loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

09 جانفي 2019
  • النظر في:
  1. مشروع قانون عدد 2018/42 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة)
  2. مشروع قانون عدد 2018/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس 
  3. مشروع قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:35
نهاية الجلسة 17:15
ساعات التاخير 1س 35دق
معدلات الحضور 86.64%

افتتحت الجلسة العامة على الساعة 10:35 بحضور 115 نائبا برئاسة محمد الناصر .

1- مشروع قانون عدد 42/2018 

 بعد قراءة تفرير لجنة المالية حول مشروع قانون عدد 42/2018 المتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة) فتح المجال للنقاش العام.

[النقاش العام]

حياة عمري (النهضة)

هل يمكن لمعتمديات الجيل الاول التمتع بهذا القرض؟ معتمديات سيدي بوزيد جميعها ذات صبغة فلاحية و مازالت تعاني مؤسرات تنمية ضعيفة,

احداث مواطن الشغل, مسالك التمويل متعددة للانتصاب الخاص, لكن البروقراطية تجعل العملية أصعب و لذلك أدعو الى تسهيل و 

حسن العماري (نداء تونس)

يجب التفطن الى الأحياء المتاخمة للعاصمة فهم يظلمون بوجودهم في العاصمة و حجم البطالة و السكن الهش في هذه الأحياء تستدعي الالتفات و الاستثمار.

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)

من الضروري ارفاق هذه المشاريع بالإطارات الكفأة لانجازها

مراعاة مبادئ الحوكمة الرشيدة و الحرص على مزيد من الشفافية 

الهادي صولة : (النهضة)

أقترح القيام بزيارات دورية للولايات لمتابعة تقدم انجاز هذه المشاريع و الصعوبات التي واجهتها

اعطاء الاولوية للشباب للانتصاب للحساب الخاص

الانتباه للاشكاليات العقارية و التدخل لتذليلها

رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)

هل من الممكن توضيف هذه المشاريع في معتمديات اقل حظا ؟

نحتاج الى توحيد و اختزال آليات بعث المشاريع 

فيصل تبيني : (غير منتم)

لم نترك أي بلد و لا بنك الا و اقترضنا منه فماذا بقي لنا ؟

سالم لبيض : (الكتلة الديمقراطية)

مالجدوى اليوم من هته القروض التي ما تنفك تساهم في تضخم حجم المديونية في ضل انحدار سعر صرف الدينار في الاسواق العالمية ؟

وزارتكم اصبحت وزارة الاقتراض لا غير 

شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)

لم تحققوا لا تنمية و لا تشغيل عن طريق سياساتكم 

اتهمكم بكونكم غير عادلون في توزيعكم لفرص المشاريع بين الداخل و الخارج

أحمد السعيدي (الائتلاف)

كيف لرئيس الجلسة ان لا يحرك ساكنا و هو يستمع الى مداخلات تكرس الجهوية 

شفيق العيادي : (الجبهة الشعبية)

انا استهدف سياسات و لا استهدف اشخاصا 

[ردّ الوزير]

  • نقد السياسات و الخيارات مقبول لكن التهجم المشين امر معيب
  • من لقبونا بوزارة الاقتراض فليقترحوا علينا بدائل لتمويل مشاريعنا خاصة و ان التمويل الخارجي ليس ببدعة أتت بها وزارتنا و ان هؤلاء كانوا قد صادقوا على ميزانية هم على علم بأن الاقتراض هو مصدر من مصادر تمويل مواردها

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على الفصول]

  • 112 مع
  • 01 محتفظ
  • 06 ضدّ

[نتيجة التصويت]

العنوان :

  • 113 مع
  • 10 محتفظ
  • 08 ضدّ

الفصل الوحيد :

  • 113 مع
  • 12 محتفظ
  • 10 ضدّ

القانون بأكمله :

  •  110 مع
  • 11 محتفظ
  • 08 ضدّ

 2- مشروع قانون عدد 61/2018

 تمت قراءة تقرير لجنة المالية عدد 2018/61 حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس ثم فتح المجال للنقاش العام

[النقاش العام]

عبير عبدلي (نداء تونس)

اتفاقية قرض لكن يعود الى اختصاص الفلاحة و يلمس 

 الحديث لوزير الفلاحة و الموارد المائية 

الماء أسال الكثير من الحبر. سيدي بوزيد و الكم الهائل 

العديد من المعتمديات طالبة في سيدي بوزيد مناطق سقوية

الى جانب التكثيف يجب الاخذ بعين الاعتبار بقية المعطيات مثل الدواء و المدخلات و سعرها المثط سوء تسيير المنشئات المائية. 

 يجب العمل على أليات للنهوض بالفلاح الذي حاليا يخشى اتفاقية التبادل الحر

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)

 ماهي جدوى الاقتراض؟ ندسق الاهتراض ارتفع بصفة مهولة و رغم ذلك ظروف الحياة تدهورت.  

 وتواصل النقاش العام حول مشروع القانون عدد 42/2018  قرابة 03 ساعات متواصلة تمّ على اثرها الاستماع الى ردّ الوزير.

[اجابة وزير الاستثمار]

  •  نحن غير قاديرين حاليا على تمويل المشاريع بطريقة أخرى غير الاقتراض
  • مشروع هذا القانون يصّب في المصلحة العمومية والاستثمارات العامّة

[نتيجة التصويت]

العنوان :

  • 105 مع
  • 03 محتفظ
  • 0 ضدّ

الفصل الوحيد :

  • 97 مع
  • 11 محتفظ
  • 0 ضدّ

القانون بأكمله :

  •  98 مع
  • 08 محتفظ
  • 04 ضدّ

 3- مشروع قانون عدد 2018/83

تمت قراءة تقرير لجنة المالية في خصوص قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.

 

[النقاش العام]

 

وتواصل النقاش العام حول مشروع القانون عدد 2018/83 قرابة 03 ساعات متواصلة تمّ على اثرها الاستماع الى ردّ الوزير.

 

[اجابة وزير الاستثمار]

هناك توجه نحو تطوير الصناعات الدفاعية مع الطرف التركي لدعم البلاد على هنا المستوى.

نحن متشبثين باسترجاع الأموال المهربة و حقوق الشعب التونسي, و محاسبة الفاعلين لكن الاجراءات طويلة و لا يمكننا الاستغناء على الاقتراض فهو ضروري لمجابهة الاختلال الهيكلي لميزان الدفوعات. يجب علينا العودة الى نسق انتاج أكبر للفسفاط و الصناعات التصديرية لنحل مسألة الديون و نستغني عنها.

 

 

[نتيجة التصويت]

العنوان :

  • 113 مع
  • 01 محتفظ
  • 04 ضدّ

الفصل الوحيد :

  • 111 مع
  • 04 محتفظ
  • 08 ضدّ

القانون بأكمله :

  •  109 مع
  • 04 محتفظ
  • 07 ضد

  4- مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال

رفع الجلسة على الساعة الخامسة و 15 دقائق لعدم توفر عدد كافي من النواب للتصويت على القانون الأساسي, على ان يتواصل النظر في الغرض غدا على الساعة التاسعة صباحا.