loading...
مرصد مجلس
  •  استماع إلى السيد وزير النقل حول ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية (الوضعية الحالية، الإشكاليات والصعوبات، النتائج والتقييم، الحلول والرؤية الإصلاحية)، وحول تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها للدورة النيابية الثالثة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:25
نهاية الجلسة 17:45
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 60%

اجتمعت لجنة الاصلاح الاداري للاستماع إلى السيد وزير النقل حول ملف الشركة الوطنية للسكك الحديدية (الوضعية الحالية، الإشكاليات والصعوبات، النتائج والتقييم، الحلول والرؤية الإصلاحية)، وحول تنفيذ توصيات اللجنة الواردة بتقريرها للدورة النيابية الثالثة

التأمت اجلسة على الساعة 14:25 بحضور 6 نواب.

افتتحت منية بن براهيم الجلسة بالترحم على أرواح الولدان الذين توفوا في مستشفى الرابطة بسبب حالة التسمم و تأسفت على الحال الذي وصلت اليه البلاد من استهتار و سوء تصرف يهدد الحياة البشرية. أفادت أن اللجنة تعمل على مكافحة الفساد وتلاحظ بأسف أن الفساد زاد انتشارا و اصبح أفقيا. و ذكرت أن سوء التصرف فساد و تجاوز القانون فساد و  قالت ان اللجنة ستقوم بواجبها في هذا الملف. 

ثم رحبت بالوفد الوزاري و على رأسه الوزير و أحالت له الكلمة لتقديم ما خلص اليه الاصلاح في الشركة.

 

[ مداخلة الوزير ]

شكر الوزير اللجنة على الاستعاء و متابعة الملف و بين ان الحكومة سننخذ الاجراءات اللازمة في شأن ملف تسمم الرضع. ثم انطلق في تقديم بسطة عامة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية من حيث وضعيتها المالية المتردية و تانجه السلبي و أعوز ان العديد من الحلل في التوازنات يعود الى الانتدابات العشوائية التي حدثت في 2012. لكن الانتداب لم يكن الا عامل تعميق للأزمة المالية التي تعانيها الشركة منذ 2011. و أفاد ان فريق العمل  قام بالتحقيق العميق و تقييم مخاطر و معاينة المخالفات. و قد خلص التحقيق يعود الى تراكم ديون الشركة و ارتفاع الأعباء المالية و تعطل و اغلاق بعض الخطوط التي كانت مربحة.

ثم عاد الوزير الى توثيات اللجنة المقدمة في تقرير الدولة الثالثة و قال ان الوزارة تدعم الشركة للقيام باصلاحات على مستوى الحوكمة منها دعم منظومة الرقابة الداخلية للضغط على المصاريف و حصر ممتلكات الشركة التي تظل مجهولة الى حد الساعة و اعادة النظر في حالتها القانونية و عقودها الى جانب مراجعة العقود مع المزودين و مسدي الخدمات و استغلال الفضاءات الاسعارية المتوفرة كمورد ايضافي للخزينة.

و ختم الوزير مداخلته بالحديث عن الاصلاح القائم حاليا لاعادة النظر في الهيكلة التنظيمية للشركة و عن الدول الذي ستلعبه لجنة القيادة المكلفة مؤخرا بالأخذ بزكاك الأمور لاعادة صياغة استراتيجيا كاملة تضع الشركة على الطريق الصحيح.

[تفاعل النواب]

 

حسن العماري (نداء تونس)

  • ماهي أليات الاحاصة بعائلات الولدان المتوفين؟ 
  • كل وزير يأتي يتستر على ملفات الفساد و يجب على كل مذنب ان يحاسب. 
  • من الضروري تحميل المسؤوليات. 

لمياء الغربي (نداء تونس)

  • اطالب بمحاسبة المديرة العامة للصحة العمومية و يجب تحميل المسؤولية.
  • التقييم بدون تفعيل خطة العمل باطلة. 
  • نحن نطالبكم بالتأطير و حسن اختيار المديرين و المسؤولين.

