loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلي دائرة المحاسبات حول الجزء المتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من تقرير السنوي العام 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:20
نهاية الجلسة 12:30
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 26.67%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم 4 مارس 2019، على الساعة 10:20 و بحضور 3 نواب، جلسة إستماع إلى ممثلين عن دائرة المحاسبات حول الجزء المتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من تقرير السنوي العام 

و افتتح حسن العماري الجلسة مؤكدا على الإهتمام الخاص التي توليه اللجنة للتقارير محكمة المحاسبات في إطار العمل الرقابي لمجلس نواب الشعب

[ممثلي محكمة المحاسبات]

ثمنت ممثلة محكمة المحاسبات  الإهتمام الذي تحظى به المحكمة  من قبل  مجلس نواب الشعب مستعرضة إثر ذلك مهام محكمة المحاسبات و بصفة خاصة مسار المهمة الرقابية المتمثلة في التشخيص، التدقيق التقرير، المصادقة و النشر 

و بخصوص الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية أفاد المتدخلون بأنه:

  • تم تطبيق المهمة الرقابية بالاعتماد على منظومة إعلامية 
  • تم طلب بيانات من رئاسة الجكومة و العديد من المؤسسات الأخرى 
  • بخصوص التوازنات المالية للصندوق فقد تم تحليل التوزنات المالية بالتركيز على مظاهر انخرام هاته التوازنات و أسبابها 
  • الصندوق تحصل على دعم مالي مباشر من ميزانية الدولة 
  • أسباب إختلال التوزنات المالية إنقسمت إلى أسباب هيكلية، ضغوط على السيولة جراء الأنظمة الخصوصية و الممولة و التقاعد المبكر (مثال: أنظمة تقاعد أعضاء الحكومة و النواب ) إضافة إلى عجز أنشطة الإستغلال و الإشكاليات و العقوبات في استخلاص المساهمات
  • تم تشخيص إصلاح نظام التقاعد في القطاع العمومي 
  • خدمات الإنخراط : احداث المعرف الوحيد و متابعة ملفات الإنخراط إتسم بعدم إحكام متابعة سجلات الإنخراط 
  • كما تم التعرض إلى العديد من أخطاء التصرف في المنافع الإجتماعية كالجراية و التصرف في رأس المال عند الوفاة و عدم إسترجاع الصندوق للأموال التي تم صرفها على أساس هاته الأخطاء 
  • في خصوص التصرف في الرصيد العقاري تم التعرض إلى العديد من الإخلالات كعدم قيام الصندوق بجرد لعقاراته خلال الفترة 2012 و 2016
  • الأكرية الغير مستخلصة بقيمة 2 مليون دينار
  • قام الصندوق بالتدخل في أشغال صيانة للشقق لا تدخل في مجال إختصاصه 
  • سوء التصرف في الموارد البشرية شمل: 
  1. المناظرات الخارجية : تمت دون احترام للإجراءات المعمول بها 
  2. الإنتدابات المباشرة: تم انتداب 50 عونا من بين أبناء الأعوان و أقاربهم 
  3. إعادة انتداب الأعوان المطرودون لأسباب تأديبية 
  4. المناظرات الداخلية للترقية : تم صرف أجور و مرتبات بأثر رجعي 
  5. التصرف في الأجور : تم التعرص إلى العديد من أخطاء التصرف 
  6. أخطاء التصرف في الرصيد الإجتماعي 
  • و تم في الأخير التعرض للعديد من التوصيات 

[تدخلات النواب]

حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • كل جلسة إستماع تؤكد لنا سوء التصرف الموجود داخل الإدارات التونسية
  • هذا التقرير هو تقرير صادم 
  • ما دور دائرة المحاسبات أمام كل أخطاء التصرف؟

ليلى الوسلاتي (حركة النهضة)

