loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. ممثلة وزير الداخلية 
  2. وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن
  3. وزير الشؤون الدينية

بخصوص الأحداث التي جدت في "المدرسة القرآنية" الفوضوية التابعة لمعتمدية الرقاب (ولاية سيدي بوزيد)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 18:50
ساعات التاخير 1س 20دق
معدلات الحضور 76.47%

افتتحت الجلسة على الساعة 10:35.

وخصصت الجلسة الصباحية للاستماع إلى ممثلة وزير الداخلية، بعد أن اعتذر الأخير عن الحضور بنفسه، والجلسة المسائية للاستماع لوزيري المرأة والشؤون الدينية.

 

[مداخلة ممثلة وزير الداخلية]

  • لم ننتظر التحقيق الاستقصائي، بل تحركنا منذ آخر جانفي.
  • وجدنا أن الأطفال يقطنون في 5 غرف، بأعداد كبيرة، معدل بين 12 و15 شخص في الغرفة، وبأعمار متباعدة تتراوح بين 10 إلى 35 سنة
  • المكان لم يكن يحترم أدنى شروط النظافة والسلامة
  • تم اجراء محادثات مع جميع الأطفال بحضور أخصاء نفسيين
  • هناك 16 أو 17 طفل صرحوا بتعرضهم لاعتداء مادي، كالحرمان من الطعام، الضرب بعصا، الخ. 
  • وجدنا أفكار متشددة عند عدد كبير منهم. بعض الأطفال يرفضون حتى الحديث مع امرأة.
  • هناط عدد من الاعتداءات الجنسية، والنيابة العمومية أذنت باجراء جميع التساخي
  • اقتضت هذه الوضعية عرض الأطفال على الفحص الطبي وهو فقط وسيلة لاثبات الضرر على الطفل، ولم يكن بالجبر
  • هناك بطاقة إيداع بالسجن بتهمة الاغتصاب
  • تم إجبار أطفال على أعمال فلاحية، وهو ما يفسر تهمة الاتجار بالبشر
  • خول لجميع الأولياء الاتصال بأبنائهم في مرحلة أولى، ثم زيارتهم أمس.
  • المسؤولية هي أيضا مسؤولية الأولياء
  • صدرت في شأن الجمعية العديد من قرارات الغلق، منذ 2015

[تفاعلات النواب]

سماح دمق(رئيسة اللجنة):
جلسة اليوم ليست للمحاسبة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لم يتم غلق هذه المدرسة فعليا منذ 2015 ؟

ليلى الزحاف (مشروع تونس):
لماذا انتظرت وزارة الداخلية تحقيقا استقصائيا لاتخاذ الاجراءات ؟
ما حصل جريمة، وأنتم كوزارة الداخلية مشاركون فيها.

ريم محجوب (غير المنتمين):

  • أتأسف لعدم حضور الوزير. كنت أفضل إلغاء الجلسة في غياب الوزير. هناك مسؤولية سياسية لا يتحملها سوى الوزير.
  • عندما نستمع لعرضكم، يخيل لنا أن الأمر يتعلق بحادث عرضي، في حين أن الأمر خطير وخطير جدا.
  • كيف تحصلت الجمعية على تراخيص لفتح هذا الفضاء ؟
  • من الذي تدخل لإعادة فتح هذا الفضاء بعد قرارات الغلق في 2015
  • هناك فضاء في السيجومي أخطر حتى من مدرسة الرقاب، تم اخراج الأطفال منه قبل المداهمة.

يمينة الزغلامي (حركة النهضة):

  • ما حصل ليس فقط اعتداء، هو جريمة: ليس فقط الاعتداء الجنسي، ولكن أيضا جريمة حرمان الأطفال من التعليم العمومي، وجريمة الزواج على خلاف الصيغ القانونية.
  • هل تم التحقيق مع الأولياء ؟ انا أعتبر أن الأولياء متورطون.
  • هناك حاضنة اجتماعية لمثل هذه الأشياء. هناك تونسيون متطرفون.
  • تحركت الداخلية في آخر جانفي لأن حمزة البلومي قد بدأ التحقيق وأعلم مندوب الطفولة.
  • ما حدث يصعب إصلاحه. الاعتداء الجنسي، ورفض مصافحة النساء، والتكفير هي أشياء يصعب إصلاحها في الأطفال.

