loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير الشؤون المحلية والبيئة حول :
  1. التقييم الأوّلي لمسار اللامركزية 
  2. أسباب تأخّر صدور النصوص التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية في الآجال القانوني وبرنامج الحكومة لاستكمال إصدار الأوامر المتعلّقة بالبلديات 
  3. مستوى التقدّم في إعداد مشروعي القانونين الأساسيين المنصوص عليهما صلب أحكام المجلة المذكورة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 13:30
بداية الجلسة 14:25
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 35%

اجتمعت لجنة تنظيم الادارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح للاستماع الى السيد وزير الشؤون المحلية في خصوص تأخر اصدار الأوامر التطبيقية لمجلة الجماعات المحلية و  التقييم الأولي لتركيز مسار اللامركزية.

انطلقت الجلسة على الساعة 14:25 بحضور 9 نواب.

قامت السيدة أسماء بو الهناء بشكر الوفدعلى الحضور و تقديم موضوع جلسة الاستماع و المواضيع التي سيتم تناولها من اصدار الأوامر التطبيقية لتقييم تركيز مسار اللامركزية و صياغة القوانين صات الصلة ثم أحالت الكلمة الى الوزير للاستماع.

 

[مداخلة وزير الجماعات المحلية و البيئة
السيد مختار الهمامي]

بدأ الوزير بالخوض في موضوع تأخر اصدار الأومر الاتطبيقية فذكر ان اصدار الأوامر هو عمل يدخل ضمن منظومة تامة و مترابط الأجزاء و يقع التعطل فيها لأسباب منطقية. فأفاد ان مسار اللامركزية بدأ من 2012 قبل صدور مجلة الجماعات المحلية و ان ايمان فريق العمل بهذا الموضوع راسخ لا مجال للتراجع عنه. غير ان تأخر صدور الأوامر نتج على ضروف همل يراها الطرف الحكومي موضوعية. 

أشار الوزير أن أغلب الأوامر تم تحضيرها فبل شهر و نصف من انتهاء الأجال القانونية ثم تم توجيهها لرئاسة الحكومة التي نظرت فيها لكن ما يصدر عن رئاسة الحكومة يتم توجيهها الى القطاعات و الوزارات لاستشارتها في ما لها به علاقة. 

ثم ذكر ان الوزارة اتجهت لرئيس الحكومة للدفع في النسق لكن كان الرد انه في المستقبل يجب على الوزارات تولي مهمة التنسيق مباشرة مع كل الاطراف للتسريع في الاستشارات و هو ما يشتت القوى.

قدم الوزير كالة تطور الأوامر في مسار الاصدار اذ ان 9 أوامر بصدد الاصدار كالمتعلقة باجراءات التسمية و الاعفاء و ضبط نموذج تبويب الميزانيات و 7 مشاريع أوامر في طور الاستشارة. و اضاف ان هناك 10 اوامر أوامر لا يمكن ان تصدر بحكم تعلقها بالجهة و الاقليم و و لن يكون من السليم النظر فيها للارتباطها العضوي بمجلة التعمير و التهيئة الترابية و قانون اللامحورية الذين لم يصدرا بعد.

ثم اشار الى ان الوزارة بصدد الدفع الى التوجه الى اصدار الاوامر و اصلاخ مع تقدم التجربة ان تبين خلل من الممارسة و لكن رغم الارادة تتعطل الأمور على مستوى التنسيق و أولويات الأطراف المتداخلة في الموضوع. 

[مداخلات النواب]

 

ابتسام جبابلي (الائتلاف الوطني)

  • ما مدى تنسيق الوزارة على مستوى اصدار القوانين الأخرى؟

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

  • ماهي علاقتكم بالبلديات و ماهي حدود تدخلكم؟
  • مسار الحكم المحلي فيه 3 أجزاء. الانتخابات المحلية جزء أول يتم بعده انتخاب المجالس الجهوية. ماهو دور الوزارة في تحديد تواريخ الانتخابا تالتي أصبحت ضرورية لاستكمال المسار و من له المساهمة الفعلية في ذلك؟
  • هناك تضارب و خلل في العلاقات بين الملاة و البلديات؟
  • ماهو تدخلكم في تمويل البلديات خاصة بالنظر الى الى البلديات التي تم توسيع رقعتها الجغرافية؟

ابتسام جبابلي (الائتلاف الوطني)

  • البلديات في حاجة للتكوين حول الديمقراطية المحلية و  الحوكمة الرشيدة و اللامركزية. التكوين ضرورة. فماهو نظركم الى ذلك.

