loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 38/ 2016 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:50
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 53.33%

انعقدت لجنة التشريع العام صباح يوم الخميس على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات بحضور 5 نواب. 

و كانت اللجنة قد توقفت عند الفصل 110 خلال آخر جلسة عمل منعقدة أمس و التي تجدون تفاصيلها في الرابط أسفله

https://majles.marsad.tn/2014/chroniques/5c765cd84f24d0060cf66c57

[النقاش]

الفصل 111

تتولّى محكمة المحاسبات زجر أخطاء التصرّف المرتكبة من قبل أعوان الدولة والمؤسسات والمنشئات العمومية أو الجماعات المحلية، مباشرة أو غير مباشرة، نسبة 50 بالمائة أو أكثر من رأسمالها. كما تتولّى زجر أخطاء التصرّف المرتكبة من قبل رؤساء وأعوان الهيئات الدستورية المستقلّة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلّة والهيئات التعديلية.

كما يخضع لقضاء محكمة المحاسبات في مادّة زجر أخطاء التصرّف آمروا قبض موارد وصرف نفقات الدولة و المؤسسات العمومية والجماعات المحلّية.

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

ما جاء به هذا الفصل هو التوسيع في إدخال أعوان المنشئات العمومية و آمرو صرف نفقات الدولة (أي الوزراء و رؤساء البلديات و مديري المؤسسات العمومية) ضمن الأعوان الخاضعين إلى رقابة زجر أخطاء التصرف من قبل محكمة المحاسبات و التوسيع الوارد بالمطة الثانية أهم في تقديري من الأول لأنه يرفع الحصانة عن هؤلاء المسؤولين  و هنا يفتح باب النقاش 

سلاف القسنطيني (النهضة)

أنا مع هذا التوجه لأنه ما ذنب المدير العام الذي طبق تعليمات تأتيه من الوزراء حتى يتحمل مسؤولية الخطأ المرتكب

أنا مع وضع المسؤولين الكبار تحت طائلة القانون لكني أحبذ استثناء آمرو صرف المؤسسات العمومية والجماعات المحلّية

زينب براهمي (النهضة)

الأمر يتعلق بالمال العام و أنا لست مع استثناء أي كان

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

هذه الإضافة ترد في باب مكافحة الفساد و تحميل المسؤولية الشخصية لمرتكب الخطأ إذ أن المدير يحال و من أعطى التعليمات يبقى محمي بالحصانة

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 112

تنقضي المسؤولية في مادّة زجر أخطاء التصرّف بالتقادم أو بوفاة المدّعى عليه.

سلاف القسنطيني : (النهضة)

أخشى أن التقادم سيمكن مرتكبي الأخطاء من التملص من العقاب

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

أخطاء التصرف ليس فيه قصد جنائي و لا يعد جريمة لأنه لو كان الأمر كذلك لأحيل المرتكب إلى القضاء العدلي

و التقادم في هذه الحالة لا يفوق الخمس سنوات

لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

الفصل 113

 تعتبر أخطاء تصرّف على معنى هذا القانون:

  • كل عمل تصرّف يترتّب عنه عدم تصفية أو تحصيل المقابيض والمبالغ المستحقّة أو عدم إيداعها بالخزينة لفائدة الهياكل المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون.
  • كلّ عمل تصرّف لا يستجيب لشروط الرقابة الخاضع لها طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.
  • كلّ عمل تصرّف يقوم به شخص لم يسند له تفويض قانوني في الغرض ترتّبت عنه التزامات مالية بذمّة هيكل من الهياكل المذكورة بالفصل الرابع من هذا القاتون.
  • إسناد تسبقات في غير الصور المنصوص عليها صراحة بالقانون.
  • مخالفة الأحكام القانونية والترتيبية المتعلّقة بالانتداب وبالتصرّف في الأعوام بالهياكل المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا القانون
  • مخالفة النصوص القانونية والترتيبية المتعلّقة بالصفقات العمومية واللزمات وغيرها من العقود التي تبرمها الهياكل المنصوص عليها بالفصل 111 من هذا القانون
  • مخالفة قواعد التصرّف في الممتلكات العمومية

وفضلا عن الحالات آنفا يعتبر خطأ تصرّف كل عمل يترتّب عنه خرق للقوانين والتراتيب والقواعد والإجراءات المنطبقة على التصرّف في الهياكل المذكورة في الفصل 111 من هذا القانون ويؤدّي إلى حصول ضرر مالي لهذه الهياكل أو يترتّب عنها إسناد أفضلية أو امتيازات عينية لغير مستحقّيها.

 لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين

 الفصل 114

يعاقب كل شخص ثبتت مسؤوليته في ارتكاب خطأ تصرّف على معنى الفصل 113 من هذا القانون بخطّية يتراوح مقدراها بين الجزء الثانس عشر وكامل المرتّب الخام السنوي الذي يمنح للمعني بالأكر في ترايخ ارتكاب الخطأ دون اعتبار المنح العائلية وذلك بصرف النظر عن العقوبات التأديبية أو الجزائية التي قد يستوجبها خطأ أو أخطاء التصرّف المرتكبة.

 لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

 الفصل 115

لا تسلّط الخطية المنصوص عليها بالفصل 114 من هذا القانون عندما يستظهر مرتكب خطأ لتصرّف بأمر كتابي وجّه إليه قبل ارتكابه للخطأ وصادر عن الوزير أو السلطة الراجع إليها بالنظر. وفي تلك الحالة تحمل المسؤولية عن الخطأ المرتكب على من أصدر الأمر الكتابي وفي الإجراءات المنصوص عليها بهذا الباب.

 كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

أنا ضد توجه هذا الفصل لأنه يؤسّس للتستّر بالتعليمات للتفصي من المسؤولية لذا أقترح تغييره بصفة جذرية و أقترح الصياغة التالية :

لا يعفى من المسؤولية مرتكب خطأ تصرف من المسؤولية عندما يستظهر بأمر كتابي وجّه إليه...

و بما أن هذه الصياغة لم تحضى بالوفاق, أحال رئيس اللّجنة مسؤولية إعادة الصياغة إلى النائبة زينب براهمي و تم المرور الى الفصل الموالي

 الفصل 116

تكتسي الخطايا المحكوم بها في مادّة زجر أخطاء التصرّف نفس صفات الخطايا المحكوم بها من قبل محكمة المحاسبات على المحاسبين العموميين ويتمّ استخلاصها حسب نفس الصيغ وتتمتّع بنفس الضمانات.

 لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 117

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تنشر الأحكام الصادرة عنها بالإدانة بمجرّد اكتسابها الصبغة الباتّة على الموقع الالكتروني الخاص بها.

سلاف القسنطيني (النهضة)

أنا أقترح تعويض الإمكانية بالالزام

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

هذا الفصل لا يتعلق بتقرير محكمة المحاسبات و إنما بأحكام المحكمة إذا الأمر حساس و يمكن أن يمس من مبادئ حقوق الانسان و يصل حتى الى التشهير بالناس

سلاف القسنطيني (النهضة)

أخشى ان تصبح امكانية النشر مدخلا الى اللّا مساواة فننشر أحكام هذا و لا ننشر أحكام ذاك

سماح بو حوال (نداء تونس)

أرى ان مبدأ حماية المعطيات الشخصية على المحك لذا يجب ربط السلطة التقديرية للمحكمة بمدى فداحة الخطأ المرتكب و الذي يستوجب النشر لكني مع الفصل في صيغته الحالية

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

النشر فيه جانب بيداغوجي يمكن لأعوان الادارة  ان يتعلموا منه لأن فيه جانب وقائي هام

و تم الاتفاق على اضافة عبارة "مع مراعاة التشريع الخاص بالأحكام الشخصية"

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين  

الفصل 118

ترفع الدعوى المتعلّقة بأخطاء التصرّف لدى محكمة المحاسبات من قبل النيابة العمومية وذلك من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى دوائر محكمة المحاسبات.

كما يخوّل رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات إلى الأشخاص الآتي ذكرهم:

  • رئيس الجمهورية
  • رئيس مجلس نوّاب الشعب
  • رئيس الحكومة 
  • الوزير المكلّف بالمالية
  • الوزراء بالنسبة إلى الوقائع المثارة ضدّ الأعوان الموضوعين تحت سلطتهم أو التابعين للهياكل الخاضعة لإشرافهم
  • رؤساء مجالس الجماعات المحلية 
  • رؤساء الهيئات الدستورية المستقلّة 
  • رؤساء الهيئات التعديلية

وترفع الدعوى عن طريق النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات وتكون مدعّمة بالمستندات اللازمة.

