الفصول التي من شأنها دعم الاستثمار. و أشار ان منظمة الأعراف هي أول جهة تستمع اليها اللجنة و التي تفتح جملة من الاستماعات المكثفة للفترة القادمة.

مداخلة منظمة الأعراف

سمير ماجول

هذا القانون هام لأنه القوانين الحالية لم تسهل الاستثمار.

نحن في وضعية يجب ان نقوم فيها بدعم الاستثمار بكل قوانا خاصة في الجهات الداخلية.  ففي كل البلدان المنافسة لنا التشاريعي صديقة أكثر للمستثمر.

للأسف في بلادنا التصدير لم  يأخذ حظه في حين ان وضعيتنا عصيبة من حيث  العجز التجاري و الطاقي و غيرها و مديونتنا بالعملة الصعبة. لذلك يجب التحفيز بتخفيض الجباية و يجب ان تعتبر الدولة التحفيز الجبائي استثمار في المردود المستقبلي للمشاريع.

هناك بعض الجوانب لا بد من مراجعتها اذ ان المسؤول عن الاستثمار يجب ان يكون له سلطة القرار. يجب تشجيع المستثمرين الأجانب على للاستيتطان في البلاد و الاستثمار لكي ننتزع قسطنا من المشاريع المربحة في ضل التنافسية العالية بين الدول.

 

الفصل 18:

نرى ان الاجراء المتعلق بتحمل الدولة ل 3 نقاط من الفارق في نسبة الفادرة المديدرية و نسبة الفائدة عند الاقتراض يجب ان يعمم على المؤسسات و لا يشمل فقط المؤسسات الصغيرة و المتوسطة

 

الفصل 6:
في خصوص
الغاء الحد الأقصى لتمويل مؤسسات التعليم العالي الخاص نرى انه سيفتح الباب بطريقة غير منظمة لتحرير التعليم العالي و نرى انها أليكا فبل أوانها في حين نحن في حالة مفاوضات. نقترح اشتراط الابقاء على 51 بالمئة من الأسهم للتونسيين. 

 

مقترحات جديدة

اعادة تقييم الأصول و تثمينها

التخفيض في الاداء على القيمة المضافة على التجهيزات المستوردة. و اعفاء الألات المستوردة التي تدخل في الدورة الانتاجية كالألات الفلاحية و الصناعية.

العقارات للأجانب. نقترح ان نمنح للاجانب الذين يشترون عقارات مبنية تتجاوز قيمة معينة الاقامة في تونس بعشرة سنوات لتشجيعهم.

في موضوع الطاقة و هي التي تعتزم الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز ترفيع في سعر الطافة ب 50 بالمئة للصناعيين, و ضرب بذلك القدرة التنافسية للشركات, نقترح:

  • فتح المجال للانتاج الذاتي للاستهلاك الطاقي للشركات و هو غير ممكن حاليا لأن الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز تحتكر توزيع الكرباء.
  • رفع اسعار شراء الستاغ لفوائض انتاج الكهرباء.
  • فتح الباب لشركات من نفس المجمع لبيع و شراء الطاقة فيما بينها.
  • تشجيع المنتجين الذاتيين للطاقة و توليد الكهرباء

حمادي الكعلي

يجب اخذ الاستثمار بعين الجدية. كان يجب تبسيط الاستثمار الى حد يشجع حتى من له راس مال صغيرعلى الاقدام على مشروع و لا حصر التبسيط على المشاريع الكبرى.

الفصل 96 من قانون الصرف يكبل الادارة و هو محتجز في لجنة المالية كنت أتمنى ان يمر قانون الصرف على لجنتكم.

قوانين الجباية لا تشجع على الاستثمار.

المستثمر يجب ان يكون له وضوح في الرؤية. و هو يحتاج الى الوضوح و التشجيع لى المستو ى الجبائي. نحن نطلب تخفيض الجباية على التصدير في غضون 2021 و توحيد النسب في الضريبة على 13,5 بالمئة على الشركات و 10 بالمئة على المصدرين.

لدينا الكثير من الامكانيات اذ من كان ينتظر ان تونس ستصدر القمح. لا يجب احتقار المصدرين من اصغر منتج مصدّر في سجنان الىأكبر الشركات.

 قانون  للتجارة الدولية 1988 كان جيدا جدا,  لكن منذ تغييره في
 1994و حذف شركات negoce international كل الهصوص اللاحقة لم تكن جيدة. يجب العودة لقانون 1988.

شهاب سلامة

رئيس الجامعة الوطنية للصناعات الغذائية و المصدرين لزيت الزيتون

أهم لجنة فيالبرلمان نظرا لأهمية الفلاحة, و تحفيز الاستثمار الفلاحي مهم جدا و هناك مجال كبير لتطوير هذا المجال و رهاننا انتاج القيمة المضافة و المحافظة عليها في الافتصاد الوطني.

التحكم في القيمة المضافة في الانتاج الفلاحي يحدث في مرحلتي الانتاج و التسويق.

على مستوى التسويق تونس قامت بخطة وطنية لدعم التموقع العالمي لدعم العلامات التجارية و جعل المنتوجات التونسية لا تصدر خاما دون تعليب و قيمة مضافة.

المجلس العالمي للزيتون يشهد حرب عالمية على السوق و البلدان الأخرى تريد انت تضرب تونس بكل السبل.

في تونس قمنا بغرس 36 بالمئة من الساحات بالزياتين و ابتداء من السنة المقبلةسنتجاوز ايطاليا نهائيا في الانتاج, الايطاليين خرجوا من منضومة الانتاج بسبب نقص الاستثمار و المرض الذي اصابهم.و يمكن لتونس ان تبقى دائما ثاني مصدر عالمي لأننا لا نستهك كثيرا مقارنة ببلدان اخرى.

