loading...
مرصد مجلس
  • الاستماع إلى كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج لمناقشة حصيلة مختلف الإجراءات التي إتخذتها الحكومة خلال الدورة البرلمانية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وتفاعلات الحكومة مع المقترحات التي قدّمتها اللجنة منذ بداية المدة النيابية لتحسين أوضاع الجالية
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:30
بداية الجلسة 11:30
نهاية الجلسة --
ساعات التاخير
معدلات الحضور 45%

انطلقت اللجنة في أشغالها على الساعة 11:30 بحضور 5 نواب من أعضاء اللجنة وكاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج لمناقشة حصيلة مختلف الإجراءات التي إتخذتها الحكومة خلال الدورة البرلمانية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وتفاعلات الحكومة مع المقترحات التي قدّمتها اللجنة منذ بداية المدة النيابية لتحسين أوضاع الجالية.

[كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج]

الأوامر المتعلقة جاهزة في ما يتعلق باحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وستصدر الأسبوع القادم. 

هناك امتيازات كبيرة تم منحها هذه السنة للتونسيين بالخارج من ذلك مثلا اقرار تخفيض ب25% على اسوام التذاكر والتي انتفع بها أكثر من 25 ألف تونسي بالخارج. 

في ما يخص تعليم اللغة العربية والحضارة التونسية بالبلدان الأوروربية، هناك طلب متزايد على الاطار التدريسي مقابل بعض الصعوبات القانونية مه بعض الدول خاصة ألمانيا في علاقة بمنح المدرسين التونسيين الاقامة نظرا لضعف أجورهم. 

في علاقة بعقود الشغل الوهمية، التقينا مع سفير دولة قطر وتناولنا هذا الموضوع.

كانت لدينا كذلك العديد من اللقاءات مع ممثلي الدول والمنظمات الدولية حول العديد من القضايا كتشغيل التونسيين بالخارج.

[تدخلات النواب]

أسامة الصغير (رئيس اللحنة): 

سيكون من المفيد مدنا بتقرير مفصل ومحين حول موضوع اللغة العربية بالخارج.

لا بد من دراسة مشكل الهجرة السرية وايلاءه أهمية أكبر. 

lما هي آخر التطورات في علاقة بالهجرة المنظمة ؟
رمزي بن فرج (النهضة):
من المفيد أن تحدثنا عن معركة المجلس الوطني للتونسيين بالخارج التي لم تكن سهلة.

الحصيلة المتعلقة بموضوع اللعة العربية ضعيفة جدا. لذلك لا بد من العمل المشترك بين الدولة والمجتمع المجدني في هذا المجال.

سلك الملحقين الاجتماعيين هو الشلك الوحيد غير المنظم، وهو أمر خطير حدا، واذا كنا غير قادرين على حل هذا الاشكال فمن الأفضل غلق هذا الباب أصلا. 

عبد الرؤوف الماي (الكلتة الوطنية):

لازلت أطالب الى اليوم بخلق ادارة خاصة بشؤون التونسيين بالخارج صلب رئاسة الحكومة.

زياد لخضر (الجبهة الشعبية):

أنتم جزءا من حكومة لا تحترم مجلس نواب الشعب، لأنني توجهت اليكم بسؤال شفاهي منذ 22 نوفمبر 2017 لم تقع الاجابة عنه الى حد اليوم.

آن الأوان لتنظيم سلك الملحقين الاجتماعيين بالخارج.

حسين الجزيري (النهضة):

هناع وعي بدأ يتشكل بأهمية "كتلة" التونسيين بالخارج، و حوكمة الملف في ادارة السلطة مازال منقوصا وهو أمر طبيعي نظر لحداثته. 

الاجراءات والسياسات الرسمية لا تتطور بقدر تطور جسم التونسيين بالخارج.

 

 [اجابة كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج]

- في ما يخص اللغة العربية : لدينا 385 مركز تعليم للغة العربية و88 معلما  في أورويا. 

- في ما يخص الملحقين الاجتماعيين: تم فتح مناضرة داخلية من خلال اعتماد معايير موضوعيى للاختيار ضمانا للشفافية. 

- في علاقة بموضوع التذاكر المجانية: الملحقين الاجتماعييتن هم الذين تكفلو بجمع المعلومات حول من يستحق فعلا هذا الامتياز وكل ما شاع حول هذا الموضوع لا علاقة له بالحقيقة. 

- في ما يخص النائب زياد لخضر، مجلس نواب الشعب لم يحدد أي جلسة مخصصة للاجابة عن سؤاله الشفاهي.

تم رفع الجلسة على الساعة 13:45.