loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:00
بداية الجلسة 15:00
نهاية الجلسة 17:20
ساعات التاخير --
معدلات الحضور 46.67%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام مساء يوم الإثنين على الساعة 15:00 جلسة عمل بحضور 5 نواب خصصتها للاستماع إلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد حول التقرير السنوي للهيئة لسنة 2017 و الذي بإمكانكم الاطلاع عليه في الرابط أسفله

https://bit.ly/2BGps6B

 

 [عرض شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد]

 

-الأرقام المفاتيح-

ورد على الهيئة 9189 عريضة و هو رقم في تنامي خلال السنوات الأخيرة مما يعكس ثقة المواطنين المتزايدة في مجهودات الهيئة

نحن فرحون لأن ما يقارب ال60 في المائة من اطارات الهيئة هم نساء و ما يقارب ال70 في المائة من اطاراتها هم من الشباب

ما يقارب ال60 بالمائة من المبلغين هم من الذكور و ما يقارب ال10.5  هم من الإناث

ولايتي تونس و صفاقس تتصدران أعلى النسب في مصدر الملفات الواردة

في 2016 تمت احالة 48 ملف فقط على القضاء من قبل الوزارات مقابل 368 احالة سنة 2017

 

 -الملفات المحالة على القضاء-

 من بين إحالات الهيئة على القضاء

  • شبهات فساد تتعلق بالملك العمومي (استيلاء على املاك الدولة و تزوير عقود التفويت في الأراضي)
  • التهريب
  • تستر السلط الأمنية على العصابات المتورطة في جرائم حق عام
  • الفساد الاداري و المالي
  • التجاوزات بالمؤسسات الجامعية
  • الاستيلاء على التبرعات
  • الفساد في قطاع الصحة
  • الفساد في الصفقات العمومية
  • الفساد في الاشغال الوقتي للملك العام
  • التجاوزات المتعلقة بالآثار
  • الفساد بالمؤسسات التربوية
  • الفساد في الديوانة
  • عدم استخلاص مستحقات الدولة
  • الفساد في القضاء
  • غسل الأموال
  • الفساد في الموانئ التجارية

 

-توصيات الهيئة-

أبقينا على نفس توصيات سنة 2016 لأن السلطات لم تتفاعل معها

هي في مجملها 163 توصية أهمها :

المزيد من التنسيق في مجهودات مكافحة الفساد و تفعيل دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد و استرداد أموال و ممتلكات الدولة و التصرف فيها و الذي لم يجتمع إلا مرة واحدة 

النصوص التشريعية التي تدخل حيّز التنفيذ تجابه بطئ صدور النصوص التطبيقية المفعّلة لها لذا نوصي بالاسراع في اصدار الأوامر الترتيبية ذات الصلة بمجال مكافحة الفساد

تدعيم كل من القطب القضائي المالي و دائرة المحاسبات بالامكانيات المادية و البشرية اللّازمة

تكثيف تكوين القضاة بخصوص مجال الحوكمة الرشيدة و مكافحة الفساد 

مراجعة الاطار الترشيعي المتعلق بتمويل الأحزاب السياســية والجمعيات بما يضمن المزيد من الشفافية

تعزيز الرقابة على اجراءات الانتداب بالوظيفة العمومية

 

[مداخلات النواب]

 

الهادي صولة: (النهضة)

يا حبذا لو يتم تشريك الجهات أكثر في مسار محاربة الفساد

هل يمكن تلخيص هذا التقرير في مؤشرات لطمأنة الرأي العام ؟

فيما تتمثل اجراءات حماية المبلّغ 

ماذا لو تحدثون قائمة رمادية للجهات الغير متعاونة مع الهيئة

ليلى الوسلاتي: (النهضة)

استفحال الفساد ولّد حالة من الاحباط

ماهي الخطة الاعلامية التي تتوخاها الهيئة لتمس أكبر شريحة من المواطنين ؟

ليليا يونس كسيبي: (الائتلاف الوطني)

بالرغم من فخرنا بالقوانين التي اصدرناها لمحاربة الفساد لكن ماذا ينقص هذه الترسانة القانونية ؟

هل خصصتم نوادي لتعليم الأطفال ماهية مكافحة الفساد ؟

يجب لا فقط حماية المبلغين و انما حماية القضاة حتى يتسنى لهم القيام بعملهم دون فقدان الاحساس بالأمان 

هل توجهتم الى البنوك العمومية اثناء قيامكم بأبحاثكم حول الفساد المالي

 منية ابراهيم: (النهضة)

الجهات المساهمة في التصدي للفساد عديدة لكن ينقص التنسيق فيما بينها

لو تقدمون لنا بسطة عن جزر النزاهة 

 

 [ردّ شوقي الطبيب]

 

يجب ألا يشعر المواطن بأن دولتنا ذات أيادي مرتعشة في محاربة الفساد

 الحديث عن الفساد في الأوساط العامة أعطى انطباعا أن الفساد زاد انتشارا في حين أن الأرقام تثبت أنه في تراجع مقارنة مع ذي قبل

يجب على الهيئة مزيد تدعيم وسائلها الاتصالية لكن تنقصها الموارد المالية لأننا نعتمد بالأساس على صفحات التواصل الاجتماعي و بالخصوص "فايسبوك"

مكافحة الفساد رهينة الارادة السياسية و ليس كل النواب متحمسون بنفس الدرجة لملف مكافحة الفساد

احدثنا نوادي موجهة للطفولة بالشراكة مع وزارة التربية 

 لم نتلقى نفس الدعم و التعاون من قبل كل الوزارات للأسف

سنبرمج لقاء مفتوح في خصوص جزر النزاهة 

نريد للشراكة بين الهيئة و المجلس ألاّ تضلّ موسمية بين الحين و الآخر

و بعد استيفاء النقاش, قدمت رئيسة اللجنة منية ابراهيم مقترحات في خصوص التفاعل مع التوصيات التي قدمتاها كل من دائرة المحاسبات و هيئة مكافحة الفساد مفادها إما إرسال مراسلة رسمية لرئاسة الحكومة بخصوص مآل هته التوصيات أو عقد جلسة عامة لمساءلة رئاسة الحكومة أو استدعائها الى جلسة استماع ليستقرّ رأي الحضور على المقترحين الأوّل و الثالث الى جانب برمجة زيارة الى القطب القضائي المالي في قادم الأيام و رفعت الجلسة على الساعة 17:20.

و لمزيد من التفاصيل بإمكانكم إعادة مشاهدة أشغال الجلسة من خلال الرابط أسفله

https://www.youtube.com/watch?v=mYQktFh-bWM