loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير التربية حول مآل المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي و الأزمة التي يمر بها القطاع
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:35
نهاية الجلسة 18:40
ساعات التاخير 35دق
معدلات الحضور 82.35%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة استماع الى وزير التربية حول جملة من المسائل الهامّة من بينها مآل المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي، الأوضاع في قطاع التربية والتعليم و مراكز تكوين اطفال التوحد، الانقطاع المبكر للأطفال عن الدراسة، و تعميم السنوات التحضيرية على المدارس الابتدائية وذلك بحضور 17 نائبا وعلى الساعة 15:35دق.

[كلمة الوزير]

قمنا بـ 14 جلسة تفاوض مع نقابة والائحة التي يدو حولها التفاوض تحتوي على 9 نقاط منها 07 مطلب تمّت الاستجابة والموافقة عليه منها :

-مسألة الزيادة في  منحة الاصلاح

-مسألة الزيادة في  منحة الاصلاح ومراقبة الامتحانات

-مسألة الزيادة في  منحة الاصلاحمنحة العودة المدرسية 50%

- مسألة سحب الوظائف الادارية على مديري المؤسسات التربوية

وفي هذا الاطار تمذ اقتراح اتفاقية مع نقابة التعليم الثانوي بخصوص الاساتذة المتقاعدين في سنّ 55 سنة والذين ليسوا قادرين على مواصلة التعليم الحاقهم بملّف بيداخوجي أو الحاقهم بمركز تكوين أو دراسات وذلك في اطار تمرير الخبرة والتجربة والمعارف والتي في البداية لم تقبل النقابة بها -الاتفاقية- ومن ثمّ تّم الاتفاق عليها.

وبقيّ اشكال سنّ التقاعد والمنحة الخصوصوية الذي لم يتّم التقاق حولهما وكام من المفترض تدوينهما في محضر جلسة  وليس محضر اتفاق والامضاء عليها وهو ما كان سيقع يوم 23 نوفمبر الاّ انّ النقابة تراجعت عن ذلك.

البارح تمّت محاولة خرق مكتب الوزير من قبل النقابة قبل 20دق من اجتماع التوافضات وبعد التفاوضات ومحاولات اقناع النقابة انسحبت النقابة من الجلسة.

وعلى اثر الاستماع الى كلمة وزير التربية حول مآل المفاوضات مع نقابة التعليم الثانوي شدّد الأعضاء الحاضرين على ضرورة التفاعل مع ما قدّمه الوزير نظرا لرفض رئيسة اللجنة سماح دمق (نداء تونس) اعطاء الكلمة للنواب للتفاعل نظرا لأن مسألة التعرف على مآل التفاوضات مع النقابة ليس مضمّن بجدول أعمال اللجنة.

وعلى اثر ذلك تّم التصويت باجماع الحاضريت على تغيير جدول أعمال اللجنة ليصبح التطّرق لمسألة أزمة التعليم الثانوي.

عامر العريض (النهضة) 

كيف العمل الى العدوة للمفاوضات مع توفير شرةط أفضل لتكون في طريق النجاح؟

فاطمة المسدي (نداء تونس)

لابّد على رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير الشؤون االاجتماعية تحمّل المسؤولية كذلك الى جانب وزير التربية.

ليليا يونس كسيبي (الائتلاف الوطني)

لابّد من الحفاظ وحماية قطاع التربية لاّنه  يهدّد أطفالنا والأجيال القادمة خاصة في ظلّ تفاقم ظاهرة المخدرات من جهّة والارهاب من جهّة أخرى.

ريم محجوب (الولاء الى الوطن)

اذا كان بمقدور الدولة الاهتمام بقطاع معيّن عليها الاهتمام بقطاعي اصحة والتعليم.

صلاح البرقاوي (الحرّة)

ملف أزمة التعليم الثانوي يتجاوز النقابة ووزارة التربية لذلك لابّد من تحميل مسؤولية هذا الملف الى مختلف الأطراف وليس الى وزارة التربية فقط.

راضية التومي (النهضة)

وضعية وظروف التدريس التي يمّر بها الأساتذة هي وضعية سيئة للغاية.

بشرى بلحاج حميدة (الائتلاف الوطني)

أقترح ادخال مجلس نواب الشعب في مسار المفاوضات ولاسيما بعض منظّمات المجتمع المدني والابتعاد عن التجاذبات في خصوص هذا الملف.

 سلاف القسنطيني (النهضة)

أقترح على لجنة شؤون المرأة مراسلة رئيس الحكومة لادخال أعضاء اللجنة في مسار المفاوضات في اطار جلسة للتداول كذلك في جمبع اشكاليات القطاع.

