loading...
مرصد مجلس
  • جلسة عمل مع الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان حول تقرير الدولة التونسية المتعلق بتنفيذ العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 20دق
معدلات الحضور 42.11%

عقدت لجنة الحقوق و الحريات جلسة عمل مع الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان يوم 07 مارس 2019 على الساعة 10:20 و بحضور 4 نواب 

و قد افتتحت لطيفة الحباشي الجلسة مشيرة إلى أن الجلسة المنعقدة تنطوي ضمن مشاركة البرلمان في صياغة التقارير الدورية التي ترفعها تونس لمنظمة الأمم المتحدة

[كلمة الوزير] 

عرض الوزير في البداية جملة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان و المصادق عليها من قبل الدولة التونسية  مؤكدا على الحرص التي تمنيه تونس لحقوق الإنسان.

كما استعرض الوزير مهام اللجنة و طريقة عملها منصصا على بعض التقارير التي تم العمل عليها و التقارير التي بصدد العمل عليها.

[كلمة النواب]

ياسين العياري (غير منتم)

  • نريد الإطلاع على التقرير
  • بالنسبة للنقائص التي تم ذكرها كالتفرغ، ما الذي يمكن لنا القيام به بخصوص هذا الامر؟

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)

  • تركيبة اللجنة هي تركيبة حكومية فهل هناك تشريك لأطراف أخرى كالمجتمع المدني في صياغة هاته التقارير؟
  • متى سيتم تقديم هذا التقرير؟

نوفل الجمالي (حركة النهضة)

  • دائما ما كان التساؤل حول مدى انخراط مجلس نواب الشعب في صياغة التقارير.
  • تمت دعوتي عندما كنت رئيس لجنة للحضور في جنيف بصورة شخصية و لكني رفضت ذلك.
  • لا يمكن المواصلة في اعطاء السلطة التنفيذية صلاحية للحديث عن حقوق الإنسان في المنابر الدولية بما فيه من إقصاء لمجلس نواب الشعب  فهل هناك إمكانية لتغيير تركيبة اللجنة المسؤلة عن إعداد التقارير.

محرزية العبيدي (حركة النهضة)

  • في 2016 وقعت بعض التجاورات في مراكز الإيقاف و توجهت المنظمات الحقوقية انذاك إلى المجلس و لجنة الحقوق و الحريات لذلك يجب أن يكون لها رأي فيما يخص موضوع الحقوق و الحريات. 
  • لمزيد من المصداقية يجب أن تكون بصمة لجنة الحقوق و الحريات موجودة في صياغة هاته التقارير. 
  • أريد ان يكون للجنة الحقوق و الحريات تقريرها الخاص.
  • اللجنة التي تشرف على التقرير يجب أن يكون فيها مكان للجنة الحقوق و الحريات.

عماد الخميري (حركة النهضة)

  • النقاط السلبية التي كانت تمس من جوهر الدولة و مؤسساتها قبل الثورة كانت تتعلق بالحقوق و الحريات. 
  • لا يمكن السماح بتراحع هاته الحقوق تحت أي مسمى.
  • هاته اللجنة أنضجت العديد من القوانين المتعلقة بالحقوق و الحريات و ناقشتها تحت رغبة تعزيز الحقوق والحريات. 
  • بعد الثورة أصبحنا نتحدث عن تجاوزات و ليس انتهاكات ممنهجة.
  • لدينا دور رقابي لاحق لمراقبة ما مدى تطبيق و استفادة التونسيين من هاته التشريعات و في هذا الإطار قمنا بالعديد من الأعمال الميدانية. 
  • مشاركة اللجنة في هذا التقرير يعطيه المزيد من القوة أمام الطرف الاروبي. 
  • ما مجالات العمل المشترك مع الوزارة في هذا المجال.

لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

  • نحن نعمل يدا واحدة من اجل تحسين وضعية حقوق الإنسان بتونس. 
  • العمل الحقيقي انطلق منذ الثورة.
  • أنا مع الفصل بين الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية في إطار اختصاص اللجنة. 
  • الفصل بين الدور التشريعي و الرقابي للجان هو فصل غير موفق. 
  • مسألة تشريك البرلمان هي توصية من المفوضية السامية للأمم المتحدة، عمليا كيف يمكن تشريك أعضاء هاته اللجنة في صياغة التقارير و تطبيق هاته التوصيات؟
  • كيف يتم التفاعل مع المجتمع المدني من قبل الوزارة؟ 

[رد الوزارة]

  • نحن دولة حقوق الإنسان لكن لا تخلو اية دولة من المسائل التي تكون خرقا للحقوق و الحريات.
  • بخصوص المسألة التشاركية يتم العمل بتنظيم حوار وطني و تم التفاعل مع العديد من أعضاء هاته اللجنة.
  • مشاركة البرلمانين هي قرار و ليس فقط توصية و أنا عن نفسي أثمن هذا الأمر و لكن من الناحية التشريعية هل يجب أن يكون النواب أعضاءا في اللجنة أو لا فهذا غير واضح.
  • عمليا أقترح عليكم عرض جلسات عمل دورية.
  • يستحسن تشريك أطراف المجتمع المدني و لكن دون أن يكونوا ممثلين في اللجنة.
  • نقوم بالعديد من الإستشارات على كامل تراب الجمهورية.
  • منذ بداية عملها، انتهجت اللجنة طريقة عمل تشرك العديد من الأطراف
  • حضور النواب كان دائما مرحبا به 
  • اتبعنا المعايير الدولية لإعداد هاته التقارير 
  • هناك طريقة عمل متفق عليها دوليا بخصوص تشريك البرلمانين

يمينة الزغلامي (حركة النهضة) 

  • صياغة التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان هي عقلية قبل أن تكون مجرد فهم للمعايير الدولية و الإتفاقيات و الدستور 

محرزية العبيدي (حركة النهضة) 

  • لا شك في كفائتكم و لكننا نتحدث أيضا عن خيارات و نحن نحرص على خيار حقوق الإنسان 

 لطيفة الحباشي (حركة النهضة)

  • سنمدكم بقائمة النواب المشاركين الاسبوع المقبل 

ياسين العياري (غير منتم)

  • يجب أن يكون المشاركين من المعارضة 
  • هناك تعذيب ممنهج في تونس 

[الوزير]

  • خيار حقوق الإنسان هو خيار لا رجعة فيه سواء للحزب الحاكم أو المعارضة
  • تونس اليوم هي محط الأنظار يإعتبارها نموذجا و لذلك محاسبتها ستكون الأعسر 
  • علينا التعريف بما قمنا به، ما نقوم به و ما سنقوم به مستقبلا

تم رفع الجلسة على الساعة 12:00