قبل الشروع في الاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار ولتعاون الدّولي، تطرق محمد الفاضل بن عمران عن كتلة نداء تونس إلى رصيد البنك المركزي من العملة الّذي بلغ مستوى ينذر بالخطر، بما قيمته سبعون يوم توريد.
كما تساءل حول استهلاك الطاقة في المؤسسات العمومية وارتفاع نفقاتها مع انخفاض إنتاجها ومردودها, لا يقابلها إنتاج ومردود.
ثمّ تمّت إحالة الكلمة لوزير التنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي لتقديم المحاور الكبرى لمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية
[تعبئة موارد التمويل]
[أهداف المشروع]
[محاور البرنامج]
2. نحو قطاع طاقة أكثر شمولية:
3. تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي
[النقاش العام]
خلال النقاش العامّ، تعرّض النّائب محمد بن سالم إلى موضوع الطاقة الشمسيّة ودعا إلى الاستثمار في هذا القطاع وتفعيل الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ في هذا المجال، مؤكّدا دور الديبلوماسيّة الاقتصاديّة في جلب شركاء أكفّاء للاستثمار في مجال الطاقة.
وتحدّث فتحي الشامخي عن كتلة الجبهة الشعبيّة إلى المداخيل الجبائية الّتي من شأنها دعم ميزانيّة الدّولة، كما تطرّق إلى تطوّر الموارد الطبيعيّة التي تطوّرت بنسبة 13,3 بالمائة بين 2016 و2018، مع ارتفاع موارد التداين بنسبة 26,1 بالمائة.
من جهتها تحدّثت ليلى الحمروني عن الكتلة الوطنيّة عن ضرورة استغلال الطاقة الشمسية وتساءلت عن جدوى هذا القرض خاصة عند توزيعه إلى ثلاثة محاور
وتطرّق سليم بسباس عن كتلة حركة النهضة إلى البطء والتلكّؤ في تنفيذ الإصلاحات في مجال الطاقة وفي تفعيل الإصلاحات الاجتماعيّة المشروطة بهذا القرض, مؤكّدا أنّ الجدل حول المديونية يجب أن يُطرح في قانون الماليّة، مع التسريع بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، وهي شروط هذا القرض.
فيما أبدى نعمان العش وسامية عبو عن الكتلة الديمقراطية ومروان فلفال عن كتلة الحرة ومنجي الرحوي رئيس اللجنة عن استيائهم من اللّجوء الدّائم إلى التّداين لدعم الميزانيّة. ودعوا إلى تنفيذ الإصلاحات دون اللّجوء بصفة آليّة إلى التداين وإلى حوكمة الموارد الطبيعيّة ومقاومة الفساد في مجال الطّاقة.
وخلال إجابته على مختلف الأسئلة، أوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي زياد العذاري أنّ التداين أمر لا مفرّ منه وأنّه في ظلّ تراجع الإنتاج لا بدّ من من الاقتراض.
ووضّح ممثل عن وزارة الماليّة أنّ تونس تمكّنت من تعبئة موارد بقيمة 15,4 بالمائة وهو ما يعكس جهد الإدارة ومصالح الجباية وأيضا التشريعات في هذا الاتجاه.
وتمّ التصويت على الفصل الوحيد ثمّ على المشروع برمّته كما يلي:
- مع: 4 (ليلى الحمروني، سليم بسباس، علي العريض، محمد بن سالم)
- ضدّ: منجي الرحوي ونعمان العش
- محتفظ: مروان فلفال
ورُفعت الجلسة في تمام الساعة 19:25.