loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى :
  1. مؤسسة HEINRICH BOLL 
  2. -جمعية صوليدار
  3. -معهد حوكمة الموارد الطبيعية 

حول مشروع القانون الأساسي عدد 2018/69 المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:40
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير 1س 40دق
معدلات الحضور 47.06%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة و أربعون دقيقة  بعد تأخير دامقرابة الساعتين سبع نواب و لدى كلمته الافتتاحيّة اعتذر عامر العريّض رئيس اللجنة على التأخير الحاصل و على الحضور الضعيف نظرا لأعمال المجلس المكثفة طيلة الأسبوع ، و أنّ بعض النواب لهم التزامات في الجهات، و قال أنّ الهيئة الدّستوريّة المزمع ارساؤها هيئة مهمّة و أنّه من المهمّ الاستماع إلى الجمعيّات التي تشتغل على الموضوع، 

[كلمة ممثلي جمعيّة سوليدار تونس]

  • قمنا بدراسة قامت بها سوليدار تونس حول الأحكام المشتركة و نجاعة أعمال الهيئات الدّستوريّة و قمنا بورشة حضرهتها عدذة أطراف من نقابيين و نواب و إداريّين، 
  • جاء مشروع القانون هذا استكمالا لإرساء الهيئات الدّستوريّة، 
  • في هذا القانون تكريس للفصل 129 من الدّستور
  • لهيئة التنمية المستدامة دور استشاري لدى وضع مخططات التنمية، 
  • في اللجنة التأسيسيّة وجد خلاف حول تسمية الهيئة، اذ أريد أن يكون اسمها "المجلس الاقتصادي الاجتماعي"، و مع الحرص على ادراج "حقوق الاجيال القادمة" و "التنمية المستدامة" تمّ الاتفاق على الاسم الحالي، 

-في الأحكام العامّة-

  • ماهي علاقة الهيئة بالجانب الاقتصادي و الاجتماعي، بالجانب البيئي و بتعريف الأمم المتّحدة للأمم المتحدة للتنمية المستدامة؟ 
  • لاحظنا أنّ الإدارة أدرجت عدّة مفاهيم بتأويلات عدّة دون أن تحدّد لها تعريفات، خاصّة في ما يخصّ "حقوق الأجيال القادمة" واسعة المعنى، 
  • اقترحنا عدّة تعريفات يمكنكم الأخذ بها، 
  • من الخطير عدم تعريف الموروث الثقافي و الرّصيد الحضاري و الهويّة الوطنيّة، 

-في مهام الهيئة-

  • نثمّن اضافة "الاستشارة الشعبيّة" التي ستكرّس الديمقراطيّة التشاركيذة و نقترح أن تكون أعمال الهيئة مفتوحة لمزيد من الشفافيّة، 
  • الفصل 6 ينصّ على عدذة مفاهيم يجب أن تعرّف، 
  • الفصل 7 لم ينصّ على وجوبيّة الاستشارة في ما يخصّ مشاريع الأوامر الحكوميّة ، خاصّة و أنّ مجلس الحوار الاجتماعي يستشار وجوبيّا في مشاريع الأوامر و هو غير معقول خاصّة و أنّ المجلس ليس بهيكل دستوري، 
  • مشروع القانون تجاهل المبادرات التشريعيّة و لا ينظم طريقة تعامل مجلس نواب الشعب مع الهيئة، 
  • هذا المشروع جاهل للطابع الخاص لبعض القوانين مثلا قانون الماليّة، و هو مهمّ خاصّة لضمان الاستقرار الجبائي، 
  • تركيبة الهيئة تختلف على تركيبة الهيئات الأخرى، لا نفهم التقليص الحاصل في عدد أعضاء الهيئة و هو ما يمكن أن يسبب تعطيل قرارات الهيئة، 
  • أعضاء الهيئة 3 فقط و غير متفرّغين و هو غير معقول أمام المهام المناطة بعهدتها، 
  • نقترح الترفيع في عدد الأعضاء من 3 إلى 9 أعضاء، و نقترح تغيير طريقة الترشّح على أن يكون مترشّحين من النقابات و أن يكون وجود تمثيليّة من المجلس الأعلى للجماعات المحليّة، 
  • في ما يخصّ شروط الترشّح، الفصل 14 تطرّق لمفاهيم فضفاضة على غرار "الاشعاع الوطني"، 
  • تمّ التداول ، لدى التأسيس، في ضرورة ترك "شرط الحياد" يقرّر في مجلس نواب الشعب، 
  • من الضروري التنصيص على التفرّغ، 

