loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى:
  1. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد الحري 
  2. وزير التجارة

حول مشروع ميزانية الوزارتين لسنة 2019 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 10:00
نهاية الجلسة 11:50
ساعات التاخير
معدلات الحضور 52.38%

عقدت لجنة الفلاحة صباح اليوم على الساعة 10:00 جلسة استماع إلى وزير الفلاحة حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 وذلك بحضور 10 نواب.

-عرض الوزير-

 

الأهداف و التوجهات الاستراتيجية للوزارة :
النهوض بمكانة الفلاحة على صعيد الاقتصاد الوطني و ذلك ب:
- تحسين الانتاج و الاستثمار و التوريد و ترشيد التوريد
- تحسين تدخل الدولة في القطاع
- مواصلة الدعم و اسناد المنح
- أخيرا احداث صندوق تعويض عن الاضرار الناجمة عن الجوانح الطبيعية
- نسعى الى المرور من فلاحة تقليدية أي تقتصر على الاستهلاك الذاتي الى فلاحة عصرية موجهة نحو التصدير 
- سنواصل العمل على تسوية وضعيات الصيد العشوائي
- تقدم طفيف في ميزانية الوزارة مقارنة بالسنة الفارطة رغم ان اعتماداتنا اكثر بكثير من ذلك
- وزارتنا هي من الوزارات المتضررة من قرار ايقاف الانتدابات
- الوزارة حريصة على متابعة البرامج التي وقع الشروع في انجازها في عهد الوزراء السابقين احتراما لمبدأ استمرارية الدولة
- البنية التحتية هي من اكبر هواجس الوزارة 

 

-مداخلات النواب-

محمود قاهري :

- نرجو دعم مشاريع الشباب 

سعاد الزوالي :

- الرجاء القيام بمشروع لتحلية المياه بمنطقة المهدية
- لماذا لا يقع استغلال الأراضي الفلاحية المنتجة للزيتون كما يجب ؟

صافية خلفي :

- هل تقدمتم في تنقيح مجلة الغابات ؟ يجب التصدي للاعتداءات على الأراضي 
- ماهو السبب وراء المشاريع المعطلة مثل سد بولعابة ؟
- المسالك الفلاحية في ولاية القصرين غير منجزة الى حد الآن بسبب الافتقار الى التمويل
- الرجاء الاسراع في تجهيز الآبار العميقة
- ماذا فعلتم في تشبيب غابات التفاح ؟
- تدخل الشركة الوطنية لاستغلال المياه في ولاية القصرين محدود مقارنة بالولايات الأخرى
- لماذا تم التفاوض مع الاتحاد الاوروبي و اقصاء اتحاد الفلاحين من المشاورات 

ابراهيم بن سعيد:

- موارد الوزارة بسيطة مقارنة بمسؤولياتها
- يجب القيام بالتسوية العقارية للأراضي في ولايات توزر و قبلي
- ماهو موقفكم من الجدل الحاصل حول اتفاقية الALECA
- الزراعات الجيوفلاحية قطاع واعد و مهمش

دليلة الببة :

- يجب أن تجعلوا من أولوياتكم التحسين من جودة المياه الصالحة للشراب

- هناك من لم يتحصلوا على التعويضات التي رصدتها لهم الدولة اثر الفيضانات الأخيرة الى غاية الآن 

الهادي صولة :

- لا بد من ادراج بعض الفصول التي تهم القطاع الفلاحي في قانون المالية 
- لماذا لا يحظى قطاع التكوين المهني الفلاحي بنفس الامتيازات التي تحظى بها بقية الاختصاصات ؟
- ما هو برنامجكم في مقاومة الأمراض التي تلحق أضرارا بالصابات

وفاء عطية:

- نطلب منكم احداث خطة وطنية لمكافحة آفة الشوكة الصفراء
- برنامجكم لم يخصص شيئا لميناء الصيد البحري بهرقلة 
- الشركات التعاونية في قطاع الدواجن متوجهة نحو الافلاس, مالحل ؟

ليلى الزحاف :

- لا يوجد تغيير واضح و ملموس على مستوى المشهد الفلاحي في ولاية زغوان

عبير عبدلي:

