loading...
مرصد مجلس

جلسة عامة

20 جويلية 2018
  • توجيه اسئلة شفاهية الى وزير التربية 
ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:00
بداية الجلسة 09:05
نهاية الجلسة 14:20
ساعات التاخير 5دق
معدلات الحضور 12.96%

انطلقت الجلسة في أشغالها على الساعة 09:05 بحضور 10 نواب لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير التربية.

ابراهيم بن سعيد (الكتلة الديمقراطية)

سؤالي حول  الاخلالات التي شابت مناظرة المرشدين التطبيقيين للتربية والقيمين الأوليين لسنة 2015.

[اجابة وزير التربية]

وقع نشر نتائج المناظرة في وزارة التربية، و المشكل يكمن في المترشحبن الذين اعتقدوا أن مجرد حصولهم على معدل يساوي أو يفوق 10 والحال أن عدد الناجحين مرتبط بعدد المقاعد المتوفرة. 

البعض نادى بالنزول بمعدل الدخول الى المعاهد النموذجية من 15 الى 14، وهو أمر لا يمكن أن اقبل به مهما كانت الظروف على الرغم من أن بعض ممن سبقوني تنازل وقبل بذلك. 

المعدلات مضخمة بسبب الدروس الخصوصية التي تعتبر أهم آفة كسرت المنظومة التربوية التي سنعلن عنها الحرب دون هوادة خلال السنة القادمة. 

الحبيب خذر (النهضة)

سؤالي حول نتائج هذه السنة للدخول الى المؤسسات التعليمية النموذجية وطرق معالجتها الاسثنائية. 

[اجابة وزير التربية]

هناك تقاليد ومعايير محددة ومضبوطة منذ سنوات في اختبار الاختبارات واعتماد مقاييس الأعداد من أهل الاختصاص ولا دخل للوزير في ذلك.

المنظومة التربوية يجب ان تقوم على الجدارة وليس المحاباة ولن أكون قبارا للمنظومة التعليمية في تونس. 

هيكل بلقاسم (الجبهة الشعبية):

الاصلاح الفعلي الحقيقي للمنظومة التربوية يجب أن تمس كل العناوين الكبرى ولا يجب تجزئتها. 

لا بد من تحييد المؤسسة التربوية عن التوظيف الحزبي.

أتساءل الى متى سيبقى ديوان الخدمات المدرسية معدوم الامكانيات سواء البشرية أو المادية ؟

 [اجابة وزير التربية]

اليوم ليس هناك توافق حول الأهداف التي يجب أن ينبني عليها الاصلاح التربوي.

النظر الى الاصلاح التربوي بصفة شمولية غير ممكن في دولة مثل تونس نظرا لضعف الامكانيات.

الخطط الوظيفية لا تتم الا وفقا للقانون وهناك مراقبة من رئاسة الحكومة.

 ديوان الخدمات المدرسية عرف الكثير من الصعوبات، و لا يمكن أن يكون هناك ديوان مركزي لان المشاكل المطروحة من أكلة وتنقل وغيرها يجب أن تحل حينيا، وقد اتخذنا قرار ببعث دواوين اقليمية.

مراد حمايدي (الجبهة الشعبية):

أتساءل عن مشكل جمعيات العمل التنموي بالمدارس الابتدائية وبالخصوص الشروط المتعلقة بتمويلها والتي لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها.

[اجابة وزير التربية]

في وقت من الأوقات، وزارة التربية لم تكن على علم بمبالغ ماليو كبيرة صرفت للعديد من الجمعيات التنموية، لذلك تداركنا ذلك من خلال تشديد الرقابة. 

ابتداء من السنة القادمة، كل مدرسة ابتدائية يفوق عدد تلاميذها 600 ميزانية خاصة بها، أما بالنسبة للمدارس التي يقل عددها 600 ستخضع لما يسمى بالمجمعات التي تتميز باعتماد المحاسبة العمومية. 

مبروك الحريزي (الكتلة الديمقراطية):

ماهو تفسير الوزارة للتراجع المسنمر لنتائج الباكالوريا خاصة في بعض الولايات مثل القصرين وقفصة وقايس؟ والتباين الكبير بين الولايات ؟

[اجابة وزير التربية]

السبب الاساسي والاستراتيجي هو عدم استقرار الاطار التربوي، اضافة الى عدم وجود انتدابات خلال السنوات الثلاث الأخيرة في الولابات التي ذكرتها.

أحدثنا لجنة للبحث في هذا الموضوع واتخاذ الحلول العملية والفعالة.

نعمان العش (الكتلة الديمقراطية):

حول المناظرة الوطنية للدخول للمعاهد النموذجية.

[اجابة وزير التربية]

 قرار 15 معّدل للالتحاق بالمعاهد النمودجية هو ليس الاّ تطبيق لقانون وضع منذ 1992.

على الاولياء عدم الانسياق نحو المزايادات،المعاهد النموذجية تبقى دائما معاهد الامتياز والتلاميذ سوف تنجح في المعاهد العمومية كذلك.

هذه السنة لم تقم بانتداب اي استاذ نائب لتفادي المظلمة التي يمكن ان تنجر عن ذلك.

لابّد على الاساتذة النواب التمّتع على الاقل بالتغطية الصحية.

 سامية عبو (الكتلة الديمقراطية):

 حول بعض الانتدابات المشبوهة التي لا تحترم شروط ومعايير الانتداب بالوظيفة العمومية ضمن وزارة التربية وتحديدا كاتب عام مكلّف بتسيير العمل بديوان مساكن اعوان وزارة التربية.

 [اجابة وزير التربية]

هناك العديد من الاجراءات التي يتّم اتباعها في التسمية للخطط الوظيفية منها اجراءات بحثية وجميع مقترحات ومشاريع التسميات تمّر وجوبا برئاسة الحكومة.

وزارة التربية تتعامل يوميا مع هيئة مكافحة الفساد.

 ماهر مذيوب (النهضة)

ماهي الاجراءت التي اتخذتها الوزارة لمعالجة الوضعية الماساوية للاطار التربوي والاداري الذي يقوم على الاطار التربوي الخاص؟

  [اجابة وزير التربية]

 نحن بصدد اعداد نص قانون جديد لتنظيم التعليم الخاص في اطار احترام قوانين الشغل و من اهم القرارت المتخذّة هو تحجير التدريس لكل موّظف عمومي بالمدارس الخاصّة لتمكين العاطلين عن العمل بمواطن شغل اضافية.

وعلى اثر ذلك تمّ اعطاء الكلمة للنواب على معنى الفصل 118 من النظام الداخلي وتمّ رفع الجلسة العامة على الساعة 14:20دق.