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

لم يعد لرئيس المحكمة صلاحية إثارة الدعوى كما كان مخولا له من قبل و هو في رأيي دعامة و ضمانة لاستقلالية هذا الهيكل

 لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

 الفصل 119

توجّه عريضة الدعوى عن طريق النيابة العمومية لدى محكمة المحاسبات عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو تودع مباشرة لدى كتابة المحكمة مقابل وصل بالاستلام.

تتضمّن العريضة وجوبا اسم المدّعى عليه ولقبه ورقم بطاقة تعريقه الوطنية وعنوانه الشخصي وصفته والأفعال المنسوبة إليه ووصفها القانوني وترفق بالحجج والمؤيّدات المثبتة للأفعال الموجبة للتتبع وأسماء الشهود عند الاقتضاء.

تقدّم العريضة في أربعة نظائر توجّه ثلاثة منها إلى الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 120

لا يمكن رفع الدعوى لدى محكمة المحاسبات بعد انقضاء أجل خمس سنوات بداية من تاريخ ارتكاب خطأ التصرّف.

وفي حالة صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على حسابات الهيكل الذي ارتكب به خطأ التصرّف بعد انقضاء أجل خمسة أعوام، فإن أجل رفع القضية يمتدّ إلى تاريخ صدور قانون غلق الميزانية أو المصادقة على الحسابات.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين  

 الفصل 121

النيابة العمومية هي سلطة التتبّع في مادّة زجر أخطاء التصرّف. ويمكن لها حفظ القضية بقرار معلّل يتمّ تبليغه إلى الشخص المعني بالأمر ولرافع الدعوى الذي يمكنه في أجل شهرين الاعتراض على قرار الحفظ أمام الرئيس الأول للمحكمة الذي يبتّ في أجل عشرة أيام.

ويمكن للنيابة العمومية الرجوع في قرار الحفظ بمبادرة منها أو بطلب من الأطراف المعنية تبعا لظهور معطيات جديدة تتعلّق بالقضية.

   لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين  

 الفصل 122

يعيّن رئيس الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف قاضيا مقرّرا للتحقيق قي القضية ويتولّى إعلام المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه محلّ تتبع أمام محكمة المحاسبات ويحقّ له الاستعانة بمحام. 

تمّت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين     

 الفصل 123

التحقيق سرّي وللقاضي المقرّر القيام بجميع الأبحاث والتحقيقات لدى كل الجهات العمومية أو الخاصّة ذات العلاقة بالقضية وأن يطلب من كل شخص مادّي أو معنوي مدّه بجميع الوثائق اللازمة للتحقيقات. وله أن يستمع للشهود بعد استدعائهم وتأديتهم لليمين وفقا للصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلّة الاجراءات الجزائية وبمجلّة الإجراءات المدنية والتجارية.

ويمكن للقاضي المقرّر أن يتولّى وفق الصيغ القانونية جميع الأبحاث والتحقيقات على عين المكان. كما يمكن له تحت إمضاء الرئيس الأوّل للمحكمة طلب رأي الجهات المختصّة.

ويمكن للنيابة العمومية بناء على طلب القاضي المقرّر أن تطلب من المحاكم العدلية نسخا من وثائق تتعلّق بدعوى قضائية أخرى لها صلة بالوقائع موضوع التحقيق باستثناء القضايا الجارية.

تشفع جلسات استماع المدّعى عليه والشهود بمحاضر يتمّ تحريرها من قبل كاتب المحكمة وإمضاؤها من قبل القاضي المقرّر والشخص المعني.

وإذا امتنع المدّعى عليهم أو الشهود أثناء إجراءات التحقيق عن الاستجابة لطلبات القاضي المقرّر يحرر هذا الأخير تقريرا في ذلك. وفي هذه الحالة يمكن لمحكمة المحاسبات أن تعاقب الطرف المخلّ بخطية من مائتي دينار إلى ألفي دينار دون أن يحول ذلك من تتبعهم أمام المحكمة المختصّة.

