loading...
مرصد مجلس
  • جلسة عمل مع السيد جون فرانسوا رئيس المجلي الاستشاري الوطني الفرنسي لأخلاقيّات علوم الحياة و الصحة حول الأخلاقيات الطبية و البيولوجية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:30
نهاية الجلسة 12:00
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 63.16%

اجتمعت لجنة الصحة اليوم للاستماع الى رئيس اللجنة الاستشارية لأخلاقيات علوم الحياة و الصحة حول موضوع تحوير قانون أخلاقيات العلوم الطبية و البيولوجية وانطلقت الجلسة على الساعة 9:30 بحضور 13 نائبا.

رحب رئيس الجلسة سهيل العلوينيبالوفد الفرنسي و الحاضرين ثمّ مرر الكلمة لرئيس اللجنة الاستشارية لأخلاق علوم الحياة و الصحة ليبدأ مداخلته.

تحدث السيد جون فرانسوا عن التجربة الفرنسية في التشريع لأخلاقيات علوم الحياة و الصحة بصفته ميدانا في قلب التطور العلمي من جهة و جوهريا بالنسبة لحياة الانسان و ايتيقا المجتمعات من جهة اخرى.

و أشار الى ان العزم على مراجعة الترسانة القانونية في هذا الاطار تتنزل في اطار تمثل عضوية العلاقة بين العلم و الأخلاق الى جانب سرعة التطور التكنولوجي التي تفرض على المشرع التلاؤم مع واقع التقدم العلمي و أثره على حياة الانسان.

كما تطرق الاستاذ الى المتهجية الجديدة التي تم اتباعها لاعادة النظر في هكذا قانون فأشار ان عذا المجال يفرض وجود ثلاثة أطراف لا غنى عنها و هي السياسي و الخبير و المواطن. و هو ما فرض اعتماد الحوار المجتمعي كوسيلة و منهجية تضمن مشاركة كل الاطراف و تجعل التفكير متعدد الرؤى و الاختصاصات مما يجعل حظوظ صياغة قانون أكثر تمثيلية.

شكر رئيس الجلسة الوفد و بعد حوصلة باللغة العربية أشار الى ان تونس تشهد فقرا قانونيا في هذا المجال من المهم الاطلاع على التجارب المقارنة للاقتباس من هذه التجارب.

ثم احال الكلمة لممثلة اللجنة الوطنية التونسية للاخلاق الطبية 

التي قامت بتعريف اللجنة التي تم تأسيسها في 1995. و اشارت الاستاذة الى ان اللجنة التونسية تشبه نظيرتها الفرنسية من حيث التركيب حيث تتوفر على أطباء و صيادلة و بيرطريون و قانونيون و مختصون في الفلسفة و علم الاجتماع الى جانب ممثل عن المجلس الاعلى الاسلامي لكنها تستثني من نركيبتها المجتمع المدني و الطرف البرلماني, اشارت الاستاذة ان اعضاء اللجنة ليسو منتخبين بل معينين من الوزارة كل 3 سنوات و ان الهيئة تضطلع حسب الفانون بمهمة اعطاء أراء استشارية حول مواضيع تهم الاخلاقيات الطبية و تنظيم مؤتمر مفنوح للعموم حول اشكاليات الموضوع.

و شددت الاستاذة نظرا لأهمية الموضوع على اهمية ان تتمتع اللجنة بميزانية و دعم كافيين يسمح لها بعمل أنجع.

ثم احيلت الكلمة للسيدة رئيسة اللجنة الفنية الحوار المجتمعي حول الصحة فتحدثت عن تجربة تونس في ما يخص الحوار المجتمعي للصحة التي انطلقت مباشررة بعد الثورة للمطالبة بنحسين قطاع الصحة, و اكدت على أهمة هذا المسار كمسار فريد يراجع حوكمة القطاع و يفتح مجال تشاركي اوسع في صياغة السياسات القطاعية. و ان المسار قد ادمج النقابات و مسؤسسات الشغلية و مكونات المجتمع المدني مثل جمعيات المرضى الى جانب 96 فرد (مواطنين) تم اختيارهم بصفة اعتباطية.

و ان المسار قد توصل في مرحلته الثانية الى صياغة مشروع خارطة طريق حول  مبنية على الكتاب الابيض الصادر بعد 2012. و نتمنى ان تكون الاستشارة دائمة بهذا النحو.

ثم ذكر سهيل العلويني رئيس الجلسة بأن اللجنة قررت تخصيص 11 فيفري كيوم حول الحوار المجتمعي للصحة بمشاركة المنظمة العالمية للصحة.

فتساءلت النائبة هاجر بوزمي (النهضة) : فيما يخص اللجنة, نود معرفة المزيد حول حوكمتعا و طريقة عملها و ميزانيتها و استقلاليتها المالية و الادارية.

أجاب الاستاذ ان اللجنة تجتمع مرة في الشهر و ان للجنة الصلاحية في ان تقرر المواضيع التي تشتغل عليها الى جانب المواضيه التي المقترحة من قبل الدولة و هو يعطيها استقلالية في التوجه و العمل كما ان تعدد الاختصاصات ايضا يضمن الاستقلالية العلمية.

اما حول طريقة العمل اجاب الأستاذ ان كل القرارات تتخذ بالجلسات العامة و  ان الرئيس هو ناطق رسمي.

تحصر اللجنة عملها في المجال العام بمعزل شبه تام عن القطاع الخاص و قد يكون على ذلك مؤاخذات لأن القطاع الخاص .

اما بالنسبة لميزانية اللجنة فتقدر ب400 ألف يورو بالاضافة الى 4 أو 5 أجور ما يسمح لها بالتنقل في الجهات و يسمح لممعليها القاطنين بالجهات ان يتمكنو من التنقل. و تعتبر الميزانية التي تتمتع بها اللجنة متواضعة مقارنة بالدول المشابهة لفرنسا.

و تساءلت النائبة أميرة زوكاري (نداء تونس) ان كان رأي هذه اللجنة استشاريا او الزاميا؟

فأجاب الاستاذ ان طابع أراء اللجنة طابع استشاري بحت و لا يكتسي الزامية و هو يترك المجال للجنة للتعبير عن تخوفاتها بكل حرية و استقلالية دون ان تدخل تحت سقف اشكاليات امكانيات التحقيق.

و عبر ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس عن فرحه لوجودنا للمشاركة في اعمال الجلسة للحديث عن أخلاق علوم الحياة و الصحة و ايضا المشاركة و دعم الحوار المجتمعي حول الصحة في تونس. و أشار انه يجب ان تكون هذه التجربة نافعة على مستوى البلد الذي يمارسها و كذلك على المستوى العالمي.

كما جدد ممثل السفارة الفرنسيةشكره للحضور و نية التعاون في مثل هذه الأطر.

أختتم سهيل العلويني الجلسة بشكر الحاضرين و رفعت الجلسة على الساعة 12.