loading...
مرصد مجلس
  • النظر في :
  1. مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية 
  2. مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي 
  3. مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 57.14%

انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة و النصف بتأخير دام ساعة و نصف و بحضور 7 نواب من أصل 22 عضو باللجنة 

[مشروع قانون عدد 2017/75 يتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي في شكل اكتتاب خاص من قبل البنك الوطني القطري، موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي و جمع من مؤسسات مالية أجنبية ]

لدى تقديم مشروع القانون قال نائب رئيس اللجنة الهادي بن براهم أنه سبق و قد تمّ المنقاش مطوّلا في مشروع القانون هذا و أنّه ورت في خصوصه رسالة من رئاسة المجلس للجنة الماليّة لاستعجال النظر فيه، 

في مداخلته قال محمد الفاضل بن عمران أنّ له تحفظات على صياغة الرسالة المقدّمة من رئاسة المجلس لوزارة الماليّة للتفويض للبنك المركزي الخروج للسوق الماليّة، في إطار ابداء الرأي الذي ينصّ عليه القانون، و قال أنّه لم يجب الإحالة على ابداء رأي اللجنة الماليّة و الإحالة للقانون، و اقترح صياغة جديدة للرسالة، و قال أنّ اللجنة لا تقرّر بل تبدي رأيها، 

التصويت على مشروع القانون : 

[مشروع قانون عدد 2018/70 يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي ]

قال محمد بن سالم أنّه يوجد غموض في توجيه الإصلاحات تحت اشراف وزارة التنمية و الاستثمار في حين أنّ القرض موجّه لاصلاح القطاع البنكي الخاضع لإشراف وزارة الماليّة، و تساءل عن تداخل الإصلاحات البنكيّة و علاقتها بالتوازنات في الماليّة العموميّة، و عبّر في الأخير عن ضرورة الإستماع لوزير الماليّة لرفع الغموض الموجود، 

شاطرت ليليا يونس كسيبي رأي محمد بن سالم حول ضرورة استدعاء الوزير للإجابة على عدّة تساؤلات تحوم مشروع القانون هذا، 

من جهته قال المنصف السلامي أنّ هذا القرض مشروط و أقلّ تكلفة و متّجه للإصلاح البنكي و لقروض المؤسسات الصغرى و المتوسّطة، و قال أنّ هذا القرض خاصّ، 

و أكّد مروان فلفال أنّ كلّ الضمانات متوفّرة في القرض و أنّ مشاريع القوانين القروض تتعطّل كثيرا في لجنة الماليّة و قال أنّ المهمّة الأساسيّة هي عدم التعطيل و خاصّة في قروض متعلّقة بشركاء استراتيجيين، 

من جهته قال محمد بن سالم أن على مكتب اللجنة حسن التصرّف في دراسة و نظر مشاريع القوانين و قال أنّ رئيس المكتب قد استأثر بدور التصرّف و تحديد أولويّات اللجنة لوحده، 

مشروع قانون عدد 2018/84 يتعلق بالموافقة على البروتوكول

المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و 31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقتين ببرنامج الدعم المخصص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية 

  • تمّت المصادقة على مشروع القانون باجماع الحاضرين

رفعت الجلسة منتصف النهار و عشر دقائق