loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير التجارة حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/88 يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الافريقي (الكوميسا)
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة --
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 42.11%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر بتأخير دام ساعتين و بحضور 4 نواب، و شرعت اللجنة في نقاش مشروع القانون الأساسي المتعلّق بتنظيم حالة الطوارئ فصلا فصلا، 
قالت رئيسة اللجنة لطيفة الحباشي أنّه لن يتمّ الفصل و التصويت على الفصول إنّما سيتمّ الاطلاع على مختلف مقترحات التعديل و مختلف الآراء حول الفصول، 

[العنوان]

قالت يمينة الزغلامي أنّه يمكن أن يكون للعنوان تأثير على السياحة و أثر ووقع سلبي على المواطنين، و اقترحت تعديله بمقترح تأتي به لاحقا، 

[الفصل 1]

"يهدف هذا القانون إلى تنظيم حالة الطوارئ وفق ما تقتضيه ضوابط حفظ الأمن والنظام العام المقررة بالدستور."

مقترح تعديل من الإئتلاف المدني للأمن و الحريات، للتنصيص على احترام ضوابط حفظ الصحّة العامّة و الأمن الوطني، في هذا الصدد قالت هاجر بالشيخ أحمد بضرورة التنصيص على جميع  مقتضيات الفصل 49 من الدّستور أو الإحالة له، 

الرأي الأوّل : وفق الدستور 

الرأي الثاني : ذكر مقتضيات الفصل 49 المنصوص عليها 

الرأي الثالث : الإحالة للفصل 49 من الدّستور في نصّ الفصل الأوّل 

اثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 11:20