loading...
مرصد مجلس
  • النظر في مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية 
  • المصادقة على تقارير اللجنة حول:
  1. مشروع القانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية 
  2. مشروع القانون عدد 2018/65 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية و الـبنك الأوروبي للاستثمار للـــمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
  3. مشروع القانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات
  •  الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير النقل لتقديم الاستراتجية الوطنية للنقل 
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2017/106 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II 
  2. مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II 
  3. مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22 

مشاريع القوانين

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 18:35
ساعات التاخير 2س 40دق
معدلات الحضور 38.1%

عقدت لجنة المالية يوم 14 فيفري 2019 جلسة بهدف:

  • النظر في مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية  
  • المصادقة على تقارير اللجنة حول:
  1. مشروع القانون عدد 2018/33 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 31 جانفي 2018 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
  2. مشروع القانون عدد 2018/65 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية و الـبنك الأوروبي للاستثمار للـــمساهمة في تمويل الجيل الثاني من برنامج تهذيب وإدماج الأحياء السكنية
  3. مشروع القانون عدد 2018/74 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات
  •  الاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير النقل لتقديم الاستراتجية الوطنية للنقل 
  • النظر في مشاريع القوانين التالية:
  1. مشروع قانون عدد 2017/106 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II 
  2. مشروع قانون عدد 2017/107 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II 
  3. مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22 

بحضور 5 نواب و على الساعة 10:30

و قد تطرق النواب أول الجلسة إلى مسألة توازي عمل اللجان مع الجلسة العامة بما يعطل عمل اللجان مما يتطلب تحديد أولويات عمل اللجنة و تنظيم رزنامة عمل اللجنة 

[المصادقة على تقارير اللجنة حول مشاريع القوانين عدد 33-65-74 لسنة 2018 ]

 [المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 74]

المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)

  • ماهو دور اللجنة في ظل تضمن المشروع لعدة مصطلحات خاطئة ؟
  • الفائدة ليست في المصادقة على المشروع و لكن في نجاعته 
  • هل الوزير على علم بملاحظاتنا؟

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • يمكن للنواب تقديم تعديلات في الجلسة العامة 

[التصويت على تقرير اللجنة حول مشروع القانون عدد 74]

  • مع : 5 
  • محتفظ : 1 
  • ضد: 0 

[المصادقة على تقرير اللجنة حول مشروع القانونين عدد 33 و 65 ]

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • التأكيد على حضور الوزير المسؤل عن صرف القرض المعني في كل جلسة إستماع

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • هل وقعت مراسلة الجهات المعنية؟

المنجي حرباوي (حركة نداء تونس)

  • يجب لفت نظر مكتب المجلس إلى ضرورة حضور الوزراء المعنيين 

[التصويت تقرير اللجنة حول مشروع القانونين عدد 33 و 65]

  • مع: 6 
  • ضد : 0
  • محتفظ: 0

[مشروع قانون عدد 2018/66 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 11 جويلية 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل الإضافي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية ]

 الزهرة إدريس (الائتلاف الوطني)

  • كيف سيتم توزيع هذا القرض؟

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • سيتم الأخذ بعين الاعتبار التميز الإيجابي 

محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • إقترح استدعاء ممثلين عن صندوق القروض لتحديد طرق و شروط إعطاء هذا القرض 
  • المصطلحات المستعملة هي مصطلحات واسعة المفهوم 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • أقترح جلسة استماع للوزير 

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • هذه التفاصيل موجودة بالأمر المصحوب بالتقرير

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

  • الامر المصحوب بالتقرير يعود إلى 2014 و نحن نعمل بمجلة جماعات محلية جديدة 

المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)

  • هذا القرض هو دعم للميزانية لذلك فإن كل التفاصيل واضحة 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

  • انا مع تخصيص جلسة استماع لوزير الشؤون المحلية  نظرا لإطلاعه على كل التفاصيل الخاصة بالبلديات 
  • شرح الاسباب لا يجب ان يتضمن تقيما لعمل البلديات 
  • هذا القرض هو تكملة لبرنامج النيابات الخصوصية 
  • من حقنا أن يتم تقديم معطيات أدق حتى نتمكن من أخذ القرار

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • طريقة العمل تدل على خور في طريقة عمل اللجنة 
  • يجب تحديد أولويات عمل اللجنة 

الزهرة إدريس (الائتلاف الوطني)

  • التقصير يتمظهر في عدم إجتماع مكتب اللجنة 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

  • يجب عقد اجتماع لتقديم مقترح في برنامج عمل 

الهادي بن ابراهم (حركة النهضة)

  • المشكل هو غياب الأعضاء
  •  هذا القرض هو دعم للصندوق 
  • يمكن تحديد جلسة استماع للوزير و لممثلين عن الصندوق 
  • هذا المشروع هو محل استعجال نظر 