فاطمة المسدي (نداء تونس):

  • أنا مستاءة جدا من غياب وزير الداخلية.
  • في 2012، قام صحفي بالرقاب بتحقيق حول هذه المدرسة. لماذا انتظرت وزارة الداخلية برنامج حمزة البلومي للتدخل ؟
  • هل هناك ضغط من قبل طرف سياسي لعدم التدخل ؟
  • هل هناك أمن موازي قام بحمايتها؟

سلاف القسنطيني (حركة النهضة):

  • المجتمع المدني من مكاسب الثورة، وهو نقطة قوة نعتز بها في الانتقال الديمقراطي، وهذه النقطة السوداء (ما حصل في الرقاب) لا ينبغي أن تحجب أهمية دور المجتمع المدني. 
  • هناك سنويا 100.000 تلميذ ينقطع عن الدراسة. من المسؤول عن متابعة هؤلاء ؟ يجب إعادة الاعتبار إلى التكوين المهني.
  • هناك كهل فرنسي قام باعتداءات جنسية على عشرات الأطفال.  أين وصلت القضية ؟

حبيب خضر (حركة النهضة)

  • قلتم أنكم سبقتم العمل الإعلامي. وهذا يبدو غير دقيق، لأن البرنامج مسجل.
  • كيف تم التعامل مع الرشّد ؟
  • هل هناك تتبع بحق الأولياء من أجل التقصير ؟
  • هل تم التحقيق في أسباب انقطاع هؤلاء الأطفال عن الدراسة ؟

الجيلاني الهمامي(الجبهة الشعبية):

  • لا أعتقد أن ممثلة وزارة الداخلية باستطاعتها تقديم أكثر مما قدتمه. هذه القضية سياسية، وكان يتعين على الوزير الحضور.
  • ما فعلته الداخلية بعد كشف الوضعية هو الحد الأدنى.
  • الإشكال هو قبل ذلك. غير مسموح لوزارة الداخلية أن لا تتفطن لمثل هذه الوضعيات، خاصة وأن العديد تحدثوا في الأمر، مثل علي العبيدي.
  • السلطات التي تحركت لمحاكمة مواطنة في سليانة من أجل تدوينة، غير مسموح لها بأن لا تتحرك إزاء وضعية بهذه الخطورة.
  • أنا متأكد أن هناك عشرات الفضاءات، وأن الداخلية على علم بها.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

  • ما حصل هو فضيحة دولة.
  • هذه بؤرة لانتاج ارهابيين محتملين. أين السلط ؟ 
  • هناك تمويل لجمعيات خارج رقابة الدولة، وهناك تعليم خارج رقابة الدولة.
  • هذا اعتداء على ثقافة المجتمع وعلى الدولة.
  • اقالة المعتمد أو الوالي ليس حلا، هي أكباش فداء. على جميع الأطراف أن تتحمل مسؤولياتها.

حياة عمري (حركة النهضة):

ما حقيقة أن هذا الفضاء مؤشر له من وزارة الشؤون الدينية ؟ 

ما حقيقة أن الأولياء يستصدرون تراخيص من الحرس الوطني قبل إدخال أطفالهم للمدرسة ؟

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني):

هذه المدرسة ليست حالة معزولة. هناك قلعة بالمروج 3، بجانب مدرسة خير الدين باشا. 

فيصل خليفة (نداء تونس): 

علينا أن نتحمل مسؤوليتنا كنواب ونراجع قانون الجمعيات.

زينب براهمي (حركة النهضة):
على الدولة أن تحمي الأطفال أينما كانوا.

