loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

08 ديسمبر 2018
  • مواصلة النظر في مشروع قانون عدد 2018/72 يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 11:00
نهاية الجلسة 21:25
ساعات التاخير 2س 35دق
معدلات الحضور 88.94%

استأنفت الجلسة العامّة المخصّصة لمواصلة النظر والتصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 أعمالها اليوم السبت 08 ديسمبر 2018 وذلك بحضور  110نائبا وبرئاسة محمد الناصر.

[نقاط نظام] 

الطيّب المدني (نداء تونس)

زميلتنا فاطمة المسدي تتقبّل يوميا تهديدات بالتصفية واخر تهديد كان البارح على احجى صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لحركة النهضة  وتمّ تكفيرها وهي جريمة يعاقب عليها القانون وأدعو الحكومة ومجلس النوّاب الى توفير الحماية للنائبة الى جانب ضرورة تدّخل وكيل الجمهورية لمعرفة من وراء هذه الصفحة.

مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني)

اوّد التعبير عن سرورنا باسمس وباسم جميع الزملاء بعودة النائب محمد غنام الى عمله صلب المجلس بعد الحادث الذي تعّرض له.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية) 

للأسف تمّ تسجيل غياب عديد ممثلي الكتل وتخلّفهم على الموعد المحدّد لجلسة التوافقات واذا استمّر هذا الوضع لن يكن بامكاننا اتمام المصادقة على مشروع قانون المالية في اجال الدستورية المحدّدة.

بدر الدين عبد الكافي (النهضة)

حركة النهضة تتعاطف مع كل طرف يتعّرض الى تهديد ايّا كان تهديد بالقتل او تكفيره ولابّد من حماية حرّية الرأي.

لا علاقة لحركة النهضة بهذه الصفحة وأدعو فاطمة المسدي بانّ تتبّع هذه الصفحة قضائيا.

محمد الناصر سوف يتواصل عمل أشغال الجلسة العامة اليوم الى حدود الساعة الثانية بعد الزوال ومن ثمّ تستانف الجلسة على الساعة الثالثة.

[التصويت على فصول مشروع قانون المالية]

[التصويت على عنوان مشروع القانون:مشروع قانون عدد 2018/72 يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2019 ]

  • نعم 127

[التصويت على الفصل 1]

[مقترح تعديل]

" إضافة فقرة أولى إلى الفصل الأول كما يلي: 

" تسند ميزانيّة الدولة لسنة 2019 على أساس سعر صرف للدينار مؤطّر ومراقب من قبل السلطات  العموميّة ذات النظر وذلك في حدود السعر الذي يضبطه البنك المركزي بتاريخ 31 ديسمبر 2018 مقارنة بعملتي الأورو والدولار الأمريكي.

وتضع الحكومة سياسة الصرف الملائمة للرّفع من سعر صرف الدينار مقارنة بعملتي الأورو والدولار الأمريكي بما لا يقلّ عن خمسة(05) نقاط في 31 ماي 2019.

 ومع مراعاة مقتضيات أحكام الفقرة السابقة من هذا الفصل ، تتخذ الحكومة الإجراءات الكفيلة بأن لا يتجاوز معدّل النسبة السنويّة لإنزلاق الدينار بـ 3,00 % مقارنة بعملتي الأورو والدولار الأمريكي.

ويعدّ عدم التقيّد بأحكام الفقرات السابقة، دون سبب وجيه، مخالفة للتراتيب."

على اثر انهيار الدينار وعدم تقديم رئيس الحكومة لحلّ ايقاف انزلاق الدينار قمّنا بتقديم هذا التعديل لتعويم الدينار.

  • رأي وزير المالية

تعويم الدينار وايقاف انزلاقه هو من اولويات الحكومة الفصل 23 من قانون البنك المركزي. من بين اهّم معايير تغيير قيمة الدينار هو العملات في سوق الصرف العالمية وقيمتها مواجهة التقلب هذه العملات هو خارج عن قدرة جميع الحكومات.رجوع الاستمار والتصدير هما من بين الحلول اللازمة. لايقاف انزلاق الدينار.

موضوع ايقاف انزلاق الدينار ليس محّل خلاف وانّما استقلالية البنك المرطزي من بين أسباب انزلاق الدينار ونفس الأطراف التي تطالب بايقاف انزلاق الدينار هي التي صوّتت على استقلالية البنك المركزي في وقت سابق.

[التصويت على مقترح التعديل]

  • نعم 41
  • محتفظ 28
  • ضدّ 63

[التصويت على الفصل 1 في صيغته الأصلية]

  • نعم 89
  • محتفظ 04
  • ضدّ 37

[التصويت على الفصل 2 في صيغته الأصلية]

  • نعم 95
  • محتفظ 04
  • ضدّ 28

[التصويت على الفصل 3 في صيغته الأصلية]

  • نعم 95
  • محتفظ 06
  • ضدّ 28

[التصويت على الفصل 4 في صيغته الأصلية]

  • نعم 95
  • محتفظ 04
  • ضدّ  30

[التصويت على الفصل 5 في صيغته الأصلية]

  • نعم 92
  • محتفظ 05
  • ضدّ 31

[التصويت على الفصل 6 في صيغته الأصلية]

  • نعم 95
  • محتفظ 06
  • ضدّ 28

[التصويت على الفصل 7 في صيغته الأصلية]

  • نعم 93
  • محتفظ 06
  • ضدّ 27

[التصويت على الفصل 8 في صيغته الأصلية]

  • نعم 95
  • محتفظ 06
  • ضدّ 26

[التصويت على الفصل 9 في صيغته الأصلية]

  • نعم 98
  • محتفظ 05
  • ضدّ 30

[التصويت على الفصل 10]

 [مقترح تعديل]

"مراجعة العنوان بإضافة: " حذف صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد."