 سماح بو حوال (نداء تونس)

أستغرب كيف لا تكون نيابة المحامي وجوبية في قضايا التصرف في المال العمومي و أضن أنها ثغرة كبرى في هذا المشروع

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

أخطاء التصرف هي أخطاء إدارية و ليست جزائية شأنها شأن أخطاء تجاوز السلطة التي ينظر فيها القضاء الإداري و التي لا تستوجب إنابة المحامي حتى يقع تقريبها من المواطن

نور الدين البحيري (النهضة)

أنا مع ما أدلت به زميلتي سماح بو حوال و يا حبذا لو ندرج وجوبية إنابة المحامي

سماح بو حوال (نداء تونس)

أقترح إضافة العبارة التالية : "و تتضمن وجوبا ملحوظاته النهائية أو من ينوبه"

كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

أنا كذلك موافق على مقترح النائبةسماح بو حوال الذي أراه يحيل على مجرّد إمكانية إنابة المحامي

المبدأ أن قضاء الزجر المالي هو من قبيل القضاء الإداري و ليس قضاء ذو صبغة جزائية إذا لا ينطبق عليه مبدأ وجوبية إنابة المحامي 

نور الدين البحيري (النهضة)

من أين لك بأن قضاء الزجر المالي هو من قبيل القضاء الإداري ؟ هذا أمر غير صحيح

 كريم الهلالي (الائتلاف الوطني)

أقترح إضافة عبارة "في صورة إنابة محامي" في آخر الفصل

و بعد التشنج الحاصل بين رئيس اللجنة و النائبنور الدين البحيري تم الاتفاق على الصياغة التالية : 

"تشفع جلسات استماع المدّعى عليه والشهود بمحاضر يتمّ تحريرها من قبل كاتب المحكمة وإمضاؤها من قبل القاضي المقرّر والشخص المعني و محاميه في صورة حضوره.

و في صورة انابة محامي له أن يتولى تقديم ما لديه من ملاحظات كتابية صحبة ما لديه من مؤيدات . "

تمّت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين  

 الفصل 124

عند استكمال أعمال التحقيق يحرّر القاضي المقرر بالنسبة إلى كل قضية تقريرا في ختم التحقيق.

    لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 125

يوجّه تقرير ختم التحقيق مصحوبا بنسخ من جميع مستندات الملف مرقمة إلى النيابة العمومية التي تتولى في أجل ثلاثين يوما إحالته على الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف مشفوعا بملحوظات كتابية معلّلة. 

    لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 126

يعلم رئيس الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف المدّعى عليه عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ بأنه يمكن له في أجل ثلاثين يوما الاطلاع على عين المكان لدى كتابة المحكمة سواء بنفسه أو بواسطة محام على ملف القضية بما في ذلك ملحوظات النيابة العمومية. كما يمكن له الحصول على نسخ من مستندات الملف بناء على طلب كتابي يوجه إلى الدائرة المختصّة.

تسجّل كتابة الدائرة تاريخ الاطلاع على ملف القضية الذي يجب أن يكون كاملا ومتضمّنا لجميع الوثائق المرقمة.

    لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 127

وللمدّعى عليه أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاطلاع على الملف أو الحصول عى نسخ من المستندات لتقديم مذكّرة كتابية للدفاع وطلب إدراج شهود من اختياره وذلك بنفسه أو بواسطة محام.

    لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين  

الفصل 128

 لا يمكن لأي عضو بالمحكمة أن يتداول في القضية إذا كان تحت طائلة مانع من الموانع المنصوص عليها بالفصل 248 من مجلّة المرافعات المدنية والتجارية. ويمكن لكل جهة معنية أن تجرّح في أي عضو من أعضاء الهيئة الحكمية وذلك عن طريق طلب كتابي يوجّه إلى الرئيس الأول للمحكمة الذي يبتّ نهائيا في الموضوع في أجل أقصاه خمسة أيام بعد سماع الطرفين. كما يمكن وفق نفس الشروط لأي عضة من أعضاء الهيئة الحكمية التجريح في نفسه.

تمّت إضافة "مع مراعاة التشريع المعني بالتضارب في المصالح"

تمّت المصادقة علي الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين  

الفصل 129

يأذن الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بناء على اقتراح من رئيس الدائرة المختصّة بزجر أخطاء التصرّف بتضمين القضايا التي باتت جاهزة للحكم حسب الدور في سجل جلسات الدائرة المعنية.

ويتم استدعاء المعنيين بالأمر خمسة عشرة يوما على الأقلّ قبل تاريخ الجلسة حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل 126 من هذا القانون.

لا تؤجّل الجلسات بسبب تعذّر حضور المدّعى عليه إلا مرّة واحدة وذلك بناء على طلب كتابي ومعلّل يودعه المعني بالأمر أو محاميه لدى كتابة المحكمة.