إذا تم بعث هذا الفضاء منذ 2012، كم من طفل مر به وتم الاعتداء عليه ؟

لمياء الدريدي(الائتلاف الوطني):
الحديث عن الانقطاع المدرسي هو تعويم للمسألة. نحن أمام ثكنة ارهابية تخرب البلاد وتسعى لتغيير نمطها المجتمعي.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):
الوزير متواطئ. هذه الدولة مرهونة عند عصابات لا تؤمن بالدولة.

ابتهاج بن هلال (نداء تونس): 

يؤسفني أن لا يقع الاستماع إلى الكاتب العام للحكومة، وهو المسؤول الأول.

عبد اللطيف المكي (حركة النهضة):
مظاهر الاعتداء على الطفولة عديدة جدا، من المخدرات، وعمالة الأطفال، وغيرها. لا ينبغي التركيز على هذه الحادثة والإغفال على كل هذه الظواهر.

سامية عبو : الحل هو إذن إدماجهم في مثل هذه المدارس ؟

وتبع هذا تشنج كبير في الجلسة.

هالة الحامي (حركة النهضة):

  • اليوم طلبت حماية لأول مرة، لأنه وقع تهديدي بعد تأويل مداخلتي
  • نحن الآن ننظر في الانتهاكات التي تمس الدولة، كفانا تجاذبات ومزايدات، فالانتخابات لازالت بعيدة.
  • هناك مدارس خاصة عديدة لا تخضع للرقابة، لا تلتزم بالبرنامج الرسمي، وكلها اخلالات تمس بالعقد الاجتماعي.

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني):

  • لدينا العديد من نقاط الاستفهام. أين كانت السلط المحلية في الرقاب ؟ 
  • أتوجه للسيدة هالة الحامي: لا يوجد عقد اجتماعي. العقد الاجتماعي هو الدستور، الذي يكرس مدنية الدولة.
  • الإشراف على تعليم القرآن يجب أن يكون للدولة وحدها.
  • هذه المدارس هي بؤر للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والارهاب، تحت غطاء القرآن.
  • هناك اشكال في قانون الجمعيات.
  • من يعتقد أن قضية الهوية حسمت هو مخطئ، لأن هناك في تونس من يدافع عن هوية سلفية.

سفيان طوبال (نداء تونس):
لماذا لم يطبق قرار الاغلاق الذي صدر في 2015 ؟ خاصة وأن المحكمة الإدارية نفت قطعيا صدور حكم في إيقاف تنفيذ القرار كما قيل.

[إجابة ممثلة وزير الداخلية]

  • هناك مسؤولية يتحمها الأولياء، والقضاء سينظر فيها.
  • أنفي كل ما قيل حول تراخيص من قبل أجهزة أمنية لادخال الأطفال في هذه المدرسة.
  • لا أريد الدخول في من سبق الآخر، الإعلام أو الداخلية. المهم هو أننا تدخلنا.
  • الجميع يتحمل المسؤولية. كل الوزارات مسؤولة.

(قاطعتها سامية عبو : أنت ممثلة وزارة الداخلية، تحدثي عن مسؤولية وزارة الداخلية)

  • هناك اشكال تشريعي. إذ لا يمكن للسلطة التنفيذية إصدار قرارات غلق نهائية. كما كانت هناك إشكالية في تنفيذ قرارات الغلق في 2015 نظرا لحق المتضرر في الطعن.
  • وزارة الداخلية ليست مسؤولية على الجمعيات.

سماح دمق (رئيسة اللجنة):

  • أعتبر أن الإجابات لم تكن على قدر الأسئلة. 
  • كان على الوزير الحضور شخصيا. نتنتى أن يتدارك هذا ويلبي دعوتنا.
  • أتضامن مع زميلاتي التي وقع تهديدهن

 

رفعت الجلسة على الساعة 13:25.
_________________

استئنفت الجلسة على الساعة 15:15، بحضور 15 نائبا.