[مداخلة الوزير في علاقة بتقييم مسار اللامركزية]

  • علاقتنا بالبلديات علاقة مرافقة و مساندة و تكوين. انتهى عهد التعليمات.
  • حرية التدبير مرنبطة بحسن التدبير في اطار احترام وحدة الدولة. و لها ضوابط. للوالي أن يطعن في شرعية القرارات ان هي مخالفة للقوانين. حالات الخلاف قليلة و لا يجب تعميم ذلك. اذ ان في غياب قانون اللامحورية من المنتظر أن تحدث خلافات.
  • تدخلنا لاجراء اتفاقات لتوفير العقارات لبناء مقرات المجالس الجهوية مع وزارة املاك الدولة و الوزارات الأخرى. هذ ان المجلس الجهوي هو برلمان مصغر يحتاج للبناء و لذلك نسقنا مع الممولين لتوفير الموارد.
  • موضوع التكوين هو هاجسنا الأكبر. هدف انشأنا خطة عمل ب 7 سنوات لتركيزه. و هيدف الى تكوين الاطارات المالية و الادارية و غيرها و توجهنا الى مكاتب الشغل لنجد متخرجين يمثلون معتمدياتهم و جهاتهم. هدفنا توفير 4 اطارات لكل بلدية جديدة. في الاثناء ننتظر الأمر الحكومي الذي يتعلق بتحويل الموارد البشرية من بلديات او ادارات الى أخرى مع منح.
  • هدفنا تكوين 10000 شخص. المجلة تتيح ذلك في ISET CEFA, ENA مدرسة المالية و نحن بصدد امضاء اتفاقيات للتكوين في مجالات غير تقليدية تأحذ بعين الاعتبار مجالات الحوكمة المحلية و ومسألة النوع الاجتماعي و سيكون التكوين موزعا على الجهات. 
  • بالنسبة للمولين فنهخذ الفرار السيادي ان 70 بالمئة من التمويل. النص القانوني لا يحقق اللامركزية بل يجب الصبر و الوقت و العمل. توصلنا الى جمع الكثير من المساعدات المالية. و وزعناها على مشاريع بنية تحتية و تأهيل. طلبنا من البلديات ان توفر لنا في غضون لشهرين ما يحتاجونه من اولويات استثمار. وفرنا الاراضي لبناء قصر البلدية. دفعنا الى التسريع في الطرقات التي تؤدي الى الخدمات كأولوية. في الثلاث سنوات نطمح الى ان يكون هناك ممرضين في البلديات و سيارات اسعاف ايضا. العمل هو ما يحلق اللامركزية لا النص القانوني و نحن على الطريق و بصدد العمل.
  • نشكر منظمة البوصلة و هم اصدقاؤنا و نحن ندعم بعضنا البعض. و اليقظة واجبة لكن كان عليهم التنسيب و الأخذ بعين الاعتبار الأسباب التي دفعت الى تعطل المسار. و يجب ان تكون الرسائل التي تجه هي رسائل تحمل أملا. هذا ليس لوما بل استدعاء الى تعميق اليقظة و توسيع مجال نظرها.

 

الخنساء بن الحراث (نداء تونس)

  • في انتظار صدور الأوامر عل يمكن اصدار مذكرة عمل ليكون هناك توحيد ابجديات و مراجع العمل للبلديات؟
  • المجالس الجهوية تفوت في ممتلكاتها و لا يجب السماح بذلك اذ هذه المجالس مؤتمنة على أشياء ليست ملكها.
  • بعض الولاة متخلية عن بعض مهامها للمعتمديات و تتنازعها معها البلدية. 
  • هل يمكن ان تشكل امتيازات رؤساء البلديات محل أطماع لتحقيق مأرب شخصية؟
  • يجب اعطاء العاملين في البلديات اولوية العمل في بلديات الجوار.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة)

