عقدت لجنة شؤون المرأة و الأسرة و الطفولة و الشباب و المسنين جلسة استماع إلى وزير التربية حول
- تعميم السنوات التحضيرية على المدارس الابتدائية
- نظام ومراكز تكوين الأطفال المصابين بمرض التوحّـد
- ظاهرة الانقطاع المدرسي
افتتحت الجلسة على الساعة 15:30 و بحضور 7 نواب
عبرت سماح دمق أول الجلسة على الاهتمام الخاص الذي يجب أن يحظى به الأطفال المصابين بمرض التوحد
[كلمة الوزير]
فيما يخص مرض التوحد
- الموضوع لم تحكم فيه في الماضي مقاربة شاملة تمكننا من مجابهته بطريقة استراتجية
- كان التعرض إلى موضوع الاطفال المصابين بمرض التوحد بصفة عرضية لذلك فإن المقاربات التي أحيطت بها كانت مقاربات ظرفية
- حاولنا النظر إلى الموضوع بطريقة مختلفة
- المقاربة المعتمدة جاءت لمجابهة الموضوع بكل جدية
- خيارنا هو الدمج
- أطفال التوحد يلزمهم أخصائين و إطار خاص للتعامل معهم و هو ما ليس موجودا بصفة كافية بتونس
- يتم التعامل معهم كمعاقين و هم ليسوا كذلك
- لا يمكن مواصلة العمل بنفس الطريقة و يجب إفراد هؤلاء الاطفال بمعاملة خاصة
- عملنا على تكثيف الاخصائين النفسانين في الأطر التربوية عن طريق الدمج لغياب إمكانية الانتداب
- لا يمكن تنفيذ المطالب في وقت قريب
- نسبة ارتفاع عدد التلاميذ هي اكثر من 35 الف تلميذ
- أطفال التوحد يتم تسجيلهم في المدرسة بصفة متأخرة
- بدون الأولياء لا يمكننا التقدم في هذا الموضوع لذلك أشجع الأولياء على طرح هذا الموضوع
بالنسبة للإنقطاع المدرسي
- الانقطاع المدرسي هي أكبر إشكالية
- وزارة التربية لا تملك الإمكانيات لمتابعة المنقطعين عن الدراسة
- المجموعات التي تحوم حول المؤسسات المدرسية هم المنقطعون عن الدراسة
- معظم المنقطعين هم من الذكور
- يجب خلق تصور و اليات جديدة لمواجهة هذا الأمر
- توجهنا إلى التجارب المقارنة نظرا للتجربة و وجود التمويلات
- خصصنا يوم السبت لدروس التدارك لأهميتها
- قمنا بفتح مكاتب إنصات و نطمح إلى تكثيفها
- هناك برنامج مدرسة الفرصة الثانية : أول مدرسة كانت ستفتتح في سبتمير
بالنسبة إلى موضوع الاقسام التحضيرية
- يجب تحديد منهاج للأقسام التحضرية و تكوين خاص للمتدخلين فيها
- هناك من يتوجهون إلى الكتاتيب التي تشرف عليها وزارة الشؤون الدينية و الإشكال هو تواجدها في مناطق داخلية تتميز بالتشتت السكاني
- يجب توحيد منهج الأقسام التحضيرية
[تدخلات النواب]
لخضر بالهوشات (حركة النهضة)
- عند تمعني في خصائص مرضى التوحد أصبحت أشك في إحتمال إندراجي ضمنهم
- رغم وجود الجمعيات المهتمة بهذه الفئة فإنها تعاني من عدة مشاكل ككراس الشروط
- يجب تجديد كراس الشروط
- من بين الاشكاليات نجد منع الجمعيات من القيام بالعديد من الأنشطة المؤهلة لاندماج الأطفال مرضى التوحد
- المذكرة التي تهيئ اندماج مرضى التوحد لا يمكن تطبيقها داخل المدارس لصعوبة استقبال المرافق داخل القسم
- اللجان التي تقبل الاندماج لا تجتمع إلى مرة واحدة بالسنة في شهر سبتمبر- أكتوبر
- قضية التربصات أيضا تمثل إحدى الإشكاليات
- يجب إتخاذ إجراءات سريعة تسهل عمل الجمعيات المختصة
