loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى ممثلين عن رئاسة الجمهورية حول مشروع القانون الاساسي عدد 2018/90 المتعلق باتمام مجلة الاحوال الشخصية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:30
بداية الجلسة 15:25
نهاية الجلسة 18:00
ساعات التاخير 55دق
معدلات الحضور 50%

عقدت لجنة الصّحة و الشؤون الاجتماعية مساء يوم الأربعاء 2019.02.27 على الساعة 15:25 أول جلسة عمل للنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2018/90 و المتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية والتي خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن رئاسة الجمهورية في شرح للأسباب المتعلقة به.

[مداخلة ممثلي رئاسة الجمهورية]

  • هذا المشروع هو تكملة لمسيرة الإصلاح التي انطلقت منذ إصدار وثيقة عهد الأمان و دستور  و مواصلة لمسيرة الاصلاحات الاجتماعية التي قامت بها الدولة التونسية منذ إلغاء العبودية 
  • مجلة الأحوال الشخصية تضلّ أهم إصلاح اجتماعي يدعّم مكاسب المرأة عرفته البلاد 
  • هذا المشروع مرتبط بثلاث التزامات :

1- الالتزام الدولي

  • نعتبر أنه من الضروري القيام بمراجعة القوانين التي لم تعد تتلاءم مع المواثيق و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية و التي تؤكد على المساواة بين الجنسين و نذكر بأن تونس كانت قد رفعت تحفظها على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW

2- الالتزام الوطني

  • احترام ما جاء به الدستور من ضمان للمساواة بين جميع المواطنين و المواطنات
  •  الفصل 1 من الدستور ما يقيد سلطة سن الدولة للقوانين و لا يمكن تحميله موقفا معاديا لمبدأ المساواة و لا تأويله وفق ما يتعارض مع مبدأ المساواة 
  • الفصل 2 من الدستور الذي يحيلنا على أن التمييز ضد المرأة لا مكانة له في الدولة المدنية 

3- الالتزام بالواقع المعيش

  • ما وصلت له المرأة التونسية من حيث التحصيل العلمي و الدخل المادي و تقلد المناصب الهامة في الدولة
  • منهجية التعديل تعتمد المرحليّة و التنقيح الجزئي لمجلة الأحوال الشخصية وصولا إلى تنقيح كلي وشامل في فترة لاحقة
  • الاختصار في مرحلة أولى على مراجعة قواعد الميراث حتى نصل إلى تنقيح بقية أحكام المجلة
  • صاحب الملك إذا لم يرد تطبيق هذا القانون فمن حقه أن يصرح برغبته في البقاء تحت ولاية أحكام مجلة الأحوال الشخصية
  • نقترح المساواة في الحالات التي تخص:
  1. الأبناء 
  2. الأحفاد
  3. الأبوين
  4. الزوجة
  5. الإخوة

و سنرشح لكم التفاصيل القانونية و التقنية في جلسات قادمة

[مداخلة سعيدة قراش]

  • نحن نعيش لحظة رمزية و تاريخية و أنا اشعر بالاعتزاز لأننا بتنا قادرين على ادارة اختلافاتنا بواسطة التحاور
  • الدستور التونسي أقر بحماية حقوق النساء و أكد على ضرورة تدعيمها
  • و من أقر بأن هذه المبادرة تأتي تحت إملاءات خارجية فاته أن يقرأ دستور بلاده
  • يجب على النقاش حول مسألة المساواة في الميراث أن يتخلص من الشحنة التوظيفية و أن ينظر له من جانب اقتصادي و اجتماعي بحت و مراعاة لمساهمة النساء في تكوين الثروة الوطنية و الاقتصاد العائلي و الوطني 
  • من لم يختر المساواة بين أبنائه يبقى حر في اختياره لكن الدولة كذلك تبقى مطالبة بضمان المساواة بين الجنسين 
  • حالات تطبيق الحكم :

[مداخلات النواب]

هاجر بو زمي (النهضة)

في إجابة على من يتساءل : لماذا عرض مشروع هذا القانون على أنظار لجنة الصحة ؟

لأن اللّجنة تختص بالنظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بالأحوال الشخصية 

