loading...
مرصد مجلس
  • متابعة حادثة وفاة الولدان بمركز التوليد و طب الرضيع بمستشفى الرابطة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:00
نهاية الجلسة 16:30
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة الصحة و الشؤون الإجتماعية إجتماعا يوم 11 مارس 2019  على الساعة الثانية بعد الزوال لمتابعة حادثة وفاة الولدان بمركز التوليد و طب الرضيع بمستشفى الرابطة.

و افتتح سهيل العلويني الجلسة معبرا عن تأسفه لوفاة الرضع طارحا إمكانية مشاركة أعضاء اللجنة ضمن لجنة التحقيق من جهة و إمكانية عقد جلسة مع أولياء الرضع المتوفيين من جهة أخرى، كما أشار إلى  عقد ندوة صحفية حول الموضوع ليتيح الكلمة إثر ذلك إلى باقي النواب.

[تدخلات النواب] 

سمير ديلو (حركة النهضة)

  • أنزه كل الزملاء و لكن لو نتجنب المزايدات لوجدنا حلولا. 
  • أنظر إلى الموضوع من وجهة نظر مواطن. 
  • يجب أن نطلب أن لا يحدث هذا الأمر مرة أخرى.
  • أنا مع تمثيل لجنة الصحة صلب لجنة التحقيق.
  • أحي إتحاد الشغل لإلغاءه الإضراب المزمع القيام به.
  • أوجه تحية إلى الوزير الذي إستقال رغم براءته. 
  • على هاته اللجنة القيام بدورها كاملا في هذا الموضوع. 

أميرة زوكاري (حركة نداء تونس)

  • ماهو جدول أعمال هاته الجلسة؟ 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • سنأخذ قرارات متعلقة بالموضوع. 

نور الدين البحيري (حركة النهضة)

  • هل يمكن مدنا بالعدد الحقيقي للرضع المتوفيين؟ 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • هدفنا من مطلب تمثيل اللجنة صلب لجنة التحقيق هو معرفة الحقائق.

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • أنا ضد تكوين لجنة التحقيق لعدم فائدتها. 
  • هناك عملية إجرامية واضحة.
  • لا أحد قام بمدنا بمعلومات صحيحة خاصة حول العدد الحقيقي للرضع المتوفين.
  • يجب عقد جلسة مع رئاسة الجكومة بخصوص هذا الموضوع.
  • أرفض عقد جلسة مع أولياء الأطفال المتوفيين. 

 طارق فتيتي (حركة نداء تونس)

  • هاته ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر.
  • هذا المجلس مساهم في التقصير. 
  • ثقافة الإفلات من العقاب لا تزال موجودة ببلادنا اليوم. 
  • أعبر عن إستيائي من التقصير من طرف المجلس.
  • إستقالة الوزير لا يجب أن تغطي على ما حدث.
  • أرفض تكوين لجنة تحقيق برلمانية بالخصوص.

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبية)

  • ما حدث هو كارثة و عمل إجرامي حقيقي و لا يجب التقليل من خطورة هاته المسألة. 
  • أخاف أن تكون إستفالة الوزير تغطية عن الجريمة و عن ضرورة المحاسبة و المواجهة و هاته الاستقالة غير كافية.
  • تم تجاهل لجنة الصحة عند تكوين لجنة التحقيق. 
  • علينا تحمل مسؤليتنا و إلى متى سيواصل المجلس العمل بسياسة التجاهل. 
  • علينا الإقرار بفشلنا.
  • هل نحن قادرون في إطار هاته الكارثة و العملية الإجرامية على أخذ القرارات اللازمة؟ 

سماح بوحوال (حركة نداء تونس)

  • هاته كارثة إنسانية و جريمة بأتم معنى الكلمة. 
  • نحن أيضا كنواب شعب علينا تحمل مسؤليتنا. 
  • النظام الداخلي يمكننا من طلب تكوين لجنة تحقيق برلمانية و هو  أقل ما يمكننا القيام به. 
  • كفنا شعبوية ضمن الندوات الصحفية و نقاط النظام في الجلسات العامة.
  • أوجه طلبي في النظر إستعجاليا في مشروع قانون المسؤولية الطبية و يجب عرضه على الجلسة العامة في أقرب فرصة.
  • أطلب الإذن بإجراء إستماعات موسعة. 
  • الرجاء التعامل مع هذا الموضوع بكل جدية. 

العجيمي الوريمي (حركة النهضة)

  • من الواضح أن المنظومة الصحية بصدد الإنهيار من جميع النواحي
  • الوضعية الآن لا تتحمل الإنتظار و ما يحصل اليوم هو نتيجة هذا التدهور.
  • أطلب فتح ملف الصحة و القيام بالإصلاحات الجوهرية، الجذرية و الشاملة في قطاع الصحة. 
  • يجب أن يلمس المواطن برامج فعلية. 
  • الحكومة، الطرف الإجتماعي، المسثمر و المواطن مطالبون بالتوحد لإنقاذ قطاع الصحة. 
  • بالنسبة للحادثة، يجب تحميل المسؤلية للأطراف المسؤولة. 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • أحد الأولياء يحضر معنا الان. 
  • بعض الأطراف لم تستوعب بعد العمل الرقابي للنواب. 
  • طاقة الإستعاب هي فقط 40 و لكن المركز يستقبل أكثر بكثير من ذلك. 
  • أستغرب عدم إستقبال الأولياء و عدم الإحاطة بهم. 
  • هناك أولياء تحصلوا على جثث أبناءهم بدون إذن النيابة العمومية و بدون رقابة الطب الشرعي.
  •  يجب أخذ إجراءات سريعة للحد من هاته الظواهر. 
  • يجب تكوين لجنة للإحاطة بأولياء الأطفال المتوفيين. 
  • يحب أن تجتمع هاته اللجنة بصفة متواصلة لأخذ القرارات. 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

  • هناك تحرك للإحاطة نفسانيا بأولياء. 

