loading...
مرصد مجلس
  • النظر في عدد من مشاريع القوانين:
  1. مشروع قانون عدد 2018/40 يتعلق بتنقيح القانون عدد 95 لسنة 1999 مؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن
  2. مشروع قانون عدد 2018/79 يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:50
نهاية الجلسة 10:55
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 42.11%

اجتمعت لجنة الفلاحة على الساعة 9:50 بحضور 4 نواب للنظر في جملة من الاتفاقيات و مشاريع القوانين.

 

افتتحت الجلسة بعرض جدول الاعمال ثم تم الشروع في النظر في مشروع قانون عدد 2018/40 المتعلق بإحداث صندوق ضمان تمويل الصادرات لمرحلة ما قبل الشحن الذي طلبت وزارة التجارة استعجال النظر فيه.

اقترح النواب قراءة شرح الاسباب. اتفق النواب على ان النص غير هين و يحتاج تنظيم استماعات. اشار الهادي صولة الى ان مشروع القانون يوسع دائرة المتمتعين بالضمان الى الشركات الكبرى الى جانب الصغرى و المتوسطة التي يشملها القانون الحالي. في حين اشارت جميلة الجويني الى ضرورة الاطلاع على جملة الاحالات و الاوامر التطبيقية ان هي جاهزة.

كما اشارت النائبة الى ان هناك غموض يستحق التوقف عنه في خصوص الهيئة التي تعنى بالشأن.

تم تقرير الاستماع الى اتحاد الفلاحة و الصيد البحري و التحاد الصناعة و التجارة الى جانب وزارة التجارة في هذا السياق.

 

ثم تم المرور الى مشروع قانون عدد 2018/79 المتعلق بانشاء المنظمة العالمية للمناطق الجافة. تمت قراءة نص الاتفاقية ثم تحدث النواب عن استدعاء وزارة الفلاحة و وزارة البحث العلمي للاستماع اليهما في هذا الغرض.

 

رفعت الجلسة على الساعة 10:55