  • نحن كلجنة نعتمد كثيرا على التوصيات 
  • ما مدى تعمقكم في دراسة الملفات؟ و ماهي الطريقة المعتمدة في ذلك؟
  • كيف سنتابع هاته التوصيات؟
  • نستغرب غياب الرقمنة و التحيين 

لمياء الغربي (حركة نداء تونس)

  • كل جلسة إستماع إلى محكمة المحاسبات نكتشف أخطاء رهيبة في التصرف و الحوكمة 
  • ماهي مقتراحاتكم للإصلاح؟
  • المشكل الأساسي هو مشكل حوكمة و تصرف و مراقبة تصرف 
  • غياب الشفافية على مستوى عملية الاستخلاص 
  • نريد المزيد من المعطيات الدقيقة 

الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة)

  • علينا دراسة هاته الوضعية في جذورها
  • كل مؤسسات الحيطة الإجتماعية تشكو عجزا 
  • نريد المزيد من التدقيق على مستوى تحليل المعطيات لمعرفة متى بدأ سوء التصرف 
  • إذا لن نصلح الوضع الآن فإنه سيتحول إلى استنزاف للدولة 
  • ما الإجراءات المتخذة من طرف مسيري المؤسسة أمام هاته الإخلالات

حسن العماري (حركة نداء تونس)

  • نريد المزيد من التفاصيل 
  • الهروب من العقوبة هو السبب في وجود هذا الحجم من أخطاء التصرف 
  • نريد مدنا بالتقارير قبل سنة 2011 في حالة وجودها 
  • مامدى تفاعل  الصندوق معكم؟
  • هل تعرضتم إلى مسألة المساكن المتداعية للسقوط؟

[رد ممثلي دائرة المحاسبات] 

  • منهجية العمل:
  1. دراسة و فحص الملفات المادية و الإلكترونية 
  2. الأعتماد على تقنيات المعلومات 
  3. الزيارات الميدانية 
  4. طلب البيانات 
  • نحن بصدد العمل على الإخلالات و سنقدمها للقضاء 
  • التوصيات المدققة مضمنة بالتقرير 
  • المهمة الرقابية تمتد على فترة 5 سنوات 
  • بخصوص الإصلاحات: عملنا على الوثيقة التشخيصية الموقعة ب 2013 
  • منظومة الحسابات الفردية : تم العمل بها منذ 2011 
  • بخصوص جرايات الترمل و إستئناف العمل بعد بلوغ سن التقاعد : تم العمل على هاته النقطة عن طريق تجميع قاعدات البيانات لمختلف المتدخلين 
  • هناك وضعيات قمنا بإيقافها على عين المكان و هناك وضعيات تم إيقافها من طرف الصندوق في تجاوبه مع محكمة المحاسبات 
  • التقرير المنشور للعموم هو تقرير ملخص لإحتوائه على معطيات شخصية لا يمكن نشرها 
  • بالنسبة للمساكن المتداعية للسقوط  التي تحت تصرف الصندوق، تمت الإشارة إلى الصفقات ذات الصلة
  • بالنسبة للمناظرات الخارجية الإخلالات تكمن على مستوى عملية الفرز 
  • تمكنا من التعرف على صلة القرابة و الصندوق لا ينكر الأمر 
  • يجب لفت نظر اللجنة إلى مشكلة الإسناد: الانظمة المعلوماتية بالادارة التونسية تفتقر إلى تحديد المسؤول الفعلي عن إرتكاب الإخلال
  • تحضير الملفات للقيام بالدعوى يتطلب الكثير من الوقت

حسن العماري (نداء تونس)

  • نريد مدنا بتقرير كتابي عن مدى التقدم في تنفيذ توصيات اللجنة بخصوص صندوق التأمين على المرض 

[ممثلة دائرة المحاسبات]

  • صندوق التأمين على المرض من أنظار الهيئة العليا للرقابة الإدارية و المالية 

تم رفع الجلسة على الساعة 12:30