loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى جهة المبادرة و خبير في القانون الانتخابي حول:
  1. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/63 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء
  2. مشروع القانون الأساسي عدد 2018/64 المتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:15
نهاية الجلسة 12:05
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 47.37%

عقدت لجنة النظام الدّاخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية يوم الاربعاء 14 نوفمبر 2018 جلسة استماع الى كل من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب،وخبير في النظام الانتخابي بخصوص مشروعي القانون المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وبضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد مقاعدها.

وفي بداية الجلسة،أفاد الوزير انّ مشروعي هذين القانونين جاء على اثر العديد من الطلبات من مختلف الأطراف التي تنادي بتقيح القانون الانتخابي معتبرين انّه لم يعد يتماشى مع متطلبات المرحلة التي تمّر بها البلاد.

كما اكّد انّ التوقيت الحالي لا يسمح بتغيير كلّي وجذري للقانون الانتخابي لذلك اقتصرت المبادرة على تنقيح مسألة العتبة فقط مشدّدا على انّ هذا الاختيار من شأنه ترشيد الطبقة السايسية والنأي بمجلس عن جميع التجاذبات السياسية.

وفيما يتعّلق بمقترح تنقيح قانون المتعّلق بالانتخابات والاستفتاء وتقسيمم الدوائر الانتخابية،أشار الوزير الى انّ الحكومة كانت أمام خيارين اماّ المحافظة على عدد المقاعد الحالي في المجلس مع الترفيع في القاعدة التي يتم احتساب المقاعد او المحافظة على القاعدة الحالية التي تمّ اعتمادها خلال انتخابات 2011.

ومن جهّته،اشار اقبال اللومي خبير في النظام الانتخابي الى انّ الاشخاص المدافعين على الترفيع في نسبة العتبة هم مع الاستقرار السياسي وانّ في الترفيع فيها ارتفاع لنسبة الاقبال والمشاركة في التصويت خلال الانتخابات.

كما نطّرق كذلك الى حساسية مسألة الترفيع في عدد النوّاب خاصة لدى العام معتبرا انّها ذلك لن يكن له نتائج ايجابية على صورة المجلس.

وخلال النقاش العام أشار مصطفى بن أحمد (الائتلاف الوطني) الى امكانية التخلّي عن نظاماكبر المتوّسطات وتعويضه بأكبر البقايا.

وارتأى ناجب الجمل (النهضة) انّه لا نجاعة ولامبّرر في ترفيع  في أعضاء مجلس نواب الشعب مشيرا الى انّ الظروف اللوجستية داخل المجلس لا تسمح بذلك مؤكدا في نفس الوقت ضرورة تقديم الحكومة لتبريرات واضحة لاعتماد نسبة 5%.كما اشار الى انّ توقيت تقديم مقترح القانون أحرج النواب ووضعهم في وضعية صعبة بين مؤيد لمسالة الاجال الاستهاضية ورافض لها.وتسار لكذلك حول مدى تأثير ارتفاع العتبة على نسبة المشاركة في الانتخابات؟

وفي ردّ على مقترح هالة عمران (الائتلاف الوطني) (انظر النشرية التالية) اعتبر حبيب خضر (النهضة) انّه ليس من الممكن اعتماد عتبة متغيّرة حسب الدوائر وانّما يمكن اعتماد نظام أكبر المتوّسطات الذي  يفضي بدوره ال نفس النتيجة.كما تسال حول امكانية ان يقصي نظام العتبة كل القائمات المترّشحة؟ وكانت اجابة الخبير انّه نظريا هذا مطروح. 

 هذا وتمّ رفع الجلسة على الساعة  12:05 دق بعد الاتفاق على عقد جلسة يوم غدّ للشروع في مناقشة والتصويت على فصول مشروعي القانون.