افتتحت الجلسة العامة على الساعة 10:35 بحضور 115 نائبا برئاسة محمد الناصر .
1- مشروع قانون عدد 42/2018
بعد قراءة تفرير لجنة المالية حول مشروع قانون عدد 42/2018 المتعلق باتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة) فتح المجال للنقاش العام.
[النقاش العام]
حياة عمري (النهضة)
هل يمكن لمعتمديات الجيل الاول التمتع بهذا القرض؟ معتمديات سيدي بوزيد جميعها ذات صبغة فلاحية و مازالت تعاني مؤسرات تنمية ضعيفة,
احداث مواطن الشغل, مسالك التمويل متعددة للانتصاب الخاص, لكن البروقراطية تجعل العملية أصعب و لذلك أدعو الى تسهيل و
حسن العماري (نداء تونس)
يجب التفطن الى الأحياء المتاخمة للعاصمة فهم يظلمون بوجودهم في العاصمة و حجم البطالة و السكن الهش في هذه الأحياء تستدعي الالتفات و الاستثمار.
هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية)
من الضروري ارفاق هذه المشاريع بالإطارات الكفأة لانجازها
مراعاة مبادئ الحوكمة الرشيدة و الحرص على مزيد من الشفافية
الهادي صولة : (النهضة)
أقترح القيام بزيارات دورية للولايات لمتابعة تقدم انجاز هذه المشاريع و الصعوبات التي واجهتها
اعطاء الاولوية للشباب للانتصاب للحساب الخاص
الانتباه للاشكاليات العقارية و التدخل لتذليلها
رضا دلاعي (الكتلة الديمقراطية)
هل من الممكن توضيف هذه المشاريع في معتمديات اقل حظا ؟
نحتاج الى توحيد و اختزال آليات بعث المشاريع
فيصل تبيني : (غير منتم)
لم نترك أي بلد و لا بنك الا و اقترضنا منه فماذا بقي لنا ؟
سالم لبيض : (الكتلة الديمقراطية)
مالجدوى اليوم من هته القروض التي ما تنفك تساهم في تضخم حجم المديونية في ضل انحدار سعر صرف الدينار في الاسواق العالمية ؟
وزارتكم اصبحت وزارة الاقتراض لا غير
شفيق العيادي (الجبهة الشعبية)
لم تحققوا لا تنمية و لا تشغيل عن طريق سياساتكم
اتهمكم بكونكم غير عادلون في توزيعكم لفرص المشاريع بين الداخل و الخارج
أحمد السعيدي (الائتلاف)
كيف لرئيس الجلسة ان لا يحرك ساكنا و هو يستمع الى مداخلات تكرس الجهوية
شفيق العيادي : (الجبهة الشعبية)
انا استهدف سياسات و لا استهدف اشخاصا
[ردّ الوزير]
[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على الفصول]
[نتيجة التصويت]
العنوان :
الفصل الوحيد :
القانون بأكمله :
2- مشروع قانون عدد 61/2018
تمت قراءة تقرير لجنة المالية عدد 2018/61 حول مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس ثم فتح المجال للنقاش العام
[النقاش العام]
عبير عبدلي (نداء تونس)
اتفاقية قرض لكن يعود الى اختصاص الفلاحة و يلمس
الحديث لوزير الفلاحة و الموارد المائية
الماء أسال الكثير من الحبر. سيدي بوزيد و الكم الهائل
العديد من المعتمديات طالبة في سيدي بوزيد مناطق سقوية
الى جانب التكثيف يجب الاخذ بعين الاعتبار بقية المعطيات مثل الدواء و المدخلات و سعرها المثط سوء تسيير المنشئات المائية.
يجب العمل على أليات للنهوض بالفلاح الذي حاليا يخشى اتفاقية التبادل الحر
فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)
ماهي جدوى الاقتراض؟ ندسق الاهتراض ارتفع بصفة مهولة و رغم ذلك ظروف الحياة تدهورت.
وتواصل النقاش العام حول مشروع القانون عدد 42/2018 قرابة 03 ساعات متواصلة تمّ على اثرها الاستماع الى ردّ الوزير.
[اجابة وزير الاستثمار]
[نتيجة التصويت]
العنوان :
الفصل الوحيد :
القانون بأكمله :
3- مشروع قانون عدد 2018/83
تمت قراءة تقرير لجنة المالية في خصوص قانون عدد 2018/83 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد (Turk Eximbank) للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
[النقاش العام]
وتواصل النقاش العام حول مشروع القانون عدد 2018/83 قرابة 03 ساعات متواصلة تمّ على اثرها الاستماع الى ردّ الوزير.
[اجابة وزير الاستثمار]
هناك توجه نحو تطوير الصناعات الدفاعية مع الطرف التركي لدعم البلاد على هنا المستوى.
نحن متشبثين باسترجاع الأموال المهربة و حقوق الشعب التونسي, و محاسبة الفاعلين لكن الاجراءات طويلة و لا يمكننا الاستغناء على الاقتراض فهو ضروري لمجابهة الاختلال الهيكلي لميزان الدفوعات. يجب علينا العودة الى نسق انتاج أكبر للفسفاط و الصناعات التصديرية لنحل مسألة الديون و نستغني عنها.
[نتيجة التصويت]
العنوان :
الفصل الوحيد :
القانون بأكمله :
4- مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال
رفع الجلسة على الساعة الخامسة و 15 دقائق لعدم توفر عدد كافي من النواب للتصويت على القانون الأساسي, على ان يتواصل النظر في الغرض غدا على الساعة التاسعة صباحا.