الهادي بن براهم (النهضة)

  • تفعيل استقالة وزير الصحة غير معقول قبل ان يفسر للشعب التونسي ما حدث. 
  • المديرة العامة للصحة ألم يكن لها من الحياء ما يجعلها تستقيل أو تقال. فهي تتحمل المسؤولية.
  • بالنسبة للشركة الوطنية للسكك الحديدية, كيف يمكن تكليف ممرضة بمسؤولية ممتلكات الشركة غوض عن متصرف؟
  • كيف يكون هناك شخص يدير 5 ادارات؟ 
  • لم لا يتم الاشهار لتوعية الناس بالمحافظة عليها؟
  • يجب مراجعة النظر المعتمدة في الميزانيات. 

ليلى الوسلاتي (النهضة)

  • غداة الاستعمار شبكة السكك الحديدية مزدهرة لكن طالها الاهمال.
  • المواعيد غير محترمة
  • النظافة غير موجودة
  • صيانة السكك القديمة غير كافية
  • لم نفرض على الناس ان تمتطي  نع
  • بالنسبة لنقل البضائع و الفسفاط و الحبوب, التقييم غير موجود. ماهو الموجود لنفهم قيمة مشروع الشراءات؟
  • يجب حماية منئشات النقل و هذا من دور الالادارة العامة

جميلة الجويني (النهضة)

  • مدار عمل اللجنة مكافحة الفساد و ا
  • لم اشعر بهذا المعنى في عرضكم. رغم كل المصائب الحاصلة في هذا القطاع 

الهادي صولة (النهضة)

  • نحتاج مصفوفة من الاجراءات تحتوي الاصلاحات و الجهة المسؤولة عليها و الأجال. يجب اعادة النظر في طريقة العمل لتثمر الجلسات. 
  • الشركة فيها جانب من الفساد. كم أحلتم من ملف للقضاء و ما مألها؟
  • تراحيص قيادة قطارات لأعوان لم ينجخوا في اختبارات السلامة.

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

  • نحن في مسار تفكيك الدولة. من 
  • البنوك مطالبة ب
  • لا بد من التصدي للأشخاص 
  • نريد الاحصاءات لمنظومة النقل. 

منية بن براهيم  (النهضة)

  • حالة النظافة مهينة للركاب. في هذا عدم احترام الحريف و احتقار له.
  • كنا ننتظر الحديث على  كلها اسباب خارجة عن السيطرة. لأا يمكن أن نقبل هذا. 
  • 147 قضية شغلية امام المحاكم
  • 25 صك مع المؤسسات الاشهارية مع شركة متخلدة بذمته ديون للشركة, ماهذا؟
  • أدعوكم الى وضع حد للنزيف. لتكن لكم الجرأة لايقافه. 
  • اولى خطوات الاصلاح هي الاعتراف.

[رد الوزير]

ما نراه اليوم هو تراكم لعديد المشاكل الاجنماعية و مشاكل الحوكمة و الهيكلة و الفساد و هي منتشرة على كل الشركات التابعة لوزارة النقل. 

أهم شيء هو اعادة النظر في كيفية التصرف في هذه الشركات. نحن الاسبوع الفارط قمنا باحداث لجتة 

بالتسبة للمواضيع الكبرى مثل الخط المغاربي هو تحت النظر على مستوى ال و كذلك مشاريه حط القيروان و قابس مدنين  و غيرها.

أكبر اشكال في صفقات العمومية عو على مستوى صياغة كراس الشروط التي يمكن ان تأحذ الصفقات في اتجاهات غير جيدة. 

نعيش في فترة محبطة و كثيرة التوتر و نحاول ان نضبط الأومور و ان تكون لنا الجرأة لنتصدى لهذه الاخلالات.

[الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية]

صفقة القاطرات مع المصنع الامريكي. تأكدنا ان المنتوج  مطابق للمواصفات الفنية. رفعا لكل التباس القاطرات 

كوننا لجنة داخل الشركة للنظر في ملفات الاشخاص التي تتظلم. 