  • انطلق الوزير في التقديم بقول اننا صنعنا القانون و لكن تبقى الاشكالية في التطبيق. لكن اشكال التطبيق لا يجب يكون تعلة نتكؤ عليها في كل الحالات.
  • البلدية سلطة محلية. المركز يجب ان يستوعب ذلك. 
  • على مستوى مركزي يوجد مجلس متعدد و سلطة تنفيذية.البلديات يجب ان تقون قادرة على العمل في على المستوى المحلي. لا يجب ان يغيب عليكم هذا المعنى. و لا يجب ان تصبح السلطة المركزية تتعامل بمنطق الابتزاز لمن هو الأقوى.
  • هناك مشكل في التفرغ اذ ان هناك رجال أعمال تمارس كرؤساء بلديات و بصدد امضاء صكوك بنكية و هناك غض طرف عن ذلك. نحن نتفطن الى الاخلالات حاليا و لكن لا نستطيع ان نصبح راصدين لهذا النوع من الاخلالات للوزارة.
  • يجب ان نكون صبورين اذ ان ثقفة اللامركزي تأتي بالممارسة.

أمنة بنحميد (النهضة)

  • نحن نؤسس الى تجربة جديدة  لكن هناك اشكال في التنسيق يجب ان تجابهه الوزارة باساء تمشي مضبوط بخطة عمل.
  • هناك نقص في الاعتمادات و التأطير. 
  • هناك مسار تعلم من قبل البلديات حول ثقافة الحوار و التشاركية و الشراكة مع مختلف الأطراف من والي و كاتب عام و رئيس بلدية. 
  • التكوين يأتي متأخرا و لكن هو المخرج. 
  • أين الشرطة البلدية ؟ هي من بين النقاط المسكون عنها في حيث هي اداة تنفيذ البلديات و التي من خلاله يمكن الخديث عن مواضيع كجمالية المدينة و البنية التحتية و النظافة و التأطير خاصة. 
  • بالنسبة الى الشراكة بين القطاع العام و الخاص.  هل هناك اوامر في ما يخص ذلك ربما بعض البلديات قادرة على استجلاب مستثمرين. 

 

محمد رمزي خميس (نداء تونس)

  • نقترح على الوزارة مراجعة التقسيم الترابي لبعض البلديات. المراجعة تتم حتما بقانون فنقترح على الوزارة التي تفد عليها المشاكل في هذا لصدد النظر الى الموضوع بجدية و لعمل على مراجعة هذا التقسيم. 
  • من سمات المسار الترابط بين اجزائه و النقطاعات الواقطة فيه حاليا عمل الأجزاء منقوصا.
  • هناك بلديات بدون مقرات. هناك بلديات مغلقة بحكم ان ليس لها أعوان. ماهي الحلول التي عملتم عليها؟ 
  • الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي التي تحدد المواعيد الانتحابية.
  • لا بد من استكمال مسار تركيز سلطة البلديات التي هي أقرب مؤسسة توفر خدمات للمواطن. 
  • هاجس التكوين مهم جدا لحماية الناس من انفسهم و من عدم درايتهم بالقانون. يجب العمل على التكوين القانوني و المتعلق بالصلاحيات لكي لا يكون هناك فشل في التطبيق و عزوف في الترشح لاحقا.
  • في عمل البلديات هل هناك برنامج مديري في تحديد عدد الموضفين الذي يجب انتدابهم؟

 

كلثوم بدرالدين (النهضة)

  • قانون الاسنفتاء المحلي مذكور في مجلة الجماعات المحلية لكن لا شيء في القانون الانتخابي يتعلق بهذا الموضوع. حضرت مقترح قانون في هذا الصدد و نتمنى لو انه هناك مبادرة من الحكومة في خصوص الموضوع لما له من وقع على المالية.
  • رئيس البلدية في صفاقس غير متفرغ و تم عزله. نطلب المعاملة بالمثل و المساواة بالنسبة للحالات الأخرى.

أسماء بو الهناء (نداء تونس)

  • سأعتبر جلسة اليوم جلسة توضيح. 
  • نستعجل النظر في الاوامر و القوانيني التي تخص اللامركزية. 
  • هل يمكن ان تنجح اللامركزية بدون لامحورية؟
  • يجب تركيز مصالح النزاعات في البلديات. 
  • هناك ضياع تام من طرف البلديات و صلاحيات مضطرون الى تفويضها الى الولاة و هو غير معقول. 
  • تحديد اختصاصات الكتباء العامين و علاج المنظومة الادارية من مهامكم و يجب الاضطلاع بها.