 حياة عمري (النهضة)

جميع مطالب النقابة هي مطالب مشروعة الاّ انّها تتجاوز وزارة التربية لذلك أقترح توسيع أطراف التفاوض.

صفية خلفي (النهضة)

الادارة متوّرطة في تعميق الأزمة.

سمعنا انّ وزارة التربية رفضت تشريك مجلس نواب الشعب في المفاوضات ونوّد معرفة الأسباب.

ناجية بن عبد الحفيظ (الائتلاف الوطني)

أقترح اخراج ملف أزمة التعليم التعليم من وزارة التربية والذهاب به الى رئاسة الحكومة.

لمياء الغربي (نداء تونس)

لابّد من ايجاد الموارد المالية الضرورية لحلّ هذه الأزمة لانّ المطالب مشروعة والاّ انّ أغلبيتها مطالب مالية ولم يتّم المناداة باصلاح قطاع التربية والتعليم.

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

النقابة حريصة على مصلحة التلاميذ والوزارة هرنت جميع التونسيين عندما عرقلة المفاوضات.

مروان فلفال (الائتلاف الوطني)

الوزارة انتهجت منطق الدولة في التفاوضات بين أطراف مسؤولة ونحن اليوم نعيش في اطار الانفتاح لذلك لابّد من الشفافية المطلقة في التفاوضات  وتشريك المجتمع المدّني ولكّن لا دخل للمجلس في استثمار الازمة والتدّخل في الملف.

لخضر بلهوشات (النهضة)

لابّد من الابتعاد بهذا الملف عن جميع التجاذبات السياسية وبالحوار يمكنّنا حلّ هذه الأزمة وذلك في اطار ارضية القبول المبدئي وانجاح السنة الدراسية وفيما بعد يتّم حلّ الاشكالايات الكبرى.

يمينة زغلامي (النهضة)

 المجلس بصدد تسييس الملف وعلينا التريضّ لايجاد الحلول الضرورية المحافظة على مصلحة التلميذ.

فريدة عبيدي (النهضة)

النقابة المركزية ورئاسة الحكومة مسؤولان على هذا الوضع.

المشكل في غياب الاستراتيجية الواضحة للمفاوضات والمجلس عاجز عن التدّخل في هذا الملف.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

 الوضع كارثي وعلى المجلس ممارسة دوره الرقابي على الحكومة ووجهّنا الدعوة الى النقابة للتداول بخصوص هذا الملف وعلى اثر الاستماع الى الطرفين يمكن القول انّ الثقة معدومة بين طرفي التفاوض لذلك طالبنا بتدّخل المباشر للمجلس في مسار التفاوضات.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

لابّد من جلوس مختلف الأطراف لحلّ الملف بما في ذلك رئاسة الحكومة ويكون القرار النهائي هو ايجاد الحلّ اللازم.

[ردّ الوزير]

  • الاشكال يكمن في انّ نقابة الثانوي رافضة لكل المقترحات.
  • كانت هناك نية لحضور عضوين من المكتب التنفيذي من النقابية المركزية الاّ انّ ذلك لم يتّم وقد بلغني ان ذلك لم يحدث بسبب اعتراض نقابة التعليم الثانوي تفويض النقاط الخلافية للمركزية النقابية في مفاوضاتها مع الحكومة.
  • الوزارة تنازلت الى ابعد حلّ مع مقترحات النقابة حتى غير مقبولة مثل الترقيات الاستثنائية لاساتذة سنة 2015 على الرغم ما في ذلك من مخالفة لقانون.
  • يجب الابتعاد عن هذا الملف  من جميع اشكال التسييس.
  •  لن نقبل بسنة بيضاء وليس للوزارة مصلحة في التأزم الحالي وقد توجهنا للتلاميذ عبر الفايسبوك للتهدأة.
  • لابّد من مواصلة التدريس واعادة فتح أبواب المدارس هذه هي أولوية المرحلة.
  • نقابة التعليم الابتدائي صرحت انها ستطالب بالتعامل بالمثل ان تقرر صرف المنح للتعليم الثانوي و ان تسحب تلك الامتيازات على التعليم الابتدائي.
  • نحن لا نرفض التفاوض لكن ماهي ضمانات لعدم العودة الى حجب الاعداد و مقاطعة الامتحانات؟
  • لسنا في صراعات وليست لي مصلحة و استقالتي حاضرة ان استوجب الأمر ذلك.
  • نحن نريد ان يكون النواب و الاعلام و المجتمع مدني حاضرين في المفاوضات لضمان الشفافية.

 

وعلى اثر ذلك رفعت الجلسة على الساعة 18.40.