المنصف السلامي (الائتلاف الوطني)

  • اقترح التصويت لأن هذا المقترح سيتم التعرض له في الجلسة العامة 

الزهرة إدريس (الائتلاف الوطني)

  • لا يجب التفويت في هذا القرض 

الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة)

  • طلب جلسة استماع لا تأخر المصادقة على هذا القرض

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • نحن نعيب برمجة لجنة عامة بالتوازي مع اجتماعات اللجان 
  • يجب التصويت عليه اليوم و يتم الاستماع إلى الوزير في الجلسة العامة

[المرور إلى التصويت]

عدد الحضور 7

  • المقترح الأول: تأجيل التصويت على مشروع القانون حتى الإستماع إلى الوزير: الموافقين : 4
  • المقترح الثاني: التصويت على مشروع القانون بهاته الجلسة: مع: 3
  • القرار :تأجيل التصويت إلى ما بعد الاستماع الى الوزير على هامش الجلسة العامة 

رفعت الجلسة بعد ذلك على الساعة 11:55 على أن تنطلق الحصة المسائية على الساعة 14:30 

 انطلقت الجلسة المسائية على الساعة 15:40 بحضور 6 نواب و بالاستماع إلى كاتب الدولة لدى وزير النقل لتقديم الاستراتجية الوطنية للنقل 

[كلمة كاتب الدولة لدى وزير النقل] 

تعرض كاتب الدولة لدى وزير النقل أثناء تدخله إلى:

  • تقديم قطاع النقل و اللوجستية: عرض لأهم الإحصائيات في قطاع النقل بمختلف أنواعه 
  • الرؤية الاستراتجية لقطاع النقل و اللوجستية
  • التوجهات الكبرى لقطاع النقل و اللوجستية
  • اهم السياسات و الاجراءات المصاحبة
  • المخطط التنموي 2016-2020 في مجال النقل
  • مصادر تمويل المشاريع المبرمجة 2016-2020
  • المشاريع الكبرى في مجال النقل البحري و الموانئ
  • المشاريع المنجزة و التي هي بصدد الإنجاز 2016-2020
  • المشاريع الكبرى في مجال الطيران المدني و المطارات 
  • أهم المشاريع بالمطارات الداخلية 2016-2020
  • مشاريع النقل الحديدي الحضري
  • مشاريع النقل الحديدي بين المدن 
  • مشاريع تربط بين المدن الداخلية 
  • مشاريع تتعلق بالسلامة
  • مشاريع المعدات 
  • محتوى اتفاقيات التمويل المعروضة على اللجنة للمصادقة

[تدخلات النواب]

 محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • هذه المشاريع تتطلب دراسات 
  • هل ان الوزارة قادرة على القيام بهذه الدراسات؟ 
  • اقترح تكوين وكالة تقوم بهاته الدراسات و تجهز دراسات اخرى استشرافية 
  • يمكن أن نجد التمويل و لكن لا نستطيع انجاز هاته المشاريع لعدة مشاكل اخرى

الهادي صولة (حركة النهضة) 

  • ألاحظ غياب تقديم متعلق باللوجستية 
  • ماهي سياسة الوزارة لتحسين خدمات النقل الجهوي؟
  • ألاحظ ضعف مؤشرات القطاع على جميع المستويات فما هو برنامج الوزارة لتحسين هاته المؤشرات؟
  • أدعو اللجنة إلى التسريع في النظر في هاته المشاريع الهامة 
  • ماهو سبب ضعف تقدم مراحل الإنجاز؟

عماد أولاد جبريل (حركة نداء تونس)

  • ألوم وزارة النقل على تكريس عزلة مدينة المهدية عن طريق هذه البرامج
  • أعيب غياب المخطط الخماسي في التقديم رغم أولويته 
  • أستنكر طول مدة تنفيذ المشاريع في المناطق الصناعية ذات الإمتيازات

الزهير الرجبي (حركة النهضة)

  • يجب تحسين الخدمات المقدمة للحريف 
  • نحن في حاجة إلى السكة الحديدية لربط ولاية سليانة بصفة إستعجالية 
  • أستنكر عدم تنفيذ الوعود فيما يتعلق بالعديد من المشاريع مثل  منطقة الجليلة 
  •  تكلفة مشاريع التقاطع 500 مليون هو أمر غير مقبول 

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني)

  • توضيح حول بطء الاتفاقية : طلب النواب من الوزير المزيد من المعطيات و لم نتحصل على الاستراتجية إلا الان 
  • أريد الاشارة الى وجود إشكال بطريق اريانة - سكرة و النصر-وسط العاصمة 
  • لماذا توقفت سكة مترو أريانة - سكرة؟
  • أريد الإشارة إلى تدهور وضعية النقل الجماعي 
  • ألاحظ نقص البرامج الاستراتجية المتعلقة بالعاصمة 

العجمي الوريمي (حركة النهضة)