تمّ الاتفاق على حذف تعليل الطلب الكتابي و التصويت على الفصل معدلا بإجماع الحاضرين مع تحفظ سامية عبو 

 الفصل 130

يدير رئيس الهيئة الحكمية المداولات والمرافعات ويحفظ النظام بالجلسات. 

     لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين  

 الفصل 131

تستمع الهيئة الحكمية إلى القاضي المقرر الذي يتلو ملخص تقريره ثم تتم دعوة المدّعى عليه إلى تقديم توضيحاته وإثبتاته سواء بنفسه أو عن طريق محام لدى التعقيب.

ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يسمح بعدم الحضور الشخصي لجلسة المرافعة وبتقديم إفادة مكتوبة للشهود الذين تمّ قبول سماعهم والذين قدموا مطلبا في الغرض مدعّما بجميع مستندات الإثبات. وفي هذه الحالة يقوم كاتب الجلسة بتلاوة الإفادات المكتوبة للشهود المسموح لهم.

ويتلو ممثل النيابة العمومية ملحوظاته الكتابية ويمكن له أن يطلب من رئيس الهيئة الحكمية الاستماع للأشخاص الذين يقدّر أن إفادتهم ضرورية.

كلّ الشهود الذين تقرّر سماعهم لا يمكنهم الإدلاء بشهادتهم إلا بعد أداء اليمين وفق الصيغ والشروط المنصوص عليها بمجلّة الإجراءات الجزائية. ويمكن لرئيس الهيئة الحكمية أن يوجّه أسئلة إلى المدّعى عليه أو محاميه أو يأذن لأعضاء الهيئة بذلك. ويكون للمدّعى عليه أو محاميه الكلمة الأخيرة ثمّ تفتح المفاوضات مباشرة.

سلاف القسنطيني (النهضة)

أقترح إضافة "و لا يستثنى من أداء اليمين الشهود اللّذين لم يسمح لهم بالحضور للإدلاء بشهادتهم" إلى الفقرة الأخيرة 

و تم التصويت على قبول التعديل المقترح بالإجماع مع تحفظ سامية عبو

 الفصل 132

تشرع الهيئة الحكمية في المفاوضات سرّا دون أن يحرّر فيها أي أثر كتابي ولا يشارك القاضي المقرّر ولا ممثّل النيابة العمومية فيها.

   لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين  

الفصل 133

تصدر الدائرة المختصّة قرارها في أجل أقصاه واحد وعشرون يوما بداية من تاريخ حجز القضية للمفاوضة وذلك في جلسة يتمّ فيها استدعاء المتقاضي أو محاميه ويدوّن منطوق القرار بمحضر الجلسة الذي يمضيه كافّة أعضاء الهيئة.

ويمكن لأسباب جدّية التمديد في أجل المفاوضة وتأخير التصريح بالحكم لجلسة مقبلة.

ويتولّى وكيل الدولة العام تبليغ القرار الذي يحلّى بالصيغة التنفيذية وذلك في غضون ثلاثين يوما من التصريح به عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ للمدّعى عليه وللوزير المكلّف بالمالية وللوزير المعني بالأمر وللجهة القائمة بالدعوى وللممثّلين القانونيين للهيئات المعنية.

 ورد في شأنه مقترح تعديل من جهة المبادرة : تعويض الوكيل العام بالنيابة العمومية و إقترح النواب تغيير الأجل ليصبح 21 يوما و إضافة إمكانية التمديد لمرّة واحدة 

و تم التصويت على قبول التعديلات المقترحة بإجماع الحاضرين  مع تحفظ سامية عبو وسلاف القسنطيني

الفصل 134

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادّة زجر أخطاء التصرّف وفق الصيغ المنصوص عليها بالفصل 69 من هذا القانون.

 لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين  

الفصل 135

تصدر أحكام محكمة المحاسبات في مادّة زجر أخطاء التصرّف ابتدائيا ويمكن الطعن فيها بالاستئناف من قبل المتقاضي أو وكيل الدولة العام أو الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون. ويقدّم هذا الطلب إلى كتابة محكمة المحاسبات مصحوبا بمذكّرة في بيان أسباب الاستئناف. والاستئناف يوقف التنفيذ.

