loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير التجهيز والتهيئة الترابية حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 14:00
بداية الجلسة 14:45
نهاية الجلسة 18:20
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 84.21%

عقدت لجنة الصناعة بعد ظهر اليوم  الأربعاء 07 نوفمبر  2018 جلسة مع وزير التجهيز والتهيئة الترابية بخصوص مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019 وذلك بحضور 14 نائبا.

وفي بداية الجلسة،قدّم الوزير عرضا حول ميزانة الوزارة لسنة 2019.

وأشار الوزير من خلاله الى الاجراءت المتخدّة والانجازات التي قامت بها الوزراة خلال سنة 2018 الى جانب بسط لمحة على أولويات الوزارة على مستوى التجهيز على غرار البرنامج الوطني التحفيزي للشباب وتفعيل الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لتنفيذ العديد من المشاريع مثل مشروع الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين القصرين وصفاقس ومشروع تركيز معّدات ومنظومة مراقبة بمختلف الطرقات الذي يهدف الى التقليص من نسبة ضحايا السرعة في الطرقات.

ومن بين الأولويات الأخرى للوزارة هو تفعيل صندوق النهوض يالمسكن لفائدة الاجراء وحلّ اشكاليات البناية المتداعية للسقوط وبرنامج صندوق الضمان الاجتماعي.

وأشار الوزير الى عدم توّصل الوزارة الى انجاز مشروع تهذيب وادماج الاحياء السكنية الذي يهدف الى تدعيم مجهود الجماعات المحلية لتحسين حالة الطرقات وتجهيزها بمختلف المرافق على الرغم من كونه من بين أوليات الوزارة.

كما شدّد الوزير على عدم امكانية الوزارة في التحّكم في الهبّات والقروض المتاتية من الخارج على اعتبار انّها موّجهّة الى برنامج ومشروع بعينه ولا يمكن التصّرف فيها.

وعبّر كذلك عن أسفه من عدم استثمار واستعمال بعض الوزارات للقروض والهبات الواردة عليها لتنفيذ مشاريعها مؤكّدا انّ وزارة التجهيز التجأت في بعض الأحيات لاستعمال هبات وقروض وزارات أخرى لتفعيل مشاريعها.

وفيما يخّص اجراءات الوزارة لمجابهة الفياضانات اكتفى الوزير بتقديم بعض المناطق المتضّرة من الفياضانات والتطّرق ببعض الاجراءات التي قامت بها الوزارة على غرار التدّخل الحيني لتوفير الامكانيات البشرية الضرورية وجرد وتشخيص الحالات والأضرار الحاصلة على مستور البنية التحتية والمناطق السكانية وبعض الاجراءات الأخرى على غرار ابرام 33 صفقة مع مقاولين لانجاز الأشغال واكّد الوزير انّ الأشغال انطلقت في شهر أكتوبر 2018 الى جانب الشروع في اعداد 39 دراسة لحماية المدن من الفيضانات موّزعة على 17 ولاية.

 وفي خصوص ميزانية الوزارة لسنة 2019، أشار الوزير الى انخفاض الميزانية مقارنة بسنة 2018: 

الصورة1: مقترح مشروع ميزانية 2019

الصورة 2:  توزيع اعتمادات التعّهد لسنة 2019

 [تدّخلات النواب]

هالة الحامي (النهضة)

وزارة التجهيز كانت سباقة في تطبيق الميزانية حسب الأهداف.

التهييئة الترابية لم تحظى باستراتيجية كافية ضمن استراتياجات الوزارة.

الحسين اليحياوي (النهضة)

لابّد من ايجاد الحلول المناسبة للبناء العشوائي والعديد من الاشكالبات الأخرى حفاظا على الاراضي الفلاحية من الحصار.

الناصر الشنوفي (الحرة)

لابّد من استباق التطّور السكاني والديمغرافي لتفادي الكوارث الذي يممن ان تحصل.

ليلى أولاد علي (نداء تونس)

 على الوزارة التحّكم وتغيير منظر ومظهر المدن من خلال تقليص من استعمال السيارات والتشجيع على استعمال الدراجات الهوائية.

هناك غياب كلّي للارادة السياسية لتحسيين السياسة السكانية في تونس.

محمد زريق (النهضة)

اوّد التساؤل حول اقرار ميزانية بناء جسرين بولاية قابس ضمن مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2019.

الخنساء بن حراث (نداء تونس)

 لست عضوة بلجنة الصناعة ولكّن اوّد توجيه شكر خاص لوزير التجهيز على كل الجهود التي قام بها.كما اتسائل  حول اسباب تغييره في التحوير الوزاري.

عامر العريض (النهضة)

لابّد التعريج على تقصير الوزارة في خصوص الفياضات الأخيرة الحاصلة بولاية نابل.

وعلى اثر تعقيب الوزير تمّ رفع الجلسة على الساعة 18:20 دق.