loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى المكلف العام بنزاعات الدولة حول مقترح القانون عدد 2017/36 المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين.
  • النظر في مشروعي القانونين التاليين:
  1. مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.
  2. مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:50
ساعات التاخير 1س 15دق
معدلات الحضور 40.91%

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة إستماع إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة حول مقترح القانون المتعلق بتعديل الفصل 172 من مجلة التأمين و ذلك يوم الخميس 14 مارس 2019، على الساعة 10:15 بعد تأخير دام أكثر من الساعة رغم تواجد  ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة، و بحضور ستة نواب. 

افتتح المنجي الرحوي الجلسة معتذرا عن التأخير الحاصل ليحيل الكلمة إثر ذلك إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة.

-ممثلة المكلف العام بنزاعات الدولة-

  • يجب الإشارة أولا إلى أن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور قانونيا هو ليس شركة تأمين. 
  • الأصل هو إلزامية التأمين و تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور هو إستثناء.
  • مساهمة الدولة هي مساهمة ضئيلة. 
  • ميزانية الصندوق بين 4 و 5 مليارات باعتبار مساهمة الدولة و شركات التأمين.
  • عقوبات حالات عدم التأمين في القانون التونسي ضعيفة جدا مقابل القانون المقارن.
  •  إذا تم الإقرار بهذا التعديل فإن المبدأ سيكون عدم التأمين و الإستثناء هو التأمين و هو ما سينجر عنه العديد من الوضعيات الخطيرة. 
  • نقترح تجديد العقوبات و إضافة قواعد أخرى لإلزام  المواطنين بالتأمين.

-فتح باب النقاش- 

المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)

  • هاته المبادرة في غير محلها و ستشجع على عدم التأمين. 
  • النص القانوني الذي سيقع إعتماده بالنسبة لغير المؤمنين لا يمكن أن يكون هذا النص.
  • أطلب من أصحاب المبادرة سحبها أو تعديلها.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • مع إحترامي لزملائي أصحاب المبادرة، أظن أن هاته الفكرة في غير محلها. 
  • المبدأ هو ضرورة إيجادنا لحلول لضحايا الحوادث و أطلب من زملائي تبني إقتراحكم بتشديد العقوبة و تعديل هاته المبادرة على ضوء هذا المقترح.

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • لا يجب علينا الخلط بين القانون و التسيب.
  •  على الدولة الحرص على قطاع التأمين و مراقبة وسائل النقل الغير مؤمنة.
  • علينا العمل مع الحكومة على حل مشكل هذا الصندوق.

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • توجه المداخلة التي قمتم بها هو توجه مالي بحت و لم يتم تحديد الاخطاء الواقعة في هذا القطاع.
  • نحن أيضا ندافع على إمكانيات الدولة و لكننا ندافع أيضا على المواطن كنواب و مجموعة وطنية. 
  • إعتبرنا أن عدم إدراج المشرع لهاته الإضافة الواردة بالمقترح هو سهو. 
  • طرحنا للموضوع كنواب مختلف عن وجهة نظركم كنائبة عن المكلف العام بنزاعات الدولة و أستغرب رأي المعارضين لهاته المبادرة.
  • أتمسك بهاته المبادرة للجانب الإجتماعي لها.

المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)

  • لا أحد من نواب الشعب يقف أمام مصلحة الشعب.
  • قلنا أن هاته المبادرة في غير محلها و نريد المضي قدما في تحسين الوضعية و تعديل نظام التأمين و ليس في التشجيع على عدم التأمين.
  • فلنراجع مجلة التأمين و نشدد العقوبات و لكن ليس في إطار  تعديل الفصل 172 من مجلة التأمين.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • كلنا هنا منتخبون و ندافع عن المواطن البسيط. 
  • نحن حريصون على ضمان حقوق المواطنين و ذلك لا يمكن أن يكون بالدفاع عن غير القائمين بالتأمين.
  • علينا إرساء ثقافة التأمين.