-في المنتدى-

  • لم نفهم اختيار عدّة اجراءات متعلّقة بالمنتدى من قبل الإدارة، خاصّة و أنّه تمّ تقليص الأعضاء و وضع عدد كبير في المنتدى و نتخوّف هنا من التعويم، 
  • لم نفهم كيفيذة اختيار الأعداد في تمثليّة أعضاء المنتدى، 
  • تمثيل الأحزاب في المنتدى يطرح اشكال، ما جدوى وجودها خاصّة و أنّها ممثلّة في البرلمان، و ان فتح الباب لكافّة الأحزاب فإنّ العدد سيكون مرتفع، 
  • من المهمّ التنصيص على التعدّديّة النقابيّة في التمثيليّة، 

[كلمة ممثلي مؤسسة HEINRICH BOLL ]

  • عنوان القانون لا يتماشى مع الفصل 125 من الدستور اذ لا يمكن أن يشمل صلاحيّات الهيئة المحدّدة في الدستور، و الصلاحيّات ليست المهام،
  • الفصل الثاني لا يحترم قانون المتعلّق بالأحكام المشتركة، 
  • في غياب تعريف "التنمية المستدامة" و "حقوق الأجيال القادمة" لا يمكن أن تشتغل الهيئة خاصّة وأنّ مصطلح ال"التنمية المستدامة" عرّف في عديد المراجع، و يجب أن تحقّق أدنى مستويات التعريف لأبعاده الثلاث الاجتماعي الاقتصادي و البيئي، و جديدا البعد الثقافي، 
  • المهمّة الأولى للهيئة و الأساسيّة يجب أن تكون النظر في استدامة القوانين و ليس دورها في الديمقراطيّة التشاركيّة، لذا يجب اعادة التبويب حسب الأهداف، 
  • نقترح لعدم اغراق الهيئة بمشاريع القوانين خاصّة أمام قصر الآجال، أن تستشار وجوبيّا حول مشاريع القوانين ذات العلاقة المباشرة بالتنمية المستدامة و حقوق الأجيال، 
  • اقترحنا أن تكون مخططات التنمية الاقليميّة تخضع وجوبا لاستشارة الهيئة، 
  • نقترح فرد "الاستشارة الاختياريّة" بفصل خاصّ مع إعطاء امكانيّة طلب الاستشارة للبلديات، 
  • يجب أن يحترم التناصف في تركيبة الهيئة و يجب أن تتكوّن من 3 أعضاء كمثيلاتها من الهيئات، 
  • تركيبة المنتدى ستعرقل و توقف عمل الهيئة، سيتكوّن من أكثر من 100 شخص، 

[كلمة ممثلي معهد حوكمة الموارد الطبيعيّة]

  • العديد من الدّول أرست لجان وزاريّة تعنى بالثروات الطبيعيّة و هيئات تعنى بالتنمية المستدامة، 
  • دول قليلة جدّا قامت بارساء هيئات مستقلّة و تتمتّع بالشخصيّة القانونيّة على غرار بريطانيا، 
  • غاب مفهوم التنمية المستدامة على هذا القانون و مشمولات الهيئة غير واضحة و صريحة، 
  • الفصل 7 يطرح اشكال فيه بعض التناقض، الآجال شهر و 3 أشهر ضيّقة جدّا،
  • الفصل الثامن يفترض إلمام يومي بالبرامج و المخططات و هو ما لا تنشره الهيئات العموميّة لذا يجب فرض آليّة لارسال هذه البرامج للهيئة، 

