loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على تقرير مشروع القانون عدد 2018/49 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة
  • الاستماع الى:
  1. عمادة المهندسين التونسيين
  2. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
  3. الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 17:00
ساعات التاخير
معدلات الحضور 47.06%

عقدت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة جلسة عمل يوم الأربعاء 13 مارس 2019.

و تتضمن الجلسة جدول الأعمال التالي:

  • المصادقة على تقرير مشروع القانون عدد 2018/49 المتعلق بالنظام الوطني لاعتماد هياكل تقييم المطابقة
  • الاستماع الى:
  1. عمادة المهندسين التونسيين
  2. الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري
  3. الاستماع إلى الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 

حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

 و انطلقت الجلسة على الساعة 10:10 بحضور 5 نواب 

 - الإستماع إلى عمادة المهندسين -

  • تدخلاتنا ستكون تقنية تتصل بالتنمية أساسا. 
  • إرتباط التنمية بالمهندسين هو ارتباط مهم جدا.
  •  سنتحدث من مبدأ غير قطاعي. 
  • هاته الهيئة مهمة جدا و تكاد تكون أهم هيئة.
  • لدينا بعض الإقتراحات بخصوص مشروع القانون تهم كل من الفصول: 
  1. الفصل الخامس : نقترح إضافة من الإستغلال العشوائي و التبذير في آخر الفقرة الأولى من الفصل، و نبرر هذا الإقتراح بضرورة حماية حق الأجيال القادمة عن طريق حماية حقوقهم من الإستغلال العشوائي و التبذير.
  2. الفصل السادس
  3. الفصل الثامن
  4. الفصل الرابع عشر: نقترح التنصيص على تسعة أعضاء عوض ثلاث أعضاء فقط لأن الهيئة هي هيئة تقنية لذلك طلبنا إضافة عدة إختصاصات ذات صلة. كما أن حياد الهيئة مهم جدا و لكن إن كان الأعضاء ليسوا من ذوي الخبرة فإن إلتجاء الهيئة إلى أخصائيين من الخارج قد يمس من مبدأ الحياد. و غايتنا ليست قطاعية و لكن من الضروري تواجد الإختصاصات المقترحة.  
  5. إضافة شرط 10 سنوات خبرة هو شرط ضروري و اكتفينا بالعشرة سنوات حتى نفتح المجال للشباب للمشاركة. 
  6. الفصل الخامس و العشرين: في تعليقنا على الجمعيات و الخبراء،  نحن نريد إضافة جمعيات أخرى ذات صلة. 
  7. نقترح إضافة عدة خبراء آخرون : كإضافة خبيرين في مجال النقل ، خبيرين في المجال التكنولوجي، خبيرين في السياسات العمومية و  خبيرين في مجال الثروات المنجمية إلخ.
  8. الفصل 26: إضافة الحصول على شهادة علمية لا تقل عن شهادة الماجستير أو ما يعادلها.
  9. الفصل 42: الفقرة الأول من الفصل: بخصوص المبادرات التشريعية نعتقد أن مدة شهر لا تكفي و لن يتم إحترام هذا الأجل و نقترح إدراج فصل او إضافة لنسمح بالمرونة في الحالات المعللة.  
  •  يجب تعريف المصطلحات كالتنمية المستدامة و الأجيال القادمة صلب مشروع القانون.
  • عمل هاته الهيئة إستشرافي بحت لذلك فهو عمل علمي له تبعات إقتصادية كبرى لا يمكن تصورها. 
  • هل سنستطيع توفير السلامة المعلوماتية للأجيال القادمة؟

- تفاعلات النواب -

الهادي صولة (حركة النهضة) 

  • أظن أن تعديل الفصل السادس يجب أن يتضمن الإستدامة و الإدماج عوض الشمولية.

هالة الحامي ( حركة النهضة)

  • علينا مراجعة بعض الفصول كالفصل 7 و إضافة قطاع التربية. 

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • انا مع هاته الإقتراحات و لكن تطبيقيا كيف سيكون هذا التصور ؟
  • أثمن مقترح إضافة المؤشرات.
  • أظن أن العمل مع الباحثيين العلميين سيكون عملي أكثر من إدراج المختصين و الباحثين العلميين ضمن الهيئة. 
  • ما رأيكم في تركيبة المنتدى داخل الهيئة؟

عامر العريض (حركة النهضة)

  • تم الإتفاق على تغيير عدد و تركيبة الهئية. 
  • سنعتمد إحدى التعريفات الموجودة للتنمية المستدامة. 
  • إحدى الإشكاليات المطروحة هو الإختصاص الإستشاري للهيئة في مشاريع القوانين المتصلة بالتنمية المستدامة الأمر الذي يشمل كل مشاريع القوانين. 
  • إحدى التحديات المطروحة هو تحديد هوية هاته الهيئة و قيمة الإستشارة الوجوبية. 
  • نريد مدنا بالمزيد من الملاحظات كتابيا.

