loading...
مرصد مجلس
  • المصادقة على التقرير حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية و إسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 10:00
بداية الجلسة 12:25
نهاية الجلسة 12:35
ساعات التاخير 2س 25دق
معدلات الحضور 9.52%

عقدت لجنة الحقوق والحريات يوم الاثنين 23 جولية 2018 جلسة مخصصة للمصادقة على التقرير حول مشروع قانون أساسي عدد 2018/41 يتعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية و الصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية و إسداء الخدمات لمنطقة شمال إفريقيا بتونس.

وافتتح نوفل الجمالي (رئيس اللجنة) الجلسة على الساعة 12:25 (أي بتأخير ساعتين و25 دقيقة عن الموعد المعلن)، بحضور نائب آخر وحيد وهو عماد الدائمي.

وتداول النائبان الحاضران على تلاوة التقرير، ثم صادقا عليه باجماع الحاضرين (2).

ثم رفع نوفل الجمالي (رئيس اللجنة) الجلسة على الساعة 12:35.