موضوع اليوم, الفصل 5 من مشروع القانون حول تملك الاراضي الفلاحية للشركات التونسية بالقانون التونسي او التي مقرها تونس. هذا سيسمح للأجانب للتحكم في الانتاج القلاحي التونسي عبر التحكم في الارض اذا كانوا متملكين لقيمة اسهم اكبر. ان الشركة قائمة الذاتت و لم تحل فالتحكم يبقى لديها. لا شيء يمنع المستثمر الاجنبي اذا تحويل كل القيمة المضافة الى الخارج او بيع المنتوج خاما الى الشركات الام القائمة في الخارج.

لدينا مقترحان. ان الشركة قائمة الذات.

1. حق الانتفاع للمستثمرين الفلاحيين و رهن الأصل التجاري للأرض للتزود بالتمويل.()le bail agricole

2. تعديل الفصل 2 كالتالي: الشركات التونسية التي 51 بالمئة من أسهمها مؤسسات مملوكة لأشحاص طبيعيين تونسيين.

بقية الأسهم يمكن فتحها لمؤسسات تمويل مثل سيكار بنوك و غيرها بذلك نفتح المجال للمؤسسات المالية للتمويل لا التحكم في استراتيجيات الانتاج و غيرها.

اذا مر هذا الفصل فلا لزوم لمناقشة أليكا لأنه يقتح المجال للاوروبيين و الاجانب بتملك الأرض, تصبح الشركات الاوروبية قادرة على الانتاج في تونس مباشرة و غزو السوق على حساب الفلاحين التونسيين و لا جدوى حينها في مناقشة التوريد و فتح السوق.

 

تفاعل النواب

 

سماح بوحوال

  • انا فرحة بقوانين كالأليكا و الكوميسا لكن يجب التطبيق.
  • اقترحوا المناشير و النصوص التطبيقية
  • الادارة محافظة و لا تجتهد في قراءة النصوص
  • تحسين مناخ الاستثمار لا يمر حصرا بتشجيع الاستثمار الخارجي بل يجب تشجيع الاستثمار التونسي ايضا
  • الحوافز الجبائية هي المفتاح اليوم و يجب تنقيح قانون الاداء على ضريبة الشركات التجارية

هدى تقية

  • يحب تبسيط القانون للوصول للنتائج
  • القانون ليست فيه اليات عمل. يجب النظر جديا في هذا,
  • نريد الاستماع الى رأي اللجنة الي كوّنها وزير الفلاحة للنظر في وضعية ملكية الأراضي.

الهادي صولة

  • تبسيط الاجراءات الادارية يجب ان تكون فيها اجال لاننا نحتج الى التقدم في الاجراءات.
  • ملكية الاراضي الفلاحية المطروحة في الفصل 5 مشكل كبير في هذا القانون.
  • نحن لسنا جاعزين لفصل يمنح الاجانب الملكية.
  • 80 بالمئة صغار فلاحين يعيشون ازمة. بفتح باب التملك للشركات قيمة الارض ستصبخ عالية و سيتم اغراء الفلاحين الصغارالذين سيتركون النشاط الفلاحي, يجب التفكير في اثار القانون و الانعكاسات التي تلي الخروج من النشاط الفلاحي كالنزوح و الاشكاليات الاجتماعية. الكلفة السياسية لعذا الفصل مرتفعة جدا

تفاعل منظمة الأعراف

حمادي الكعلي

الفصل 8 ضرره اكثر من نفعه على مستوى تغيير التعريف الذي يجمع بين الاتتاج و التجارة العاليمة ليعتبر الشركة شركة تجارة عالمية. يجب الغاؤه و انتظار القانون الجديد حول الشركات التجارة العالمية.

قبل جلب الاستثمار يجب المحافظة على الاستثمارات الموجودة. كنا طلبنا ان يحدث خط اتصال بيننل و بين الحكومة و المجلس لتسهيل الاجراءات. و اقترحنا خط تمويل خاص للجهات. يجب تفعيل ذلك.

النظر في هكذا قانن في مدة قصيرة غير جيد. لا يجب الاستعجال و لا يجب ان يحدد الوقت جودة القانون.

شهاب سلامة

التحكم في الأرض هو التحكم في الانتاج. فتح المجال للشركات للتملك يجب ان يكون بالنسبة لشركات التمويل مثل شركات استثمار او سيكار او شركات قابضة بهدف التويل لا التحكم في السياسة الانتاجية.

في خصوص تغيير صبغة الأراضي الفلاحية: اللجنة المكلفة بتغيير الصبغة في هيئة الاستثمار تهتم بالمشاريع الكبرى و تترك عذع الصلاحية في المشاريع الصغرى لللجان الجهوية  لا تعمل بنجاعة.

تحسين مردوية الاراضي الفلاحية الدولية لا يمر حصرا باساندها للأجانب. 

الفصل 17 المتعلق باسناد الاراضي الدولية بصفة تفاضلية يترك الكثير من الضبابية دون لجنة او غيرها.

طريقة اسناد الاراضي الدولية في تونس سيئة جدا بالمقارنة بمصر مثلا التي تقترح على المستثمر الارض التي تناسب مشروعه على  غير التونسية

الطريقة المعتمدة في تونس من كراس الشروط الذي يفرض مجموعة انشطة معينة خاسرة في بعض الاحيان غير مجدية و غير مشجعة.

بالنسبة للوحدات التحويلية على الأراضي الفلاحية لا تستدعي ترخيص و يجب ان تكون اوتوماتيكية.

 

رفعت الجلسة على الساعة  5 مساء