تم إدراج عبارة "أو من ينوبه إلى الفقرة التي تعدّد من بإمكانهم الطعن بالاستئناف"

و تم التصويت على قبول التعديلات المقترحة  

الفصل 136

يقع النظر في طلب الاستئناف في ضوء تقرير يحرّره أحد المستئارين يعيّنه للغرض رئيس الدائرة الاستئنافية من بين القضاة الذين لم يسبق لهم النظر في القضية في الطور الابتدائي.

   لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين  

الفصل 137

يتم إيداع مطلب الاستئناف في 4 نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات مرفقا بمذكّرة توضّح أسباب الاستئناف وذلك في أجل شهرين من تاريخ تبليغ الحكم الابتدائي. تتمّ إحالة مطلب الاستئناف إلى الدائرة الاستئنافية وتحال نسخة منه ومن التقارير المتعلّقة به إلى وكيل الدولة العام قبل النظر فيه.

يتمّ تبليغ مطلب الاستئناف من قل كتبة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل من قبل كتابة المحكمة إلى الأطراف المعنية التي يمكن لها في أجل ثلاثين يوما إيداع مذكّرة ردّ مرفقة عند الاقتضاء بالوثائق المدعمة لها لدى كتابة محكمة المحاسبات.

 تمّت المصادقة علي الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين  

 الفصل 138

تنظر الدائرة الاستئنافية في قبول مطلب الاستئناف شكلا وإذا ما تمّ اعتبار هذا المطلب مقبولا من هذه الناحية فإنها تنظر في شأن المقتضيات المطعون فيها من حيث الأصل.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مح احتفاظ سامية عبو

 الفصل 139

تتم جلسات المرافعة والتصريح بالحكم وفق الشروط المنصوص عليها بالفصول 131 إلى 134 من هذا القانون.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مع احتفاظ سامية عبو

الفصل 140

يمكن للمدعى عليه الطعن بالتعقيب في حكم استئنافي بسبب خرق الإجراءات أو القانون أمام الهيئة التعقيبية للمحكمة وذلك في غضون شهرين من تاريخ إعلامه بالحكم.

ويمكن لوكيل الدولة العام لنفس الأسباب وفي نفس الآجال، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب صادر عن أحد الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 118 من هذا القانون أن يقدم مطلبا في التعقيب أمام الهيئة التعقيبية لمحكمة المحاسبات.

  تمّت المصادقة علي الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين  

الفصل 141

يتم البت في الطعن بالتعقيب وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 90 إلى 92 من هذا القانون.

   لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين 

الفصل 142

يمكن للأحكام الباتة الصادرة عن محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف أن تكون موضوع مراجعة إذا ما ظهرت عناصر جديدة أو تمّ العثور على مستندات تثبت عدم مسؤولية المحكوم عليه وذلك سواء بطلب منه بناء على عريضة مبررة تقدّم إلى كتابة محكمة المحاسبات أو من تلقاء المحكمة نفسها أو بطلب من وكيل الدولة العام بسبب غلط أو سهو أو تزوير أو استعمال مكرر.

تحدد آجال تقديم مطلب المراجعة بخمس سنوات من تاريخ تبليغ القرار.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مع احتفاظ سامية عبو

 الفصل 143

يتم إيداع مطلب المراجعة من قبل المحكوم عليه في أربعة نظائر لدى كتابة محكمة المحاسبات ويجب أن يتضمن شرح الوقائع والأسباب التي يستند إليها طالب المراجعة ويكون مرفقا بنسخة من الحكم موضوع طلب المراجعة وبالإثباتات والمؤيدات اللازمة.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مع احتفاظ سامية عبو

 الفصل 144

طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره. غير أنه يجوز لرئيس محكمة المحاسبات بعد الإستماع إلى وكيل الدولة العام أن يأذن بتوقيف التنفيذ. ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى الأطراف المعنية.

  لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مع احتفاظ سامية عبو

 الفصل 145

يخضع التحقيق والحكم في دعوى المراجعة لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصلين 95 و96 من هذا القانون.

   لم يرد في شأنه أي مقترحات تعديل و تمّت المصادقة عليه بإجماع الحاضرين مع احتفاظ سامية عبو

و اكتفت اللجنة بهذا القدر لترفع الجلسة على الساعة 13:50.

  و لمزيد من التفاصيل بإمكانكم إعادة مشاهدة البث المباشر لأشغال اللّجنة من خلال الرابط أسفله

 https://www.youtube.com/watch?v=OhcEy0WDG04