عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم 4 مارس 2019، على الساعة 10:20 و بحضور 3 نواب، جلسة إستماع إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول الجزء المتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من تقرير السنوي العام
و افتتح حسن العماري الجلسة مؤكدا على الإهتمام الخاص التي توليه اللجنة للتقارير محكمة المحاسبات في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب
[ممثلي محكمة المحاسبات]
ثمنت ممثلة محكمة المحاسبات الإهتمام الذي تحظى به المحكمة من قبل مجلس نواب الشعب مستعرضة إثر ذلك مهام محكمة المحاسبات و بصفة خاصة مسار المهمة الرقابية المتمثلة في التشخيص، التدقيق التقرير، المصادقة و النشر
و بخصوص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أفاد المتدخلون بأنه:
- تم تطبيق المهمة الرقابية بالاعتماد على منظومة إعلامية
- تم طلب بيانات من رئاسة الجكومة و العديد من المؤسسات الأخرى
- بخصوص التوازنات المالية للصندوق فقد تم تحليل التوزنات المالية بالتركيز على مظاهر انخرام هاته التوازنات و أسبابها
- الصندوق تحصل على دعم مالي مباشر من ميزانية الدولة
- أسباب إختلال التوزنات المالية إنقسمت إلى أسباب هيكلية، ضغوط على السيولة جراء الأنظمة الخصوصية و الممولة و التقاعد المبكر (مثال: أنظمة تقاعد أعضاء الحكومة و النواب ) إضافة إلى عجز أنشطة الإستغلال و الإشكاليات و العقوبات في استخلاص المساهمات
- تم تشخيص إصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي
- خدمات الإنخراط : احداث المعرف الوحيد و متابعة ملفات الإنخراط إتسم بعدم إحكام متابعة سجلات الإنخراط
- كما تم التعرض إلى العديد من أخطاء التصرف في المنافع الإجتماعية كالجراية و التصرف في رأس المال عند الوفاة و عدم إسترجاع الصندوق للأموال التي تم صرفها على أساس هاته الأخطاء
- في خصوص التصرف في الرصيد العقاري تم التعرض إلى العديد من الإخلالات كعدم قيام الصندوق بجرد لعقاراته خلال الفترة 2012 و 2016
- الأكرية الغير مستخلصة بقيمة 2 مليون دينار
- قام الصندوق بالتدخل في أشغال صيانة للشقق لا تدخل في مجال إختصاصه
- سوء التصرف في الموارد البشرية شمل:
- المناظرات الخارجية : تمت دون احترام للإجراءات المعمول بها
- الإنتدابات المباشرة: تم انتداب 50 عونا من بين أبناء الأعوان و أقاربهم
- إعادة انتداب الأعوان المطرودون لأسباب تأديبية
- المناظرات الداخلية للترقية : تم صرف أجور و مرتبات بأثر رجعي
- التصرف في الأجور : تم التعرص إلى العديد من أخطاء التصرف
- أخطاء التصرف في الرصيد الإجتماعي
- و تم في الأخير التعرض للعديد من التوصيات
[تدخلات النواب]
حسن العماري (حركة نداء تونس)
- كل جلسة إستماع تؤكد لنا سوء التصرف الموجود داخل الإدارات التونسية
- هذا التقرير هو تقرير صادم
- ما دور دائرة المحاسبات أمام كل أخطاء التصرف؟
ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)
- نحن كلجنة نعتمد كثيرا على التوصيات
- ما مدى تعمقكم في دراسة الملفات؟ و ماهي الطريقة المعتمدة في ذلك؟
- كيف سنتابع هاته التوصيات؟
- نستغرب غياب الرقمنة و التحيين
لمياء الغربي (حركة نداء تونس)
- كل جلسة إستماع إلى محكمة المحاسبات نكتشف أخطاء رهيبة في التصرف و الحوكمة
- ماهي مقتراحاتكم للإصلاح؟
- المشكل الأساسي هو مشكل حوكمة و تصرف و مراقبة تصرف
- غياب الشفافية على مستوى عملية الاستخلاص
- نريد المزيد من المعطيات الدقيقة
الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة)
- علينا دراسة هاته الوضعية في جذورها
- كل مؤسسات الحيطة الإجتماعية تشكو عجزا
- نريد المزيد من التدقيق على مستوى تحليل المعطيات لمعرفة متى بدأ سوء التصرف
- إذا لن نصلح الوضع الآن فإنه سيتحول إلى استنزاف للدولة
- ما الإجراءات المتخذة من طرف مسيري المؤسسة أمام هاته الإخلالات
حسن العماري (حركة نداء تونس)
- نريد المزيد من التفاصيل
- الهروب من العقوبة هو السبب في وجود هذا الحجم من أخطاء التصرف
- نريد مدنا بالتقارير قبل سنة 2011 في حالة وجودها
- مامدى تفاعل الصندوق معكم؟
- هل تعرضتم إلى مسألة المساكن المتداعية للسقوط؟
[رد ممثلي دائرة المحاسبات]
- دراسة و فحص الملفات المادية و الإلكترونية
- الأعتماد على تقنيات المعلومات
- الزيارات الميدانية
- طلب البيانات
- نحن بصدد العمل على الإخلالات و سنقدمها للقضاء
- التوصيات المدققة مضمنة بالتقرير
- المهمة الرقابية تمتد على فترة 5 سنوات
- بخصوص الإصلاحات: عملنا على الوثيقة التشخيصية الموقعة ب 2013
- منظومة الحسابات الفردية : تم العمل بها منذ 2011
- بخصوص جرايات الترمل و إستئناف العمل بعد بلوغ سن التقاعد : تم العمل على هاته النقطة عن طريق تجميع قاعدات البيانات لمختلف المتدخلين
- هناك وضعيات قمنا بإيقافها على عين المكان و هناك وضعيات تم إيقافها من طرف الصندوق في تجاوبه مع محكمة المحاسبات
- التقرير المنشور للعموم هو تقرير ملخص لإحتوائه على معطيات شخصية لا يمكن نشرها
- بالنسبة للمساكن المتداعية للسقوط التي تحت تصرف الصندوق، تمت الإشارة إلى الصفقات ذات الصلة
- بالنسبة للمناظرات الخارجية الإخلالات تكمن على مستوى عملية الفرز
- تمكنا من التعرف على صلة القرابة و الصندوق لا ينكر الأمر
- يجب لفت نظر اللجنة إلى مشكلة الإسناد: الانظمة المعلوماتية بالادارة التونسية تفتقر إلى تحديد المسؤول الفعلي عن إرتكاب الإخلال
- تحضير الملفات للقيام بالدعوى يتطلب الكثير من الوقت
حسن العماري (نداء تونس)
- نريد مدنا بتقرير كتابي عن مدى التقدم في تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص صندوق التأمين على المرض
[ممثلة دائرة المحاسبات]
- صندوق التأمين على المرض من أنظار الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية
تم رفع الجلسة على الساعة 12:30