loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى وزير المالية حول مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:45
نهاية الجلسة 15:45
ساعات التاخير 45دق
معدلات الحضور 82.61%

انطلقت أعمال اللجنة على الساعة 09:45 بحضور 12 نائبا و بحضور وزير المالية وممثلي الإدارة،

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس): قبل مناقاشة مشروع قانون المالية التكميلي لابّد من الاشارة الى انّه من من المفارقات العجيبة انّ مشروع قانون المالية صادقت عليه  صلب اللجنة سواء كتلة نداء تونس والجبهة الشعبية ولم تصادق عليه كتلة النهضة التي تحسب كتلة مساندة للحكومة على الرغم من اهمية هذا القانون.

محمد بن سالم (النهضة) : نحن تفاجئنا من الوزارة التي ادرجت صلب القانون معاني ليست محّل اجماع وفيها جدل في العالم أجمع ونحن نلوم الوزارة على ذلك

ليلى الحمروني (الائتلاف الوطني): غياب الصحافة عن تغطية حدث مصادقة اللجنة على قانون الاساسي للميزانية سسبه الاحادثة الارهابية التي جدّت بشارع الحبيب بورقيبة.

فتحي شامخي ( الجبهة الشعبية)
قانون الأساسي للميزانية هو مكسب و يجب الافتخار به و الافتخار أكثر أنّه أدرج الجندرة لأهميّتها في وططنا و للفوارق الموجودة بين المرأة و الرّجل اقتصاديّا، 

البشير بن عمر (نداء تونس)
اتفقنا مع ممثلة الوزارة في إعادة الصياغة للفصل 17 لذا خرجت و لم أواصل الالنقاش و التصويت، و لا يوجد أي طرف أثّر على رأيي، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبيّة)
هذا النقاش يخرجنا من صلب جدول أعمالنا، و يندرج ضمن أجندا و خطابات انتخابية، و تمّت المصادقة على القانون الأساسي للميزانية و التنصيص على الجندرة تمّ في كنف الشفافيّة و الوضوح، مساهمات كلّ الكتل في هذا القانون موجود في موقع البوصلة و لكم الاطلاع عليه، 

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
موقفنا واضح و صريح و لا أبرر نفسي لأحد، تطبيق "النوع الاجتماعي" سيبقى شعار لذا رأيت تفصيله لكي يطبّق، 

سليم بسباس (حركة النهضة)
من غير المعقول أن يتم التصويت على قانون بهذه الأهمية دون حضور أغلب الأعضاء، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
دعوت إلى تشكيل أغلبيّات خلال المصادقة على الفصل 17 و هو ما لم يتم، 

[كلمة وزير المالية]

  • أشكر اللجنة على المصادقة على القانون الأساسي للميزانية لأهميته داخليا و خارجيا، 
  • أعضاء الإدارة لما عبروا عن عدم قدرتهم على التعريف لمصادقة مجلس وزاري على هذا القانون منذ 2015 و لذا لكم أنتم التعديل، 
  • لا يجب تحميل القانون أكثر مما يحتمل، 

[تقديم مشروع قانون المالية التكميلي]

قدّم وزير المالية التقرير المتعلّق بقانون المالية التكميلي ، 

رابط نحو التقرير 

[النقاش العام]

محمد الفاضل بن عمران (نداء تونس)
تحفضنا السنة الفارطة على الميزانية و قلنا أن حجم ميزانية الدّولة كان دون طموحاتنا، و قدّم لنا جوابا مباشرا من وزير الماليّة هو تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام و الخاص، لكن نحن الآن أمام أزمة مصداقيّة رئيس الحكومة أؤكّد أنّه إلا هذه اللحظة لم يصرف مليم واحد في ما سمي بالعنوان الثالث، 
صادقنا منذ 3 سنوات على مشروع قانون الشراكة بين القطاعين و لم يفعّل إلى حدّ نوفمبر 2018، 
في ما يخصّ العجز ب 4.9% ، هل أخذتم التدخل في المؤسسات العمومية و عجز الصناديق بعين الإعتبار؟ لا أضنّ ذلك، ،
عجز الميزان التجاري ما يمكن فعله للتقليص منه؟ 
في ما يخصّ مداخيل المصادرة، هذا الملف في أيادي غير أمينة في القصبة و في شركة الكرامة القابضة، 
تمويل الزيادة التي أمضى عليها رئيس الحكومة و الأمين العام لاتحاد الشغل من أين سيكون؟ في إطار غياب الاستثمار، هل الأرضيّة مهيأة لهكذا اتفاق؟ 
أداء الاستخلاص الديوانة لا يزال دون المأمول، 