سوف نفتح المجال للمجتمع المدني للإدلاء بدلوه سواء المعارضين منه للمشروع أو المساندين منهم له

سمير ديلو (النهضة)

جلسة الاستماع مخصصة للفهم و ليس للاقناع و النقاش 

و انا أتساءل عن شرح الأسباب الذي تعودنا أن يرد في صيغة معينة  وجدناها غائبة اليوم لتعوضها صيغة حجاجية متعلقة بالتمييز بين الجنسين 

الصحبي عتيق (النهضة)

ماهو موقف جهة المبادرة من النص الديني ؟

بورقيبة مثلا كان موقفه يقضي بعدم المسّ من نص قطعي فماذا عنكم ؟

المواثيق الدولية تحترم الخصوصية الثقافية 

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

أطلب الاستماع إلى اللجنة التي اشتغلت على هذا المشروع و على رأسهم زميلتنا النائبة بشرى بلحاج حميدة 

أعتبر أن هذا المشروع يندرج ضمن مبدأ العدل بين جميع المواطنين

يا حبذا لو تذكرنا جهة المبادرة بجميع الاتفاقيات التي صادقنا عليها مؤخرا و التي تلزمنا بضمان المساواة بين الجنسين

القانون إما يسبق المجتمع أو يقنّن أمرا واقعا معمولا به و هو ما درج عليه المجتمع التونسي إذ أن الآباء باتوا يعدلون بين الإناث و الذكور من أبنائهم 

مريم بو جبل (الحرة)

بالنسبة لي المساواة في الميراث أمر بديهي و لا يستحق أصلا الدفاع عنه و أنا جد فخورة بأني أعيش هذه اللّحظات الجميلة بعد الثورة 

البشير اللّزام (النهضة)

إشكاليتنا هي في قراءة الدستور الذي ينص على هويتنا العربية الإسلامية  و على أن تونس دولة مدنية و ليس علمانية

لا أضن أن الشعب التونسي قام بثورة من أجل هذا الشيء و هذا المشروع جاء لدواعي انتخابية بحتة

بعض مؤسسات الإحصاء أفادت بأن أغلبية الشعب التونسي يرفض مبدأ المساواة في الميراث و لا يرون موجب للاجتهاد في نص ديني قطعي الدلالة و قطعي الثبوت 

أحمد مشرقي (النهضة)

أرضية تناول هذا الموضوع و خلفيتها و مقاصدها مطروحة بمزاج ليس بسياسي و إنما بسياسوي 

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

لا أضن أنني قادرة على التعبير عن فخري و فرحي بهذه اللحظات

أحيي جرأة و شجاعة رئيس الجمهورية التي تتجلى من خلال هذه المبادرة

كفانا حديثا عن تقسيم التونسيين

ما كل رافض للمشروع هو بمتزمّت و رجعي و ما كل موافق مع المشروع هو بمغرق في الحداثية أكثر من غيره أو بمارق عن الإسلام و العقيدة

من مصلحتنا أن نطرح المسائل الكبرى 

من يرفض المساواة له ذلك و هو حر في خياره لكن لا يستطيع أن يفرض اللّا مساواة على غيره

يجب أن نقطع مع خطاب التكفير و التخويف في حق من اختار المساواة بين الجنسين

نور الدين البحيري (النهضة)

هذا الموضوع هام و خطير  

الدستور الحالي يؤكد تمسك الدولة بضمان حقوق المرأة فهل أن هذا المشروع يكرّس ذلك فعليا و حقيقيا ؟ 

هذا المشروع يمسّ من أهم مكسب من مكتسبات الإستقلال و هي مجلة الأحوال الشخصية و ينال من نمط المجتمع و استقراره

أخشى أن يؤدي بنا هذا المشروع إلى تقسيم المجتمع

تعديل مماثل لا يأت بعد شهوة أو رغبة أو اعتبارات ظرفية  

لماذ نسمح بخلق تقسيم بين الداعمين للمساواة و الرافضين لها ؟

يجب الاستماع الى كبار العلماء و المشايخ اللذين يفقهون في العلوم الدينية و مقاصد الإسلام كما فعل بورقيبة عند الإعداد لمجلة الأحوال الشخصية