- رد ممثلين العمادة -

  • سنمدكم كتابيا بمقترح منقح نأخذ فيه بعين الإعتبار أراء النواب. 
  • بالنسبة للمنتدى فإن إدراج بعض المنظمات بدى لنا ذو طابع سياسي. 
  • من الطبيعي وجود المهندسين ضمن لجنة الصناعة و لكن أريد لفت النظر إلى سوء وضعية المهندسين و إلى ضرورة إعطاء أولوية نظر إلى مشروع القانون التي سنمدكم به قريبا.
  • بأمكاني تقديم محاضرة حول قطاع الطاقة بتونس و تقديم وسائل لمحاربة الفساد في هذا المجال. 

-الإستماع إلى ممثلين عن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري -

  • نعتبر انفسنا كقطاع فلاحين  أكثر طرف معني عند الحديث عن حقوق الأجيال القادمة و التنمية المستدامة.
  • من حيث عدد التمثيلية، من المفروض تمثيل الفلاحة أكثر من المنظمات الأخرى بالضعف لأنهم هم المعنيون بالأساس. 
  • الحديث عن علاقة شغلية لا يجب أن يكون من اهتمامات الهيئة. 
  • دور الهيئة أكبر من دور المجلس الإقتصادي و الإجتماعي. 
  • علاقة هذا المشروع باتحاد الصناعة و التجارة يطرح عدة إستفهامات حيث تمت استشارة إتحاد الصناعة و التجارة و غض الطرف عن الإتحاد التونسي للفلاحة و الصيد البحري.
  • الفصل الرابع : تم إستعمال مصطلحات مبهمة كمصطلح المجتمع المدني لا يرتقي دوره إلى  الدور الذي تلعبه المنظمات الوطنية.
  • الفصل الخامس: هناك لبس في الصياغة. 
  •  الفصل السادس: تم استعمال مفاهيم فضفاضة قد تفتح الباب أمام تأويلات متضاربة.
  • الفصل السابع: وجوبية استشارة الهيئة، هناك تضارب في مشمولات الهيئة و المجلس الوطني للحوار الاجتماعي. 
  • تركيبة الهيئة قد تضع الهيئة في وضعية غير متجانسة مع بقية الهيئات الدستورية و يحد من قيامها بمهامها.
  • شروط الترشح تبين محاولة توجية التركيبة إلى قطاع معين دون غيره و هي شروط مختلفة عن شروط الترشح لعضوية بقية الهيئات الدستورية.
  • نستنكر عدم اشتراط الإستقلالية الحزبية و غياب مبدأ التفرغ.
  • الفصل الخامس و العشرون: يجب أن يكون لأعضاء المجلس صلاحية التصويت في منتدى الهيئة. 
  • منظمة الفلاحين ليست منظمة إقتصادية و نحن نعتبرها منظمة إجتماعية إقتصادية تهدف لضمان التنمية و نطلب بتمثيلنا ضمن هيئة التنمية المستدامة و حقوق الأجيال القادمة أكثر من أي طرف آخر.
  •  هناك خلط كبير في الجمعيات المشاركة في المنتدى و نطلب إيجاد تسمية أخرى لهذا المنتدى و تقليص التمثيلية صلبه. 
  • مهام الهيئة هي مهام فضفاضة و يجب الإقتصار على ثلاثة نقاط 
  • الهيئة ليست مكتب دراسات و لها فقط ان تستأنس بمختلف الدراسات و يجب الحذر من هذا الخلط.
  • نرفض تعيين أعضاء منتدى الهيئة من قبل رئيس الهيئة.

- تفاعلات النواب -

عامر العريض (حركة النهضة) 

  • هناك إتفاق على تغيير عدد اعضاء الهيئة.
  • ليس هناك تعريف موحد للتنمية المستدامة و سنحاول الإتفاق على تعريف ندرجه ضمن مشروع القانون. 
  • بخصوص توسيع مهام الهيئة سنعمل على إعطاء الهيئة هوية محددة و نطلب منكم مدنا كتابيا بملاحظات أخرى فبل بدأ مناقشة الفصول فصلا فصلا في ظرف 10 أيام.

محمد زريق (حركة النهضة)

  • أعضاء المنتدى معينون بقرار من رئيس الهيئة و هذا لا يعني أنه من يختارهم. 
  • الفصل 27 ينص على ان المجلس هو الذي يختار المترشحين من بين الخبراء وممثلي الجمعيات طبقا لسلّم تقييمي يضبط للغرض.

الحسين اليحياوي (حركة النهضة)

  • من مصلحة الهيئة ان يكون فيها أطراف متقابلة. 
  • أين يقف الفصل بين الإتحاد كطرف نقابي و كطرف يهتم بالمجال البيئي؟
  • التمثيلية لا تكون فقط تمثيلية عددية. 

ليلى أولاد علي (الإئتلاف الوطني)

  • أوافق على أغلب الملاحظات كالمصطلحات الفضفاضة.
  • لكم الحق في الدفاع عن ضرورة تمثيليتكم ضمن الهيئة فأين سيكون موقعكم ضمن الهيئة؟
  • هل ستدافعون عن الأجيال الحالية أم الأجيال القادمة؟
  • لسنا موافقون عن تركيبة المنتدى بالصغة الحالية.
  • أطلب منكم مدنا بأراءكم في التركيبة الداخلية للهيئة و طريقة عملها.