  • نقص الإمكانيات اصبح عائقا أمام إيجاد الحلول كتحويل شبكة النقل تحت الأرض
  • يجب تقييم هذه المشاريع 
  • ألاحظ نقص الموارد البشرية في مرحلة تنفيذ المشاريع
  • يجب التركيز على دور النقل في تحقيق التنمية في جميع المجالات
  • يجب برمجة مشروع مترو بسوسة 

اسماء بو الهناء (حركة نداء تونس)

  • تدهو وضعية نقل الفسفاط بالسكة الحديدية من مدينة قفصة 
  • من المطالب إلغاء نقل الفسفاط عن طريق الخواص
  • نطالب بحل الخط 13

هاجر تريكي ( حركة النهضة)

  • هذا العمل النظري لا يمكن تطبيقه إلا إذا تعاملنا بحزم مع هذه المواضع 
  • ما سبب تأخر تنفيذ هذه المشاريع؟
  • يجب مواجهة سوء التصرف
  • ما مدى تقدم العمل على مواجهة التجاوزات المقدمة في علاقة بالشركة الوطنية للنقل بين المدن؟
  • أريد لفت النظر إلى انقطاع الخط من بني خداش إلى تونس و رغم وجود دراسة فنية و لكن لم يتم التعرض إليها 

 محمد نجيب ترجمان (كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس)

  • نريد حلولا لعزل مدينة طبربة التي تعاني من نقص في التنمية و غياب مواطن الشغل
  • نريد خطة لحل هذه المشكلة 

الهادي بن ابراهيم (حركة النهضة)

  • النقل هو إحدى مقاييس تطور الدول و هو أمر لا يزال مفقودا في تونس
  • النقل هو الشريان الأساسي للنمو الإقتصادي للبلدان و هو يمثل جزءا كبيرا من الكلفة
  • هل هناك قرار نهائي فيما يخص المطار الجديد لتونس الكبرى 
  • أريد التنبيه إلى الجانب التقني و المخاطر الحقيقة لمشروع الميناء في المياه العميقة من جهة الكلفة و الصيانة 
  • ما هي أسباب عدم القدرة على حل مشاكل ميناء رادس؟

[تدخل كاتب الدولة] 

  • المخطط 2016-2020: هناك تراكمات في تأخير تنفيذ المشاريع تعود إلى إشكال موضوع حوز العقارات بالأساس و إفلاس الشركة التي تم الإتفاق معها مما إضطرنا إلى التحاور مع شركة أخرى 
  • النقل الحديدي في تونس الكبرى: بدأنا العمل على هذا المشروع منذ 3 سنوات مبرمج إلى 2020-2022
  • فيما يخص رخص التاكسي الجماعي فلا نية لنا للتخلي على النقل الجماعي 
  • النقل الحديدي: نحن في طور تجديد الأسطول و إعادة تئهيل السكة و تجهيز التقاطعات
  • لدينا مناطق ذات أولوية لوجستية نعمل عليها 
  • إرتفاع تكلفة التقاطعات يعود الى التجهيزات المتطورة التي سيتم استعمالها و سيتم أخذ الملاحظة بعين الاعتبار
  • نحن نعمل على تحسين الخدمات في جميع المحطات و خاصة منطقة الجليلة ( سيتم ذلك في ظرف شهر)
  • مصادر التمويل : المصادر التمويل الأخرى هي قروض الشركات
  • بخصوص موقع المطار الجديد لتونس الكبرى: هناك دراسة و لكن لم نقرر بعد
  •  تم التقليص في نسب التعطيل بميناء رادس
  • فيما يتعلق بالخدمات المقدمة نحن بصدد البحث عن الحلول الازمة و الإشكال الابرز يتعلق بصيانة السكك 

[تفاعلات النواب]

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني) 

  • 2020-2022 : هل هو تاريخ لدراسة المشروع  ام إنجازه؟

عامر العريض (حركة النهضة) 

  • أستنكر عدم وصول القطار إلى مدينة مدنين

[إجابة كاتب الدولة]

  • هناك مشروع قطار قابس مدنين و هو في طور الدراسة 
  • 2020-2022 هو تاريخ إنجاز مشروع النقل الحديدي بتونس الكبرى
  • نحن بصدد تنفيذ الوعود المقدمة بخصوص الخطوط المزمع إنجازها و لكن هناك خطوط لا نستطيع إنجازها لسوء البنية التحتية 

[المصادقة على مشروع قانون عدد 2017/107  يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II ]

[عدد الحضور 3]

  • مع: 3
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

[المصادقة على مشروع قانون عدد 2017/106 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II]

[عدد الحضور 3]

  • مع: 3
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

[المصادقة على مشروع قانون عدد 2018/15 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22]

[عدد الحضور 3]

  • مع: 3
  • ضد: 0
  • محتفظ: 0

و تم رفع الجلسة على الساعة 18:35