loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى نقابة متقاعدي قوات الامن الداخلي والديوانة حول مشروع قانون عدد 2018/56 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
  • الشروع في النظر في مشروع قانون عدد 2018/56 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 10:05
نهاية الجلسة 13:15
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 60%

استهلت لجنة الصحّة أعمالها على الساعة 10:05 دق بحضور 08 نائبا.

في بداية الجلسة عبّر النواب عن استيائهم من عدم  احالة مكتب المجلس لقانون المتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة على لجنة الصحّة معتبرين في هذا  الخصوص انّ مشروع القانون من صميم اختصاص اللجنة مشدّدين في نفس السياق على ضرورة القيام بالاجراءات الازمة لايداعه على لجنة قبل ان تشرع لجنة الصناعة في مناقشته.

 [الاستماع الى نقابة متقاعدي قوات الامن الداخلي والديوانة]

  • التنقيح الوارد في مشروع القانون سوف يضرّ المتقاعدين خاصّة الفصل 37 من النصّ الأصلي من غير الجدير المساس به ويجدر التذكير انّ الفصل 37 ينصّ على انّه "يتم التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.ويخضع هذا التعديل الآلي إلى أحكام الفصول 9 و10 و11 و13 و36 من هذا القانون.و يتحمل المنتفع بجراية آامل المساهمات بعنوان هذا التعديل طيلة مدة صرف الجراية و توابعها باستثناء قسط المساهمات المحمول على المشغل لمدة 36 شهرا."
  • من الطبيعي ان يتّم التعديل الالي لجراية المتقاعدين مع تغيّر ظروف المعيشة ونسق الحياة.

[تدّخلات النواب]

أميرة زوكاري (نداء تونس)

 لاسبيل لتضحية بمتقاعدي قوات الأمن الداخلي والديوانة من أجل حلّ اشكاليات الصناديق الاجتماعية.

عماد أولادجبريل (نداء تونس) 

 لا أحد سيسمح بتمرير هذا التنقيح بل أكثر من ذلك لابّد من ادخال بعض التنقيحات الجديدة عليه لصالح المتقاعدين.

 على دولة استخلاص أموالها لتفادي اللجوء الى الاقتراض.

جميلة دبش (النهضة)

مشروع القانون يندرج ضمن المسائل الاستراتيجية ومن الغريب عدم تشريك جمعيات المجتمع المدني في خصوصه.

لابّد على المجلس الوطني للحوار الاجتماعي التدّخل واتخاذ قرارات واعطاء رايه في مشروع القانون. 

شهيدة فرج (النهضة)

لابّد من الاطمنان من ناحية هذا التنقيح.اما تنقيح القانون نحو الأفضل او الغاء هذا التنقيح من أساسه.

 ابراهيم ناصف (الحرّة)

من غير الممكن المساس بالحقوق المكتسبة هذا مبدا لارجعة فيه.

هاجر بوزمي (النهضة)

نحن في حاجة الى تقديم مقترحات عملية لتحسين وضعية المتقاعدين قوات الامن الداخلي والديوانة.

[تعقيب جهّة الاستماع]

  •  النسبة الأكبر من الزيادات تذهب الى الأداءات
  • نحن نطمح لتغيير هذا القانون لحماية وتحسين حقوق الأجيال القادمة والمستقبلية.
  • سوف نمّد اللجنة ببعض المقترحات العملية في خصوص مشروع هذا القانون.

وفي نهاية الجلسة تداول أعضاء اللجنة حول برنامج عملهم للفترة القادمة وتمّ رفع الجلسة على الساعة 13:15دق.