فتحي شامخي (الجبهة الشعبية)
أنا منبهر بالتطوّرات الفكريّة لزميلي محمد الفاضل بن عمران، 
لما يتكرر الاستثناء يصبح قاعدة، و أصبح إعداد الحكومة لميزانية 10 أو 9 أشهر قاعدة، و المسألة أعمق من سعر الصرف و سعر البرميل، 
الميزانية هي سياسة تخدم ناس ضدّ ناس، و تقديم الوزير مشحون باديولوجيّات، اذ كلّ في نظره، عن وعي أو غير وعي، سبب اللجوء إلى قانون مالية تكميلي هي نفقات الدعم و الأجور و أي كلّ ما يتعلّق بطريقة مباشرة بالشعب التونسي، 
خدمة الدّين في 2018 تمثّل نصف ميزانية 2010 و هو رقم مفزع، 
الرجاء مدّنا برصيد القروض قصيرة المدى، 

المنصف السلامي (نداء تونس)
تمّ بناء الميزانية على فرضيّا غير واقعيّة و هو ما يجعلنا نلتجؤ مجددا لميزانية تكميلية، 
في قانون الماليّة الفارط طالبنا بشيئن هما التقليص من التوريد و الرفع من الأداءات و استخلاصها، و طالبناكم بتقارير الاستخلاص و قائمة الأشخاص الدافعة لضرائبها، 
المجتمع التونسي أصبح مجتمع استهلاكي بامتياز يعيش أكثر من طاقته أيّا كانت طبقته، و المشكل الحقيقي الذي سينجر عن هذا هو ارتفاع الأسعار و التضخّم، 

البشير بن عمر (نداء تونس)
نوعيّة الخدمات في المؤسسات التونسيّة متردّية و التفويت في أقلّ من النصف منها واجب للتحسين منها، 
خسرنا أسواق الفسفاط، أوضاعنا كارثيّة في الاقتصاد، 
لا تضعوا ضغوطات سياسيّة على إطارات وزارة الماليّة، أتركوا لهم المجال للعمل و هم أدرى به، 

المنجي حرباوي ( نداء تونس)
نحن و كأننا أمام ميزانية جديدة و هذا يعكس الأزمة التي تعيشها هته الحكومة، 
قدّم لنا التقرير العجز بنسبة 4.9% كانجاز و لا أرى حقيقة الانجاز الذي ترونه، 
لم نتحدّث عن الاصلاحات خاصّة اصلاح الديوانة، 

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)
لم يتمّ تنفيذ المصادرة إلى اليوم و تقولون أنّه سيتمّ استخلاص 500 م د في حدود شهر نوفمبر و هو غير معقول، و يجب التعامل مع هذا الملف بشكل أكثر جديّة، 
في ما يخصّ الصناديق الاجتماعيّة، يوجد تضارب في الأرقام، يوجد فارق بين الاعتمادات المرصودة و العتمادات التي تمّ صرفها، 
يجب المكافحة الاقتصاد الموازي جديذا إذا أردتو تعبئة الموارد، 

طارق فتيتي (نداء تونس)
كان من الواضح أن قانون المالية التكميلي قادم نظرا للفرضيّات الغير معقولة، 
يجب إيجاد كلّ السبل لتوفير الدّعم لمستحقيه و عاجلا، 2000 مليم سعر لتر البنزين ثقيل على "الزوالي"، 
ماذا فعلنا في التقليص من العجز التجاري؟ 

