loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/91 المنظم لحالة الطوارئ 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 17:03
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 52.63%

استأنفت لجنة الحقوق و الحريات النظر في مشروع القانون المنظم لحالة الطوارئ بعد ظهر اليوم و ذلك بحضور 5 نواب.

و كانت اللجنة قد شرعت في النقاش و التصويت على أول ثلاثة فصول من المشروع في الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 مارس 2019 و التي تجدون تفاصيلها في الرابط أدناه

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c8a26f24f24d00682ef7fde

رئيسة اللجنة لطيفة الحباشي (النهضة) 

ارتأينا تغيير عمل اللجنة و الشروع بمناقشة الفصول حتى إتمامها و بعد استيفاء النقاش نخصص جلسة للتصويت على مشروع القانون 

عماد الخميري (النهضة)

حسب تقديري, عدد الحاضرين في اللجنة لا يسمح بالتقدم في التصويت على هذا القانون و أرى انه من الأفضل ارجاء عمل اللجنة الى وقت لاحق

و على الرغم من أن هذا القرار أثار حفيضة الحضور, تقرر مواصلة العمل دون التصويت

توفيق الجملي (الولاء للوطن)

كتلتا النداء و الائتلاف غير متواجدتين بالتالي لا أرى جدوى عملنا اليوم و نحن نعلم أن ما سنتفق عليه اليوم سنخالفه غدا 

نوفل الجمالي (النهضة)

إذا ما سنبقى نؤجل العمل حتى يكتمل النصاب فلن نتمّه أبدا

لطيفة الحباشي (النهضة)

سنمر الى التصويت على قرار ارجاء التصويت و رفع الجلسة من عدمه

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

لا معنى لمناقشة الفصول دون تصويت 

فلتتمحمل كل من كتلة رئيس الجمهورية و كتلة الحكومة المعنيتين بهذا المشروع و المتغيبتين عن حصة اليوم مسؤوليتيهما

رابحة بن حسين (الحرة)

أرى أن نستأنف عملنا بمن حضر

و تم الاتفاق على مواصلة العمل بمن حضر و التصويت على الفصول التي كانت محل وفاق

[النقاش]

الفصل 4

يمكن التمديد في حالة الطوارئ لمدة أقصاها ثلاثة أشهر طبقا للصيغ والإجراءات المقررة بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القانون إذا استمرت الأسباب التي دعت الإعلان عنها وفي هذه الحالة يوجه رئيس الجمهورية تقريرا إلى رئيس مجلس نواب الشعب للإعلام بالأسباب التي استوجبت هذا التمديد

ورد في شأنه مقترحي تعديل يقضيان بتقليص مدة التمديد:

1- ..."لمدة أقصاها شهر"...

2- ..."لمدة اقصاها 15 يوما"...

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

مدة التمديد يجب ان تكون أقل من مدة الإعلان

-التصويت على مقترحات التعديل-

  • التمديد بشهر : 4 نواب مع
  • التمديد ب15 يوما : 3 نواب مع

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

أقترح إضافة وجوبية استشارة المحكمة الدستورية و هيئة حقوق الانسان

نوفل الجمالي (النهضة)

انا ضد ادراج محكمة الطوارئ و هيئة حقوق الانسان نظرا لإثقال الإجراءات الذي يمكن أن ينجر عن ذلك

رئيس مجلس النواب ليس وصيا على بقية النواب و هو لا يمثل الإرادة السياسية الجماعية فلماذا يستشار وحده دون غيره ؟

أنا ضد استشارة رئيس المجلس و احبذ الإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل

هاجر بالشيخ احمد (الائتلاف الوطني)

انا ضد ادراج هيئة حقوق الانسان و ارى أن استشارة المحكمة الدستورية تكفي لوحدها كضمانة لحماية الحقوق و الحريات لأن تعدّد الهيئات المستشارة من شأنه تعطيل مسار التمديد

أنا أتبنى مقترح المجتمع المدني الذي ينص على ضرورة أن يبدي مجلس النواب رأيه إما بموافقة الرئيس أو بمقتضى جلسة عامة مخصصة للتصويت على قرار التمديد

كما أنني أرى أنه من الضروري تحديد عدد المرات التي بإمكاننا التمديد فيها

-التصويت على مقترحات التعديل-

 و تم تبني مقترح تحديد التمديد بمرّة واحدة لمدة شهر بإجماع الحضور, في حين لم يحضى مقترحي عماد الدايمي و هاجر بالشيخ احمد بموافقة الحضور

و تمّ التصويت على الفصل في صيغته المعدلة بأغلبية الحضور مع رفض عماد الدايمي و احتفاظ هاجر بالشيخ احمد

الفصل 5

للوالي في نطاق مرجع نظره الترابي وفي إطار ما تقتضيه ضرورة المحافظة على الأمن و النظام العام أن يتخذ خلال سريان حالة الطوارئ الإجراءات التالية:

1- منع جولان الأشخاص والعربات في أماكن وساعات محددة,

2- تنظيم إقامة الأشخاص,

3- تحجير الإقامة على كل شخص يتعمد عرقلة نشاط السلط العمومية,

4- اللجوء إلى تسخير الأشخاص والممتلكات الضرورية  لحسن سير المصالح الجهوية,

5-  منع كل صد عن العمل,

٠6 الغلق المؤقت لقاعات العروض والقاعات المخصصة للاجتماعات العمومية والمحلات المفتوحة للعموم,

7- منع أو تعليق الاجتماعات والتجمعات والمواكب والاستعراضات والمظاهرات التي من شأنها أن تشكل خطرا على الأمن أو النظام العام.

يعلم الوالي وزير الداخلية حالا بجميع الإجراءات المتخذة.

في حالة اتخاذه إحدى الإجراءات المنصوص عليها بالأعداد 1 و2 و3 و4 و5 من هذا الفصل يوجه الوالي إعلاما كتابيا إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا.

هاجر بالشيخ أحمد (الائتلاف الوطني)

 هذا الفصل يعطي صلاحيات كبرى ليست من اختصاصه و سلطة تقديرية غير محددة لشخص واحد و هو الوالي دون أن يلزمه بتعليل قراراته

أستغرب ألاّ تتمّ استشارة المجالس الجهوية في القرارات التي تدخل صلب اختصاصها

أمل سويد (النهضة)

يجب إيضاح المفاهيم الفضفاضة و التي تتكرّر مرار من قبيل "النظام العام"

نوفل الجمالي (النهضة)

أنا لا أحبذ تشتيت أخذ القرار بين والي و مجالس جهوية 

أرى أنه من الضروري تعليل القرارات الصادرة عن الولاّة 

الفكر الديمقراطي مبني على تقييد الحريات 

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

الصلاحيات المسندة إلى الولاة لا تراعي مجلة الجماعات المحلية

-التصويت على مقترحات التعديل-

و لم يحظ أي من مقترحات التعديل المقدمة بموافقة الأغلبية

و رفعت الجلسة على الساعة 17:09 على أن تستأنف عملها يوم الإربعاء القادم.