loading...
مرصد مجلس
  • الانطلاق في نقاش فصول مشروع قانون عدد 72/2018 المتعلّق بقانون المالية لسنة 2019 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 18:00
ساعات التاخير 1س 30دق
معدلات الحضور 86.36%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة العاشرة صباحا بحضور 8 نواب و بحضور ممثلي وزارة المالية، و شرعت اللجنة مناقشة الفصول فصلا فصلا بدءا بالفصل العاشر، 

[الفصل 10 : حذف صندوق تنمية الطرقات السيارة]

لدى نقاش الفصل قال رئيس اللجنة منجي الرحوي أنّ حذف الصناديق يتماشى مع مقتضيات مشروع قانون الميزانية الجديد على غرار حذف صناديق أخرى كصندوق التنمية المحليّة،

تساءل محمد الفاضل بن عمران عن نداء تونس على سبب عدم حذف صناديق أخرى،

لدى ردّ ممثلي الإدارة أكّدو أنّ الهدف من هذا الفصل و الحذف هو التقليص من عدد الصناديق التي بلغ عددها 34 صندوق و القيام بجرد لها و حذف الصناديق التي لم تثبت عمليّة، و شدد أنّ هذا الحكم يدخل في إطار إصلاح الماليّة العموميّة و شموليّة الميزانيّة، و أنّ هذه العمليّة ستأخذ سنتين للتطابق مع القانون الأساسي للميزانية، و بيّن ممثل الوزارة أنّ هذا الصندوق لم يشتغل منذ 9 سنوات و لم يحقق موارد منذ 2009، 

طالب الهادي بن براهم عن حركة النهضة بجرد و تحاليل لكافة الصناديق الموجودة للتعرّف على وضعها و القيام بحذف الصناديق التي لا جدوى لديها، 

من جهته تساءل المنجي حرباوي على صندوقي الكرامة و صندوق مقاومة الارهاب و عن شبهة سوء تصرّف و عدم قانونيّة شابت احداثهما،

لدى اجابته أكّد ممثّل الإدارة أنّ الصندوق الثاني هو صندوق مشاركة من الأشخاص الطبيعيين، و أنّ صندوق الكرامة صندوق خاص و ليس صندوق خزينة و أنّه تمّ احداثه بمقتضى قانون مالية و مساهمة الدّولة كانت افتتاحيّة فقط ب10 م د و لا تعارض فيه مع القانون الأساسي للميزانية

التصويت على الفصل : 

  • مع 11
  • ضد 0
  • محتفظ 0 

[الفصل 11 :ضبط مجال تدخّل صندوق دعم الصحّة العمومية]

عبّر محمد الفاضل بن عمران عن استيائه من التأخرّ لمدّة سنتين من عدم القيام بأمر و التفطّن لهذا المشكل، و تساءل في موضوع تمويل هذا الصندوق على سبب عدم إضافة نسبة مردود استهلاك الكحول تمويلا لهذا الصندوق، 
و تساءل علي العريض عن سبب ضرورة هذا التنصيص ؟ 

و لدى ردّ ممثل الوزارة أكّد أنّ النقطة المهمّة المتعلّقة  بوضع المقاييس و الشروط التي يجب أن يحيلها القانون إلى أمر حكومي، لذا لم يتمكّن وزير الصحّة من اصدار الأمر دون إحالة القانون لهذا الأمر، 

تساءل طارق فتيتي عن حجم موارد هذا الصندوق و أثره، و عن سبب عدم حذف صندوق دعم الصحة العموميّة على غرار صندوق الطرقات السريعة، 

أكّد ممثل الإدارة أنّ الدّولة لا تزال تموّل هذا الصندوق، و أنّه من الصحيح القول بأنّه يوجد تناقض بين حذف و احداث الصناديق، 

رأى منجي الرحوي أنّ مساهمة الدّولة المقدّرة ب 1 م د  في هذا الصندوق ضئيلة جدّا و أنّ التوجّه العام للدولة غير داعم للصحّة العموميّة و أنّ الفئات المتمتّعة بهذا الصندوق ضئيل جدّا، و تساءل عن مآل برنامج "العلاج المجاني للشباب المعطّل عن العمل" التي سبق أن أعلن وزير الصحّة السابق عن انطلاق العمل به بداية من شهر أفريل، و أقرّ أنّ هذه البوابة لا تزال محتشمة أمام الهدف النبيل، و تساءل عن امكانيّة طرح مساهمة المصحات الخاصّة في هذا الصندوق، و طالب بملامح الأمر الذي سيتم اصداره، 