أحمد مشرقي (النهضة) 

  • يجب معرفة ان كان غياب التنسيق مشكل اداري او شيطان سياسي.
  • نحن مالدافعين الحكومة و مساندين لها. لن الحجج المقدمة و التبريرات واهية. 

 [اجابة الوزير]

  • تفاجأت لأنني لم اطرخ موضوع التأخير في اطار خلافات. بل ذلك راجع لطبيعة تمشي الادارة. لان الادارات لديها أولويات مختلفة.
  • تطبيق اللاركزية تدخل في تطبيق الصلاحيات. و هكن المسار ينطلب وقتا ليدخل فعليا في التطبيق.لذلك يجب التدرج في قراءة و تطبيق الأشياء. 
  • بالنسبة للتفرغ. لسنا نحن من يتبع المنتخبين لمعرفة تفرغهم من عدمه. يجب ان تأتينا التشكيات من النواب او المواطنين و نحن نتحذ الاجراءات اللازمة و نحن نتوخى هذا المنهج لكي لا نكود لنفس العلاقة السلطوية القديمة مع البلديات. بلغتنا 8 حالات رسمية كتابية. حالاتا استقالة. حالة متقدمة و هي التي اتيتم على ذكرها ثم 5 حالات لاحقة نحن بصدد العمل عليها اجرائيا. لم نتناول الموضوع بطريقة سياسية. و لم نصدر أمرا حتى نتأكد من الموضوع تريثنا و سينم اصدار القرار في الخمس حالات معا.
  • مسألة مراجعة التقسيم الترابي. شهدنا تقسيما كبيرا لحل المشاكل و لكن الأفق هو التجميع ككل البلدان التي عرفت هذا المسار.
  • هناك نص صدر مؤخرا في حصوص الشراكة العامة الحاصة و لست ضد ذلك لكن هناك عديد المؤخذات على هذه الشراكات في دول أخرى على اساس انها تضر القطاع العام.
  • الانتخابات الجهوية مسار ملزم لاستكمال مسار اللامركزية و بدون لامحورية ذلك صعب التحقيق.
  • الخلل هو عندما لم يفك الارتباط بين السلط المحلية و السلط الجهوية.
  • يجب على المجلس أن يستعجل النظر في اللامحورية و استكمال المسار. 

[كاتبة الدولة ]

  • توجهنا هو الدفع نحو محافظة المجالس الجهوية على املاكها. العقارات هي رأس مال المجاس المستقبلية.
  • الوالي له حق ان يعلم بما يحدث كملاحظ و له دور رقابي بعدي على شرعية الاقرارات و له  حق الطعن.
  • الاجال ب 9 أشهر لاصدر الأوامر قصير و للأمانة جهة المبادرة كانت ضد هذه الأجال. ليس ذلك تراخي و لا قصد في التراخي بل حقيقة ما يتطلبه العمل من وقت. نتمنى ان نكون في مستوى الحدث. 

[صندوق القروض]

صندوق القروض الشريك المالي الوحيد الذيي ساهم  في نهوض البلديات. نسب الفائدة التي يطبقها الصندوق عي نسب غير ربحية. النسبة تجعل الدنصوق مستدام بدون دعم من الدولة من خلال هذا الهامش. الفائدة المديرية 7.25 و نحن نطبق 7 بالمئة و خفضنا بنصف نقطة منذ سنتين لدعم الاستثمار. في 3 سنوات انتقلنا من 5 الى 10 مراكز جهوية و مراقبون من مؤسسة فيتش رايتينق اسندت لنا ترقيم AA. صندوق القروض سيبقى شريك للبلديات و ركيزة نجاح. 
ولوج البلديات للاقتراض على السوق المالية. الاصلاحات تشمل كل المجالات. تفكيك المنظومة السائدة منذ العهد السابق و استبدال الثقافة الموجودة غير هين.
ميزانية 2020 ستكون على ضوء قانون الجماعات المحلية و ذلك سيحسن في أدائها.

 

رفعت الجلسة على الساعة  17:20.