الهادي بن براهم (حركة النهضة)
التقديم كان كلاسيكي و عادي، و هذه 16 ميزانية أراها بهذا التقديم، و هذا جزء من المعلوم و لكن ليس كلّ المعلومة، و هذا لا يوضح مجهود الدولة للوصول للأرقام التي بين أيدينا، يجب أن توضحوا الجانب الإيجابي من الميزانية و تثبيته بالحجّة و هو ما ينقص هذا التقرير، 
في ما يخصّ رصيد الأداء على القيمة المضافة للباعثين العقاريين، الفصل كان واضحا لكن لم يتمّ تطبيقه و تظلذب الباعثون، نريد توضيحات في هذا الأمر، 

الزهرة ادريس (الإئتلاف الوطني)
كيف تتحدثون على العجز و أنتم تقفون مكتوفي الأيدي أمام كلّ المواد المستوردة التي لا حاجة لنا بها، يجب عليكم على الأقل التقليص في الحصة لهذه المواد، 

ليلى الحمروني (الإئتلاف الوطني)
ماهي رؤيتكم للتضخّم ؟ 
في ما يخصّ الاقتصاد الموازي، يجب جلبه و اغراؤه و تقديم امتيازات لتنظيمه، 
دعم المحروقات يمثل الكاهل المثقل على ميزانية الدّولة، 
يجب أن تتحدّثوا أكثر على ضرورة رفع الدعم التدريجي لكي يفهم المواطن، 

ريم محجوب (أفاق تونس)
أضنّ أنّ فرضيّات قانون المالية التكميلي في ذاتها غير معقولة و عقلانيّة، و لا يمكن التعرذف على هذا إلا لدى النظر في غلق الميزانيّة و هو ما لا نقوم به بتعمّق للأسف، 
ما هي المؤسسات العمومية الرابحة ؟ 
لماذا لم يتمّ تحيين سعر الصرف كما تمّ في ما يخصّ سعر البرميل. 
لم يتمّ التطرّق للمؤسسات العمومية على غرار البنك الفرنسي التونسي و غيره، 

محمد بن سالم ( حركة النهضة)
نفرح لدى ارتفاع المداخيل الجبائيّة، لكن ما يقلقنا هو ما حدث مع الباعثين العقاريين و رصيد الأداء على القيمة المضافة على المساكن التي تمّ انجازها و لم تبع قبل 1 جانفي 2018، 
نحن نريد أن ترتفع المداخيل الجبائيّة بتوسيع نطاق الجباية و تنظيم التجارة الموازية، 
لم نرى الاصلاحات الموجعة التي تتحدّثون عنها،
صندوق التعويض و مشاكله، معهد الاحصاء يقول أنّ 11% فقط من الدّعم موجّه للفئات الهشّة، 
يوجد ضعف أمام اللوبيات حتى الصغرى منها، على غرار مشغلي الجولات و المصحّات الخاصّة، 
كالعادة الوزارة تتذكّر الأقليّات و النوع الاجتماعي و الجندرة و تنسى القطاع الفلاحي، 

سليم بسباس (حركة النهضة)
تم لفت انتباهنا في 2016 الى وصولنا الى حالة خطرة سببها نسبة المديونية و العجز المتواتر و هو ما دفعنا الى تبني سياسة تقشف و في سنة 2017 تطورت الخطورة لنصل الى 2018 سنة التدارك التي وقع فيها المزيد من التحكم ،
من الجيد أنّكم حددتم مستوى التوريد للحدّ من عجز الميزان التجاري، 
يمكن التراجع عن بعض الاجراءات التي لم تثمر، 

محمد نجيب ترجمان (الحرة لمشروع تونس)
يتّصل بنا مزودي الوزارات يوميّا للأشغال أو الخدمات التي لم تتمّ استخلاصها، لذا نرجوا أن تكون الوزارات خير مثال للاستخلاص، 