- رد ممثلين الإتحاد -

  • لا بد أن ندافع على الإستدامة و موقعنا واضح. 
  • المهمة التنموية هي الدفاع عن القطاع و المهمة النقابية تتمثل  في الدفاع عن منظورينا. 
  • سنمدكم بتصوراتنا حول مفهوم التنمية المستدامة. 
  • الدفاع عن تواجدنا هو ليس دفاع عن التمثيلية العددية بقدر ما هو دفاع عن النجاعة.

و في الختام أكد عامر العريض على أهمية الملاحظات الواردة على اللجنة ليرفع الجلسة بعد ذلك على الساعة 13:10.  

الحصة المسائية

افتتح عامر العريض الجلسة المسائية و المخصصة للإستماع إلى ممثلين عن إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على الساعة 15:20 و بحضور 8 نواب

- كلمة ممثلين إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية -

  • أثمن عمل المجلس على إرساء الهيئات الدستورية. 
  • هاته الهيئة ستعمل على حفظ حقوق الأجيال القادمة عن طريق مراقبة كل البرامج التنموية. 
  • إنتظاراتنا من المشروع: توسيع الحوار المجتمعي و تدعيم الديمقراطية التشاركية.
  • مهام الهيئة : اقتراحنا هو ان يقع الاشاره الى اهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. 
  • نقترح توسيع مكتب المجلس من ثلاثة أعضاء إلى تسعة : ستة أعضاء يقع تعينهم و ثلاثة أعضاء منتخبين من مجلس نواب الشعب.
  • الفصل الخامس و العشرين: ليس من المقبول تسمية بعض المنظمات على حساب منظمات أخرى. 
  • نقترح إضافة الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات. 
  • أقترح تمثيل الجمعيات الناشطة في مجال البيئة بثلاثة أعضاء عوض عضو فقط. 
  • أقترح إضافة خبير في مجال الطاقة.
  • أقترح تمثيل مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي. 

عامر العريض (حركة النهضة)

  • من الإشكاليات الجدية المطروحة هو أن هاته الهيئة لها صلاحيات غير محددة. 

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني)

  • قرارات هاته الهيئة و ان كانت غير ملزمة سيكون لها تأثير كبير .
  • أن يكون للمنتدى دور تقريري فما سيكون دور مجلس الهيئة؟
  • نحن أغلبيتنا لسنا مقتنعين بما ورد في مشروع القانون. 
  • مارأيكم في التقسيم القطاعي الوارد صلب المشروع؟ 

 محمد زريق (حركة النهضة)

  • الدستور يتحدث عن الهيئة و بالتالي عن مجلس الهيئة المنتخب من البرلمان و ليس جزء منها.  
  • هل يمكن تقديم إقتراحات تخص التعريفات. 

هالة الحامي (حركة النهضة)

  • اتفقنا على ضرورة وجود 9 أعضاء كتركيبة مجلس الهيئة.
  • المسألة عميقة و تتطلب مشاركة و تمثيل الخبراء الجامعيين.  
  • أرى أن ما تفضلتم به معقول جدا.
  • أطلب من جميع الأطراف تقديم مقترحات لمفهوم التنمية و مهام الهيئة. 

عامر العريض (حركة النهضة) 

  • الإشكال القانوني المطروح هو في علاقة بالدور الاستشاري للهيئة.

سلاف القسنطيني (حركة النهضة)

  • من الجانب الدستوري فأن الهيئة تستشار وجوبا. 
  • تقيم آداء الحكومات اليوم يتم بمدى عمل الحكومات و علاقتها بالتنمية المستدامة. 

ليلى أولاد علي (الائتلاف الوطني) 

  • أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ستكون لحدود سنة 2030 و لكن هذا القانون لن يكون كذلك.
  • كيف تتصورون طريقة عمل الهيئة؟ 

- رد ممثلين إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية -

  • عنوان القانون جعلنا نتجنب نقطة مهمة في مهام الهيئة تخص "المناخ اقتصادي واجتماعي المستقر".
  • كيف سنكيف المناخ الإقتصادي و الإجتماعي المستقر؟
  • اردنا ان تكون هاته الهيئة من جهة مرصدا مما يجعلها تنتج دراسات و من جهة أخرى تحقق اليقظة و هنا تكمن قوة هاته الهيئة.
  •  رأي الهيئة يتم العمل عليه صلب المنتدى و ليس هنالك أي تضارب بين عمل المنتدى و عمل مجلس الهيئة.
  • إن كانت الاستشارة تعد على مستوى مجلس الهيئة المكون  حاليا صلب المشروع من ثلاثة أعضاء فقط فأين التشاركية في هذا؟ و ستكون هاته الإستشارية مرفوضة.
  • طريقة تنظيم الحوار الإجتماعي متفق عليها دوليا و الإستشارة لا يمكن أن تكون إلا في إطار هذا الحوار الإجتماعي.

و تم رفع الجلسة بعد إستفاء الاستماع إلى إتحاد الصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية على الساعة 17:00