عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية إجتماعا يوم 11 مارس 2019 على الساعة الثانية بعد الزوال لمتابعة حادثة وفاة الولدان بمركز التوليد و طب الرضيع بمستشفى الرابطة.
و افتتح سهيل العلويني الجلسة معبرا عن تأسفه لوفاة الرضع طارحا إمكانية مشاركة أعضاء اللجنة ضمن لجنة التحقيق من جهة و إمكانية عقد جلسة مع أولياء الرضع المتوفيين من جهة أخرى، كما أشار إلى عقد ندوة صحفية حول الموضوع ليتيح الكلمة إثر ذلك إلى باقي النواب.
[تدخلات النواب]
سمير ديلو (حركة النهضة)
- أنزه كل الزملاء و لكن لو نتجنب المزايدات لوجدنا حلولا.
- أنظر إلى الموضوع من وجهة نظر مواطن.
- يجب أن نطلب أن لا يحدث هذا الأمر مرة أخرى.
- أنا مع تمثيل لجنة الصحة صلب لجنة التحقيق.
- أحي إتحاد الشغل لإلغاءه الإضراب المزمع القيام به.
- أوجه تحية إلى الوزير الذي إستقال رغم براءته.
- على هاته اللجنة القيام بدورها كاملا في هذا الموضوع.
أميرة زوكاري (حركة نداء تونس)
- ماهو جدول أعمال هاته الجلسة؟
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
- سنأخذ قرارات متعلقة بالموضوع.
نور الدين البحيري (حركة النهضة)
- هل يمكن مدنا بالعدد الحقيقي للرضع المتوفيين؟
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
- هدفنا من مطلب تمثيل اللجنة صلب لجنة التحقيق هو معرفة الحقائق.
عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)
- أنا ضد تكوين لجنة التحقيق لعدم فائدتها.
- هناك عملية إجرامية واضحة.
- لا أحد قام بمدنا بمعلومات صحيحة خاصة حول العدد الحقيقي للرضع المتوفين.
- يجب عقد جلسة مع رئاسة الجكومة بخصوص هذا الموضوع.
- أرفض عقد جلسة مع أولياء الأطفال المتوفيين.
طارق فتيتي (حركة نداء تونس)
- هاته ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر.
- هذا المجلس مساهم في التقصير.
- ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال موجودة ببلادنا اليوم.
- أعبر عن إستيائي من التقصير من طرف المجلس.
- إستقالة الوزير لا يجب أن تغطي على ما حدث.
- أرفض تكوين لجنة تحقيق برلمانية بالخصوص.
عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)
- ما حدث هو كارثة و عمل إجرامي حقيقي و لا يجب التقليل من خطورة هاته المسألة.
- أخاف أن تكون إستفالة الوزير تغطية عن الجريمة و عن ضرورة المحاسبة و المواجهة و هاته الاستقالة غير كافية.
- تم تجاهل لجنة الصحة عند تكوين لجنة التحقيق.
- علينا تحمل مسؤليتنا و إلى متى سيواصل المجلس العمل بسياسة التجاهل.
- علينا الإقرار بفشلنا.
- هل نحن قادرون في إطار هاته الكارثة و العملية الإجرامية على أخذ القرارات اللازمة؟
سماح بوحوال (حركة نداء تونس)
- هاته كارثة إنسانية و جريمة بأتم معنى الكلمة.
- نحن أيضا كنواب شعب علينا تحمل مسؤليتنا.
- النظام الداخلي يمكننا من طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية و هو أقل ما يمكننا القيام به.
- كفنا شعبوية ضمن الندوات الصحفية و نقاط النظام في الجلسات العامة.
- أوجه طلبي في النظر إستعجاليا في مشروع قانون المسؤولية الطبية و يجب عرضه على الجلسة العامة في أقرب فرصة.
- أطلب الإذن بإجراء إستماعات موسعة.
- الرجاء التعامل مع هذا الموضوع بكل جدية.
العجيمي الوريمي (حركة النهضة)
- من الواضح أن المنظومة الصحية بصدد الإنهيار من جميع النواحي
- الوضعية الآن لا تتحمل الإنتظار و ما يحصل اليوم هو نتيجة هذا التدهور.
- أطلب فتح ملف الصحة و القيام بالإصلاحات الجوهرية، الجذرية و الشاملة في قطاع الصحة.
- يجب أن يلمس المواطن برامج فعلية.
- الحكومة، الطرف الإجتماعي، المسثمر و المواطن مطالبون بالتوحد لإنقاذ قطاع الصحة.
- بالنسبة للحادثة، يجب تحميل المسؤلية للأطراف المسؤولة.
يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
- أحد الأولياء يحضر معنا الان.
- بعض الأطراف لم تستوعب بعد العمل الرقابي للنواب.
- طاقة الإستعاب هي فقط 40 و لكن المركز يستقبل أكثر بكثير من ذلك.
- أستغرب عدم إستقبال الأولياء و عدم الإحاطة بهم.