منجي الرحوي (الجبهة الشعبية)
هذا القانون، قانون المالية لسنة 2018، يحتوي على 8 أوامر حكومية صدر آخرها في أكتوبر 2018، يوجد اجراءات جاء تحت اسم الاجراءات الاجتماعاية صدر في سبتمبر 2018، و يوجد أمر متعلّق بالسيارات السياحيّة لم يصدر، و كلّ الأوامر و تعطيلها مترتّب على تذبذب سياسي و غياب للرغبة في التغيير، 
في ما يخص البعث العقاري، يوجد تعنّت من الوزارة في تقديم و تنفيذ الفصل بطريقة مغايرة لما تمّ التفاق عليه، و يوجد توجّه عام من اللجنة لتصحيح هذا الظلم المسلّط على هذا القطاع، 
نحتاج للتعرّف على المردود المالي و الاقتصادي لبعض المعاليم التي تمّ الترفيع فيها بمقتضى قانون المالية، 
نحن اليوم في نسبة تضخّم ب7.8% و أنتم توقّعتم نسبة 1.8% في القانون الفارط و اليوم في الميزان الاقتصادي تتوقّعون 5.8% ، الفارق مخزي و غير جدّي، 


[ردّ وزير المالية]

  • لا يمكن أن نختلف أنّه يوجد بداية تعافي اقتصادي شمل كلّ القطاعات المنتجة، 
  • تطوّرت الصناعات المعمليّة ب19% ، 
  • اليوم يوجد 10 قاطرات تصل في نوفمبر و 10 في شهر جانفي لنقل الفسفاط، 
  • مجلّة الاستثمار قدّمت العديد من الامتيازات للقطاع الفلاحي، 
  • في ما يخصّ فرضيّة سعر البرميل، اليوم شهد سعر النفط انخفاظا ب12 دولار، لذا لا يمكننا التكهّن بدقّة بسعر برميل النفط حتى للشهر القادم، 
  • 54 دولار تمّ تحديدها باعتبار السوق الماليذة و ليس اعتباطيّا، 
  • في ما يخصّ التعديلات نمدّكم بكلّ المردودات للزيادات التي قمنا بها، و سيتمّ تبيان احتياجنا ل1200 إضافيّا دعم المحروقات، 
  • في ما يخصذ الأملاك المصادرة، يتمّ كلّ المبالغ بوّبت و تمّت برمجتها و سيتمّ إيداعها و يوجد عمليّات بيع أخرى بصدد الختم، و 500 م د سيكونون في الخزينة قبل 31 ديسمبر، 
  • تصدر مختلف تقارير تنفيذ الميزانية كلّ ثلاثيّة و اتّصلت بكم و لكن لم يسمح الوقت لتقديمها أمامكم، 
  • ضرورة الالتجاء للميزانيّة التكميليّة يرجع بالأساس لسعر النفط، 
  • لم نقدّم سعر الصرف و لن أقدّمه هته السنة، 
  • عجز الميزانيّة هو المحدد للمديونيّة، إذا أقرّينا بمعارضتنا للتداين يجب أن نتساءل حول مكوّنات انتاحنا و استهلاكنا، 
  • اتفقت الحكومة مع الاتحاد التونسي للشغل للاشتغال سويّا على توجيه الدّعم لمستحقيه، 
  • الشرطة الجبائية شرطة أبحاث و تحريّات على شبكات محليّات و حتى دوليّة، 
  • في ما يخصّ مكافحة التهريب و الاقتصاد الموازي، الديوانة و الوزارة تعمل جاهدا على هذا، 
  • نحن نأسف لما وقع في سيدي حسين و نترحّم على الشاب و تأسّفنا جدّا و تألّنا جدّا لهذا، لكن اليوم تدخّلات الديوانة أصبحت صعبة و صعبة جدّا، 
  • لا يوجد امكانيّة قانونيّة لتجاوز الأرقام الموجودة بميزانيّات قانون الماليّة 
  • سنمدّكم بمردود كلّ إجراء من اجراءات قانون الماليّة 2018، 

رفعت الجلسة على الساعة 15:45 بحضور 9 نائبا،