- يجب مراعاة وضعية الفلاح التونسي و ايقاف توريد الأغنام
- اقدر مضاعفة القروض المخصصة للغراسات الكبرى
- نرجو تبسيط الاجراءات الادارية المنصوص عليها بمجلة الاستثمار

جميلة الجويني :

- مشروع التنمية المندمجة: مشروع الصحراء العميقة إلى متى التعطيل 
- مشروع احداث قطب واحات ببرج بورقيبة مايزال حبرا على ورق 
- هل لديكم تصور استراتيجي لقطاع الزياتين ؟
- نطلب المزيد من المرونة في تغيير صبغة الأراضي 
- نطلب تفعيل اجراء التوكيل الصحي لتعويض النقص في انتداب الأطباء البياطرة بالجهات الداخلية

 محبوبة بن ضيف الله :

- يجب العمل على ان تغطي شبكات المياه المزيد من المناطق الداخلية التي تفتقر الى ذلك
- لا يوجد اي اهتمام بالتمور 
 - قطاع الزراعات الجيوحرارية يشكو عدة صعوبات 
 
 - ردّ الوزير-
 
 - سوف نوزع عليكم الاجابات نائبا نائبا في تفصيل كتابي لأن الوقت يداهمنا
- مشكلتنا الاساسية في وزارة الفلاحة هي مشكلة نقص الموارد البشرية
- لم نحسم الأمر بعد بالنسبة للمصادقة على اتفاقية الALECA
- نحن نتطور نحو الفلاحة الذكية و شبابنا يستغل التكنولوجيا بشكل جيد
- سنة 2019 ستكون سنة اصلاح الترشيد و التكوين الفلاحي 
- سوف نحدد جلسة مطولة لاستظافتكم في وزارة الفلاحة لنستكمل مناقشة الشواغل التي قمتم بطرحها
-
اثر انتهاء المداخلات, تم رفع الجلسة على الساعة 13:40 على أن تستأنف اللجنة أعمالها على الساعة 15:00 بالاستماع الى وزير التجارة حول الميزانية المرصودة لوزارته سنة 2019 .

 

 استأنفت اللجنة أعمالها على الساعة 15:30 بحضور سبعة نواب إلى جانب وزير التجارة و الوفد المرافق له.

-أهم ما جاء في عرض الوزير-

- نسبة التضخم في نسق تصاعدي
- قمنا بعمل كبير في مجال الرقابة الاقتصادية (التصدي للاحتكار خاصة) و مراقبة الجودة
- لن نتخلى عن سياسة الدعم رغم ترشيد الموارد المرصودة له و سنشتغل على اصلاح المنظومة ككل (فيما يخص السميد و الزيت بالتحديد)
- ارتفاع الواردات مقابل تراجع الصادرات بالنسبة الى المحروقات
- تراجع واردات منتجات المناجم و الفسفاط بسبب تراجع الانتاج

- مداخلات النواب-

- لا يوجد تنسيق بين الوزارات و يبدو أن كل وزارة تعمل على حدى
 
- يجب أن تقف الوزارة وقفة صارمة في وجه التجارة الموازية
- أطلب المزيد من الرقابة الممارسة على مطاعم الأكلات الخفيفة
 
- لماذا لا يتم الترفيع في سعر الباقات لتحصيل مزيد من المرابيح فالمواطن بطبيعته يدفع للبائعين 200 مليم .
 
ما هو موقفكم من اتفاقية الآليكا ؟
 
- الرجاء تفعيل مزيد من الرقابة على الباعة العشوائيين للحليب.

 

- ردّ الوزير-

- المجلس هو من اختار التخفيف في العقوبات الردعية فلماذا يقع القاء اللوم على الوزارة ؟
- تم اتلاف كم هائل من الحليب في مواسم فارطة إذا لا توجد أزمة فعلية لكن المناخ السائد يهول الوضع
- نحن أول بلد مصدر للتمور في العالم 
- أظن أن الأغلبية أساء فهم هته الاتفاقية و نحن لم نقدم أي وعود بشأنها, أنا لست معارضا للاتفاقية في مجملها لكن على أن نشرع في برامج إعادة تأهيل للقطاعات المعنية بالتوازي .
- منظومة الدعم الحالية تحتوي عدة ثغرات نريد اصلاحها جذريا
 
و على إثر انتهاء النقاش, تم رفع الجلسة على الساعة 17:36.