أنا معترف ان الشركة فيها عديد الاشكالات. و أن حالة ال

ذمة و كرامة المواطن هي المهدرة و لا أريد أن ابرر 

كل المنتدبين في 2011 و 2012 أعوان نظافة و حراسة. 

شبه ممنوع علينا ان ننتدب او ان نقوم بالمناولة. كل هذا لا يعني انه من المعقول ان يكون حالة النظافة غير جيدة. أنا مضطر لناس شبه منتدبين 

الهيكلة الحالية منذ 2002 و هو يسمح بأن يأخذ مدير وحيد مهام فيها تضارب مصالح. الهيكلة الجديدة لن تسمح بذلك و هو ييصدر قريبا.

حسن العماري (نداء تونس)

  • الرجاء الاجابة كتابيا على موضوع قطع الغيار

لمياء الغربي (نداء تونس)

  • خلية الحوكمة ماهي مهامها و تكوين أعضائها و أجال عملها؟

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

  • ما حالة النقل و استثمار الدولة في القطب اللوجيستي بزغوان؟

الهادي براهم (النهضة)

  • الأجوبة فيها كثير من الاقناع و أخرى غير مقنعة مثل موصوع المديرة الممرضة. 
  • التأخير في خطط العمل لا يدخل في الحوكمة الرشيدة.

منية بن براهيم  (النهضة)

  • نريد اجابة في موضوع الصكوك
  • الرجاء التثبت من أعضاء اللجنة الذين عليهم بعض التحفضات.
  • بني مطير مدرسة 100 متر عن السكة. ليس هناك حماية.


شكرت رئيسة الجلسة الحضور و افادت أن اللجنة ستكون قريق عمل و تعين مع الوزير جلسة عمل لمده بكل المعلومات و التقارير التي بحوزتهم. ثم اشارت الى ان اللجنة تطالب بتحقيق خارجي من احدى هيئات الرقابة العامة. و قالت ان اللجنة ستتصل بدائرة المحاسبات وتنطلب ادراج السكك الحديدية في مشاريع عملهم. تطلب اللجنة ايضا بقائمة اجراءات على الأمد الفريب و المتوسط مع الأجال لتحقيقها و عناصر مخطط الاصلاح. ثم طلبت من الوفد الوزاري الاجابة على الأسئلة التي لم ينم التطرق اليها كتابيا.

 

و بعد خروج الوفد, قالت الرئيسة ان اللجنة قامت بجملة من الاستماعات و ان المستشارين بصدد صياغة تقرير حول الحالة العامة و التوصيات. عم اشارت انه من دور اللجنة ان تقرر كيفية التعامل مع هذه الملفات بعد الاستماعات. و انه يجب صياغة جدول يتضمن عناصر المخطط الاستراتيجي حسب الاجال لتقوم اللجنة بتتبع الاجراءات الاصلاحية.

حسن العماري (نداء تونس)

  • في النظام الداخلي لا شيء يمكننا من اليات عمل مختلفة عما قمنا به. لا نستطيع حتى تقديم شكوى للقضاء. 

لمياء الغربي (نداء تونس)

  • يمكن ان تقوم باستبيان لتقسيم الاسئلة بالملفات بدون مواجهة مباشرة.
  • دورنا رقابي و لكن لنا حدود لا يمكن ان نتجاوزها. يحب ان نعمل مع 
  • يجب ان يشعر الرئيس مدير العام انه مساند من طرف النواب. 

منية بن براهم (النهضة)

  • هل ننتظر الاستماع حول ال CNRPS و CNAM. سننهي المؤسسات العمومية و نقرر طريقة عملنا. 
  • ارى اننا اخطأنا في اللجنة عندما لم نعتبر الصحة و التعليم ايضا ملفات قساد ممكنة.
  • أفترح ان يكون فريق عمل يتبع لجنة التحقيق حول ملف فساد الصحة. 

رفعت الجلسة على الساعة 5:45 مساء.