loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

26 جويلية 2018
  • النظر في:
  1. مشروع قـانون عدد 2018/53 يتعلـــق بغلق ميزانية الدولة لسنـة 2016
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية وإسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس
  3. مشروع قـانون عدد 2018/30 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 15:05
ساعات التاخير
معدلات الحضور 79.63%

عقد مجلس نواب الشعب اليوم 26 جويلة 2018 جلسة عامة على الساعة 09:30 دق بحضور 85 نائبا وذلك للنظر في : 

  1. مشروع قـانون عدد 2018/53 يتعلـــق بغلـــق ميزانيــــة الدولـــــة لسنـة 2016
  2. مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية و إسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس
  3. مشروع قـانون عدد 2018/30 يتعلـــق بالسجل الوطني للمؤسسات
  4. انتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

[نقاط نظام]

عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)

اوّد ان يعبّر المجلس عن موقفه ويتخذ القرار الازم يما يخص شغور موقع النائب كمال الحمزاوي احتراما وتطبيقا للقانون الانتخابي.

عبد الفتاح مورو (النهضة)

هذه المسالة مدّرجة في جدول اعمال مكتب المجلس لظهر اليوم.

سالم لبيض (الكتلة الديمقراطية)

اطلب من المجلس ان يصدر بيانا تنديدا بالقرار الصهيوني المتعلق  بالدولة اليهودية باعتباره مؤسسة تشريعية في تونس وتماشيا مع مواقف تونس السابقة.

[ النظر في مشروع قـانون عدد 2018/53 يتعلـــق بغلـــق ميزانيــــة الدولـــــة لسنـة 2016]

[نقاش عام ]

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية)

العجز الذي شهدته الميزانية هذه السنوات هو عجز غير مسبوق وقد قامت الدولة بتغطيته من خلال قانون المالية التكميلي.

الدولة التونسية تحّيلت على العديد من المقاولين وخاصّة مسدي الخدمات في اطار البرامج والمشاريع العمومية المنطلقة في الجهات  وهو ما يؤدي الى خيبة امل كبرى في صفوفهم.

اجابة وزير المالية

  • فيما يخّص خلاص مسدي الخدمات هناك بطء في صرف الاعتمادات فقط مما انجر عنه وقد تمّ برمجة اعتمادات تكميلية لهذا الغرض
  • من المؤكّد انّه سيتم استكمال الخلاص في موفى سنة 2018.

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع القانون]

  • نعم 93
  • احتفاظ 03
  • رفض 00

[التصويت على عنوان مشروع القانون]

  • نعم 93
  • احتفاظ 05
  • رفض 00

[التصويت على الفصل 1]

  • نعم 92
  • احتفاظ 11
  • رفض 00

[التصويت على الفصل 2]

  • نعم 92
  • احتفاظ 12
  • رفض 00

[التصويت على الفصل 3]

  • نعم 93
  • احتفاظ 12
  • رفض 00

[التصويت على الفصل 4]

  • نعم 93
  • احتفاظ 11
  • رفض 00

[التصويت على الفصل 5]

  • نعم 90
  • احتفاظ 15
  • رفض 01

[التصويت على الفصل 6]

  • نعم  92
  • احتفاظ 13
  • رفض 00

[التصويت على الفصل 7]

  • نعم 90
  • احتفاظ 11
  • رفض 00

[التصويت على الفصل 8]

  • نعم 87
  • احتفاظ 12
  • رفض 00

[التصويت على الفصل 9]

  • نعم 98
  • احتفاظ 12
  • رفض 00

[التصويت على مشروع القانون برمّته] 

  • نعم 90
  • احتفاظ 13
  • رفض 00 

[ النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية و إسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس ] 

[نقاش عام ]

محرزية لعبيدي (النهضة) :

مناقشة هذا القانون كانت مدعاة للتفاؤل لأن إرساء مكاتب إقليمية في بلادنا يجعلنا نكون فخورين بهذه المنجزات ويفعل دور تونس في محيطها, هذه الاتفاقية ستضاعف في مواطن الشغل وهذا يمثل دافعا للكفاءات التونسية في مختلف المجالات, نأمل أن يتدعم هذا الأمر بمكاتب إقليمية أخرى ولانقف عند هذا الحد

سلاف القسنطيني (النهضة) :

إختيار تونس لهذا المكتب خطوة إيجابية في إتجاه دعم الاستثمار والانفتاح على القارة الإفريقية, إنضمام تونس إلى إتفاقية السوق الافريقية المشتركة لبلدان جنوب وغرب إفريقيا أمر في علاقة وطيدة بهذه الاتفاقية

آمل أن تكون الوحدة الإفريقية بادرة للتقارب بين بلدان المغرب العربي

الهادي بن ابراهم (النهضة) :

أثمن الدور الكبير الذي لعبه وزراء التنمية للوصول إلى هذه الإتفاقية.