- فيما يخص قضية الإنقطاع : هل تجربة الكفاءات الأساسية مازالت موجودة؟
ليلى الزحاف (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- هاته المواضيع تمس كل عائلة تونسية
- هل يوجد قاعدة بيانات حول نسبة المنقطعين عن الدراسة حسب الجهات؟
- علينا البحث في أسباب إنقطاع هؤلاء الأطفال و بالأخص فئة الذكور عن الدراسة
- نفس المشاهد تكرر كل يوم أمام المدارس و المعاهد
- هل توجد استراتجية للمقبلين الجدد على المدارس للحد من هاته الاشكاليات؟
آمنة بن حميد (حركة النهضة)
- كان من المفروض وجود لجنة تختص بالأطفال منذ الولادة
- لا نتوقع النجاح من الأطفال المدمجين لذلك ليست لدينا برامج للعمل معهم في المستوى الثانوي
- علينا إيجاد الحلول بصفة استباقية
- الرجاء تحديد منهجية واضحة للعمل
- أريد نقد سياسة دروس التدارك
رابحة بن حسين (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)
- لما لا يمكن تحديد حالات التوحد في قاعدة بيانات؟
- الانقطاع المدرسي المبكر له عوامل داخلية و خارجية منها عملية إضعاف مستوى التلاميذ و التجاءهم إلى الخروج من المعهد أثناء غياب الأستاذ
- لما لا يمكننا العودة إلى المنهج القديم كمراكز التكوين المهني؟
- ما دور مدرسة الفرصة الثانية؟ و ما افاقها؟
- هناك من صرح من أطفال مدرسة الرقاب برغبة في العودة إلى الدراسة فهل لا زلتم تتابعون الموضوع؟
- ما هو مصير الاساتذة النواب الذين لم يتم انتدابهم هاته السنة ؟
هاجر بوزمي (حركة النهضة)
- أريد التركيز على ضرورة حسن تأطير الأطفال مرضى التوحد
- هل هناك متابعة للغيابات و لنتائج الامتحانات مع العائلات؟
- تعميم المدارس التحضيرية : تعرضنا إلى هذا الموضوع صلب لجنة الصحة أثناء مناقشتنا لمشروع قانون يتعلق برياض الأطفال و وصلنا إلى ضرورة أن يسلط الإشراف من وزارة التربية و الوزارة المكلفة بالطفولة
- ما المدة الازمة لحضور دراسة البنية التحتية لرياض الأطفال؟
لمياء الدريدي (الائتلاف الوطني)
- أشكر كل المجهودات التي تقوم بها الوزارة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد
- ما تسببنا به على مستوى وزارة التعليم يقودنا إلى الاعتذار
- أشكرك على منظومة التسجيل عن بعد لما فيها من تكريس للمساواة و مكافحة للفساد
- كما أشرك أيضا على تكريس منظومة الإرساليات القصيرة
- ادعوك لتحضير ومضة تحسيسة في شهر أفريل الأزرق تخص أطفال التوحد
- الانقطاع المدرسي لا يهم وزارة التربية
- علاج المنقطيعين يتم مبكرا
- يجب مراجعة عقوبة الطرد النهائي
- الرقابة في المؤسسات الخاصة هي أمر صعب
- يجب التعاون لعدم إغلاق الروضات البلدية
حياة عمري (حركة النهضة)
- عمل كل وزارة بصفة منفردة لا يقودنا إلى الحلول
- بقينا نتعامل مع ظاهرة الانقطاع على الدراسة و لم نعالج أسبابها
- في 2016 صادقنا على قانون اجبارية التكوين المهني
- هناك اهدار للمال العام : أفشل البرامج هو إعادة المنقطعين للدراسة و إصلاح منظومة التربية لعدم ملاحظتنا لتغيير إيجابي
- يجب تحضير الإطار المختص بالتوازي مع زيادة عدد الأقسام
سلاف القسنطيني (حركة النهضة)
- نحن نعالج المظاهر و ليس الأسباب
- في وجود التكوين المهني كان الوضع أحسن
