loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:10
نهاية الجلسة 13:10
ساعات التاخير 22س 50دق
معدلات الحضور 35%

انطلقت الجلسة على الساعة العاشرة صباحا لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2018/78 المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري و التجارة.

و أشار رئيس اللجنة الى ان هذا القانون أخذ حيزا لا بأس به من الوقت حيث تفاعلت اللجنة مع ملاحظات العديد من الأطراف و تم الاستماع الى خبراء في مختلف القطاعات. و أن اللجنة لا بد ان تواصل عملها و لا يجب لهذا القانون أن يأخذ أكثر من وقته. لكن الفريق الحكومي أصر على العودة الى بعض النقاط التي تم التعرض لها سابقا و شكلت محل خلاف.

اتفق الجميع على مبادرة بقراءة التعديلات و التوقف عن النقاط الخلافية عن الضرورة.

تم البدء بالعنوان حيث اختلفت المواقف حول أهمية الجمع أو الفصل بين الرقابة الصحية و الرقابة على الجودة.

اذا يقول ممثلو وزارة التجارة أنه من الضروري السعي الى توحيد و دمج السلامة و الجودة في اطار دمج و توحيد الهيكل الرقابي و يعود ذلك الى حاجة ملحة من قبل أعوان الرقابة الى التنسيق بين مختلف المؤسسات الرقابية بأكثر نجاعة و أقل تكاليف. ذلك لا ينفي التخصص في صلب نفس الموسسة. ثم أن تونس ليست بمعزل عن بقية الدول اذا يعتم الاتحاد الأروبي في تشريعه الجمع بين هذين الصنفين من الرقابة. 

من جعتها أكدت وزارة الصحة تمسكها بضرورة الفصل بين الرقابة على الجودة و السلامة لضرورات الاختصاص. و اعتمدت في تعليلها على التجربة المغربية القائمة على الفصل بين عذه العياكل و تشاريعها,

 في هذا الصدد دعم أحمد الصديق هذا الموقف قولا منه أنه يجب اعطاء مسألة السلامة الصحية حقها و ضرورة فصلها عن معايير و مواصفات السوق. و من هنا التركيز على ضرورة أن يعنى القانون بمسألة السلامة الصحية و يترك الجودة المحسوبة على العلاقة التعاقدية بين المستهلك و البائع على حدة.

انتهى رئيس اللجنة الى قرار المرور و تأجيل النظر في ما يتعلق بالجودة الى حد توفر عدد أكبر من النواب و حسم اللجنة في مجال نظر القانون.

الفصل 2:

اختلف ممثلو وزارة التجارة مع النواب في نية حذف عبارة "المنتجات المطابقة" معللين ذلك بأن مفهوم المطابقة أشمل من الجودة ما يجعل الغاء الكلمة غير ممكن.

 كما تطرقت وزارة الصحة الى ان القانون لم يتناول الصحة الحيوانية قائلين ان اهمال الصحة الحيوانية و النباتية هو اهمال لصحة الانسان.

الفصل 4:

النقطة 11: اختلف الوفد الوزاري مع النواب في اضافة عبارة " الممارسة بصفة فعلية" اذ في ما يخص تحميل المسوولية الجزائية عذا يفتح مجال لصاحب المحل للتهرب من المسؤولية و تغريم العامل.

النقطة 10:

الاسترسال : يجب اضافة الترقيم

النقطة 18:

عبارة قبل ذبحها تخصص نوعية المنتوج المتناول في خين ان المنتجات المشمولة بالقانون أكبر.

الفصل 36:

تم الاختلاف في مهام الهيئة و لم يتم الحسم في المسألة و تم تأجيلها الى الجلسة المقبلة.

الفصل 41:

تمت اضافة النقطة ج مع تعديل عبارة "شبكات المراقبة الصحية" و التطرق الى انه لم يتم الأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرؤ على المحيط و التي تؤثر على الصحة و انه من المهم تضمينها في النص.

الفصل 45:

اختلف ممثلو وزارة التجارة مع مقترح النواب في طلب اعتماد الأعوان المكلفين بالرقابة معللين قولهم بأن نظام الاعتماد لأعوان الرقابة سيكبل العمل. و ان الاعتماد عادة ما يكون موجه للهياكل لا للأشخاص. كما أن التبادل التجاري العالمي يلزم التأهيل لا الاعتماد. في القانون الاوروبي المقارن هناك تنصيص على برنامج تكوين للمراقبين وليس الاعتماد. لذلك تم اعتبار ذلك عبئ اضافي لا حاجة له.

في حين اتفق ممثل وزارة الصحة مع المسألة دعما لفكرة التشجيع على الاعتماد للأفراد مثلما بدأ بعض الدول بفعله على أن لا يكون ذلك شرطا لبداية المراقبة.

كما تناول النواب في باب العقوبات بداية من الفصل 58 مسألة الغلو في العقوبات و توقفوا عند جملة من المسائل مثل مدة الحجز في حال حجز للمنتوجات غير المطابقة و تأكيد الحجز على مستوى الأدارة كما تم التطرق الى ضرورة مراجعة العقوبات المنصص عليها في قوانين أخرى مثل قانون تربية الماشية و غيرها من القوانين.

 

رفعت الجلسة على الساعة 13.10 و تم ارجاء النظر الى الاسبوع المقبل بحضور عدد أكبر من النواب للتصويت.