loading...
مرصد مجلس
  • الإستماع إلى الهيئة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية حول مدى التقدم في ملف الشهداء والجرحىحول مدى التقدم في ملف الشهداء والجرحى
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:40
نهاية الجلسة 17:40
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 27.78%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الثالثة وخمسة و أربعون دقيقة بعد تأخير دام قرابة الساعة بحضور خمس نواب، و حضور ممثليالهيئة المكلّفة لملف شهداء و جرحى الثورة و العمليّات الإرهابيّة، و ترأست اللجنة نائبة الرئيس يمينة الزغلامي مؤكّدة أنّه لم يتمّ التحصّل على رئيسة اللجنة المتخليّة أنس الحطاب منذ شهرين، و قالت أنّه يتمّت مراسلة الحكومة حول قائمة شهداء الثورة و جرحاها و أنّه سيتمّ انتظار الردّ أسبوعين قبل أن يتمّ عقد ندوة صحفيّة حول الموضوع ، 

[كلمة ممثلي الهيئة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية حول مدى التقدم في ملف الشهداء والجرحى]

  • تكوّنت الهيئة بالأمر عدد 338 لسنة 2016 و هي هيئة ملحقة برئاسة الحكومة
  • تتعهّد بشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية و اتخاذ الاجراءات الكفيلة بالتعويض لهم
  • يتمّ التنسيق مع الوزارات و الهياكل المتدخّلة 
  • يتمّ جمع البيانات و الاحصائيات المتعلّقة بشهداء و جرحى الثورة، 
  • تمّ اضافة ملفّ "المقاومين" سنة 2018 
  • حسب آخر الاحصائيات تمّ احصاء 319 شهيد و 3729 جريح ،
  • تمّ تعويض أولي حق الشهداء ب40 ألف دينار 
  • تمّ انتداب فرد من عائلة الشهيد في الوظيفة العموميّة 
  • عائلات الشهداء يتمتّعون بمجانيّة التنقّل و العلاج
  • تمّ تعويض الجرحى ب6 ألاف دينار مع الانتداب في الوظيفة العمومية و مجانيّة التنقّل، 
  • عديد من الجرحى رفعوا قضايا و تحصّلوا على تعويضات لدى صدور الأحكام، 
  • تمّتعت عائلات شهداء الثورة بالأولويّة في الانتفاع بالمساكن الاجتماعيّة، بالمنح الجامعيّة للأبناء، 
  • تمّ تخليد الذكرى بتسمية المعاهد و المدارس و الأنهج و الشوارع بأسامي الشهداء، 
  • تمّ صرف ما يقارب مليون دينار على جرحى الثورة ذوي الحالات الحرجة، 
  • قررت اللجنة الطبيّة اقتناء دراجات متحرّكة كهربائية لخمسة جرحى ثورة، 
  • تمّ قرار تمكين ستة من جرحى الثورة من مساكن مهيئة، تمّ اقتناء 4 منها، 
  • تمّ اقرار تمكين 14 حالة حرجة من جرحى الثورة من منحة شهريّة مقدّرة ب مائتي دينار، 
  • تتمّ متابعة كلّ الجرحى،ذوي الحالات الاجتماعيّة خاصّة و تتمّ زيارتهم دوريّا،

-عادل العمري طبيب مكلّف باللجنة الطبيّة-

  • انطلقت أشغال اللجنة منذ 2013 و تنقّلت من وزارة لأخرى، 
  • تمّ تمكين الجرحى من العلاج المعنوي و البدني اللازم،
  • تمّ فحص 176 جريح، 
  • تنقّلة اللجنة بكلّ أعضائها في بعض الحالات لفحص الجريح و معاينة وضعيّته، 
  • رفض بعض الجرحى المثول أمام اللجنة، فيما لم يلبي البعض الآخر دعوة اللجنة، 
  • 23 جريح يتطلّبون عناية مستمرّة، 6 مصابين بشلل نصفي و 7 مبتوري الأرجل، 
  • بعض جرحى الثورة يرفضون المداواة في المرافق العموميّة، 

