loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن حول:
  1. استراتيجية عمل الوزارة للفترة المقبلة
  2. وضعية المرأة الريفية
  3. متابعة تنفيذ القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة
  4. المبادرة التشريعية المتعلقة بعطلة الامومة
  5. الادمان الرقمي لدى الطفولة
  6. الانقطاع المبكر عن الدراسة
  7. ارتفاع نسبة الامية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:50
نهاية الجلسة 18:45
ساعات التاخير 50دق
معدلات الحضور 47.06%

عقدت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين جلسة استماع الى وزير المرأة حول جملة من المسائل التي تهّم المرأة والطفولة وذلك يوم الاثنين 28 جانفي 2019 على الساعة 15:50 دق و بحضور 09 نواب.

وفي بداية الجلسة، قدمت الوزيرة لمحة حول استراتيجية الوزارة بخصوص مختلف المجالات الني تهّم نطاق عملها.

  • استراتيجية الوزارة في علاقة بتحسين وضعية المرأة الريفية 

رصدنا ما يقارب  8000 مشروع لفائدة المرأة الى نهاية سنة 2019، مع العمل على تحسين قيمة المشاريع من مشاريع صغرى الى مشاريع كبرى.

لدينا شراكة مع جمعية لتوفير النقل و حماية الفتيات من الانقطاع عن الدراسة.

قمنا بامضاء  اتفاقية مع هيئة العليا للاتجار بالبشر لوضع حدّ لهذه الاشكالية في الوسط الريفي خاصّة في خصوص الاطفال.

  • متابعة تنفيذ قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة 

القانون يفرض ضرورة احداث مرصد استقصاء لرصد حالات العنف الاّ انّ الميزانية العامة لا تسمح بذلك لذلك تمّ احداث وحدة صلب الادارة العامة للمرأة والاسرة لهذا الغرض.

بلغ عدد المكالمات الهاتفية للتبليغ عن حالات العنف من 10 ألف الى 16 الف مكالمة هاتفية والتي على اثرها يتّم التوجيه النفسي والاجتماعي نحو مراكز الايواء.

التأهيل النفسي والاجتماعي ليس فقط للزوجة المعنّفة وانّما كذلك الى القرين لاعادة التوازن داخل الأسرة.

خطّة للاعلام والاتصال للتبليغ عن حالات العنف بكامل أصنافه ووضع حدّ لهذه الظاهرة يمتد على كامل السنة.

هناك تقرير وطني سوف يصدر للوقوف على ما تمّ انجازه في خصوص مقاومة ظاهرة العنف ونحن بصدد تجميع المعطيات الضرورية لتقييم هذه الظاهرة ونتائجها.

فيما يخّص مشروع قانون عطلة الأمومة والابوّة،مشروع القانون هو حاليا لدى رئاسة الحكومة لمراجعة بعض الجوانب الّا انّ القطاع الخاص يرفص هذا القانون لما فيه من تكلفة مالية.

  • الادمان الرقمي لدى الأطفال 

قمنا بارسال رسائل قصيرة لجميع الأولياء في محاولة لتوعيتهم بخصوص الألعاب التي تهدّد حياة أطفالهم.

قمنا باصدار قانون يمنع استعمال الهواتف الذكية دون سنّ 12 سنة  نظرا لاستحالة مراقبة الأوياء لهذه الهواتف الاّ انه في كلّ مرّة نجد تهاون من قبل الأولياء.

                       [تدّخلات النواب]

تطّرقت اسماء بو الهناء (نداء تونس) الى الحالة المتردية لمركز الايواء بجهّة قفصة.وأشار كذلك الى ظاهرة بيع حبوب الهلوسة والمخدّرات أمام المدارس وتساءلت حول استراتيجية الوزارة لمقاومة لهذه الظاهرة

من جهّتها عرّجت سماح بوحوال (نداء تونس) على برنامج "رائدة" مؤكّدة على ضرورة الالتزام بمبدأ الحياد وتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص خلال تفعيل هذا البرنامج.

كما اكّدت على ضرورة ابعاد المرأة عن كلّ توظيف سياسي وعدم استغلالها.

تسائلتهاجر بوزمي (النهضة) حول توّجه الوزارة بخصوص المرأة السجينة والى ايّ مدى يتمّ ادماجها في المجتمع.

كما أشارت الى الاطفال مرضى التوّحد والشراكات بين الوزارة وبمختلف الأطراف في هذا السياق.

سلطت الضوء سلاف القسنطيني (النهضة) الى مدى تشريك والاعتماد على نواتات حكم المحلّي المنتخب في العديد من الملّفات في علاقة بالمرأة.

واقترحت كذلك تدريس مادّة المواطنة الرقمية في الدارس للتعريف بالتكنولوجيا وكيفية وحسن توظيفها ومخاطرها على الأطفال الى جانب التكثيف من الورشات وحلقات تفكير للتباحث حول العديد من الظواهر الاجتماعية والمحاور على غرار الانقطاع المبكر عن الدراسة،وارتفاع الأمية ...

 آمنة بن حميد (النهضة) بدورها أشارت الى بعض الاشكاليات في التنسيق مع مختلف الوزارات لتطبيق قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة وتسائلت حول الحلول لحلّ هذه الاشكاليات. وشدّدت على ضرورة تعميم مراكز الايواء.

 شدّدت حياة عمري (النهضة) على ضرورة مراقبة المادّة الاعلامية التي تقدّم في القنوات التلفزية والتي تبّث العديد من مشاهد العنف والتي تؤثر على الأطفال.

أشارت سماح دمق (نداء تونس) في مداخلتها الى مسأة كبار السنّ دون مقر ومأوى وضرورة ايجاد الحلول اللازمة الى هذه الفئة.

[اجابة وزيرة المرأة]

  • هبّة من الاتحاد الاوروبي منذ سنتين تمّ استغلالها بالأساس لتكوين اطارات الوزارة.
  • لدينا بعض التدّخلات الهامّة من قيل مندوبي حماية الطفولة للتصّدي لمظاهر العنف المسّلط على الاطفال.
  • مجلّة كبار السنّ سوف يتّم رفعها الى مجلس نواب الشعب قريبا
  • تمّ اختيار تونس عاصمة للمرأة العربية
  • تمّ اختيار وزارة المرأة كأفضل وزارة في الحوكمة وفي تفعيل مبدأ الميزانية حسب الأهداف.

وتمّ رفع الجلسة على الساعة 18:45دق.