loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى :
  1.  الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل
  2. وزير الشؤون الاجتماعية

بخصوص مشروع قانون عدد 2018/56 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي

(اجتماع غير معلن)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 19:15
ساعات التاخير 1س 5دق
معدلات الحضور 60%

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية اليوم الخميس 08 نوفمبر 2018 جلستي استماع الى كل من الجامعة العامة للمتقاعدين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل في جلسة صباحية والى وزير الشؤون الاجتماعية في جلسة مسائية.

خلال الجلسة الصباحية والتي استمع من خلالها أعضاء اللجنة الى  الجامعة العامة للمتقاعدين الذي تطّرقت الى الصعوبات التي يعاني منها المتقاعدون وضعف مقدار الجراية التي يتمتعون بها وعدم قدرتها على مجابهة متطلبات الحياة اليومية وغلاء المعيشة.

كما اكّدوا على رفضهم لمقترح تعديل للفصل 37 الذي مقترحين انّما  مراجعة هذا الفصل أو إلغاءه تماما، مشيرين في المقابل الى موافقتهم على بقية أحكام المشروع ومنها الزيادة في نسبة المساهمات والترفيع في السن القانونية للإحالة على التقاعد. 

امّا خلال الجلسة استماع الى وزير الشؤوت الاجتماعية أشار الوزير الى انّ الفصل 37 من قانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد والباقيين على قيد الحياة في القطاع العمومي lمحّل تخوّف المتقاعدين لا ينطق سوى على المتقاعدين في القطاع العمومي الذين يمّثلون ثلث المتقاعدين ككّل.

كما أكد من جهّة أخرى، انّ التعديل الالي للجرايات يتّم وفق معايير ومقاييس موضوعية جدّا وانّ الاتحاد كان مشاركا في صيغة هذا الفصل ومن الغريب تعبير عن رفضهم له الان.

ومن جهّتهم تسائل النواب،سهيل العلويني (الحرّة) حول عدم تفعيل المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بعد وقد اكّد الوزير في هذا الخصوص انّ الجلسة الافتاتحية للمجلس سوف تكوم 27 نوفمبر 2018.

شدّد النائب عماد أولاد جبريل (نداء تونس) على قانون المغادرة الاختارية للأعوان العموميين أصبح نقمة مؤكّدا على دور الوزارة في توعية بهذا القانون للدفع نحو تفعيله وانّ الشريان الحقيقي هو انقاذ الصناديق الاجتماعية.

 من ناحية أخرى،شرعت اللجنة في مناقشة فصول مشروع القانون.

وتمّ الاتفاق على الابقاء :

  • على عنوان مشروع القانون كما هو.
  • الغاء الفصل 37
  • إدخال تعديلات على مستوى صياغة الفصلين 27 و28 وكذلك الفصل 9 مكرر من الفصل 3 منه .

وفي نهاية الجلسة،ثمّت المصادقة بالإجماع على مشروع القانون برمّته ورفعت الجلسة على الساعة 19:20دق.