-سالم الرياحي ممثلّ عن وزارة الشؤون الاجتماعيّة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض-

  • أبرمت اتفاقيّة بين وزارة الشؤون الاجتماعيّة و الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليتمّ توفير رصيد على ذمّة جرحى الثورة بقيمة مليون دينارن لتسهيل عمليّة التكفّل بالجرحى، 

-فوزيّة اليعقوبي : مكلّفة بخليّة الانصات -

  • يتمّ الانصات دوريّا لعائلات الشهداء، و لجرحى الثورة، 
  • دائما ما يتمّ التنسيق مع الخليّة الطبيّة، 

[مداخلات النواب]

مباركة عوائنية (الجبهة الشعبيّة) 
الحضور الضعيف للنواب في هذه اللجنة اهانة للمقاومين، للشهداء و لجرحى الثورة، 
النزول للحديث عن التعويضات و التسبيقات لا يتماشى مع صورة الشهيد و الجريح و المقاوم، 
أستاء من عدم تحمّل الدّولة لمسؤوليّاتها في ما يخصّ هذا الملف، 
ابتهل ملفّ شهداء العمليّات الإرهابيّة، 
عمليّة الانغماس في التعويضات ألهتنا عن البحث عن من وراء العمليّات الارهابيّة، 
لماذا لم يتمّ نشر قائمة شهداء و جرحى الثورة؟ 

عبد المؤمن بلعانس (الجبهة الشعبيّة)
هل تمّ تكريم الشهداء أم اهانتهم؟ الضاهر أنّه يوجد من يريد محو الثورة و ذكراها و هذا خطير، و لن يصلوا لما يصبون له، 
لا نعرف شهداء الثورة ليومنا هذا، عوض تكريمهم و الحديث عنهم باستمرار، 
يجب أن تتخذ الحكومة قرارات رسميّة لتسمية الأنهج و الشوارع بأسماء الشهداء، 

محمد الأخضر العجيلي (حركة النهضة)
الكلّ مدين للشهداء بالوضع الذي هم و نحن فيه الآن، العديد من الشهداء و الجرحى لم يطلبوا تعويضات، 
إلى متى سيبقى هذا الملف مفتوحا؟ إلى متى سيبقى ملف مساومة و استغلال و ابتزاز؟ 
من عدد 3729 جريح يتمّ شراء 5 أو 6 كراسي؟ هذا غير كاف، 

يمينة الزغلامي (حركة النهضة)
إذا النواب غير معنيين بالحضور في اللجنة فل نعلّق أشغالها، 
لا يجب أن تعلّل الحكومة عدم نشرها للقائمة بالتثبّة فيها، حيث مكّن توفيق بودربالة رئاسة الحكومة من القائمة النهائيّة لشهداء و جرحى الثورة، 
من غير المعقول أن تشتغلون في إطار قائمة أوليّة، 

[ردّ ممثلي الهيئة]

  •  في ما يخصّ التقاعد، لا يوجد ضحايا عمليّات ارهابيّة تحرم من التقاعد، 
  • كلّ سنة نقوم بإحياء و حضور سنويذة لذكرى شهداء العمليّات الارهابيّة،
  • نقوم ببعض الاستثناءات في ما يخصّ بعض الحالات الاجتماعيّة الخاصّة، 
  • دائما ما نقوم بالزيارات الميدانيّة لعائلات الشهداء و كثيرا ما نصل لأماكن يصعب الوصول لها، 
  • نحن ملتزمون يتطبيق القانون في ما يخصّ التعويضات و المنح، 
  • الحالات الحرجة فقط تمّ تمكينها من المساكن و الكراسي، و هو غير موجود في القانون لكن القرار كان حكومي، 

و في ختام الجلسة تداول النواب حول "الندوة الصحفيّة" المزمع القيام بها في حين تجاهلت رئاسة المجلس مراسلة اللجنة حول تسلّم تقرير هيئة الحقيقة و الكرامة، رفعت الجلسة على الساعة السادسة إلا الربع بحضور 3 نواب