ليلى الحمروني ( الائتلاف الوطني)

  • عادة نحن نشجع هاته المبادرات التشريعية للزملاء بما فيه من تكريس لدورنا التشريعي و لكن هاته المبادرة جاءت بعد إعلان الوزارة عن ضرورة تنقيح شامل لمجلة التأمين و نحن ككتلة الائتلاف نعبر عن موقفنا الداعم لمبادرة الوزارة.
  • في حالة تكامل مقترح زميلنا مع مقترح الوزارة فلا مشكل في ذلك.

علي العريض (حركة النهضة)

  • أردنا الإستماع إلى مؤسسة المكلف العام لنزاعات الدولة و ليس أخذ قرار.
  • إن كان هناك إضافات يمكنكم تقديمها لنا و هي مرحب بها.

 الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • في حالة اصطدام إي إنسان بعربة ذات محرك و حصول أضرار و إن كانت الحالة لا تنطوي تحت طائلة الفصل 172 أو الفصل 118 أو 120 من مجلة التأمين، فما الحل في هاته الحالة؟
  • هل يمكن مدنا بتاريخ محدد لتقديم تعديل مجلة التأمين.
  • ما مقترحكم لتوسيع الموارد؟

-ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة-

  • أريد التأكيد على ضرورة عدم المس من مبدأ إلزامية التأمين و نحن لسنا ضد فكرة التعويض و لكن لا يمكن التعويض في حالة مخالفة للقانون.
  • كل عربة غير مؤمنة يجب أن تمنع من الجولان.
  • سؤالكم عن تاريخ تقديم تعديل لمجلة التأمين يبين تعاملكم معنا على أساس أننا شركة تأمين و لكن صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور ليس كذلك.
  • ما هي الجدوى من وجود مؤسسات التأمين في حالة اللجوء الآلي لصندوق التعويض.
  • تقنين ظاهرة عدم التأمين المطلق يبعث على إلغاء مبدأ ضرورة التأمين. 
  • مهمتنا الدفاع عن أموال الدولة و هذا لا يلغي دفاعنا عن مصلحة المواطن.
  • ألاحظ رفض شركات التأمين تأمين الدراجات النارية و السبب مادي لأن قيمة التعويض ستكون عالية  مقابل القسط المدفوع من صاحب الدراجة النارية.
  • يجب إلزام شركات التأمين عن طريق القضاء لتأمين الدراجات النارية.
  • يجب ان يشمل التنقيح عدة نصوص قانونية في نفس الوقت.
  • أول مرحلة علينا البدء بها هي تشديد عقوبة غير المؤمنين.

-تفاعلات النواب-

ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)

  • التشريع لعدم التأمين المطلق ليس الحل المطلوب و علينا تجديد المنظومة القانونية. 

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • القول بأن إدماج حالة عدم التأمين المطلق ضمن الحالات المعني بها الصندوق يشجع على عدم التأمين و على مخالفة القانون  هو مغالطة لأن نفس الفصل ينص على أن حالات عدم تجديد عقد التأمين مغطاة بضمان الصندوق.
  • المكتب الموحد للتعريفة هو المسؤول عن حالات رفض التأمين من قبل شركات التأمين و ليس القضاء.

-رد ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة-

  • يمكن العمل بالمناشير الوزارية للتشجيع على التأمين بالإضافة إلى إمكانية القيام بحملات تحسيسية في الغرض.
  • يجب دراسة الموضوع بطريقة شاملة و مراجعة جميع النصوص بطريقة تقاطعية.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • أوافق على تشديد العقوبات و في انتظار التعديل الشامل لمجلة التأمين قدمنا هذا المقترح.

تم المرور إثر الإنتهاء من الإستماع إلى ممثلة مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة إلى النظر في مشروعي القانونين التاليين:

  1. مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية.
  2. مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا".

