loading...
مرصد مجلس
  • التداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 11:15
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 2س 15دق
معدلات الحضور 38.89%

عقدت اللجنة الانتخابية جلسة للتداول والمصادقة على مشروع القرار المتعلق بالسلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان وذلك على الساعة 11:15 دق وبحضور 6 نواب.

فيما يخصّ اختصاص طبيب :

 

محمد قويعه (النهضة)

لابّد من اعتماد ثلاث معايير اساسية وهي:

الأقدمية، الاختصاص والخبرة في حقوق الانسان والدراسات في علاقة بحقوق الانسان مثلما تمّ اعتماده في اختصاص محام.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية)

اقترح اضافة انتياز  "Bonus" لكل مترشح  كان اختصاصه في علاقة بحقوق الانسان.

تمّ التصويت بأغلبية الحاضرين على اعتماد ثلاث معايير المقترحة من محمد قويعة.

 فيما يخصّ اختصاص طبيب نفساني :

 تم اعتماد معيار الكفاءة الذي ينضوي على الشهادة العلمية المتحصل عليها مع الأقدمية 

محمود قويعة (النهضة)

كان من الأجدر الاتعاض من التجربة التي خضناها عند تحديد السلم التقييمي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات و كم الطعون التي تلقيناها بسبب صعوبة تطبيق السلم الذي اخترناه.

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على أن تستكمل اللجنة النظر في مشروع قرار متعلق بالسلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الانسان يوم غد صباحا.