[مداخلة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن]

  • تم إشعار مندوبة الطفولة بسيدي بوزيد بإقامة 42 طفل من أعمار مختلفة في هذه المدرسة، وفي ظروف غير انسانية، حيث يقع استغلالهم اقتصاديا.
  • الوضعية النفسية للأطفال كانت متدهورة، وحتى الوضعية الصحية، حيث أن عددا منهم مصابون بالجرب وغيرها من الأمراض.
  • تدخل الوزارة كان بإذن قضائي
  • تم إيواء الأطفال في مركز "أملي" وهو مركز جديد، وتم التنسيق مع باقي الوزارات والهياكل، ومنها هيئة مكافحة الاتجار باليشر التي تجمعنا معها اتفاقية
  • تم السماح أمس للأولياء بمقابلة أبنائهم بالتناوب
  • تأكد الأولياء أن أبنائهم غير محتجزين، ولكنهم موضوع حماية ورعاية
  • طلب الأطفال مصاحف وبيت صلاة وتم توفيرها، كما طلبو دروس وعض ديني واتصلنا بوزارة الشؤون الدينية لتوفير ذلك.
  • رئيس الحكومة تنقل لمعاينة وضعية الأطفال
  • صاحب المؤسسة يعيش في ظروف مرفهة جدا، في حين وضع الأطفال في ظروف غير انسانية، حتى الطعام الذي يأكلونه فيه دود.

[مداخلة وزير الشؤون الدينية]

  • ما حصل في هذه المدرسة مأساة
  • هذه الجمعية منشورة في الرائد الرسمي منذ 2012.
  • أول اتصال تم في آخر 2014 عن طريق والي سيدي بوزيد. بناء على ذلك تحركت الوزارة، وتم إعداد تقرير في خصوص هذه المدرسة، بأن الجمعية موجودة قانونا، لكن المبيت لا ترخيص فيه، وهذا ليس من مشمولات وزارة الشؤون الدينية.
  • أعاد والي سيدي بوزيد مكاتبتنا مرة أخرى، وأجابته الوزارة مرة أخرى بأن هذه المدرسة لا تخضع لإشرافنا.
  • اتخذ الوالي قرارا لغلق المدرسة في 27 أفريل 2015، وتراجع عنه في 5 جوان 2015
  • قرار الرجوع في الغلق استعمل في تبريره قرارا لوزارة الشؤون الدينية، بتاريخ 2 ماي 2015، يمكن شخصا، مهو أخ صاحب المؤسسة، من التدريس العلمي بكامل الجوامع و المدارس،
  •  جولية 2015: قرار ثاني في الغلق، طلب صاحب المؤسسة من المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذه، وهو ما رفضته المحكمة.
  • وزارة الشؤون الدينية غير قادرة على مراقبة كل شيء.
  • نحن نتعاون مع مختلف الوزارات، خاصة الداخلية.
  • هناك فراغ تشريعي، خاصة بعد صدور مرسوم 2011 المنظم للجمعيات

[مداخلة مندوب الطفولة]

  • وجدنا 42 طفل عند دخولنا للفضاء، مع مغادرة طفل لولايته في الفترة بين 24 و30 جانفي. هذا الطفل كان يدرس في الاعدادية، ومتحصل على معدّل يفوق 13، وقد تم التنسيق مع مصالح التربية لكي يستعيد مكانه في المدرسة الاعدادية.
  • هؤلاء الأطفال موزعون على 12 ولاية، ونحن نعد خارطة طريق مع الشركاء والمختصين لمرافقتهم ومتابعتهم وتوجيههم.

[مداخلة الأخصائية النفسانية]

  • لن أتحدث كثيرا لأنني مشمولة بالسر المهني.
  • تم فسخ طفولة هؤلاء الأطفال. الآن بدؤوا يسترجعون طفولتهم. الآن أصبحوا يشاهدون التلفاز مثلا. 
  • يجب العمل مع عائلات الأطفال.

