loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع قانون عدد 2018/57 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 15:30
بداية الجلسة 16:10
نهاية الجلسة 19:25
ساعات التاخير 40دق
معدلات الحضور 54.55%

قبل الشروع في الاستماع إلى وزير التنمية والاستثمار ولتعاون الدّولي، تطرق محمد الفاضل بن عمران عن كتلة نداء تونس إلى رصيد البنك المركزي من العملة الّذي بلغ مستوى ينذر بالخطر، بما قيمته سبعون يوم توريد.

كما تساءل حول استهلاك الطاقة في المؤسسات العمومية وارتفاع نفقاتها مع انخفاض إنتاجها ومردودها,  لا يقابلها إنتاج ومردود.

ثمّ تمّت إحالة الكلمة لوزير التنمية والاستثمار والتّعاون الدّولي لتقديم المحاور الكبرى لمشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 29 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل برنامج دعم الميزانية

[تعبئة موارد التمويل]

  • الموارد الجمليّة: 4380 مليون دينار
  • 1500 مليون اقتراض داخلي
  • 2845 اقتراض خارجي

[أهداف المشروع]

  • دفع النشاط الاقتصادي
  • تغطية العجز الحاصل على مستوى الموارد الخارجية
  • تشجيع النمو والاستثمار 
  • خلق فرص التشغيل 

[محاور البرنامج]

  1. إزالة الحواجز أمام الاستثمار والتجارة:
  • تشجيع مشاركة القطاع الخاصّ
  • تسهيل الإجراءات الإدارية: الأمر 417 المتعلق بالأنشطة الاقتصادية الخاضعة للترخيص وقائمة التراخيص الإدارية
  • اعتماد مبدأ "السكوت يعني الموافقة الضمنية" فيما يخصّ إسناد الرّخص
  • رقمنة الإدارة 
  • تحسين نفاذ المؤسسات الصّغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية عبر الأمر 416 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية من خلال إلزام إبرام الصفقات بالوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية والمنشآت العمومية عبر منظومة الشراء العمومي على الخط وفق دليل إجراءات 
  • تحسين الضمانات المنقولة
  • تحسين تدخّل آلية ضمان المؤسسات الشغرى والمتوسطة 

2. نحو قطاع طاقة أكثر شمولية:

  • سياسة دعم الطاقة:  الحد من دعم ميزانية الدولة لموارد الطاقة وتحسين نجاعة القطاع
  • دفع قطاع الطاقات المتجددة ونشر طلب عروض للاختيار الأولي للزمة الطاقة الشمسية 

3. تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي 

  • برنامج الأمان الاجتماعي: 
  • إحداث لجنة وطنيّة لقيادى مشروع "إعداد تصوّر لقيادة مشروع "إعداد تصوّر لبرنامج خصوصي للحماية الاجتماعية الموجّهة للأطفال 
  • توسيع مجال الحصول على التمويل الصغير بهدف تسهيل النفاذ إلى القروض الصغرى وبعث موارد الرزق

[النقاش العام]

خلال النقاش العامّ، تعرّض النّائب محمد بن سالم إلى موضوع الطاقة الشمسيّة ودعا إلى الاستثمار في هذا القطاع وتفعيل الشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ في هذا المجال، مؤكّدا دور الديبلوماسيّة الاقتصاديّة في جلب شركاء أكفّاء للاستثمار في مجال الطاقة.

وتحدّث فتحي الشامخي عن كتلة الجبهة الشعبيّة إلى المداخيل الجبائية الّتي من شأنها دعم ميزانيّة الدّولة، كما تطرّق إلى تطوّر الموارد الطبيعيّة التي تطوّرت بنسبة 13,3 بالمائة بين 2016 و2018، مع ارتفاع موارد التداين بنسبة 26,1 بالمائة.

من جهتها تحدّثت ليلى الحمروني عن الكتلة الوطنيّة عن ضرورة استغلال الطاقة الشمسية وتساءلت عن جدوى هذا القرض خاصة عند توزيعه إلى ثلاثة محاور

وتطرّق سليم بسباس عن كتلة حركة النهضة إلى البطء والتلكّؤ في تنفيذ الإصلاحات في مجال الطاقة وفي تفعيل الإصلاحات الاجتماعيّة المشروطة بهذا القرض, مؤكّدا أنّ الجدل حول المديونية يجب أن يُطرح في قانون الماليّة، مع التسريع بتنفيذ الإصلاحات الضرورية، وهي شروط هذا القرض.

فيما أبدى نعمان العش وسامية عبو عن الكتلة الديمقراطية ومروان فلفال عن كتلة الحرة ومنجي الرحوي رئيس اللجنة عن استيائهم من اللّجوء الدّائم إلى التّداين لدعم الميزانيّة. ودعوا إلى تنفيذ الإصلاحات دون اللّجوء بصفة آليّة إلى التداين وإلى حوكمة الموارد الطبيعيّة ومقاومة الفساد في مجال الطّاقة.

وخلال إجابته على مختلف الأسئلة، أوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدّولي زياد العذاري أنّ التداين أمر لا مفرّ منه وأنّه في ظلّ تراجع الإنتاج لا بدّ من من الاقتراض.

ووضّح ممثل عن وزارة الماليّة أنّ تونس تمكّنت من تعبئة موارد بقيمة 15,4 بالمائة وهو ما يعكس جهد الإدارة ومصالح الجباية وأيضا التشريعات في هذا الاتجاه.

وتمّ التصويت على الفصل الوحيد ثمّ على المشروع برمّته كما يلي:

ورُفعت الجلسة في تمام الساعة 19:25.