loading...
مرصد مجلس
  • مواصلة نقاش فصول مشروع قانون المالية لسنة 2019 بحضور إطارات وزارة المالية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 11:10
نهاية الجلسة 18:30
ساعات التاخير 2س 25دق
معدلات الحضور 86.36%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة الحادية عشر بحضور 10 نواب ، و رآى رئيس اللجنة ارجاء النظر في الفصول من 13 إلى 17 المتعلّقة بمراجعة نسبة الضريبة على الشركات إلى حصّة لاحقة، و المرور إلى التصويت على الفصل 18، 

إلا أنّ النواب رأوا عرض مقترحاتهم و تساؤلاتهم إلى ممثلي وزارة المالية حول هته الفصول، فتساءل محمد الفاضل بن عمران حول امكانية تطبيق نسبة 13,5% بخصوص التنمية الجهوية والابقاء على نسبة 25% بالنسبة للقطاعات الأخرى. فكانت إجابة ممثلي الوزارة أن التنمية الجهوية و الفلاحة ستتمتّع بنسبة 10% ، 
اختلفت الأراء حول الفصل و تراوحت بين مؤيد للتغير و بين رافض للتخفيض و بين مطالب بتوحيد النسبة و الغاء النظام التفاضلي، 

[الفصل 18 : إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنّسبة إلى الشركات الصناعية]

طالب رئيس اللجنة منجي الرحوي بمحاكات لنتائج هذا الإجراء و تساءل عن الهدف الجبائي، دون المحاسبي من هذا الإجراء،

في حين طالب محمد الفاضل بن عمران من جهته عن السبب الأساسي للقيام بإعادة التقييم القانوني، و ان كان موجّها بالأساس للبنوك، 

من جهته ثمّن سليم بسباس عن حركة النهضة هذا الإجراء لما سيضفيه من حقيقة على قيمة الأصول، لكنّه استغرب حصر هذا التقييم على القطاع الصناعي دون قطاع الخدمات و النزل و الفلاحة، و لماذا تمّ الحصر على الشركات دون المؤسسات الفرديّة، و هو ما أكّدته ليليا يونس كسيبي عن الإئتلاف الوطني، 

من جهته تساءل منصف السلامي حول علاقة الفصل 18 بالفصل 21، و قال أنّ الفصل 21 يشجّع على الضاربة، و تساءل هل أنّ تطبيق الفصل 21 يجب القيام به بعد التمتّع بالفصل 18 أم قبل ذلك، و هو ما شاطره كلّ من منجي الرحوي و محمد بن سالم حول الإعفاء من الضريبة للقيمة الإضافيّة للأصول بعد البيع، و اعتبروا أنّه من الضروري وضع الضمانات اللازمة لعدم سوء استغلال هذا الإجراء، 

طالب محمد الفاضل بن عمران التصويت ضد الفصل نظرا لعدم وجود رؤية فيه، و نظرا للحد من إلتجاء المؤسسات للإقتراض من البنوك، 

من جهته اعتبر حسام بونني الإجراء مهم نظرا لكون موازنات الشركات بعيدة عن الحقيقة لأنّ الأصول غير مقيّمة حقيقيّا، و قال أنّ هذا الاجراء سيكون له أثر إيجابي على الإحصائيات، لكنّه تطرّق من جهته لمشكل المضاربة الذي يمكن أن ينجرّ عن سوء استغلال الإجراء، 

تساءلت ليلى الحمروني عن سبب هذا الإجراء، و عن التخصيص الذي رأت فيه مصدر للتمييز، الصناعة عن القطاعات الأخرى في هذا الإجراء، و طالبت الإدارة بهذف طويل المدى و عن فلسفة التخصيص، 

و في ردّها قالت المديرة العامة للتشريعات أنّ المحاكاة لا يمكن القيام بها إلا بعد ضبط المؤشرات بأمر، للتعرّف على القيمة الحقيقيّة للفصول ، و قالت أنّ الفصل 21 لا يتناقض مع الفصل 18، 

و اعتبارا للملاحظات المقدمة رأى رئيس اللجنة منجي الرحوي أهميّة الفصّل في اتجاه تجديد قيمة الأصول المتعلّقة بدائرة الانتاج، 

رفعت الجلسة على الساعة الواحدة و الربع و استأنفت أعمالها على الساعة الرابعة إلا الربع مساءا، 

اقترح محمد الفاضل بن عمران مجددا الغاء هذا الفصل، خاصّة و انّه على حسب اعتباره لا مانع في القانون الحالي و التشريعات لتقييم الأصول، أي أنّ كلّ مؤسسة تريد إعادة تقييم أصولها لها ذلك، 

من جهته عبّر منجي الرحوي على ضرورة ضبط حدود الطروحات التي ستتمتّع بها المؤسسات لدى إعادة تقييم الأصول، و تساءل عن قيمة المبالغ التي لن تستفيد منها الدولة بمقتضى هذا الإجراء، 

قالت المديرة العامة التشريعات أنّه تمّ استثناء الأنظمة التي تنضوي تحت امتيازات عن التهالك لكي لا يتمّ التمتّع بالامتياز مرّتين، و قالت أنّ إعادة التقييم هذه ليست محاسبيّة بل جبائيّة، لأنّها محاسبيّا تخضع لإرادة المحاسب، لكنها غير مطابقة للجباية، 

اقترح المنجي حرباوي استثناء العقارات المبنية و الغير مبنية ، 

اقترح كلّ من منجي الرحوي و سليم بسباس ارجاء هذا الإجراء إلى مشروع مالية 2020 نظرا لكون تطبيقه سينطلق من سنة 2020 و طالبوا بالعمل على معايير المحاسبة مع هذا الاجراء، 