هذا لا يليق بنا في هذه المرحلة : إما أن نحسم الأمر بصفة واضحة أو فلنتخلّى عن هذه البادرة 

ماهي المكانة التي يحتلها هذا المشروع وسط الأولويات التشريعية التي تنتظرنا ؟

سلاف القسنطيني (النهضة)

وثائق الأمم المتحدة أصبحت تؤكد على مفهوم العدالة أكثر من المساواة 

أرى أن عبارة المورّث الواردة بالفصل 2 من هذا المشروع غير صائبة ذلك أنه لا يمكن اعتباره كذلك الا بعد ان يصبح في عداد الأموات و لا يمكن اعتباره كذلك مادام على قيد الحياة

أحيانا تتعارض إرادة المورّث مع إرادة الورثة إذا يمكن لهذا أن يحدث شرخا داخل أفراد العائلة الواحدة 

نورة العامري (نداء تونس)

المساواة في الميراث هي استحقاق للمرأة

الحبيب خذر (النهضة)

في أولها, كانت هذه المبادرة إجتهادا و بعد أن كتبت قيل ألا علاقة لها بالقرآن ثم سمعت أنها تندرج في إطار الفهم المقاصدي 

ففي أي إطار تقع هذه المبادرة حتى يتسنى لنا مناقشتها ؟

[ردّ ممثلي جهة المبادرة]

  • من اعتبر أن هذا القانون فيه مسّ من مكاسب المرأة نسي لأن الدولة مطالبة لا فقط بالحفاظ عليها بل بدعمها
  •  هذا المشروع أبقى حرية الخيار للمورّث فلماذا سيقسّم المجتمع ؟

ألم يكن لنا نظام الحبس في الماضي ؟

أحمد المشرقي (النهضة)

نحن في حوار علمي معكم و لست في خضم مهاترات سياسية و أريد أن لأفهم موضوع هذه المساواة 

[إجابة سعيدة قراش]

  • قلنا أن إطار المبادرة هو تفعيل الدستور التونسي 
  • سيد الحبيب خذر كنت مقرر الدستور ألا تعلم على ما وقّعت حينذاك ؟
  • قلنا أنه من غير المعقول أن نقر بالمساواة في الضرائب و ما إلى ذلك و نرفضها فيما يتعلق بالميراث
  • هناك ديناميكية سياسية اقتضت القيام بهذه المبادرة منذ التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى للدستور
  • لماذا لا تتحير شعرة الدين الا عندما نتحدث عن حقوق المرأة ؟
  • كنتم قد صادقتم على اتفاقية دولية تقرّ بالحق في المساواة في الميراث صلب هذا المجلس فلماذا ترفضون اليوم مشروع هذا القانون
  • إصرار النهضة على احتكار التفسير الديني ليس معقولا 

استاء نواب النهضة من ما أدلت به سعيدة قراش و طالبوها بسحب كلمتها 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

أرجو تفادي ذكر أسماء الأحزاب 

نور الدين البحيري (النهضة)

ما نسبته سعيدة قراش الى حركة النهضة فيه توظيف سياسي و سيزج بنا في صراعات سياسية لأن النواب تدخلوا دفاعا عن مواقفهم الشخصية لا عن موقف الحركة 

سهيل العلويني (الائتلاف الوطني)

الجلسة سارت جيدا رغم التشنج الحاصل في آخرها و أرى أننا قد استوفينا الوقت المخصص لأشغال اليوم لذا سأرفع الجلسة.

و رفعت الجلسة على الساعة 17:55 .

 و لمزيد من التفاصيل حول مجريات الجلسة بإمكانكم إعادة مشاهدة البث المباشر للنقاش على صفحتنا الرسمية على الفايسبوك من خلال الرابط التالي 

https://web.facebook.com/AlBawsala/videos/257719281814555/

كما يمكنكم الإطلاع على ملخص تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة عبر الرابط أسفله 

https://drive.google.com/file/d/1IUae06tOv8xNDJRXvNjuUKXuhkMSG319/view