loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/78 المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المواد الغذائية و اغذية الحيوانات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:30
نهاية الجلسة 16:05
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 47.37%

اجتمعت لجنة الفلاحة لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية و جودة المنتجات الغذائية و أغذية الحيوانات و المصادقدقة عل أحكامه الانتقالية و على مسألة الجريمة المنظمة.

انطلقت الجلسة على الساعة 14:30 بحضور  10 نواب.

ابتدأت الجلسة بالنظر في برنامج عمل اللجنة في شهر فيفري.

حيث ثبتت مقررات جلسة يوم الاثنين و اضافت ادراج يوم حول اتفاق التبادل الحر الشامل و المعمق في البرنامج خلال النصف الاول من شهر فيفري.

ثم شرع النواب في التحاور في الاحكام الانتقالية لمشروع القانون.

أجمع النواب على كافة التعديلات المقدمة باستثناء الاختلاف الذي حصل بين النواب حول ابقاء او حذف اعوان المراقبة الاقتصادية في القانون في ظل حذف الجودة و فصلها عن السلامة الصحية, حيث دافع النواب سعاد البيولي و الزهير الرجبي و عصام الماطوسي على ابقاء الاعوان تحت الهيئة المحدثة و افضى التصويت الى الاخذ بهذا الرأي.

ثم قامت السيدة وفاء عطيةبقراءة تقرير اللجنة حول مشروع القانون و قام النواب بتصحيح بعض الأخطاء و التوضيح في خصوص اسناد الاشراف لوزارة الصحة و فصل السلامة عن الجودة مع ادراج الجودة في قانون الدفاع عن المستهلك ثم المصادقة عليه بالاجماع.

ثم رفعت الجلسة على الساعة 16:05 بعد الظهر