loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة النظر في فصول مشروع القانون عدد 2018/72 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 18:30
ساعات التاخير 2س 5دق
معدلات الحضور 86.36%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة بتأخير  دام ساعة  بحضور 8 نواب و بحضور ممثلي الإدارة، 

[الفصل 26 : إجراءات لتدعيم الأسس المالية للبنك الوطني الفلاحي]

التصويت على الفصل
  • التصويت على الفصل باجماع الحاضرين (9 نواب)

احتجت النائبة هالة الحامي (غير منتمية للجنة) على التصويت على هذا الفصل دون الاطلاع على التدقيق الذي خضع له البنك الفلاحي

[الفصول  27-33 :  ملاءمة التشريع الجبائي الجاري به العمل مع المعايير الدولية في مادة أسعار التحويل]

لدى شرحها لهذا الفصل قالت المديرة العامة للتشريعا بوزارة الماليذة أنّه لا وجود لمعايير ثابتة لتبعيّة المؤسسات و من ثمّ لمادّة أسعار التحويل، و قالت أنّ النظام القانون المتعلّق بالوثائق المعتمدة في مادّة أسعار التحويل غير متوفّرة، وعبّرت عن النقائص العدّة الموجودة في التشريعات الحاليّة الغير ملائمة للمعايير الدولية ،
و قالت بأنّ بعد المصادقة على المعايير الأربعة في الفصول ستتجه تونس نحو الملاءمة مع الشفافية و الحوكمة الرشيدة، 
و قالت بأنّ مجموعة الفصول هي منظومة اصلاحيّة جامعة تمّ الاشتغال عليها حسب المعايير العالميّة مع خبيرة من " منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" OCDE ، 

ثمّن محمد الفاضل بن عمران هذا الفصل الذي سيشغر الثغرات الموجودة في التشريعات المحليّة، و لم ينفي وجود بعض الملاحظات للتحسين، و طالب بالتعريج على المنشآت الدائمة ، و اعترض على شطط الخطايا المنصوص عليها، 

من جهتها طالبت ليليا يونس كسيبي بتقييم الفصل 48 قديم من قانون المالية لسنة 2010، 

اعتبر سليم بسباس أنّ الفصل 33 المعرّف لل"ملاذات الجبائية" مهمّ و أنّه ستترتب عليه العديد من الأعباء الجبائيّة، 

تعديل الفصل 27 : بضبط الضريبة المستوجبة على المؤسسات المقيمة أو المستقلّة بالبلاد التونسية 

التصويت على التعديل 

  • مع 12

التصويت على الفصل 27 معدّلا 

  • مع 12

التصويت على التعديل (العمليات المالية و التجارية المنجزة)

  • مع 12

التصويت على الفصل 28 

  • مع 12

التصويت على التعديل الفصل 29

  • مع 14
  • محتفظ 1

التصويت على الفصل 29 معدّلا

  • مع 14
  • محتفظ 1

الفصل 30

خلال نقاش الفصل اختلف النواب وممثلي الإدارة حول "رقم معاملات سنويا مجمّعا خال من الأداء بعنوان السنة المالية السابقة للسنة المعنية بالتصريح يساوي أو يفوق 1.636,800 مليون دينار" حيث رآى النواب أنّه من غير المعقول التنصيص على الرقم مدقّقا و رأوا الترفيع فيه، و هو ما رفضه ممثلي الإدارة، 

التصويت على التعديل 1600 

  • مع 7
  • محتفظ .. 

الفصل 31 

طالب كلّ من محمد الفاضل بن عمران و منجي الرحوي و سليم بسباس بضبط آجال للرد و هو ما تحفّظت عليه الإدارة نظرا لعدم توفّر تقنيات التفاوض، 

  • مع 7
  • محتفظ 2 

الفصل 32

  • مع 3 
  • ضد 0
  • محتفظ 7

احتج ممثلي الإدارة على عدم المصادقة على هذا الفصل و التخلي على العقوبة و قالو بأنّ منع العقوبة يسقط بقيّة الاجراءات في الفصول السابقة، 

الفصل 33 

اعتبر منجي الرحوي التخلي على "الملاذات الجبائية" خطير فيما اعتبرت المديرة العامة للتشريعات بالوزارة بأن "الأنظمة الجبائية التفاضليّة" أشمل من "الملاذات الجبائية" 

اقترح سليم بسباس ضبط قائمة البلدان و الأقاليم بنظام جبائي تفاضلي بمقتضى قرار من وزير المالية مع حذف النقاط 8 و 9 ، و تغير عبارة "السنوات المفتوحة" ب"السنوات التي تبدأ.. " كما تمّ اقتراح تغير "30 يوما" في النقطة السابعة ب"40 يوما"، 

التصويت على التعديلات

  • مع 10
  • ضد 0
  • محتفظ 0 

التصويت على الفصل معدّلا 

  • مع 11
  • ضد 0
  • محتفظ 0

[الفصل 21 : تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاستغلال]

  • تمّ التصويت على تعديل الفصل و الفصل معدّلا باجماع الحاضرين

[الفصل 34 :  توضيح مجال السر المهني الذي يمكن الاعتصام به إزاء مصالح الجباية]

اعتبر محمد الفاضل بن عمران الفصل "ذو مشكل" و قال أنّه حسب فهمه للفصل فهو يتعلّق بتقارير التدقيق المحاسبي فقط، و طالب ممثلي الإدارة بتوضيح فلسفة الفصل، و هل باستثناء الأطباء و المحامين، سيخصّ هذا الفصل تقارير المحاسبين و الخبراء المحاسبين، 

قال ممثلو الإدارة أن تونس صادقت على اتفاقية دولية متعلّقة بتبادل المعلومات و قيل بعد هذا الانضمام أنه وجب توضيح مجال السر المهني لكلّ من المحامين و الأطباء، 

و قال منجي الرحوي أنّه لا يجب استثناء مهنة دون أخرى و أن كلّ المهن يجب أن يتمّ توضيح "السر المهني" لكل المهن المعنيّة به، 

طالبت ريم محجوب الإدارة بتقديم نوعيّة المعلومات التي سيطالب بها الطبيب لدى الإدارة الجبائية، 

التصويت على الفصل 

رفعت الجلسة على الساعة السادسة و النصف بحضور 13 نائبا،