- هناك أولياء تحصلوا على جثث أبناءهم بدون إذن النيابة العمومية و بدون رقابة الطب الشرعي.
- يجب أخذ إجراءات سريعة للحد من هاته الظواهر.
- يجب تكوين لجنة للإحاطة بأولياء الأطفال المتوفيين.
- يحب أن تجتمع هاته اللجنة بصفة متواصلة لأخذ القرارات.
سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)
- هناك تحرك للإحاطة نفسانيا بأولياء.
جميلة دبش (حركة النهضة)
- كان من الأجدر عدم إستقالة الوزير.
- هناك إستهتار من طرف المجلس و موقف رئاسة المجلس هو موقف مخزي و رؤساء الكتل أيضا عليهم تحمل المسؤلية.
- الإصلاحات يجب أن تكون في العمق.
- هياكل الرقابة تسهر عليها كفاءات و علينا البحث في عدة ملفات فساد.
- يجب الإستماع إلى أولياء الرضع.
- أطلب بفتح تحقيق جدي في كل المصالح المعنية بوزارة الصحة.
بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)
- هذا ليس موضوع للمزايدات و ما حصل ليس جديدا و لكن الحديث عن هذا الموضوع و مناقشته هو الأمر الجديد بعد الثورة.
- نحن كنواب و كلجنة نتحمل المسؤلية.
- ثقافة الإفلات من العقاب زادت من تعميق الوضع.
- علينا محاسبة أنفسنا قبل محاسبة البقية.
- علينا المساهمة في الإحاطة بالعائلات.
- يجب تسريع العمل على مشروع قانون المسؤلية الطبية.
نزهة بياوي (الائتلاف الوطني)
- يجب تحميل المسؤلية لجميع الأطراف.
- إستقالة الوزير ليست الحل.
- أطالب اللجنة بالضغط لفتح ملفات الفساد في قطاع الصحة.
سعاد البيولي (الجبهة الشعبية)
- نحن أول من يجب عليهم تحمل المسؤلية لتصويتنا على ميزانية مقلصة لتلك الدرجة في ظل ضعف الموارد البشرية صلب قطاع الصحة العمومية.
- دائرة المحاسبات نبهت في مناسبتين إلى الفساد داخل منظومة الصحة العمومية و نحن لم نقم بمجابهة الامر.
و عبرت شهيدة فرج على الساعة 15:30 عن ضرورة رفع الجلسة لمدة ربع ساعة للقيام بندوة صحفية.
و استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:55
الحبيب خضر (حركة النهضة)
- يجب العمل على هذا الموضوع بصفة تشاركية بين لجنة الصحة و لجنة مكافحة الفساد.
- يجب تمثيل لجنة الصحة من طرف سهيل العلويني و البشير اللزام ضمن لجنة التحقيق.
- من الضروري متابعة التحقيقات.
- هناك مشكلة على مستوى التلاقيح في المدارس حيث أن النسب لا تتطابق.
الحسين اليحياوي (حركة النهضة)
- الإشكال مرتبط أيضا بضعف طاقة الإيواء.
- هاته الحالة ليست الوحيدة من نوعها.
شهيدة فرج (حركة النهضة)
- الإفلات من العقاب هو الذي يشجع على حدوث مثل هاته الكوارث.
- الرقمنة هي الحل و نحن أخرنا تنفيذها كثيرا.
- أطلب أن يكون التحقيق جديا و هذا لا يمكن أن يكون من قبل لجنة لا تشمل أعضاءا من مجلس النواب.
هاجر بوزمي (حركة النهضة)
- قمنا بالعديد من الإستماعات صلب هاته اللجنة و قمنا بالعديد من الزيارات و كنا قريبيبن من الإطار الطبي ما مكننا من إدراك خطورة الوضع.
- قطاع الصحة في حاجة إلى 4000 ألاف عون و الحكومة وفرت فقط ألف.
- أريد الإشارة إلى مديونية المستشفيات و سوء التوزيع و نقص الموارد البشرية.
- أقترح عقد جلسة مع رئاسة الحكومة.
- علينا إكمال مسار الحوار المجتمعي حول قطاع الصحة.
سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)
- من سيحقق مع مجلس نواب الشعب حول مسؤلياته و الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الدولة و أطالب بلجنة تحقيق خارج إطار المجلس مكونة من أطراف المجتمع المدني للتحقيق في الأمر.
- هذا المجلس شارك في أخذ قرارات ساهمت في هاته الوضعية الكارثية في قطاع التعليم و الصحة خاصة كتصويته على تقليص ميزانية وزراة الصحة.
البشير اللزام (حركة النهضة)
- أقترح القيام بزيارة ميدانية بعد رفع الجلسة.
- علينا القيام بواجبنا كنواب و علينا المحافضة على هذا المركز.
و أعلن سهيل العلويني قيام مجموعة من النواب بزيارة ميدانية إثر رفع الجلسة، ليتم رفعها بذلك على الساعة 16:30.