إضافة فقرة 3 كما يلي: "

يحذف الحساب الخاصّ والمسمّى " صندوق الكرامة وردّ الاعتبار لضحايا الاستبداد" المحدث بمقتضى الفصل 93 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرّخ في 30/12/2013. وتحوّل بقايا موارده إلى ميزانيّة الدولة وتخصّص لتمويل برنامج العائلات المعوزة وتلغي جميع التراتيب المتعلّقة بتنظيم الصندوق المذكور."

  • رأي مع منجي حرباوي (نداء تونس)

كل الارقام  المقدّمة خاطئة ومفتعلة وكان بامكان الطعن في الصندوق منذ صدور الأمر ولكّن كل ما استجد للتفكير للعائلات المعوّزة والكرامة والصناديق هو غاية في نفس يعقوب خدمة لمصالح جزبية.

             [التصويت على مقترح التعديل]

  • نعم 32
  • محتفظ 44
  • ضدّ 57

[التصويت على الفصل 10 في صيغته الأصلية] 

  • نعم 100
  • محتفظ 14
  • ضدّ 23

[التصويت على الفصل 11  في صيغته الأصلية]

  • نعم 128
  • محتفظ 01
  • ضدّ 03

[التصويت على الفصل 12  في صيغته الأصلية]

  • نعم 121
  • محتفظ 01
  • ضدّ 06

[التصويت على الفصل 13]

على اثر تلاوة مقترح التعديل "التوافقي" وهو مقترح حركة النهضة تمّ اعطاء الكلمة الى النوّاب لتقديم نقاط نظام.

[نقاط نظام]

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)/ محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس) تمّ سحب مقترح كتلة الجبهة الشعبية وكتلة نداء تونس على اثر الاتفاق على انّ مقترح كتلة النهضة يشمل موقف الكتلتين ولكّن المقترح المقدّم اليوم لا يتوافق مع المقترح المتفّق عليه. 

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

رئيس اللجنة قد شرح ما وقع فلماذا نبرر ما لا يجوز تبريره ؟

أنا أثق في تقرير الجلسات و في فيديوات البث المباشر لكت لا أثق في حركة النهضة.

إذا ما كان النقاش شيتواصل في الجلسة العامة فلماذا نسهر إلى وقت متأخر في لجنة التوافقات ؟

العجمي الوريمي (النهضة)

كنا قد توصلنا مساء أمس إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف لكن أحمد الصديق كان قد صرح بأنه في حالة تخلي حركة النهضة عن مقترحها فانا سأتمسك بمقترحي

كلثوم بدر الدين (النهضة)

ماقاله العجمي الوريمي هو فعلا ماحصل و أنا أتمسك به

مصطفى بن احمد (الإئتلاف الوطني)

أطلب رفع الجلسة لمدة خمس دقائق للتشاور.

و بعد استيفاء المشاورات,تمّ استأناف الجلسة على الساعة 13:20 دق بحضور 110 نائبا  وكان الاتفاق هو تمرير جميع مقترحات التعديل المقدّمة الكتل البرلمانية.

[مقترحات التعديل المقدّمة بخصوص الفصل 13]

تمّ سحب مقترح تعديل عدد 1 و2 و3و 4و و7و8و 9و10 لفائدة مقترح الحكومة وسقط مقترح عدد 5 شكلا.

[مقترح تعديل 11]

"تعديل العدد 2 من الفصل 13 كما يلي:

2- 13,5% وذلك بالنسبة:

- للأرباح المتأتية من النشاط في قطاع الصناعة ما عدى الصناعات الاستخراجية وصناعات المشروبات وصناعة منتجات التبغ وصناعة الاسمنت والجير وصناعة المعادن وصناعة الآجر،

للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات اللوجستية

- للأرباح التي تحققها مراكز النداء،

- للأرباح المتأتية من إنجاز خدمات تكنولوجيا الإعلامية وتطوير وصيانة البرمجيات ومعالجة المعطيات،

- للأرباح التي تحققها شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها."

 [التصويت على مقترح تعديل] 

  •  نعم 55 
  •  محتفظ 37
  • ضدّ 58 

 [التصويت على مقترح التعديل الحكومي ]

  •  نعم 104
  •  محتفظ 41
  • ضدّ 04

[التصويت على الفصل 13 معدّلا]

  • نعم 98
  • محتفظ 02
  • ضدّ 39

[التصويت على الفصل 14 في صيغته الأصلية]

  • نعم 113
  • محتفظ 04
  • ضدّ 20

[التصويت على الفصل 15 في صيغته الأصلية]

تمّ سحب مقترح تعديل وحيد مقدّم من نوّاب الكتلة الديمقراطية.

  • نعم 125
  • محتفظ 03
  • ضدّ 15

[التصويت على الفصل 16 في صيغته الأصلية]

  • نعم 129
  • محتفظ 02
  • ضدّ 11

[التصويت على الفصل 17 في صيغته الأصلية]

  • 124 نعم
  • 01 محتفظ
  • 16 ضدّ

وعلى اثر ذلك تمّ رفع الجلسة العامة على الساعة الثانية بعد الزوال على ان تستأنف أشغالهل لمواصلة التصويت على فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 على الساعة الثالثة.