loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون الاساسي عدد 2016/38 المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والاجراءات المتبعة لديها

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 60%

عقدت لجنة التشريع العام صباح يوم الخميس جلسة عمل خصصتها للنظر في مشروع القانون المتعلق بمحكمة المحاسبات و ذلك بحضور نائبين اثنين فقط و هما كريم الهلالي رئيس اللجنة و زينب براهمي المقررة المساعدة له.

و كانت اللجنة قد فرغت من الاستماعات و أنهت التصويت على الباب الأول من المشروع لتصل الى الفصل الرابع منه.

الفصل 4

مع مراعاة أحكام الفصل 111 من هذا القانون تمارس محكمة المحاسبات اختصاصاتها إزاء:

  1. الدولة والمؤسسات العمومية التي تكون ميزانيتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات المحلية.

  2. المؤسسات العمومية التي لاتكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميتها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية أو المنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

  3. الهيئات الدستورية المستقلة وغيرها من الهيئات العمومية المستقلة.

  4. الهيئات التعديلية.

ورد في شأنه مقترح تعديل من قبل اتحاد قضاة محكمة المحاسبات يقضي بادراج " الاحزاب السياسية و كل الهياكل التي يكون مصدر تمويلها عمومي او تهدف الى تنظيم مرفق عام " صلب النقطتين 3 و 4

الفصل 5

لمحكمة المحاسبات مرجع نظر قضائي وسلطة رقابة، فهي:

تقضي في حسابات المحاسبين العموميين. ويتولى الوزير المكلف بالمالية أو من فوّض له الوزير المكلف بالمالية ذلك تصفية حسابات المؤسسة العمومية والجماعات المحلية التي لا تتجاوز ميزانيتها السنوية مبلغا يضبط بأمر حكومي. ويمكن مراجعة قرارات التصفية الإدارية بطلب من الأطراف المعنية أو من قبل محكمة المحاسبات من تلقاء نفسها.

تزجر أخطاء التصرف وفق الشروط المنصوص عليها بهذا القانون.

تمارس سلطة رقابة على حسابات وتصرف الهياكل المنصوص عليها بالفصل 4 من هذا القانون.

ورد في شأنه مقترح تعديل من قبل اتحاد قضاة محكمة المحاسبات بإضافة "مرجع النظر الاستشاري للمحكمة" 

 تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

 الفصل 6

كل شخص تصرّف في الأموال العمومية دون أن يخوّل له في ذلك بصفة قانونية يعتبر محاسبا بموجب ذلك. وتؤدّي التصرفات الفعلية إلى نفس المسؤولية كما هو الشأن في التصرفات القانونية. وتقضي محكمة المحاسبات في الدعاوى المتعلقة بالتصرفات الفعلية وفق الشروط التي يضبطها هذا القانون.

الفصل 7

تصرّح محكمة المحاسبات بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين للحساب العام للدولة وتبدي الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة وفق الشروط المبنية بالقانون الأساسي للميزانية

تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 8

تساهم محكمة المحاسبات في تقييم السياسات والبرامج العمومية وفق الشروط المبنيّنة بالباب السادس من هذا القانون المتعلق بالرقابة على التصرّف

تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 9

تساعد محكمة المحاسبات السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية وفق الصيغ المبينة بهذا القانون.

ويمكن للرئيس الأول لمحكمة المحاسبات أن يقدّم بيانات إلى لجان مجلس نواب الشعب حول النتائج النهائية لأعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام.

تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 10

لمحكمة المحاسبات أن تقدّر نتائج المساعدة الاقتصادية أو المالية مهما كان شكلها التي تمنحها الهيئات المنصوص عليها بالفصل الرابع من هذا القانون للأحزاب السياسية والجمعيات والتعاونيات والمؤسسات والهيئات الخاصة مهما كانت تسميتها والتي تكتسي على الأخص شكل منحة أو إعفاء جبائي أو ضمان أو اختصاص ولهذا الغرض تجري المحكمة أعمالها وفق الشروط المبينة بالباب السابع من هذا القانون.

اقترحت النائبةسامية عبوتعديل الفصل ليصبح كالتالي :

"تتولى محكمة المحاسبات تقدير ..." لإضفاء الطابع الإلزامي للتقدير

وحظي التعديل بموافقة جميع الحاضرين

تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 11

يمكن لمحكمة المحاسبات أن تشمل برقابتها أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلّفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص للتأكد من مدى وفائهم بالالتزامات المحمولة عليهم.

تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 12

تتولّى محكمة المحاسبات بالنسبة إلى الهيئات الخاضعة لقضائها أو رقابتها أو تقديرها الكشف عن المخالفات والإذن بالتصحيح اللازم وتقييم طرق التصرف وتقديم التوصيات في الغرض.

وإذا وقفت المحكمة عند إنجاز أعمالها على أخطاء من شأنها أن تشكّل جناية أو جنحة يتولّى وكيل الدولة العام تبليغها إلى النيابة العمومية المختصة قصد تتبع مرتكبيها أمام المحاكم ذات النظر.

تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

و على اثر التحاق النائبة سامية عبو باللجنة, عبرت عن استيائها من تراجع نسق عمل اللجنة و دعت الرئيس الى التوقف عن تأجيل الجلسات بسبب عدم حضور النواب و الشروع في العمل بمن حضر لائمة اياه على ابلاغ رئيس الكتلة الديمقراطية بغيابها مستنكرة ما أسمته بأسلوب الأستاذ و التلميذ في معاملته لأعضاء اللجنة.

