loading...
مرصد مجلس
  •  الاستماع الى:
  1. الكاتب العام للحكومة
  2. ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية

حول مشروع القانون عدد 2018/56 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجريات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي 

ساعة بداية الجلسة المتوقع : 09:30
بداية الجلسة 10:30
نهاية الجلسة 13:30
ساعات التاخير
معدلات الحضور 36.84%

[الاستماع إلى الكاتب العام للحكومة]

  • قمنا بتشكيل لجنة مشتركة مع المنظمة الشغيلة واتحاد الأعراف والحكومة برئاسة دورية لإعادة تشخيص مشاكل الصناديق الاجتماعية  وتناولنا كل الإصلاحات الممكنة لحل معضلة الصناديق الاجتماعية مع البنك الدّولي ومكتب العمل الدولي، وعملنا على تجهيز قانون للتقاعد في القطاع العامّ وتحقيق الصناديق الاجتماعية التوازن المالي حتّى لا تثقل كاهلي ميزانيّة الدّولة
  • في صورة الإبقاء على التشريع الجاري لفرع التقاعد فإن عجز فرع الجرايات سيتفاقم ليبلغ 5818 كمليون دينار في 2030
  • الديون المتخلدة في المنظومة الاجتماعية لسنة 2018
  • مشاكل الصناديق الاجتماعية هي المتسببة في تردي المنظومة الصحية وخلق أزمة إقتصادية خانقة
  • قبل سنة 1985 التغيير الذي قامت به الدولة بالنسبة للصناديق الاجتماعية من أهم أسباب الأزمة الحالية لأنه لم يكن ملما بالنمو الديمغرافي ولم يتمكن من إستيعاب التغييرات المجتمعية الكبيرة في الثلاثين سنة الأخيرة
  • في مقارنة مع الانظمة الدولية 13 دولة لم تعد تعتمد آخر سنة في إسناد الجرايات
  • إصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية هو ما اقتضى تركيز المساهمة الاجتماعية التضامنية بنسبة 1 بالمائة مع إمكانية التمديد أو إيجاد إجراءات أخرى
  • الاصلاحات يجب أن تكون منهجية وفي إطار التوافق مع مختلف الأطراف المعنية بالمسألة

[ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية]

  • مداخيل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية هذه السنة بلغت 3605 مليار فيما بلغت المصاريف 4670 مليار
  • ماتصرفه الدولة شهريا 75 مليار لدفع الجرايات
  • إحتياجات الدولة من السيولة بلغت  1200 مليار لدفع الجرايات
  • من أهم أسباب إختلال الصناديق الاجتماعية التداخل بين مختلف الصناديق فالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصرف 40 بالمائة من أجور الصندوق الوطني للتأمين على المرض

برنامج الاصلاحات يقتضي :

  • الاحالة على التقاعد بالنسبة للاعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء 35 سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين على الاقل سيتم ضبطها بمقتضى أمر حكومي
  • الاحالة على التقاعد بالنسبة للاعوان الذين يقومون باعمال منهكة ومخلة بالصحة
  • إقرار إمكانية الترفيع الاختياري في سن الاحالة على التقاعد :
  1. سنة أو سنتين أو 3 أو 4 للمحالين على التقاعد في 2019
  2. سنة أو سنتين أو 3 للمحالين على التقاعد في 2020
  • وقع الترفيع في قيمة المساهمات بنسبة 3 بالمائة ستكون كالآتي :
  • 1.5 سيتم صرفها في الشهر الموالي لتاريخ هذا النشر تكون مقسمة كالآتي :
  1. 1 بالمائة على كاهل المشغل
  2. 0,5 على كاهل العون 
  •  1.5 سيتم صرفها في جانفي 2019

[النقاش العام]

غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) :

الصندوق الوطني للتأمين على المرض ليس عاجزا بل هو يتحمل في مسؤولية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية

الحكومة الضعيفة مقارنة بالأطراف الاجتماعية لم تكن قادرة على القيام باجراءات موجعة وأنا أدعو إلى ضرورة مواصلة هذه الإصلاحات لإيجاد التوازن

عبد المؤمن بالعانس (الجبهة الشعبية) 

بالنسبة للتمديد في سن التقاعد في رأيي هو ليس الحل الانسب لانه ولئن سيساهم في تحسين وضعية الصناديق الإجتماعية إلا أنه لايساهم في التخفيض في كتلة الأجور التي تشكو منه تونس. بالاضافة إلى هذا فإن مسألة المردودية للعون العمومي بعد الستين عام مسألة تطرح إشكالات عديدة

علي بن سالم (نداء تونس) :

سأتحدث عن مسألة جراية المقاومين الذين دفعو بأرواحهم في سبيل الوطن العديد منهم يشكون من مشاكل عديدة يجب أن يتم الالتفات إليهم

[إجابة الكاتب العام للحكومة]

  • منذ سنة 2015 إنطلقت محاولات إصلاح الصناديق الاجتماعية وتم تقديم دراسات في المسألة وقمنا بالاطلاع على مختلف التجارب المقارنة
  • في كل بلدان العالم إصلاح الصناديق الاجتماعية يكون في تعارض مع الشركاء الاجتماعيين ونحن في تونس كنا في منهجية إصلاح توافقية شملت كل الأطراف المعنيين بالمسألة
  • لامجال لإصلاح الصناديق الاجتماعية إذا ماتم الإضرار بالوظيفة العمومية
  • نحن متفقون على مشروع إصلاح التقاعد في القطاع العمومي وفي القطاع الخاص في اللجنة الفرعية التي تضم كل الأطراف الاجتماعية مع الحكومة
  • التشخيص قد تم والأتفاقات قد تمت ولكن لم يقع بعد إمضاؤها

[ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية]

  • الوضعية كما ذكرنا سابقا هي في غاية الصعوبة
  • أِكد لكم أن مشروع هذا القانون تم تقديمه لمجلس نواب الشعب بناءا على التوافق التام مع مختلف الصناديق الاجتماعية
  • تنزيل إصلاح أنظمة التقاعد في نطاق أوسع واستكمال كافة الاجراءات لضمان حماية إجتماعية شاملة لكل المواطنين
  • بالنسبة للقطاع الخاص فإن نظامه مضبوط بأمر لايمر بمجلس نواب الشعب ولكن أؤكد أن التوجه هو التمديد في سن التقاعد لكن بموافقة المؤجر
  • وضعنا أستراتيجية كاملة لاستخلاص الديون والمراقبة
  • أنوه بمسؤولية ووطنية الأشخاص العاملين في اللجنة الداخلية لاصلاح الصناديق الاجتماعية
  • وقع الترفيع في قيمة المنحة المخصصة للمقاومين مع الحق في التغطية الصحية كما أن الهيكل المعني بالمقاومين وقع إلحاقهم بشهداء الثورة