- لما نحن لسنا قادرين على خلق قاعدة بيانات مشتركة بين عدة وزارات؟
- لا عذر لمن يتعذر بغياب المعلومة
- اللجنة المكونة برئاسة الحكومة و التي تختص بالنظر في حالات التوحد: ماهي تركيتها و ما مهامها؟
- لما لا نخصص أخصائيين علم اجتماع لدرس عينات عن حالات الإنقطاع عن الدراسة
- ما سبب تمركز التجارب النموذجية في العاصمة؟
- أدعو الوزارة للانفتاح إلى تجارب الجمعيات الناجحة في الإدماج
- متى تتلائم البرامج الدراسة مع العصر؟
- المطلوب هو تعديل في محتويات البرامج الدراسية بالإشتراك مع المختصين
تدخلت رئيسة اللجنة إثر ذلك للتذكير بالنقاط التي تم التعرض إليها قبل أن تحيل الكلمة للوزير للإجابة على تدخلات النواب
[رد الوزير]
بخصوص حاملي التوحد
- عدم وجود بيانات مدققة بخصوص حاملي التوحد كان للفت نظركم لجدية و خطورة الوضع
- البيانات المتوفرة تندرج في إطار البيانات المتعلقة بحاملي الإعاقة و لكن أطفال التوحد لا يجب إدراجهم ضمن شريحة أصحاب الإعاقة
- اللجنة الحكومية متكونة من جميع الوزارات المعنية و نريد مجابهة الإشكال بصفة فعلية
- أمضينا إتفاقية مع وزارة الصحة لإرجاع التأطير الصحي للمؤسسات التربوية
- داخل القسم هناك مسؤلية الإدارة و الأستاذ، المجتمع المدني و الأخصائيين النفسيين
- أريد التأكيد على وجود إهتمام خاص و تنسيق مع وزارة الصحة
- اللجان المختصة بالدمج تجتمع في كل وقت
- قناعتي هي ضرورة تكثيف أصحاب الإختصاص
بالنسبة للمرحلة التحضيرية
- عملنا على تعبئة الموارد المالية خاصة عن طريق الهبات لعدم قدرة وزارة التربية تغطية كل المصارف
- المرحلة التحضيرية تتطلب تجهيزات خاصة
- نسعى إلى الرقمنة
- هناك تنسيق مع الوزارات و وزارة المرأة بصفة خاصة
- هناك مسار لمجابهة هاته المشاكل و هناك الإمكانيات الازمة لذلك
بالنسبة لمسألة الإنقطاع
- هو إشكال تواجد منذ القبل
- لا يمكننا تحقيق الإصلاحات المرجوة في حالة عملنا بصفة منفردة
- 20 بالمئة من أكبر ميزانية في الحكومة تهدر بسبب الرسوب و الإتقطاع عن الدراسة و ما يخصني في هذا هي الأسباب التربوية
- انقطاع التلميذ قبل سن ال 16 سنة هي مسؤولية جماعية
- 65 بالمئة أي ما يقابل 120 ألف تلميذ تم تسجيلهم بدون رشوة بفضل منظومة التسجيل عن بعد
- تجربة المعرف الوحيد هي أيضا تجربة ناجحة و ستمكننا من مراقبة التلاميذ حتى بعد انقطاعهم على الدراسة
- بدأنا بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني
- سنقوم بخلق سلك بكالوريا تطبيقية
- مدرسة الفرصة الثانية ستنفرد بالتلميذ في إطار مراقبة مشخصنة و ستحقق التأطير الشخصي مما يمكنه من العودة إلى الدراسة و لكن لا يمكن اعتباره مشروعا كافيا
- هناك عمل على تأمين محيطات المؤسسات التربوية
- لدينا مشاريع مركبات رياضية و ثقافية داخل المؤسسات التربوية
- نحن بصدد العمل على هاته المشاريع بصمت و تحملنا كل الإنتقادات
- ستنتهي المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الابتدائية قريبا لندخل مرحلة التنفيذ
- تم إرجاع 9 تلاميذ من مدرسة الرقاب إلى التعليم
و تم رفع الجلسة على الساعة 17:45