في حين رأت ليليا يونس كسيبي أنّ الدولة أكثرت من الصناديق، و أنّ هذا الصندوق و على أهميّته لم يتمّ توضيح أهذاف هذا الصندوق و التنصيق عليها من جهة و إيضاح المساهمة و التمويل بصفة أدقّ، 

أجمع النواب على إعادة التفكير في المساهمين في هذا الصندوق و إدراج أكثر مساهمين، و أنّ مساهمة الدّولة رمزيّة جدّا و أنّ، على قول ليلى الحمروني ، الدولة متخليّة على الصحّة العموميّة، و أكّدت أننا ماضون لا محالة إلى إصلاح منظومة الصحّة العموميّة، 

لدى الرد أكّد ممثل وزارة المالية، أنّه حوالي 260 ألف علاج مجاني من 900 ألف حامل للبطاقة ، و 600 ألف منتفع بالتعريفة المنخفضة، و قال بأنّ الهياكل الصحيّة للدولة تتحمّل بنسبة للنفقات حاملي البطاقات كليّا دون تعويضات من الدّولة لذا أحدث هذا الصندوق لدعم هذه الهياكل مشددا أنّ الدول ضامنة كليّا لتمويل المؤسسات ، ردّا منه على ضعف تمويل الصندوق، 

من جهته اعتبر العجمي الوريمي أنّ و على أهميّة هذا الصندوق و أهميّة الصحّة العمومية فإنّه حلّ ترقيعي و أكّد أنذه يوجد فراغ تشريعي و أنّه يمكن احداث "المؤسسات" ، مشيرا إلى الأحباس، التي يمكن أن تساهم في النهوض بمجالات عدّة على غرار الصحّة و التعليم، 

اقترح منجي الرحوي، في علاقة باصدار الأمر، بضبط آجال الإصدار على أن لا يتجاوز أجل الاصدار الثلاثية الأولى من سنة 2019 استحثاثا للحكومة على تطبيق أحكام القانون بطريقة سريعة، و تعريجا للإشكال المتعلّق بإصدار الأوامر الحكومية من قبل الحكومة و تعطّل إصدار عدّة أوامر حكومية واردة بقوانين سابقة،

رآى ممثلي الوزارة أن وضع آجال لإصدار الأمر بمقتضى القانون سابقة و فضّلو عدم التنصيص عليه نظرا لإمكانية طول النظر في هذا الأمر من قبل المحكمة الإداريّة، 

التصويت على تعديل الفصل :

  • مع 16
  • ضد 0
  • محتفظ 0 

التصويت على الفصل معدّلا : 

  • مع 16
  • ضد 0
  • محتفظ 0 

[الفصل 12 : مواصلة تشجيع إحداث المؤسسات]

قال المنجي حرباوي أنّ آجال 2020 من مشمولات مجلس آخر ووزارة أخرى، و طالب بتقييم هذا الإجراء و ان كان أتى أكله، و قال بأنّ هذا الإجراء كانت له انعكاسات سلبية على الاستثمار في المناطق الداخلية، 

من جهته، أقرّ طارق فتيتي أنّ هذا الإجراء و التمديد فيه لن يأتي أكله، لانه إجراء عشوائي و لا يعنى بمجالات محدّدة، و اعتبر أنّ الإصلاح الحقيقي يجب أن يعنى ب 3 مجالات و خصّهم بحزمة من الإجراءات غير متنافرة بل متكاملة، و عبّر في الأخير عن رفضه للفصل،

اعتبر محمد الفاضل بن عمران أنّ لهذا الإجراء مشكل أخلاقي و أنّه صكّ انتخابي و امتياز فيه ارتهان للحكومة القادمة و المجلس القادم، و نصح النواب الابتعاد لهذه الاجراءات التي قد يسوء تأويلها، و دعى للتصويت ضدّ هذا الفصل، 

طالبت ليليا يونس كسيبي عن أثر و انجازات هذا الإجراء في السنوات الفارطة، إضفاءا للمصداقيّة، 