الفصل 13

مع مراعاة التشريع الجاري به العمل لمحكمة المحاسبات الحق في الحصول من أية جهة كانت على كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالتصرف في الأموال العمومية مهما كان نوعها. كما يحق لها النفاذ إلى قواعد المعلومات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابتها.

ولايمكن معارضة محكمة المحاسبات بالسرّ المهني أو البنكي. وإذا كانت المعلومات أو الوثائق أو القواعد تتضمّن معطيات ذات صبغة سرّية فإن محكمة المحاسبات تتخذ في شأنها جميع الإجراءات الكفيلة بضمان المحافظة على سريتها.

النذير بن عمو: (الولاء للوطن)

نحن نتحدث عن جهة قضائية لها سلطة الإجبار عوض أن يقال بأن للمحكمة الحق في من الأصح ان يقال : كل جهة تطالبها المحكمة بمدها بوثيقة صالحة لعملها تكون ملزمة ب... " و غذا ما رفضت ذلك فهي مرتكبة لجريمة تعطيل العدالة  

كريم الهلالي : (الائتلاف الوطني)

إذا تستهل الصيغة الجديدة كالآتي : يتعين على كل جهة ...

أنا أقترح إضافة جريمة تعطيل العدالة صلب الفصل 14 

النذير بن عمو : (الائتلاف الوطني)

مقترحي هو كالآتي : على كل جهة عامة كانت أو خاصة تطالبها محكمة المحاسبات بمدها بوثائق متعلقة بالتصرف في الأمانة العمومية مهما كان نوعها أن تمدها بها فورا مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في النفاذ الى المعلومة 

سامية عبو: (التيار الديمقراطي)

قانون النفاذ الى المعلومة لا يسري على المحاكم و لا يمكن لأي كان ان يجابه السلطة القضائية بحق النفاذ الى المعلومة اذا هي تطالب و لا يطلب منها اذا يجب ان نحذف "مع مراعاة التشريع الجاري به العمل في النفاذ الى المعلومة"

و اتصل النائبكريم الهلالي بصديق له على الهاتف يضنّ انه من بين معدّي مشروع القانون لاخباره بأنه لا يمكن مجابهة المحكمة بقانون حكماية المعطيات الشخصية و الذي أبلغه بأن رئاسة الحكومة هي من قامت بإضافة هته العبارة للفصل موضوع الخلاف

كريم الهلالي: (الائتلاف الوطني)

سنحذف هذه الجملة و لجهة المبادرة التمسك بمقترحها اذا ارادت ذلك 

و أصبح المقترح كالتالي :

 على كل جهة عامة كانت أو خاصة مدّ محكمة المحاسبات بكل المعلومات و الوثائق المتعلقة بالتصرف في الأمانة العمومية مهما كان نوعها و التي تطلبها دائرة المحاسبات في إطار أعمالها

تمت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين

 الفصل 14

كل تأخير غير مبرّر أو إخلال في تقديم الوثائق أو المعلومات الواجب موافاة محكمة المحاسبات بها يعرّض مرتكبه إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون.

كريم الهلالي: أقترح حذف كلمة تطبيق و إضافة "يعتبر تعطيلا للعدالة... و يعرّض مرتكبه إلى..." 

سامية عبو : أقترح تأجيل هذا النقاش الى حين بلوغ الفصول التي تتعرض الى العقوبات

تمت المصادقة على الفصل معدلّا مع احتفاظ سامية عبو

الفصل 15

تضمّن محكمة المحاسبات نتائج أعمالها بتقرير سنوي عام يتمّ نشره و عند الاقتضاء بتقارير خصوصية يمكن نشرها.

وتساهم محكمة المحاسبات من خلال نشر تقاريرها في إعلام المواطنين.

كريم الهلالي : امامنا مقترحين اثنين, اولهما تبني الفصل كما ورد في الدستور و ثانيهما ادراج وجوبية النشر حتى فيما يخص التقارير الخصوصية

و تمت المصادقة على الفصل معدلا بنتيجة تصويت متساوية لكلا المقترحين و كان صوت الرئيس هو المرجح للخيار الثاني 

 الفصل 16

تتولّى محكمة المحاسبات متابعة نتائج أعمالها ومدى الأخذ بتوصياتها وفق الصيغ المقرّرة للرقابة على التصرّف. 

 تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

الفصل 17

تقضي محكمة المحاسبات بتسليط الخطايا في الحالات المنصوص عليها بهذا القانون.

  تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين مع احتفاظ سامية عبو

الفصل 18

تقضي محكمة المحاسبات وتباشر رقابتها بصفة لاحقة اعتمادا على المستندات المقدّمة إليها وعلى عين المكان. وتجرى أعمال الرقابة الميدانية بعد إعلام الهيئة الخاضعة للرقابة كتابيا.

تم تعديل العبارة الأخيرة منه بجعلها : "بعد إعلام الجهة الخاضعة للرقابة كتابيا"

  تمت المصادقة على الفصل معدّلا بإجماع الحاضرين

الفصل 19

يمكن لمحكمة المحاسبات إنجاز مهمات لمراقبة حسابات هيئات أو منظمات دولية وفق إجراءات تضبطها الاتفاقيات المبرمة في الغرض.

  تمت المصادقة على الفصل بإجماع الحاضرين

و بحلول الساعة 13:30 أنهت الجلسة أشغالها لتواصل المصادقة على ما بقي من فصول في جلسة يوم غد.