[تفاعلات النواب]

الحبيب خضر (حركة النهضة):

  • طالما استطعتم التدخل الآن، لماذا لم تتدخلوا من قبل ؟
  • هناك طلب في المجتمع التونسي لحفظ القرآن. هناك من استغل هذا الطلب للقيام بجرائم. لكن هل في المنظومة العمومية تلبّي هذا الطلب ؟ الإجابة هي لا. لا الكتاتيب، ولا الرابطة ولا الهياكل الموجودة كافية. الدستور ينص على أن الدولة راعية للدين، ومادامت الدولة لا توفر هذه الخدمة، سيوجد من يحتال على الناس.

نادية زنقر (مشروع تونس):

  • لايمكن أن نسمي هذا الفضاء ب"مدرسة قرآنية".
  • سؤالي لوزيرة المرأة: كيف يقع توزيع الميزانية بين القطاعات الأربعة التي تهتم بها الوزارة. يبدو لي أن قطاع المرأة يستأثر بثلثي الميزانية.

عماد أولاد جبريل (نداء تونس):

  • أقول في كلمة: "بعد ما اتخذت شرات مكحلة"
  • نحن نعيش في ظل اللادولة.

عبد العزيز القطي (نداء تونس):

  • لو كنت مكان وزيرة المرأة والطفولة لاستقلت
  • أنا متأكد أنكم كنتم على علم.
  • الأمر أخطر بكثير من الاعتداء على 40 طفل. الأمل يتعلق ببؤرة ارهابية

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني):

  • فلنبدأ بلوم أنفسنا: قانون رياض الأطفال معلّق في المجلس، للأننا لم نتوافق على فصل.
  •  يجب أن نقوم بحوار وطني اجتماعي حول مسألة حفظ القرآن.

سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

أتمنى ان لا يكون الوزراء سكتوا على هذه الوضعية مخافة أن يطالب طرف سياسي بتنحيتهم. 

هالة الحامي (حركة النهضة): 

  • لا يجب أن ننسى أن عقب ثورة، ومازلنا في مرحلة انتقالية
  • لسنا في لجنة تحقيق كي نوجه التهم للوزراء أو للأحزاب خدمة لحملة انتخابية

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية):

  • الأمر يتعلق بشبهة تخريج جيل من الارهابيين
  • يجب تحييد الدين عن الصراع السياسي، وإرجاع المدرسة الوطنية لمكانتها المركزية

[إجابة وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن]

  •  التنظير والكلام سهل جدا. لكننا نعيش صعوبات كبيرة، حيث أن ميزانية الوزارة هي الأصغر.
  • ثلث ميزانية الوزارة مخصص للطفولة
  • الآن لدينا 80 مندوب طفولة. هل هذا كافي لمراقبة كامل تراب الجمهورية ؟
  • لدينا مراكز جاهزة، ولكن دون موارد بشرية، نظرا لتعليق الانتدابات منذ 2016
  • عدد الأطفال الذين تتكفل الدولة بمصاريف التحاقهم برياض الأطفال تضاعف 3 مرات.
  • نحن نشتغل على قانون إطاري للطفولة
  • هناك فريق عمل يشتغل على برامج للعناية باطفال مؤسسة الرقاب في المستقبل.

ثم احتج عدد من النواب على عدم إجابة الوزيرة على الأسئلة المتعلقة بحادثة الرقاب.

[إجابة وزير الشؤون الدينية]

  • لدينا مشروع لميثاف الامام الخطيب، سنعلن عنه قريبا، لكي تكون الخطب بمنأى عن أي تجاذب.
  • أمر نوقمبر 2013 المنظم للوزارة ينص على أن دور الوزارة هو التنسيق مع الجمعيات القرآنية، وليس متابعتها أو مراقبتها.
  • غلق الفضاءات مثل هذه المدرسة هي من صلاحيات الوالي.
  • قرارات الغلق متواصلة على مستوى الولايات، وآخرها اليوم في مدنين.

ثم رفعت الجلسة على الساعة 18:50.