لايجب أن ننسى أن تونس عضو في البنك الإفريقي للتنمية ولهذا فإنه كلما تحتضن تونس مكاتب إقليمية فإن هذا داعم للتنمية وفتح لآفاق جديدية على مختلف المستويات.

أدعو الدولة إلى إستهلاك الإعتمادات والهبات في الوقت المناسب حتى لاينعكس ذلك سلبا على التنمية في بلادنا.

هناك تأخر في إستهلاك الإعتمادات في مختلف الوزارارت

 اجابة وزير التنمية 

  •   من خلال هذا المشروع تستشف ثقة البنك في تونس خاصة انعكاساته على الظروف الاقتصادية وغيرها التي تعيش بها تونس
  • هذا البنك هو فرصة لتونس ولشبابها لانّه سوف يضاعف فرص ومواطن الشغل 
  • مزيد دعم اشعاع تونس في الخارج على مستوى القاري والعالمي خاصة وان هذا البنك هو من اهّم داعمي تونس

[التصويت على الانتقال من النقاش العام الى التصويت على فصول مشروع القانون]

  • نعم 127
  • احتفاظ 00
  • رفض 00

[التصويت على عنوان مشروع القانون] 

  • نعم 131
  • احتفاظ 01
  • رفض 00

[التصويت على الفصل الوحيد]

  • نعم 135
  • احتفاظ 00
  • رفض 00

[التصويت على مشروع القانون برمّته] 

  • نعم 133
  • احتفاظ 02
  • رفض 00

[النظر في مشروع قـانون عدد 2018/30 يتعلـــق بالسجل الوطني للمؤسسات]

نقاش عام

نجلاء السعداوي (نداء تونس)

اثمن مشروع هذا القانون لانّه سوف يحدث ثورة رقمية في المجال المؤسسات الاقتصادية.

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية)

مشروع هذا القانون لم ياخذ وقته الكافي في المناقاشات خاصة في اطار احترازات مكوّنات المجتمع المدني.

مشروع هذا القانون ان اخذ طبيعة مشروع قانون عادي سوف يكون مخالف للفصل 65  من الدستور.

قاضي السجلات هي مؤسسة جديدة سوف يتم انشاؤها.

النذير بن عمو (الولاء الى الوطن)

تعريف مصطلح "الترتيب القانوني" صلب مشروع القانون غامض ويثير الحيرة.

ذمة مالية بالتخصيص تطّلب الاستماع الى خبراء في مادة القانون المدني ولكن اين الباحثون التونسيين لكي يتم الاستماع اليهم.

مشروع القانون يحتاج الى مزيد من التروّي والنقاش صلب لجنة مشتركة،ليس "لجنة التوافقات" لانّها لجنة سياسية وهذا الموضوع هو تقني بامتياز.

جميلة دبش (النهضة)

الدستور ينصّ على ان كل ما ينظم الجمعيات يكون منصوص عليه في اطار قانون اساسي وليس قانون عادي لذلك اي اجراء في هذا المشروع هو باطل.

ادراج والحاق الجمعيات ضمن مشروع هذا القانون هو من قبيل المهزلة خاصة في اطار روح مشروع القانون الاقتصادية بحتة.

نحن مع الشفافية وتنظيم المجمتع المدني و الجمعيات ولكّن هذا في اطار قانون خاص بالجمعيات دون اقحامهم مع المؤسسات الاقتصادية احتراما لمبدا التصريح الذي يعتبر مكسبا.

ابراهيم بن سعيد (لكتلة الديمقراطية)

الشفافية في مجال الجمعيات مطلوبة ولكّن لابّد ان تكون في اطار اخر مغاير لمجال المؤسسات الاقتصادية.

مسالة المقرات في الجهات سوف يكون لها تبعات مالية كبرى على ميزلنية الدولة.

أحمد الصديق (الجبهة الشعبية)

 مشروع هذا القانون هام جدّا لتدعيمه للشفافية والحوكمة الرشيدة وهما ضروران لبلادنا.

وعلى اثر ذلك تمّ الانتقال الى تدّخلات النواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي ورفعت الجلسة على الساعة 15:05 دق.