في ردّها قالت ممثلة الوزارة، أنّ على العشر أشهر الأولى من سنة 2018، 3214 مشروع مصرّح به في قطاع الصناعة خلقت بموجب هذا الإمتياز، 2605 مشاريع جديدة 40% منها في قطاع النسيج، أمّا في قطاع الخدمات 9417 مشروع جديد أحدث بمقتضى هذا الاجراء مقارنة ب7350 مشروع سنة 2017، 

في كلمتها، قالت الزهرة ادريس أنّ المشكل في تونس هو الاستثمار و خلق مواطن الشغل و، و أنّ الحلول التي قدّمت منذ الثورة حلول ترقيعيذة قصيرة المدى و ان المتيازات قصيرة المدى و غير مغرية كفاية للمستثمرين، 
و ردذا على المنجي حرباوي قالت أنّه يجب قبول حقيقة أنّ المستثمرين يأبون الإستثمار في الجهات الداخليّة، و أنّ متساكني الجهات الداخليّة يذهبون إلى الجهات الداخليّة و يعيشون في ظروف لا إنسانيّة و أنّه يجب أن تخلق فرص عمل لهؤلاء في المناطق الساحلية، 

ردّ المنجي حرباوي بأنّ هذا منطق "جهويات" و لا يجب القبول به، و أنّ على الدولة الاتجاه للجهات، ان أبى المستثمرين جلك، حماية للجهات الداخليّة من الارهاب و التهميش و النزوح، 

من جهته رآى العجمي الوريمي ضرورة المصادقة على الفصل لفائدة الاستثمار و احتراما لاستمراريّة الدولة، خاصّة و أنّه مع القانون الأساسي للميزانية سيتمّ مناقشة المشاريع على المدى المتوسّط و البعيد، 

 من جهته دعا محمد نجيب ترجمان إلى ضرورة ارساء رؤية متوسّطة و طويلة المدى و ضرورة وضع اجراءات تفوت 2019، كما أكّد على ضرورة توقير البنية التحتيّة اللازمة و توفير سبل التنقّل لتشجيع الاستثمار في المناطق الداخليّة،

اقترح محمد الفاضل بن عمران إضافة فقرة في شرح الأسباب لبيان سبب التمديد في هذا الاجراء من 2019 إلى 2020 ، و طالب ارجاء النظر في هذا الفصل إلى حين صياغة هذه الفقرة، 

من جهتها طالبت ليليا يونس كسيبي تحديد مجالات و اختصاصات كلّ جهة من جهات البلاد و العناية بها، و عدم تغيير المناطق الفلاحية لمناطق صناعيّة، 

اقترح منجي الرحوي مدّة طرح 4 سنوات للأرباح أو المداخيل تخصّ مناطق التنمية الجهوية حفاظا على دعم الاستثمار فيها، لتعديل الفصل 63 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات بإضافة فقرة في الفصل 12، 

لدى ردّها ذكرت ممثلة الإدارة، أنّ عدد الاستثمارات في السنوات 2017 و 2018 تعود بالأساس إلى الاجراء المشجّع، في ما يخصّ التنمية الجهويّة قالت أنّ استثمارات الاحداث كانت أكثر بكثير من الجهات الأخرى، و أقرّت بأنذ التمديد يعود إلى نتائج هذا الاجراء، و في ما يخصّ التمديد ب 4 سنوات، رأت أنّ في هذا مراجعة لقانون الإمتيازات الجبائية قبل تقييم هذا القانون، 

 رفعت الجلسة على الساعة واحدة على أن تعود أعمالها على الساعة الثالثة مساءا، 

التصويت على اقتراح تعديل منجي الرحوي 

التصويت على الفصل معدّلا 

  • مع 10
  • ضد
  • محتفظ 3 

-النظر في ميزانية مجلس نواب الشعب-

بالعودة إلى ميزانية مجلس نواب الشعب، قال رئيس لجنة نواب الشعب أنّه يوجد إقتراح توقيع اتفاق بين رئيس مجلس نواب الشعب ووزير المالية ورئيس لجنة المالية ، على أن يتم تحويل الاعتمادات حال صدور النصّ في بداية شهر جانفي دون إيرادها في ميزانية مجلس نواب الشعب، و في تعليقهم قال ممثلو الإدارة أنّ وضع اعتمادات دون وجود أمر ستكون سابقة و لم يتم اعتمادها سابقا،  

