loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع الى:
  1. وزير العدل 
  2. لجنة التونسية للتحاليل المالية

حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/28 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافهة الإرهاب ومنع غسل الأموال 

(غير معلنة)

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 12:00
بداية الجلسة 12:30
نهاية الجلسة 15:10
ساعات التاخير 30دق
معدلات الحضور 30%

افتتح صلاح البرقاوي اللجنة الغير معلنة على الساعة 12:30  للاستماع لوزير العدل حول عدّة مقترحات واردة من الوزارة حول مشروع القانون، 

[كلمة وزير العدل]

  • سبق أن عرضنا هذا القانون على جناب اللجنة، 
  • في هذا القانون ملاءمة و استجابة لقرارات مجلس الأمن، 
  • تمّ ادراج تونس في قائمات سوداء لعدم ملاءمة تشريعاتنا لنصوص دوليّة، و منها منع تمويل التسلّح، و احترام مقوّمات المحاكمة العادلة، 
  • كلّ التعديلات أخذت كلّ حظوظها و مرّت على عدّة مراحل و مؤسسات على غرار لجنة التحاليل الماليذة و استجابت لتوصيات مجلس الأمن و المنظمات الدّوليّة، 
  • وردت علينا مقترحات أخرى وصلت أغلبها في وقت متأخّر و هي مقترحات يمكن قبولها ضاهريّا لكن نحن نخشى التسرّع بالقبول دون التثبّت من عدم مساس المنظومة القانونيّة، 

النقاط التي تمّ أخذها بعين الاعتبار : 

  • تلقّينا أسئلة كتابيّة في مناسبتين و قمنا بالإجابة عنها، 
  • اجتمعنا على مستوى الوزارة لمناقشة نقاط لجنة التحاليل الماليّة و نظرنا في كلّ النقاط و رأينا أنّ بعضها تمّ نقاشه و لا يمكن ادراجه، 
  • تمّ ٌقبول النقطة 103 النتعلّقة بإلغاء الفصل 101، 
  • تمّ قبول النقطة الرابعة و الاستغناء على ا
  • تمّ قبول النقطة 6 بتعديل الفصل 36، 
  • تمّ تبني "تعديل المطّة الأولى من الفصل 112" 

النقاط التي لم يتمّ أخذها بعين الاعتبار : 

  • النقطة الأولى : إضافة فقرة جديدة لتعريف "المستفيد الحقيقي": تعريف المستفيد الحقيقي في القانون للسجل الوطني للمؤسسات مغاير للتعريف الأصلي لقانون 2015 لذا لم نأخذ بعين الاعتبار هذه النقطة، 
  • تعديل الفقرة 5 من الفصل 8 : التغيير الحاصل هو امتثال للتوصية 9 لكن نحن عددنا المؤسسات لتشمل أكثر من المعيار الدّولي لذا لا داعي للرجوع إلى الوراء، 
  • الملاحظة 5 : 
  • باقي النقاط جاءت في إطار توصيّات فنيّة تمّ أخذها سابقا بعين الاعتبار، 

[النقاش العام]

صبرين الغبنتني (الائتلافالوطني)
في ما يخصّ مهنة المحاماة، يوجد عدّة مقترحات لصياغة فصل لحماية المحامي، أو أن تقوم هيئة المحامين بوضع المعايير. 

إجابة الوزير: 
وقع اجتماع مع هيئة المحامين و انتهينا إلى حل و نحن بصياغة مقترح و ستصطر المعايير عن هيئة المحامين 

[كلمة نائب رئيس لجنة التحاليل المالية]

  • أضفنا بعض الملاحظات على النقاط السابقة للاستجابة لتوصيات مجموعة العمل المالي: 
  1. أردنا التنصيص على ضبط معطى "المستفيد الحقيقي" على معنى المنصوص به في قانون السجل الوطني للمؤسسات، و هو ما سيتمّ اعتباره في تقييم تونس لدى مجموعة العمل المالي، 
    طالب النذير بن عمو مدّهم بتوصيات مجموعة العمل المالي 
  2. تغيير للامتثال للتوصية 9 بإضافة "الحصول فورا عند اللجوء إلى أطراف ثالثة.." و المقصود بأطراف ثالثة مختلف على "الغير" المتعارف عليه في القانون التونسي، و أطراف ثالثة من بين المؤسسات الماليّة و الأعمال و المهن الغير ماليّة و المحددة،
  3. في التوصية 18، استثناء المؤسسة الأم التي ينتمي لها المصرّح في إطار التنسيق بين الشركات الأم و الفروع، دون أن يسري هذا على المطة الثانية من الفصل 110 من القانون، 
  4. احداث تنسيق مجبر بين لجنة التحاليل الماليّة و لجنة مكافحة الإرهاب، 
  5. النقطة 8 : تعديل الفصل 110 بإدراج "الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر"،
    اقترحت صبرين الغبنتني ادراج تعريف "الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر" في التعريفات ، 
  6. إضافة كلمة "المنهج القائم على المخاطر" للفصل 10، 
  • في ما يخصّ مقترحات صندوق النقد الدولي : 
  1. تعديل تعريف مصطلح "تجميد"، و إضافة عبارة "تبديل" 
  2. سنقوم النظر في النقاط الثالثة و الرابعة مع وزارة العدل لصياغة صيغة توافقيّة، 

رفعت الجلسة على الساعة الثالثة مساءا بحضور نائبين ، صلاح برقاوي و صبرين غبنتني ،