جميلة دبش (حركة النهضة)

  • كان من الأجدر عدم إستقالة الوزير. 
  • هناك إستهتار من طرف المجلس و موقف رئاسة المجلس هو موقف مخزي و رؤساء الكتل أيضا عليهم تحمل المسؤلية. 
  • الإصلاحات يجب أن تكون في العمق. 
  • هياكل الرقابة تسهر عليها كفاءات و علينا البحث في عدة ملفات فساد.
  • يجب الإستماع إلى أولياء الرضع. 
  • أطلب بفتح تحقيق جدي في كل المصالح المعنية بوزارة الصحة.

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

  • هذا ليس موضوع للمزايدات و ما حصل ليس جديدا و لكن الحديث عن هذا الموضوع و مناقشته هو الأمر الجديد بعد الثورة. 
  • نحن كنواب و كلجنة نتحمل المسؤلية. 
  • ثقافة الإفلات من العقاب زادت من تعميق الوضع.
  • علينا محاسبة أنفسنا قبل محاسبة البقية. 
  • علينا المساهمة في الإحاطة بالعائلات.
  • يجب تسريع العمل على مشروع قانون المسؤلية الطبية. 

نزهة بياوي (الائتلاف الوطني)

  • يجب تحميل المسؤلية لجميع الأطراف. 
  • إستقالة الوزير ليست الحل.
  • أطالب اللجنة بالضغط لفتح ملفات الفساد في قطاع الصحة. 

سعاد البيولي (الجبهة الشعبية) 

  • نحن أول من يجب عليهم تحمل المسؤلية لتصويتنا على ميزانية مقلصة لتلك الدرجة في ظل ضعف الموارد البشرية صلب قطاع الصحة العمومية. 
  • دائرة المحاسبات نبهت في مناسبتين إلى الفساد داخل منظومة الصحة العمومية و نحن لم نقم بمجابهة الامر.

و عبرت شهيدة فرج على الساعة 15:30 عن ضرورة رفع الجلسة لمدة ربع ساعة للقيام بندوة صحفية. 

و استأنفت الجلسة أعمالها على الساعة 15:55

الحبيب خضر (حركة النهضة)

  • يجب العمل على هذا الموضوع بصفة تشاركية بين لجنة الصحة و لجنة مكافحة الفساد.
  • يجب تمثيل لجنة الصحة من طرف سهيل العلويني و البشير اللزام ضمن لجنة التحقيق. 
  • من الضروري متابعة التحقيقات. 
  • هناك مشكلة على مستوى التلاقيح في المدارس حيث أن النسب لا تتطابق. 

الحسين اليحياوي (حركة النهضة)

  • الإشكال مرتبط أيضا بضعف طاقة الإيواء.
  • هاته الحالة ليست الوحيدة من نوعها.

شهيدة فرج (حركة النهضة)

  • الإفلات من العقاب هو الذي يشجع على حدوث مثل هاته الكوارث.
  • الرقمنة هي الحل و نحن أخرنا تنفيذها كثيرا.
  • أطلب أن يكون التحقيق جديا و هذا لا يمكن أن يكون من قبل لجنة لا تشمل أعضاءا من مجلس النواب. 

هاجر بوزمي (حركة النهضة)

  • قمنا بالعديد من الإستماعات صلب هاته اللجنة و قمنا بالعديد من الزيارات و كنا قريبيبن من الإطار الطبي ما مكننا من إدراك خطورة الوضع.
  • قطاع الصحة في حاجة إلى 4000 ألاف عون  و الحكومة وفرت فقط ألف. 
  • أريد الإشارة إلى مديونية المستشفيات و سوء التوزيع و نقص الموارد البشرية. 
  • أقترح  عقد جلسة مع رئاسة الحكومة.
  • علينا إكمال مسار الحوار المجتمعي حول قطاع الصحة. 

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

  • من سيحقق مع مجلس نواب الشعب حول مسؤلياته و الوضع الكارثي الذي وصلت إليه الدولة و أطالب بلجنة تحقيق خارج إطار المجلس مكونة من أطراف المجتمع المدني للتحقيق في الأمر.
  • هذا المجلس شارك في أخذ قرارات ساهمت في هاته الوضعية الكارثية في قطاع التعليم و الصحة خاصة كتصويته على تقليص ميزانية وزراة الصحة. 

البشير اللزام (حركة النهضة) 

  • أقترح القيام بزيارة ميدانية بعد رفع الجلسة. 
  • علينا القيام بواجبنا كنواب و علينا المحافضة على هذا المركز. 

و أعلن سهيل العلويني قيام مجموعة من النواب بزيارة ميدانية إثر رفع الجلسة، ليتم رفعها بذلك على الساعة 16:30.