ردّا على ذلك قال رئيس اللجنة أنّه سبق ووقع في سنة 2016 رصد الاعتمادات المتعلّقة بالزيادات دون اصدار الأمر، و اقترح ارجاء النظر في ميزانية مجلس نواب الشعب على الجلسة العامة إلى حال صدور الأمر،

اختلف النواب بين داعم لضرورة وضع الاعتمادات في إطار ميزانيّة المجلس أو ارجائها لحال صدور الأمر نظرا لتعهّد وزير الماليّة، 

تمّ في الأخير الاتفاق على انتظار صدور القرار و تأجيل تبويب ميزانية مجلس نواب الشعب في الأسابيع القادمة إلى حال صدور الأمر، احتراما للقانون، 

[الفصول 13 إلى 17 : مراجعة نسب الضّريبة على الشّركات ]

 طالب محمد الفاضل بن عمران الإدارة بعرض عن سبب مراجعة نسب الضريبة على الشركات، 

بيّنت ممثلة وزارة المالية أنّه تمّ بمقتضى الفصل 49 بإدخال نسبة جديدة وهي 13.5% لذا تمّت صياغة الفصول لتحيين التشريعات، و أثبتت أنّ هذه الإجراءات تتأتى في إطار تسوية الوضعيّة مع الإتحاد الأوروبي ، و تعهّد الحكومة بحذف الأنظمة التفاضليّة و خاصّة المتعلّقة بالتصدير، و بإلغاء هذه الأنظمة ستذهب كلّ الشركات المصدّرة إلى النسبة العامّة و هي 25% ، 
و عن سبب وضع نسبة 13.5% قالت المديرة العامة للتشريعات في وزارة المالية أنّه تمّ الاستئناس بالتجارب المقارنة خاصّة مع كلّ من فرنسا و إيطاليا، و قالت أنّ نسبة الضريبة على الشركات في فرنسا ستقدّر ب26.5% سنة 2021 و أنّها تعتبر البلدان المعتمدين لضريبة على الشركات أقل من 50% من نسبتها "دول غير متعاونة ضريبيا"، 

اعتبر محمد الفاضل بن عمران أنّ المصدّرين ليسو في حاجة لدعم الدّولة و أنّه من المحمود الاتجاه في هذا، و اعتبر أنّ الاكثار من النسب سيكون عاملا للمزيد من المشاكل، و اقترح الترفيع من النسبة ل15%، 

و شاطرته ليليا يونس كسيبي أنّه لا يجب تخصيص مجالات بامتيازات دون الأخرى و رأت ضرورة التعميم، و الترفيع من النسبة المقترحة، 

من جهته عبر محمد بن سالم عن استيائه من قلذة النسبة، مقارنا نسب الضريبة على الشركات في تونس و فرنسا، على الرغم من من يعتبر الرئيس الفرنسي إمانوال ماكرون "رئيس الأغنياء"، و رأى ضرورة الترفيع ل15% مع توحيد الأصعدة، 

 رفضت ليلى الحمروني من جهتها كلّ من الترفيع و التعميم نظرا لهشاشة النسيج الصناعي و نسيج الأعمال في تونس، و رفضت المقارنة بفرنسا، 

من جهته اقترح الهادي بن براهم ، تعديل الفصل 13 بإضافة "خالي من الأداء" إلى الفقرة الثانية من المطّة الأولى نسبة لرقم المعاملات السنوي للشركات، 

اعتبر حسام بونني أنّه من الضروري التعميم لكلّ المجالات الصناعيّة لكن دون الترفيع في النسبة من 13.5% و رأى أنّها نسبة يجب التخفيض فيها ان أمكن ذلك، 

 ٍاى منجي الرحوي أنّ هذا القانون يلغي معنى التصدير في كلّ من الفصل 13 و الفصل 35، و رآى أنذ هذا الخيار خاطئ و يجب مراجعته، و رآى أنّ النقاش كان مستفيضا و دعى الإدارة الاجابة على أسئلة النواب على أن يتمّ ارجاء التصويت على الفصل لجلسة الإثنين المقبل ، 

رفعت الجلسة على الساعة السادسة مساءا

،