loading...
مرصد مجلس
  • النظر في البرنامج السنوي لعمل اللجنة
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 11:25
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 47.06%

عقدت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام جلسة للنظر في برنامج عملها خلال الدورة النيابية الحالية و ذلك بحضور سبعة نواب.

و بعد تلاوة ملخص الأعمال التي وقع انجازها في الدورة الفارطة, تطرقت اللجنة الى ما ينتظرها من أشغال تلخصت في ما يلي :

الملفات الأساسية التي سيقع تتبعها

  • استكمال ملف شركة "تونيسير"
  • الشركة الوطنية لسكك تونس
  • شركة "قو مالطا" 
  • ملف الطاقة

الملفات الثانوية التي سيقع تتبعها

  • شركة اتصالات تونس
  • شركة تونس للطرقات السيارة
  • منظومة البذور و الشتلات

جلسات العمل

  • جلسة عمل مع رئيس هيئة مكافحة الفساد
  • جلسة مع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية حول الاستراتيجية الوطنية لاصلاح الوظيفة العمومية
  • جلسات اجتماع مشتركة مع لجنة الصناعة يوم الإثنين المخصص لعمل اللجان الخاصة

حصص التكوينبالشراكة مع

  • WESTMINSTER
  • PNUD
  • معهد جونيف للأمن و الديمقراطية

وصادقت اللجنة على هذا البرنامج باجماع الحاضرين لترفع لأشغالها على الساعة 11:25.