التصويت على الفصل :

  • مع 0
  • ضد 6
  • محتفظ 5 

[الفصل 19 :  تمكين المؤسسات من طرح استهلاكات إضافية بعنوان عمليات التجديد]

اقترح سليم بسباس تخصيص نظام تفاضلي يعنى بتشجيع المؤسسات على انتاج الطاقة البديلة و على تجهيزات الطاقة البديلة، بترفيع من 30 إلى 50% ، و اعتبر أنّ الخسارة الصغرى للدولة لا تضاهي الربح العام، و هو ما ثمّنته ليلى الحمروني داعية لوضع استراتيجيات لدعم الطاقات البديلة، 

التصويت على الفصل : 

  • مع 12 
  • ضد 0
  • محتفظ 0 

[الفصل 20 : تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة النسيج والملابس والجلود والأحذية والمنتصبة بمناطق التنمية الجهوية]

تساءل الهادي بن براهم على ملامح الأمر الحكومي المنظم للفصل، و اقترح المنجي حرباوي التمديد في آجال الإنشاء من جانفي 2011 إلى جانفي 2012، 

اقترح محمد نجيب ترجمان تخصيص الشركات الغير ملوثة بهذا الامتياز و هو ما رأته ليليا يونس كسيبي غير ممكنا و اقترحت من جهتها اخضاع هذه المؤسسات إلى قانون المسؤولية المجتمعيّة، 

من جهته رأى منجي الرحوي أنّ هذا الاجراء هو نوع من الإعفاء التي قامت به الدولة للباعثين في مناطق التنمية الجهويّة،

و هو ما عبّرت عليه ممثلة الوزارة في شرحها لأسباب هذا الإجراء، و قالت أنّ الباعثين بعد 2011 يتمتّعون آليا بالإمتياز، و قالت أنّ الأمر سيحدد مناطق التنمية الجهويّة، و قالت أنّ قيمة هذا الإدراء هي في حدود 1.3 مليون دينار و سيشمل 2600 مشتغل، 

في كلمته، عبر نعمان العش عن الصعوبات التي يتعرّض لها قطاعات الأحذية و النسيج و استنكر خصّ المؤسسات و الجهات التي طالبت من خلال نواب أو وزراء بهذا الإمتياز و اعتبره غير دستوري و طالب بتعميمه على كلّ من يشكو من صعوبات من هذه المؤسسات، 

فيما اعتبر الهادي بن براهم هذا الفصل "فصلا على قد المقاس" و لا يشمل جميع المناطق، و اقترح التعميم على جميع المناطق و القيام بمراسلات لكلّ الجهات لإعلام من يمكن الانتفاع به، 

في ردّهم قال ممثلوا الإدارة أنّ المؤسسات في المناطق الأخرى قد تمتّعت بهذا الإجراء سابقا و أنّه متّجه لفئة معيّنة خصّصت بتمديد الآجال فقط، 

 و رأى محمد الفاضل بن عمران مراجعة الفقرة الأخيرة من الفصل لتبيان المقصود من الفصل، 

التصويت على تعديل الفصل بحذف "المعنية به"

  • مع 13
  • ضد 0
  • محتفظ 0
التصويت على الفصل : 
  • مع 13
  • ضد 0
  • محتفظ 0

[الفصل 21 : تشجيع المؤسسات على تجديد أصولها المخصصة للاستغلال ]

اقترح سليم بسباس تخصيص الاعتمادات في رصيد استثنائي لنبذ المضاربة ، 

  • التصويت على الفصل باجماع الحاضرين 

[الفصل 22 : الترفيع في قيمة الأصول ذات القيمة الضعيفة القابلة للاستهلاك الكلي]

  • التصويت على الفصل باجماع الحاضرين 

[الفصل 23 :  التخفيض في المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة بعنوان اللاقطات الشمسية]

رآى محمد الفاضل بن عمران تمتيع المصنّعين المحلين بالترفيع بالمعاليم الديوانية للحفاظ على تنافسيّتهم أمام المنتجات المستوردة، 

من جهته، قال علي العريض ما جاء على لسان مصنّعي اللاقطات الفوتولطائية بأنّ هذا التقليص من المعاليم المستوردة لن يساعد على تطوير التصنيع التونسي، 

 من جهتها، قالت ليليا يونس كسيبي أن المصنعين لهذه اللاقطات يتمتّعون ب0% معاليم ديوانيّة على مدخلات تصنيعهم و لا يجب تمتيعهم بامتيازات متراكمة، و رأت أنّ تونس بحاجة لعدد كبير من اللاقطات الفوتوفولطائية الذي لا يمكن للمصنعين المحليين تغطيته، 

و هو ما أيّده محمد بن سالم الذي رآى ضرورة تدارك التأخّر الذي تعيشه تونس في مجال الطاقات البديلة و توفير الاكتفاء الذاتي من استهلاك الطاقة، و قال بأنّ المصلحة الوطنيّة أكبر من المتياز الذي سيحضى به المصنعين المحليين، 

أمّا منصف السلامي، و استئناسا بولادة الأنسجة الصناعية في التسعينات قال أنّه على عكس ماصار في التسعينات من محو للصناعات المحلية و طالب بعدم اعادة الفعل ، و طالب بحماية هذه المؤسسات الناشئة و تمييزها، و تخيير الدولة على التطوّر الآني، 

التصويت على الفصل 

  • مع 3 
  • ضد 4
  • محتفظ 10 

 رفعت الجلسة على الساعة السادسة و النصف مساءا