loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى :
  1. المدير العام للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
  2. المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية

حول مقترح القانون عدد 37/2018 المتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 12:10
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 48.65%

عقدت لجنتا الصناعة والصحة بمجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء 06 فيفري 2019 جلسة مشتركة للاستماع الى  المدير العام للبنايات المدنية بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حول مقترح القانون عدد 37/2018 المتعلق بتنقيح أحكام القانون عدد 11 لسنة 2009 الصادر في 2 مارس 2009 المتعلق بإصدار مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والانفجار والفزع بالبنايات وذلك على الساعة 09:45دق وبحضور 20 نائبا.

وفي بداية الجلسة،تقدّم محمد غنام(الائتلاف الوطني) بالدفاع عن مقترح القانون مشدّدا على انّها مبادرة تشريعية تهدف بالأساس في تدعيم قطاع الصحة والحماية المدنية كذلك والتقليص في عدد الوفيات جراء الحوادث القلبية على اعتبار انّ تجهيز البنايات المعّدة لاستقبال العموم والبنايات والمنشئات الخطرة بجهاز ازالة الرجفان القلبي الخارجي الالي في حالة سكتة قلبية- موضوع مقترح القانون- يمكن من تحسين عملية التشخبص من جهّة ومن تقليص عواقب التلف العصبي المنجر السكتات القلبية.

كما اكّد ان تجهيز هذه البنايات لابّد ان يكون مصحوبا بدليل استعمال وتكوين وطني في الغرض لضمان حسن استعمال الالة.

ومن جهّتهم، تفاعل ممثلو وزارة الداخلية والحماية المدنية مع هذا المقترح مشيرين الى انّ وزارة الداخلية غير رافضة له الاّ انّ الاطار التشريعي لهذه المبادرة لا يمكن ان يكون مجلة السلامة والوقاية من مخاطر الحريق والإنفجار والفزع بالبنايات وانمّا لابّد أن يكون تحت طائلة اما مجلة الشغل أي عن طريق وزارة الشؤون الاجتماعية أو وزارة الصحة أو قانون مستقل في اطار لجنة تشمل جميع الأطراف معتبرين انّ هذا الحلّ هو الأنسب.

 [تدّخلات النواب]

هدى تقية ( حركة نداء تونس)

لابّد من تنظيم جلسة مع جميع الأطراف،وزارة الصحة،وزارة الداخلية و الحماية المدنية لمناقشة هذا الموضوع حتى يتسنى لنا المرور إلى مرحلة التوعية الى جانب ضرورة تقنين هدا المقترح.

الناصر الشنوفي ( الائتلاف الوطني)

أنا على إقتناع بضرورة مرور هذا المقترح.

الحديث عن عدم اختصاص وزارة الدّاخلية والحماية المدنية يعكس رغبة الحاضرين في عدم تمرير هذا المقترح.

البشير اللزام ( حركة النهضة)

مناقشة هذا المقترح لابّد ان تشمل كلفة هذا الجهاز و أولويات الحماية المدنية الى جانب التطّرق الى تجارب بقي الدول النامية.

هالة الحامي (النهضة)

لابّد من معرفة رأي الخبراء في هذا الموضوع وعرض بعض التجارب المقارنة.

الحسين اليحياوي ( حركة النهضة)

لابد من التطرق الى الموضوع من مقاربة حقوقية.

عبد العزيز القطي (حركة نداء تونس)

لابّد من تحديد اولويات الحماية المدنية قبل التفكير في مثل هذه الالة.

استعمال هذه الالة يتطلّب تكوين وخبرة طبية مما يستحيل على عامة المواطنين استغلالها خاصّة وانّنا نفتقد الى ابجديات السلامة بتونس الى جانب تكلفتها الباهضة.

محمد زريق (حركة النهضة)

يجب التساؤل حول الجدوى و واقعية هذا القانون. 

ما مدى إمكانية تطبيق هذا القانون؟ 

ما مدى إمكانية مراقبة تطبيق هذا القانون و التزام المؤسسات المعنية باستعمال و صيانة هذه الالة في حالة المصادقة عليه؟ 

في حالة موت الشخص رغم استعمال الآلة، من المسؤول في هذه الحالة؟

اسماعيل بن محمود ( الإئتلاف الوطني )

المشكل ليس في تشريع القوانين و إنما في تطبقها 

صعوبة تحديد الإختصاص من جهة و  الملائمة بين القوانين من جهة أخرى

 مامدى نجاعة هذا المقترح؟ هل أن هذا المقترح هو مقترح ضروري ؟ ماهو تأثيره من الناحية المالية ؟ 

محمد غنام ( الإئتلاف الوطني )

 سهولة إستعمال الجهاز خاصة مع تنظيم دورات تكوينية في الغرض.

الالتزام هو إلتزام ببذل عناية و ليس إلتزام بتحقيق نتيجة. 

 شفيق العيادي ( الجيهة الشعبية)

تبرير الحماية المدنية غير مقنع.

 القيمة المادية لا يمكن مقارنتها بالقيمة البشرية لهذا الجهاز.

وجود أولويات أخرى لا يمكن أن يحجب أهمية هذا الجهاز. 

يمكن التعامل مع طلبة الكليات التونسية في ما يخص الدورات التكوينية.

[ردّ ممثلي وزارة الداخلية]

الحماية المدنية ليست ضد وجود هذا الجهاز. 

الإطار التشريعي لهذا المقترح لا يمكن أن يكون من أنظار هذه اللجنة.

قرب مراكز النجدة هو أحد أولويات الحماية المدنية لذلك يجب تركيز مراكز نجدة قريبة و انتداب أعوان جدد.

عدم تطبيق  مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات يعود إلى غياب النصوص التطبيقية الخاصة بها. 

لا يمكن المقارنة بين الكلفة المالية للجهاز و الحياة البشرية. 

عامر العريض ( حركة النهضة )

من بين الإقتراحات المذكورة  في الإجتماعات السابقة : إمكانية  التنصيص على التدرج في تطبيق هذا القانون 

[رد ممثلي وزارة التجهيز ]

مقترح القانون ينص على أن إستعمال الجهاز لا يمكن أن يكون إلى من طرف المسؤول على السلامة في مكان الحادثة. 

حالات السكتة القلبية هي حالات أشمل من حالات إنطباق المجلة لذلك فإن إدراج هذا المقترح ضمن المجلة من شأنه أن يحد من حالات الإنطباق.  

ضرورة إدراج أحكام تتعلق بإلزام مستغلي المحلات أو أصحاب البناءات بتنصيب الجهاز. 

اسماعيل بن محمود (الائتلاف الوطني )

تم إقرار إحداث مركز للحماية المدنية بالصخيرة و لكن لم يتم تنفيذ القرار فماهي أسباب التعطيل ؟

[رد ممثلي الحماية المدنية] 

الحماية المدنية ليست المسؤلة عن هذه التعطيلات خاصة فيما يتعلق بمقر المركز.

تم الإتفاق حاليا مع المعتمدية للحصول على المكان و نحن في مرحلة الإجراءات الأخيرة المتعلقة بالتخصيص. 

وفي نهاية الجلسة اكّد محمد غنام (الإئتلاف الوطني) على ضرورة البدء في إستعمال هذا الجهاز في أقرب وقت كما لا يمكن الحديث عن أولويات أخرى للحماية المدنية. 

من جهّته أشار عامر العريض (حركة النهضة) انّه سيتم الإنطلاق في مناقشة هذا المقترح خلال الجلسة القادمة و سيكون من المفيد حضور ممثلي الحماية المدنية  الإجتماع. 

  وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة على الساعة 12:10دق.