انطلقت الجلسة على الساعة 15:25 و بحضور 5 نواب.
إفتتحت سماح دمق الجلسة عارضة جدول الأعمال المخصص للجزء الأول من الجلسة المتمثل في:
- المستجدات التي تهم الطفولة كحادثة الرقاب، وفاة الرضع و حادثة التحرش بصفاقس.
- الأنشطة المستقبلية للجنة.
- مقترح مشروع بخصوص نشاط شبكة برلمانيات العرب.
-النقطة الأولى-
"بخصوص حادثة الرقاب و وفاة الرضع"
شهيدة فرج (حركة النهضة)
- علينا القيام بزيارة لقسم الرضع.
هدى سليم (الائتلاف الوطني)
- بالنسبة لحادثة الرقاب: قمنا باستماعات لكن أريد التقدم للقيام بما هو أعمق و اقترح القيام بيوم دراسي.
- حول موضوع وفاة الرضع : اقترح القيام بزيارات فجئية مكثفة.
آمنة بن حميد (حركة النهضة)
- علينا القيام بزيارة للإطلاع على وضعية الأمهات بمستشفى وسيلة بورقيبة.
- تم القيام بوقفة إحتجاجية اليوم متعلقة بالعاملين في قطاع الطفولة.
نورة العامري (حركة نداء تونس)
- لا يجب أن يقتصر عمل اللجنة على جلسات الاستماع و إنما علينا القيام بزيارات ميدانية.
ريم محجوب (الولاء للوطن)
- لا أرى نجاعة في القيام بزيارة ميدانية حيث لن يتم مدنا بالمعطيات الحقيقية.
- هناك نقص في الإطارات العاملة بالمستشفى.
- أقترح القيام بإستدعاء رئيس المصلحة للإستماع له.
- رغم كل ما تم القيام به بخصوص حادثة وفاة الرضع لا أرى أن المعلومات المقدمة هي المعلومات الحقيقية.
ليلى الزحاف ( الحرّة لحركة مشروع تونس)
- أتسائل حول فائدة الزيارة المزمع القيام بها للمستشفى.
هدى سليم (الائتلاف الوطني)
- للزيارات الميدانية العديد من الإيجابيات حيث يمكننا من التعامل مع أشخاص في علاقة مباشرة مع القطاع المعني.
آمنة بن حميد (حركة النهضة)
- أقترح تضمين توصيات و طلبات موجهة لسلطة الإشراف لتحسين إقامة الأطفال في المستشفيات.
سماح دمق (نداء تونس)
- أقترح عقد جلسة إستماع و قد تكون سرية.
تم الإتفاق على القيام بزيارات ميدانية فجئية و تقديم طلب إستماع لوزير الصحة السابق.
"بخصوص حادثة الإغتصاب"
آمنة بن حميد (حركة النهضة)
- اقترح تنظيم جلسة إستماع مع المعنيين و المسؤولين في علاقة بالحادثة.
هدى سليم (الائتلاف الوطني)
- علينا العمل بصفة ممنهجة و إنهاء أعمالنا بالتنصيص على توصيات.
- على الوزير التعامل مع مسألة دروس التدارك بجدية .
سماح دمق (نداء تونس)
- قمنا بالتنسيق مع هيئة مكافحة الاتجار بالبشر بخصوص حادثة الرقاب و يمكن أن يتواصل هذا التنسيق على بقية المواضيع الأخرى.
- القيام بيوم برلماني هو أمر صعب لغياب الإرادة و غياب الأعضاء المكلفين بتنظيمه.
تم الإتفاق على تنظيم يوم برلماني.
- شبكة برلمانيات العرب-
هدى سليم (الائتلاف الوطني)
- لم نتمكن بتسجيل هاته الشبكة قانونيا.
- عملنا على تحسين تمثيلية المرأة خاصة بالأحزاب و سنقوم بإعداد وثيقة عمل تراعي خصائص كل بلد على حدة لذلك اقترح العمل على هاته الوثيقة صلب لجنة شؤون المرأة.
سماح دمق (نداء تونس)
- هل يمكن تحضير وثيقة عمل تفسيرية بالخصوص؟
تم المرور بعد ذلك إلى العمل على برنامج عمل مجموعة النساء البرلمانيات:
-النظر في برنامج عمل مجموعة النساء البرلمانيات-
ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- إقترحنا برنامج عمل و يمكنكم إختيار بعض الأنشطة فقط من البرنامج و لكن علينا الأخذ بعين الإعتبار رزنامة أعمال المجلس.
- أقترح تنظيم يوم برلماني لمتابعة تنفيذ قانون مناهضة العنف ضد المرأة.
سماح دمق (نداء تونس)
- أردنا تقنين عمل مجموعة النساء البرلمانيات.
ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- إقترحنا تنظيم ورشة عمل حول المناصرة بحضور النواب ، الطلبة و المجتمع المدني.
نورة العامري (نداء تونس)
- هل تم تشريك الاتحاد الوطني للمرأة؟
ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
- في حال اتفقنا سنعمل على تحديد البرنامج بالشراكة مع اللجنة.
- أقترح القيام بورشة عمل تخصص للحديث عن مدى تكريس النظام الداخلي لتشريك المرأة في البرلمان.
تم تحديد رزنامة عمل تشمل القيام بورشات حول:
- المناصرة و مشاركة المرأة في السياسة.
- موضوع الطفولة.
- العنف ضد المرأة.
- مدى تكريس النظام الداخلي لتشريك المرأة في البرلمان.
لترفع الجلسة إثر ذلك على الساعة 17:20.