-النظر في مشروع قانون عدد 2019/01 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 25 ديسمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع " تهيئة المسالك الريفية بالجمهورية التونسية"-

قام الهادي بن براهم (حركة النهضة) بتلاوة الفصل الوحيد و شرح الأسباب ليفتح الباب بعد ذلك لتدخلات النواب. 

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • قمنا بتخصيص العديد من الموارد لتهيئة المسالك الريفية و لكن بعد فترة من الزمن يعود الحال إلى ما كان عليه. 
  • نريد من الوزير مدنا بتفاصيل حول الوضعية.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • كلنا مع فك عزلة المواطنين و لكن ما مدى نجاعة هاته الطريقة المعتمدة.
  • هاته الوضعية ناتجة عن غياب نظرة إستشرافية للوضعية. 
  • أنا مع هذا البرنامج و لكن أريد أن أوصي بضرورة تقييم هاته البرامج.
  • علينا تحسين جودة الحياة في الريف للحد من ظاهرة النزوح.

علي العريض (حركة النهضة) 

  • هل الخمس سنوات لخلاص القرض يشمل أصل الدين فقط دون الفوائد؟
  • علينا العمل على تحسين جودة هاته المسالك. 
  • اما مع فكرة تقديم الوزارة لتقييم للبرامج السابقة.
  • شروط هذا القرض محترمة و أوافق عليه.

ريم محجوب (كتلة الولاء للوطن)

  • هل نحن بصدد إحترام المعايير المعمول بها في إطار تهيئة المسالك الريفية؟
  • علينا الحرص على متابعة العمل.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • شروط هذا القرض هي شروط تفاضلية.
  • أوصي بمدنا بتقارير العمل، كيفية إنجاز هذا المشروع و الترفيع في الاموال المخصصة للصيانة.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  • غياب جدية العمل هو السبب في عدم تقييم إنجاز هاته المشاريع و نحن نوصي بضرورة القيام بالتقييم و الحرص على جودة العمل.
  • نوصي يتحديد جزء من هذا المشروع إلى البلديات و تشجيع الباعثين الشبان.

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • هل للوزارة نظرة على الطرق الجديدة المعتمدة في انجاز هاته المشاريع؟

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • كيف يمكننا إلزام الوزارة باستعمال فواضل البناء؟

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • نريد التوجه إلى وزير التجهيز و التنمية لمدنا بتقييم للمشاريع المنجزة سابقة و التي بصدد الإنجاز.

تم، بعد الإنتهاء من النقاش، التصويت بالإجماع  على مشروع القانون. 

-النظر في مشروع قانون عدد 2019/09 يتعلق بالموافقة على اتفاق الهبة القابلة للاسترجاع المبرم بتاريخ 13 سبتمبر 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم تمويل الدراسات التمهيدية لمشروع "الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا"-

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

  • الحديث عن هذا المشروع هو تشجيع لتونس للعمل على الطاقات المتجددة و الاحظ غياب الإشارة إلى الطاقات المتجددة ضمن شرح الأسباب. 
  • أين وصلنا في موضوع الطاقة الضوئية الجهدية؟
  • نوصي بالعمل على هذا المشروع بطريقة شاملة.
  • سبق أن طلبنا مساهمة تونس في تنفيذ المشاريع خاصة أن الطرف الآخر عادة ما يضع شروطا لا تستجيب لها الشركات التونسية.

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • أعتقد أن هذا المشروع هو مشروع جيد. 
  • ماهي الدراسات التي سيتم إنجازها في هذا الصدد و من سيقوم بها؟ أحبذ ان تكون الأولوية لمكاتب الدراسات التونسية.

الهادي بن براهم (حركة النهضة)

  • أوافق على التوصية بتشريك الكفاءات التونسية.
  • يجب ان يكون هناك تكافؤ بين الطرفين التونسي و الإيطالي.

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)

  •  أقترح أن نطلب المزيد المعلومات عن مرحلة تقدم المشروع.

تقرر إرجاء التصويت حتى إستدعاء وزير الصناعة للإستماع له في خصوص هذا المشروع.

تم رفع الجلسة على الساعة 12:50.