[مداخلات النواب]

 

 هالة الحامي: (النهضة)

تشبعي بالمعلومات القيمة التي سمعتها اليوم جعلني اتمنى لو اننا استمعنا اليكم قبل الاستماع الى جهة المبادرة

ماهو الاشكال في اعادة ذكر الصلاحيات في القانون حتى و ان شبق و ان ذكرها الدستور ؟

ألا ترون أنه من الضروري تعريف "مفهوم التنمية المستدامة" ؟

ألا ترون ان ادراج النقابات في عضوية منتدى الهيئة سيوسّع من تركيبتها ؟

الناصر الشنوفي: (الائتلاف الوطني)

تنوّع تركيبة أعضاء الهيئة من شأنه أن يخلق ثراء و إفادة و لا أرى ضيرا في ذلك

 ليليا يونس كسيبي: (الائتلاف الوطني)

أرى أنه من الضروري تعريف مفهوم التنمية المستدامة و توضيح ماهية حقوق الاجيال القادمة و بيان الفروقات بين كلا المفهومين

تحزّ في نفسي السياسة المنتهجة من قبل الدولة في التنمية المستدامة التي تخص الطاقات المتجددة و ما نعانيه من عجز طاقي ناجم عنها

يجب أن نعي قيمة الذاكرة الوطنية التي ستجعل الأجيال القادمة تحترم حضارتها و تعتزّ بتاريخها و موروثها الثقافي

التنمية المستدامة و البيئة يتلاقيان لكنهما لا يتطابقان

حسين اليحياوي: (النهضة)

لا معنى للتشاركية صلب الهيئة ما لم يكن لها طابعا ملزما

محمد زريق: (النهضة)

لاحظت أن هناك تداخلا أو خلطا بين المهام و الأهداف في هذا المشروع

النص يحتاج الى المزيد من التدقيق و إعادة التركيب خاصة في بدايته

زياد الاخضر: (الجبهة الشعبية)

الوضع البيئي يخفي عدّة مصالح متضاربة و هو ما يجب أخذه بعين الاعتبار عند تحديد تركيبة الهيئة

ليلى اولاد علي: (الائتلاف الوطني)

لمست انفصاما بين نيّة المشرّع الدستوري و ما تمّ انجازه على ارض الواقع

 أضن أن الحياد مفهوم طوبوي غير موجود على أرض الواقع و الانتماءات الحزبية ما تزال لها الغلبة

 

[ردّ ممثلي مؤسسة Heinrich Boll ]

  • التمييز بين الصلاحيات و المهام أمر ضروري جدا من وجهة نظر قانونيّة
  • أرى أن حصر عدد الأعضاء المكونين للمجلس أمر غير مجدي
  • التنمية المستدامة مصطلح معقّد و له رابطة وثيقة بحقوق الاجيال القادمة و هناك ثوابت غير قابلة للزوال يمكن ان تشكل ملامح و خصوصيات كل من المفهومين و فكرة الديمومة هي الرابط الواصل بينهما
  • التسمية القديمة لوزارة البيئة و التنمية المستدامة خاطئة و تحمل مغالطة

[ردّ ممثّلي جمعية سوليدار تونس]

 

  • لا يمكن الحديث اليوم عن التنمية المستدامة خارج اطارها الدولي
  • تحديد اهداف التنمية المستدامة اهم من مفهومها في حد ذاته
  • كل القوانين تمس البيئة من قريب او من بعيد
  • اقتراحنا الذي يخص تركيبة الهيئة الذي يرشّح النقابات لعضويتها من شأنه تسهيل التوافق بين مختلف الأطراف المعنية بالتشريع
  • المجلس يجب أن يترأس اللّجان القارة

عامر العريض: (النهضة)

سيكون لنا يوم دراسي في الاكاديمية البرلمانية بالشراكة مع المنظمات الوطنية المعنية بالتوازي مع ندوات جهويّة حول مشروع هذا القانون في قادم الأيام.

و بعد استيفاء الرّدود, أنهت اللجنة أشغالها على الساعة 13:20.